وجه فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب رسالة إلى رئيس مجلس جهة مراكش تانسيفت الحوز،حول المنح المقدمة جمعيات المجتمع المدني و الأسئلة التي يثيرها الموضوع قانونيا ،"ذلك أن هذا الدعم ظل لسنوات و ما زال مجالا للريع و الفساد و يُحاط بتكتم شديد، و لم يسبق أن كان موضوع نقاش عمومي واضح و شفاف يتوخى وضع معايير دقيقة و موضوعية لدعم جمعيات المجتمع المدني، بعيدا عن منطق الولاءات و الزبونية و توسيع قاعدة الأنصار المتزلفين و تعميق الانتهازية و الريع في المجتمع"تقول الرسالة،التي أضافت بأن الدعم الممنوح للجمعيات و الأندية يعتبر من المال العام، الذي يجب أن يخضع في صرفه للشفافية و الحكامة، مع اعتماد طرق رقابية ناجعة و فعالة في كيفية و أوجه تدبيره من طرف الجمعيات المعنية بالدعم. وأكدت الهيئة بأن مجلس الجهة صرف خلال سنة 2012 ما مبلغه 250 مليون سنتيم استفادت منها 45 جمعية و ناد تشتغل كلها بالمجال الرياضي، و وصل حجم الاعتماد الموزع على هذه الأندية و الفرق و الجمعيات الرياضية خلال سنة 2013 ما مجموعه 129 مليون سنتيم موزعة على 43 جمعية و ناد رياضي. هذا،ولفتت الرسالة إلى أن دعم الجمعيات و الأنشطة و الملتقيات و بعض المجالس و المؤسسات سيلتهم ما يقارب ثلث الميزانية المخصصة لسنة 2014، التي تبلغ مجموع مداخيلها 9 مليار و300 مليون سنتيم،علما بأنها شكلت ما يقارب 43% من ميزانية التسيير،و 41% من مجموع المداخيل خلال السنة المنصرمة. وحمّلت الرسالة المسؤولية أيضا إلى والي الجهة الذي كان حريا به ألا ينفذ مقررات مجلس الجهة، بخصوص الدعم المالي الممنوح لبعض الجمعيات و الأندية و المؤسسات، باعتباره آمرا بالصرف و منفذا لقرارات مجلس الجهة،وإلى وزير الداخلية، باعتباره سلطة الوصاية،و الذي كان عليه ألا يصادق على ميزانية مجلس الجهة،كونها لا تستجيب لطموحات ساكنة الجهة في التنمية و لا تعكس إرادة المشرع من خلال القانون المنظم للجهة المادتين السادسة و السابعة. وخلصت هيئة حماية المال العام في رسالتها إلى أن الطريقة التي وزعت بها الميزانية المرتقبة للسنة المالية الحالية، و خاصة المبالغ الضخمة المخصصة لدعم الجمعيات و الأندية و المؤسسات، و التي تلتهم ما يقارب ثلث الميزانية، لا يمكن أن يسمح للمجلس بإنجاز المهام المشار إليها في القانون المذكور،ما يفرض على وزير الداخلية التدخل من أجل مطالبة مجلس الجهة بإعادة النظر في القرار طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون المتعلق بالتنظيم الجهوي، و التي نصت على أنه " لا يمكن أن يطلب وزير الداخلية من المجلس الجهوي إجراء دراسة جديدة على القرار لأسباب يعرضها في طلبه المتعلق بإجراء دراسة جديدة"، و طبقا للمادة 41 من نفس القانون التي تنص على أنه "لا تكون قرارات المجلس الجهوي قابلة للتنفيذ إلا إذا صادقت عليها سلطة الوصاية".