رغم أن قانون التصريح بالممتلكات صدر في الجريدة الرسمية منذ نونبر 2008، إلا أنه لم يطبق إلى حد الساعة، بسبب تأخر صدور المراسيم التطبيقية الخاصة به. وخلال المجلس الوزاري الأخير تمت المصادقة على المرسوم التطبيقي لهذا القانون، مما يعني أن صدور المرسوم في الجريدة الرسمية سيتم خلال الأيام المقبلة، حيث سيكون أمام جميع الملزمين، من وزراء وبرلمانيين وقضاة ومنتخبين.. مدة ستة أشهر من أجل تطبيق هذا القانون. وحدد قرار صدر عن الوزير الأول عباس الفاسي الحد الأدنى للأموال التي يجب التصريح بها في 30 مليون سنتيم، على أن يجدد التصريح كل سنتين، ويحدد نموذج التصريح بالممتلكات، أو التصريح التكميلي بالممتلكات، المعلومات التي يجب أن يتضمنها التصريح، وهي فضلا عن الاسم، والوضعية العائلية ومختلف المعلومات الشخصية، أسماء الأبناء القاصرين والأنشطة المهنية أو المهام الانتخابية والحالة الإدارية. كما تتضمن اللائحة التي تجب تعبئتها بدقة: وصف الأموال المنقولة المملوكة، ويقصد بها الأصول التجارية، الودائع في حسابات بنكية، السندات، المساهمات في الشركات، الممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث، العربات ذات محرك، الاقتراضات، التحف الفنية والأثرية، الحلي والمجوهرات وكافة الأموال المنقولة الأخرى. كما تتضمن لائحة التصريح الإجباري، مختلف المداخيل المستلمة بأي صفة من الصفات خلال السنة السابقة للتعيين أو الانتخاب. وتضم لائحة أخرى الأموال المشتركة، أي تحديدا ووصفا لهذه الأموال، وتاريخ التملك أو التعيين كمدبر وقيمتها. كما يلزم القانون بالتصريح بالقروض، أي الهيئة المقرضة، أو اسم وعنوان مانح الدين وطبيعة الدين وتاريخه وموضوعه والمبلغ الإجمالي للقرض والمبلغ الباقي سداده ومبلغ الأقساط الشهرية. أما بالنسبة إلى العقارات، فيلزم التصريح بطبيعة العقار وأصله وتاريخ تملكه ومحتوياته وموقعه وحصة المعني بالأمر في الملكية، والمرجع العقاري أي الأملاك المحفظة وغير المحفظة. ويلزم التصريح كافة أعضاء الحكومة، ورؤساء دواوينهم، ويمكن لرئيس المجلس الأعلى أن يلزم كل عضو في الحكومة بأن يصرح بمداخيل زوجته. كما يلزم بالتصريح بممتلكاتهم كل من أعضاء المجلس الدستوري وأعضاء البرلمان، بغرفتيه، والقضاة وقضاة المحاكم المالية، وأعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ومنتخبو الجماعات المحلية والغرف المهنية، وبعض الموظفين والأعوان العموميين، (مثل الآمرين بالصرف والمكلفين بقبض وتحصيل الضرائب، والمكلفين بمنح الامتيازات وتسليم الرخص، والحاصلين على امتياز تفويض الإمضاء). وعند التقدم بهذه البيانات يحصل المعني بالأمر من المجلس الأعلى للحسابات أو المجلس الجهوي للحسابات على وصل بالتسلم، يشير إلى أن المجلس توصل بالتاريخ الفلاني، بتصريح عنه بممتلكاته في ظرف مغلق. ويشترط القانون إيداع التصريحات بالممتلكات لدى: كتابة ضبط المجلس الجهوي للحسابات المختص، فيما يتعلق بالمنتخبين المحليين والموظفين والأعوان العموميين الذين يمارسون صلاحياتهم داخل الحدود الترابية لجهة أو إقليم أو عدة أقاليم أو جماعة أو عدة جماعات، وكتابة ضبط المجلس الأعلى للحسابات إذا كان الموظف أو العون العمومي يزاول اختصاصاته على مجموع التراب الوطني.