المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    البطولة: نهضة بركان يبتعد في الصدارة بفوزه على المغرب الفاسي ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى تسع نقاط    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    جرسيف .. نجاح كبير للنسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    "وزيعة نقابية" في امتحانات الصحة تجر وزير الصحة للمساءلة    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة مجلس جطو يفتشون في أملاك أبناء المسؤولين
نشر في اليوم 24 يوم 21 - 01 - 2014

يعكف قضاة غرفة محدثة بالمجلس الأعلى للحسابات على وضع نماذج جديدة للتصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات وتحيينها، ومقارنة ما تم التصريح به سابقا مع التصريحات بالممتلكات المتعلقة بالملزم وبتلك المسجلة باسم أبنائه القاصرين
في سياق التحضير لإنجاز تقرير شامل حول تصريحات الملزمين بقانون التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في قانون أكتوبر 2008، والذي سيهم حسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات كل الملزمين به منذ2007 ، سواء المغادرين لمناصبهم العمومية أو الانتخابية أو الذين مازالوا في مهامهم أو المعينين الجدد، يعكف قضاة الغرفة المحدثة مؤخرا بالمجلس الأعلى للحسابات والخاصة بتدبير ملفات التصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات دعم الدولة للأحزاب السياسية على وضع نماذج جديدة للتصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات وتحيينها ومقارنة ما تم التصريح به سابقا مع التصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات المتعلقة بالملزم وبتلك المسجلة والمقيدة باسم أبنائه القاصرين، ذات الطبيعة المالية أو العقارية أو أموال منقولة أو أصول تجارية وودائع بنكية وسندات وحصص وأسهم في شركات، وغيرها من الممتلكات التي تم الحصول عليها عن طريق الإرث، أو ما يملكونه في إطار شراكة مع الغير أو يشرفون هم على تدبيره لحساب الغير.
وحسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات، تطلب التدقيق في الحصول على معلومات كاملة غير ناقصة، كما تبين من مجموعة من التصريحات بالممتلكات التي توصل بها المجلس الأعلى للحسابات خلال فترة الرئيس الأول السابق الميداوي والرئيس الأول الحالي إدريس جطو اللذان يترأسان بحكم القانون اللجنة المنوط بها مهمة تلقي التصريحات ومراقبتها والتي تضم رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ورئيس الغرفة الثانية بها ومستشارين اثنين من الغرفتين، إعداد نماذج للتصريحات أو التصريحات التكميلية بالممتلكات دقيقة، بهدف وضع حد للتصريحات الناقصة أو المغلوطة والتي كانت موضوع تنبيهات دون تطبيق مقتضيات المادة35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري التي تمنح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الحق في أن يحيل على المجلس الدستوري تقريرا يصرح فيه بفقدان العضوية بالهيئة التي ينتمي إليها الموظف الملزم بالتصريح بممتلكاته والذي لم يستجب لطلبات التصريح، مع إرفاق تصريحه بقائمة المعنيين بالتقرير ونسخة من التنبيه الموجه لهم للإدلاء بالتصريح أو لتصحيح شكله أو مضمونه داخل الأجل المحدد والذي لا يقل عن 30 يوما ولا يزيد عن 90 يوما.
ويهم هذا الإجراء، كل أعضاء الحكومة وأعضاء غرفتي البرلمان والقضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والعمال والولاة وكل الذين يشير إليهم ظهير 20 أكتوبر 2008 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
تتضمن النماذج الجديدة للتصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات، أسئلة دقيقة لها علاقة بالملزم بالتصريح وحول أولاده القاصرين. وحول الأنشطة المهنية، و أو – المهام الانتخابية التي يمارسها وطبيعتها، وتاريخ التعيين أو بداية المهام الانتخابية وتاريخ تجديد التعيين - و أو- تجديد المهام الانتخابية وتاريخ نهاية المهام.
وقد تم تخصيص لوائح خاصة بالعقارات وأصلها وتاريخ تملكها ومحتواها وموقعها وقيمتها: قيمة اقتنائها أو القيمة المصرح بها في حالة تملكها من خلال الإرث وحصة الملزم بالتصريح في ملكيتها والمراجع العقارية الخاصة بها: أملاك محفظة أو غير محفظة. وكلها تصريحات تتعلق بالملزم بها وبأولاده القاصرين.
ويدقق قضاة مجلس جطو في الحصول على معلومات حول الأموال المنقولة وأصنافها: أصول تجارية أو ودائع في حسابات بنكية أو سندات ومساهمات في شركات أو أموال منقولة متحصل عليها عن طريق الإرث، وكذلك الحصول على معلومات دقيقة حول ما يملكه الملزم بالتصريحات والتصريحات التكميلية من تحف فنية وأثرية وحلي ومجوهرات وقيم منقولة وتاريخ تملكها وقيمتها الشرائية. وتهم هذه المعلومات الملزم الرئيس وكذلك كل ما هو مسجل في اسم أبنائه القاصرين. وتهم تحريات قضاة مجلس جطو تتبع مسار الأموال المستلمة بأي صفة من الصفات خلال السنة الموالية للتعيين أو للانتخاب المتعلقة بالملزم والتي يمكن أن تكون مودعة باسم أولاده القاصرين.

على محك الحكامة القانونية
إضافة إلى ما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري بشأن إعلان الملزم بالتصريح بالممتلكات فاقدا للعضوية في الهيئة التي ينتمي إليها في حالة عدم استجابته لتنبيهات المجلس الأعلى للحسابات، يمكن كذلك أن يتعرضوا لعقوبات منصوص عليها في الفرع السابع من المادة 262 مكرر، من مجموعة القانون الجنائي المغربي بشأن العقوبات المفروضة على كل إخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات يرتكبه كل شخص ملزم بتقديمه نظرا إلى المهام التي يتولاها داخل الآجال القانونية أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غبر كامل. ويتعلق الأمر بفرض غرامة تتراوح ما بين 3 آلاف و 18ألف درهم، ويجوز علاوة على ذلك معاقبة المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.