21 أكتوبر, 2015 - 05:14:00 آخذ مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، على الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية حفظهم لطلبات تطبيق مسطرة الإكراه البدني في القضايا المدنية بدعوى أن الدين موضوع التنفيذ ناتج عن التزام تعاقدي. وذكر الوزير رؤساء النيابة العامة بالظهير المؤطر لاستعمال الإكراه البدني في القضايا المدنية والذي يقول في فصله الأول على أنه "لا يجوز إيداع شخص بالسجن على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي فقط" قبل أن تشرح المذكرة الطبيعة التعاقدية للإلتزام موضوع التنفيذ على أنها ليست هي المانع من تطبيق الإكراه البدني في حق المحكوم عليه، بل المانع هو عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلتزام. الوزير حث الوكلاء على التقيد بنص الفصل المذكور أعلاه، وذلك بعدم حفظ طلبات الإكراه البدني المتعلقة بالوفاء بالتزام تعاقدي إلا بعد أن يدلي المحكوم عليه بما يثبت عدم قدرته على الوفاء بهذا الإلتزام وفقا لمقتضيات المادة 635 من قانون المسطرة الجنائية بواسطة شهادة عوز يسلمها له الوالي أو العامل أو من ينوب عنه وبشهادة عدم الخضوع للضريبة تسلمها مصلحة الضرائب بموطنه. المذكرة الجديدة للوزير وكذا مسطرة الاكراه البدني تسائل توصيات الهيئة الوطنية للحوار حول إصلاح منظومة العدالة المرتبطة بالعقوبات البديلة وكذا مرافعات الهيئات الحقوقية التي تطالب السلطات العمومية بإدماج العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية في المنظومة الجنائية الوطنية كضرورة مستعجلة وذلك في أفق تحديث النظام العقابي وأنسنة العقاب.