"أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل ما يجب أن يصرح به الوزراء والبرلمانيون من أموال
قرب تطبيق قانون التصريح بالممتلكات
نشر في أخبار اليوم يوم 25 - 12 - 2009

رغم أن قانون التصريح بالممتلكات صدر في الجريدة الرسمية منذ نونبر 2008، إلا أنه لم يطبق إلى حد الساعة، بسبب تأخر صدور المراسيم التطبيقية الخاصة به. وخلال المجلس الوزاري الأخير تمت المصادقة على المرسوم التطبيقي لهذا القانون، مما يعني أن صدور المرسوم في الجريدة الرسمية سيتم خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون أمام جميع الملزمين، من وزراء وبرلمانيين وقضاة ومنتخبين.. مدة ستة أشهر من أجل تطبيق هذا القانون.
وحدد قرار صدر عن الوزير الأول عباس الفاسي الحد الأدنى للأموال التي يجب التصريح بها في 30 مليون سنتيم، على أن يجدد التصريح كل سنتين، ويحدد نموذج التصريح بالممتلكات، أو التصريح التكميلي بالممتلكات، المعلومات التي يجب أن يتضمنها التصريح، وهي فضلا عن الاسم، والوضعية العائلية ومختلف المعلومات الشخصية، أسماء الأبناء القاصرين والأنشطة المهنية أو المهام الانتخابية والحالة الإدارية. كما تتضمن اللائحة التي تجب تعبئتها بدقة: وصف الأموال المنقولة المملوكة، ويقصد بها الأصول التجارية، الودائع في حسابات بنكية، السندات، المساهمات في الشركات، الممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، العربات ذات محرك، الاقتراضات، التحف الفنية والأثرية، الحلي والمجوهرات وكافة الأموال المنقولة الأخرى. كما تتضمن لائحة التصريح الإجباري، مختلف المداخيل المستلمة بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للتعيين أو الانتخاب. وتضم لائحة أخرى الأموال المشتركة، أي تحديدا ووصفا لهذه الأموال، وتاريخ التملك أو التعيين كمدبر وقيمتها. كما يلزم القانون بالتصريح بالقروض، أي الهيئة المقرضة، أو اسم وعنوان مانح الدين وطبيعة الدين وتاريخه وموضوعه والمبلغ الإجمالي للقرض والمبلغ الباقي سداده ومبلغ الأقساط الشهرية. أما بالنسبة إلى العقارات، فيلزم التصريح بطبيعة العقار وأصله وتاريخ تملكه ومحتوياته وموقعه وحصة المعني بالأمر في الملكية، والمرجع العقاري أي الأملاك المحفظة وغير المحفظة.
ويلزم التصريح كافة أعضاء الحكومة، ورؤساء دواوينهم، ويمكن لرئيس المجلس الأعلى أن يلزم كل عضو في الحكومة بأن يصرح بمداخيل زوجته. كما يلزم بالتصريح بممتلكاتهم كل من أعضاء المجلس الدستوري وأعضاء البرلمان، بغرفتيه، والقضاة وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومنتخبو الجماعات المحلية والغرف المهنية، وبعض الموظفين والأعوان العموميين، (مثل الآمرين بالصرف والمكلفين بقبض وتحصيل الضرائب، والمكلفين بمنح الامتيازات وتسليم الرخص، والحاصلين على امتياز تفويض الإمضاء).
وعند التقدم بهذه البيانات يحصل المعني بالأمر من المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي للحسابات على وصل بالتسلم، يشير إلى أن المجلس توصل بالتاريخ الفلاني، بتصريح عنه بممتلكاته في ظرف مغلق.
ويشترط القانون إيداع التصريحات بالممتلكات لدى: كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص، فيما يتعلق بالمنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم داخل الحدود الترابية لجهة أو إقليم أو عدة أقاليم أو جماعة أو عدة جماعات، وكتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات إذا كان الموظف أو العون العمومي يزاول اختصاصاته على مجموع التراب الوطني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.