التدقيق في صحة التصريح بالممتلكات يكشف وجود بيانات كاذبة ويضعها تحت رقابة القضاء بسبب ورود "أخطاء مادية" في تصريحات بممتلكات عدد من النواب البرلمانيين،راسلهم المجلس الأعلى للحسابات عن طريق رئاسة المجلس،. وعلم، أن "تنبيهات" صادرة عن الرئيس الأول للمجلس، وصلت إلى ممثلي الأمة مفادها إخفاء ممتلكات لم يصرحوا بها أو قدمت بكيفية غير كاملة أو غير مطابقة للمعطيات المتوفرة لدى المؤسسات الإدارية المعنية، إذ كشفت التدقيقات التي قامت بها الأجهزة التابعة للمجلس الأعلى للحسابات، أن بعض التصاريح بالممتلكات وفقا للنموذج الذي ملأه منتخبون، بها معطيات غير مطابقة للواقع وبيانات كاذبة. وذكرت مصادر مطلعة، أن إجراءات تطبيق العقوبات في حق المخالفين ستبدأ مباشرة بعد التوصل بالبيانات التكميلية أو التصحيحية للنواب، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بغرامات مالية وإدارية، إذ يتعرض عضو مجلس النواب الذي ثبت تعمده تقديم بيانات كاذبة أو الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الإعذار، لفقدان صفته عضوا في مجلس النواب، ويعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري، إذ أشارت المصادر نفسها، إلى أن غالبية هذه البيانات الكاذبة تم استخراجها من خروقات مسجلة في نموذج التصريح بالحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، تطبيقا للمرسوم 2.09.207، والقرار المحدد لقيمة الأموال المنقولة المصرح بها من طرف الملزمين بالتصريح بالممتلكات. ووفق المصادر ، فإن ضبط المخالفين للالتزامات التي ينص عليها قانون التصريح بالممتلكات، يجعل المعنيين بها مهددين بفقدان عضويتهم داخل مجلس النواب خلال أجل لا يتعدى شهرين من تاريخ التوصل بالتنبيهات، مضيفة أن هذه التصريحات يفترض أن تظل تحت رقابة القضاء، كجهاز له حق الاطلاع على تصريح النواب البرلمانيين، علاوة على متابعة طرق تدبير ممتلكات المعنيين بالتصريح طيلة الفترة التي يقضي فيها كافة النواب فترة انتدابهم داخل البرلمان، على أن تباشر السلطات القضائية، بعد الانتهاء من وضع التصاريح بالممتلكات، التأكد من صحة المعطيات الواردة في التصريح التكميلي. كما سيكون البرلمانيون ملزمين بتجديد التصريح وكشف بياناته، بعد نهاية الولاية التشريعية، وذلك تحت طائلة عقوبة الحرمان من الترشح للانتخابات خلال مدة أقصاها ست سنوات. وكشفت المصادر نفسها، أن المجلس الأعلى للحسابات، طلب مده بمعلومات إضافية بشأن تصريحات بعض البرلمانيين، مضيفة أن المجلس الأعلى يبت في مدى صحة هذه التصريحات، من خلال مطابقتها بقائمة الأشياء الواجب التصريح بها، وتشمل عموما العقارات والأموال المنقولة، منها الأصول التجارية والودائع في حسابات بنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والممتلكات المتحصلة عن طريق الإرث والاقتراضات، كما يشمل التصريح بممتلكات مشتركة مع الأغيار، وتلك التي يدبرونها لحسابهم وممتلكات القاصرين، إذ تم إقرار الحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها، في 300 ألف درهم لكل صنف من أصناف الأموال المنقولة، عند تاريخ اقتنائها أو عن طريق الشراء أو تملكها.