برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    الحكومة تعفي استيراد الأبقار والأغنام من الضرائب والرسوم الجمركية    القنيطرة تحتضن ديربي "الشمال" بحضور مشجعي اتحاد طنجة فقط    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    توقيف شخصين بطنجة وحجز 116 كيلوغراماً من مخدر الشيرا    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    الجديدة.. الدرك يحبط في أقل من 24 ساعة ثاني عملية للاتجار بالبشر    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية        إسرائيل: محكمة لاهاي فقدت "الشرعية"    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    خلوة مجلس حقوق الإنسان بالرباط، اجتماع للتفكير وتبادل الآراء بشأن وضعية المجلس ومستقبله        بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    الحزب الحاكم في البرازيل يعلن دعم المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    سعر البيتكوين يتخطى عتبة ال 95 ألف دولار للمرة الأولى    نقابة تندد بتدهور الوضع الصحي بجهة الشرق        أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    حادثة مأساوية تكشف أزمة النقل العمومي بإقليم العرائش    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    الأساتذة الباحثون بجامعة ابن زهر يحتجّون على مذكّرة وزارية تهدّد مُكتسباتهم المهنية    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    بلاغ قوي للتنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب    منح 12 مليون درهم لدعم إنشاء ثلاث قاعات سينمائية    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    من الحمى إلى الالتهابات .. أعراض الحصبة عند الأطفال    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة جطو يتعقبون ممتلكات المنتخبين المحليين
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 03 - 2016

أطلق إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أول حملة منذ تعيينه على رأس المجلس في شهر غشت 2012، لتجميع معلومات حول ممتلكات المنتخبين على مستوى الجماعات والجهات وأعضاء الغرف المهنية وأعضاء تجمعات الجهات وتجمعات مجالس العمالات وتجمعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعية. وستتلقى المجالس الجهوية للحسابات تصريحات الملزمين بالتصريح بالممتلكات في نطاق الجماعات التابعة لنفوذها الترابي، حسب التقسيم الجهوي الجديد، ووفق استمارة وضعها المجلس الأعلى، تضم المعلومات التي يتعين على الملزمين تقديمها، وتهم تقديم معلومات حول صفة الناخب: رئيس أو عضو أو عضو يتوفر على تفويض، ومعلومات حول تاريخ تولي المهمة داخل مكتب الجماعة أو الجهة، أو الغرفة المهنية، أو تجمعات الجهات والعمالات، وتجمعات الجماعات الترابية، ومؤسسات التعاون بين الجماعية وتاريخ الانتخاب ورقم البطاقة الوطنية.
تخضع ممتلكات الملزمين بواجب التصريح لإعلان إلزامي عن الممتلكات والأصول التي يمكن تسليم قوائمها مباشرة للمجلس الجهوي المعني، أو من خلال تحميلها من قبل الجهات المعنية على موقع المجلس الأعلى للحسابات.
تهم الحملة، بعد عملية تحيين نماذج التصريح الإجباري بالممتلكات التي أنجزتها مؤخرا الغرفة المحدثة بالمجلس الأعلى للحسابات، كل المعلومات المتعلقة بالتصريحات والتصريحات التكميلية الخاصة بممتلكات الملزمين، والممتلكات المسجلة باسم أبنائهم القاصرين.. وتهم هاته العملية، إضافة إلى المنتخبين وأعضاء مكاتب الوحدات الترابية المشار إليها سابقا، بعض فئات الموظفين والأعوان العموميين المفوض لهم لمزاولة بعض المهام التي لها علاقة بتدبير المال والأملاك العمومية المحلية.. وتشمل جميع العقارات المملوكة لهم والأموال المنقولة من أصول تجارية، وودائع، وحسابات بنكية، وسندات وحصص وأسهم ومساهمات في شركات، وقيم منقولة وممتلكات متحصل عليها عن طريق الإرث، أو عن طريق الاقتراض، والعربات ذات المحرك والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات. ويحدد القانون الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها في 300 ألف درهم، دمع التصريح بالممتلكات المشتركة مع الأغيار أو تلك التي يسيرونها لحسابهم، والتصريح بالممتلكات المسجلة باسم أبنائهم القاصرين كما يحددها نموذج التصريحات والتصريحات التكميلية، المعد مؤخرا من طرف المجلس الأعلى للحسابات. وبالنسبة إلى حالة الزوجين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، يقدم الزوجان تصريحا مستقلا، على أن يقدم الأب التصريح الخاص بالأبناء القاصرين.
تستند عملية تقديم التصريحات، حسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات، على المرحلة الثانية من تطبيق القانون رقم 06-54 لسنة 2008، ومرسوم 8 دجنبر 2008، المتعلق بنموذج التصريح، وكذا نموذج التصريحات والتصريحات التكميلية التي تم من خلالها تحيين وتدقيق ممتلكات الملزم، وتلك المسجلة باسم أبنائه القاصرين، بالإضافة إلى إعمال المادة 158 من الدستور التي تنص على أنه «يجب على كل شخص، منتخبا كان أو معينا، يمارس مسؤولية عمومية، أن يقدم طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه لمهامه، وخلال ممارستها وعند انتهائها».
وستعمل الغرفة المحدثة بالمجلس الأعلى للحسابات: غرفة التصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات العمليات الانتخابية وتدقيق حسابات الأحزاب السياسية- وفروعها على مستوى المجالس الجهوية للحسابات، على تتبع عملية تلقي التصريحات الإجبارية بالممتلكات، وفحصها وإعداد تقرير بشأنها. فيما سيكون على الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بالنسبة إلى الذين لم يتقدموا بتصريحاتهم، أو قدموا تصريحات ناقصة، بعد توصلهم بتنبيه أو إنذار، تطبيق المادة 158 من الدستور والمادة 35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري، التي تخوله إحالة تقارير على المجلس الدستوري، يصرح فيها بفقدان العضوية بالهيئة التي ينتمي إليها المنتخب أو الموظف أو العون الملزم بالتصريح بممتلكاته، والذي لم يستجب لتنبيه أو إنذار المجلس الأعلى للحسابات، مع إرفاق تقريره بقائمة للمعنيين بالتقرير، وبنسخ من التنبيهات والإنذارات الموجهة لهم لتقديم أو تجديد التصريح، أو استكمال المعلومات المطلوبة داخل الأجل المحددة قانونا.
علاوة على ذلك، يمكن أن تصدر في حقهم عقوبات منصوص عليها في الفرع السادس من المادة 262 مكرر، من مجموعة القانون الجنائي المغربي بشأن العقوبات المفروضة على كل إخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات يرتكبه كل شخص ملزم بتقديم تصريح بالممتلكات والأصول.. ويتعلق الأمر بفرض عقوبة مالية تتراوح ما بين 3 آلاف و18 ألف درهم. ويجوز، كذلك، معاقبة المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات. وسيكون على قضاة الغرفة المحدثة المكلفة بتدبير ملف التصريح بالممتلكات على إنجاز تقرير حول حصيلة التصريحات المقدمة من طرف الملزمين من هذه الفئة، ومقارنتها مع التصريحات المقدمة خلال بداية انتخابهم أو تعيينهم .. بالإضافة إلى إعداد تقرير حول حصيلة تصريحات الملزمين ونشره لاحقا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.