شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمانيون مهددون بفقدان عضويتهم في المؤسسة التشريعية بالجهة الشرقية
نشر في الوجدية يوم 29 - 02 - 2012

يتوقع أن يكون المجلس الدستوري قد بدأ في مدارسة ملفات تصريح البرلمانيين بممتلكاتهم، بداية من يوم السبت 25 فبراير 2012، التي يفترض أن يصرحوا بها «داخل أجل 90 يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية الحالية».
وفيما علمت «التجديد» أن عملية معالجة ملفات التصريحات بالممتلكات بالنسبة لبرلمانيي حزب العدالة والتنمية بلغت 100 % قبل يوم السبت، فإن مصادر من داخل مجلس النواب رجحت أن تسجل حالات برلمانيين لم يصرحوا بممتلكاتها في الأجال القانونية، بناء على طريقة تدبير الفرق النيابية لهذا الملف.
وتأتي طريقة تدبير فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وفقا لما صرح به رئيس مصلحته الصديق النخلي ل»التجديد»، بإعتماده على آلية لتعزيز شفافية تعامل أعضاء، من خلال إيداع نسخة من هذه التصريحات في ظرف مغلق لدى الأمانة العامة للحزب لتكون رهن إشارة لجنة النزاهة والشفافية.
هذا وباستثناء حزب المصباح الذي تقوم رئاسة فريقه بعملية تجميع التصاريح، أكدت مصادر من فرق نيابية الذين اتصلت بهم «التجديد» عدم تأكدهم من تصريح نوابهم بدعوى أن التصريح يكون شخصيا، في انتظار أن يخبر رئيس الهيئة بالمجلس الأعلى للحسابات التي يناط بها مهمة تلقي التصريحات، رئيس مجلس النواب بالتصريحات المتوصل بعدم الإدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
هذا وينص الباب العاشر المكرر المتعلق بالتصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 07.50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97.31 المتعلق بمجلس النواب، أنه «يتعرض عضو مجلس النواب الذي يرفض القيام بالتصريح بالممتلكات أو «الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الاعذار لفقدان صفته كعضو في مجلس النواب»، ويعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري المحالة عليه القضية لهذا الغرض من لدن رئيس هيئة تلقي التصريحات».
وتتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة كما يدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية، والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك، والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
كما أن على البرلمانيين وفقا لذات المادة دائما تجديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخليه وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
فقدان الصفة البرلمانية يأتي وفقا لذات المادة بعدما يوجه رئيس هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات التي يناط بها مهمة تلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب ومراقبتها وتتبعها، إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق، تنبيها بأن عليه احترام الأحكام داخل الأجل والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتنبيه.
وتؤكد المادة أنه «إذا لم يستجب الملزم للتنبيه داخل الأجل المشار إليه، فإن رئيس الهيئة يرفع الأمر إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه إلى المعني بالأمر اعذارا قصد تسوية وضعيه داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاعذار».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.