يعكف قضاة غرفة محدثة بالمجلس الأعلى للحسابات على وضع نماذج جديدة للتصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات وتحيينها، ومقارنة ما تم التصريح به سابقا مع التصريحات بالممتلكات المتعلقة بالملزم وبتلك المسجلة باسم أبنائه القاصرين في سياق التحضير لإنجاز تقرير شامل حول تصريحات الملزمين بقانون التصريح بالممتلكات المنصوص عليه في قانون أكتوبر 2008، والذي سيهم حسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات كل الملزمين به منذ2007 ، سواء المغادرين لمناصبهم العمومية أو الانتخابية أو الذين مازالوا في مهامهم أو المعينين الجدد، يعكف قضاة الغرفة المحدثة مؤخرا بالمجلس الأعلى للحسابات والخاصة بتدبير ملفات التصريح بالممتلكات ومراقبة نفقات دعم الدولة للأحزاب السياسية على وضع نماذج جديدة للتصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات وتحيينها ومقارنة ما تم التصريح به سابقا مع التصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات المتعلقة بالملزم وبتلك المسجلة والمقيدة باسم أبنائه القاصرين، ذات الطبيعة المالية أو العقارية أو أموال منقولة أو أصول تجارية وودائع بنكية وسندات وحصص وأسهم في شركات، وغيرها من الممتلكات التي تم الحصول عليها عن طريق الإرث، أو ما يملكونه في إطار شراكة مع الغير أو يشرفون هم على تدبيره لحساب الغير. وحسب مصادر بالمجلس الأعلى للحسابات، تطلب التدقيق في الحصول على معلومات كاملة غير ناقصة، كما تبين من مجموعة من التصريحات بالممتلكات التي توصل بها المجلس الأعلى للحسابات خلال فترة الرئيس الأول السابق الميداوي والرئيس الأول الحالي إدريس جطو اللذان يترأسان بحكم القانون اللجنة المنوط بها مهمة تلقي التصريحات ومراقبتها والتي تضم رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض ورئيس الغرفة الثانية بها ومستشارين اثنين من الغرفتين، إعداد نماذج للتصريحات أو التصريحات التكميلية بالممتلكات دقيقة، بهدف وضع حد للتصريحات الناقصة أو المغلوطة والتي كانت موضوع تنبيهات دون تطبيق مقتضيات المادة35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري التي تمنح الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، الحق في أن يحيل على المجلس الدستوري تقريرا يصرح فيه بفقدان العضوية بالهيئة التي ينتمي إليها الموظف الملزم بالتصريح بممتلكاته والذي لم يستجب لطلبات التصريح، مع إرفاق تصريحه بقائمة المعنيين بالتقرير ونسخة من التنبيه الموجه لهم للإدلاء بالتصريح أو لتصحيح شكله أو مضمونه داخل الأجل المحدد والذي لا يقل عن 30 يوما ولا يزيد عن 90 يوما. ويهم هذا الإجراء، كل أعضاء الحكومة وأعضاء غرفتي البرلمان والقضاة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والعمال والولاة وكل الذين يشير إليهم ظهير 20 أكتوبر 2008 المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات. تتضمن النماذج الجديدة للتصريحات والتصريحات التكميلية بالممتلكات، أسئلة دقيقة لها علاقة بالملزم بالتصريح وحول أولاده القاصرين. وحول الأنشطة المهنية، و أو – المهام الانتخابية التي يمارسها وطبيعتها، وتاريخ التعيين أو بداية المهام الانتخابية وتاريخ تجديد التعيين - و أو- تجديد المهام الانتخابية وتاريخ نهاية المهام. وقد تم تخصيص لوائح خاصة بالعقارات وأصلها وتاريخ تملكها ومحتواها وموقعها وقيمتها: قيمة اقتنائها أو القيمة المصرح بها في حالة تملكها من خلال الإرث وحصة الملزم بالتصريح في ملكيتها والمراجع العقارية الخاصة بها: أملاك محفظة أو غير محفظة. وكلها تصريحات تتعلق بالملزم بها وبأولاده القاصرين. ويدقق قضاة مجلس جطو في الحصول على معلومات حول الأموال المنقولة وأصنافها: أصول تجارية أو ودائع في حسابات بنكية أو سندات ومساهمات في شركات أو أموال منقولة متحصل عليها عن طريق الإرث، وكذلك الحصول على معلومات دقيقة حول ما يملكه الملزم بالتصريحات والتصريحات التكميلية من تحف فنية وأثرية وحلي ومجوهرات وقيم منقولة وتاريخ تملكها وقيمتها الشرائية. وتهم هذه المعلومات الملزم الرئيس وكذلك كل ما هو مسجل في اسم أبنائه القاصرين. وتهم تحريات قضاة مجلس جطو تتبع مسار الأموال المستلمة بأي صفة من الصفات خلال السنة الموالية للتعيين أو للانتخاب المتعلقة بالملزم والتي يمكن أن تكون مودعة باسم أولاده القاصرين.
على محك الحكامة القانونية إضافة إلى ما تنص عليه المادة 35 من القانون التنظيمي للمجلس الدستوري بشأن إعلان الملزم بالتصريح بالممتلكات فاقدا للعضوية في الهيئة التي ينتمي إليها في حالة عدم استجابته لتنبيهات المجلس الأعلى للحسابات، يمكن كذلك أن يتعرضوا لعقوبات منصوص عليها في الفرع السابع من المادة 262 مكرر، من مجموعة القانون الجنائي المغربي بشأن العقوبات المفروضة على كل إخلال بإلزامية التصريح بالممتلكات يرتكبه كل شخص ملزم بتقديمه نظرا إلى المهام التي يتولاها داخل الآجال القانونية أو أدلى بتصريح غير مطابق أو غبر كامل. ويتعلق الأمر بفرض غرامة تتراوح ما بين 3 آلاف و 18ألف درهم، ويجوز علاوة على ذلك معاقبة المعني بالأمر بالحرمان من مزاولة الوظائف العامة أو الترشح للانتخابات.