الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    هكذا علق زياش على اشتباكات أمستردام عقب مباراة أياكس ومكابي تل أبيب    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    مواطنون يشتكون من "نقطة سوداء" أمام كلية العلوم بطنجة دون استجابة من السلطات    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    الحجوي: ارتفاع التمويلات الأجنبية للجمعيات بقيمة 800 مليون درهم في 2024    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش    "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر        كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف            تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    طوفان الأقصى ومأزق العمل السياسي..    ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



برلمانيون مهددون بفقدان عضويتهم في المؤسسة التشريعية بالجهة الشرقية
نشر في الوجدية يوم 29 - 02 - 2012

يتوقع أن يكون المجلس الدستوري قد بدأ في مدارسة ملفات تصريح البرلمانيين بممتلكاتهم، بداية من يوم السبت 25 فبراير 2012، التي يفترض أن يصرحوا بها «داخل أجل 90 يوما الموالية لافتتاح الولاية التشريعية الحالية».
وفيما علمت «التجديد» أن عملية معالجة ملفات التصريحات بالممتلكات بالنسبة لبرلمانيي حزب العدالة والتنمية بلغت 100 % قبل يوم السبت، فإن مصادر من داخل مجلس النواب رجحت أن تسجل حالات برلمانيين لم يصرحوا بممتلكاتها في الأجال القانونية، بناء على طريقة تدبير الفرق النيابية لهذا الملف.
وتأتي طريقة تدبير فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، وفقا لما صرح به رئيس مصلحته الصديق النخلي ل»التجديد»، بإعتماده على آلية لتعزيز شفافية تعامل أعضاء، من خلال إيداع نسخة من هذه التصريحات في ظرف مغلق لدى الأمانة العامة للحزب لتكون رهن إشارة لجنة النزاهة والشفافية.
هذا وباستثناء حزب المصباح الذي تقوم رئاسة فريقه بعملية تجميع التصاريح، أكدت مصادر من فرق نيابية الذين اتصلت بهم «التجديد» عدم تأكدهم من تصريح نوابهم بدعوى أن التصريح يكون شخصيا، في انتظار أن يخبر رئيس الهيئة بالمجلس الأعلى للحسابات التي يناط بها مهمة تلقي التصريحات، رئيس مجلس النواب بالتصريحات المتوصل بعدم الإدلاء المعنيين بالأمر بتصريحاتهم أو عدم تجديدها.
هذا وينص الباب العاشر المكرر المتعلق بالتصريح بالممتلكات، المنصوص عليه في القانون التنظيمي رقم 07.50 القاضي بتتميم القانون التنظيمي رقم 97.31 المتعلق بمجلس النواب، أنه «يتعرض عضو مجلس النواب الذي يرفض القيام بالتصريح بالممتلكات أو «الذي أدلى بتصريح غير كامل، ولم يسو وضعيته رغم الاعذار لفقدان صفته كعضو في مجلس النواب»، ويعلن عن فقدان الصفة البرلمانية بقرار يتخذه المجلس الدستوري المحالة عليه القضية لهذا الغرض من لدن رئيس هيئة تلقي التصريحات».
وتتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة كما يدخل في عداد الأموال المنقولة على الخصوص الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية، والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك، والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والمجوهرات.
كما أن على البرلمانيين وفقا لذات المادة دائما تجديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير ويوضح، عند الاقتضاء التغيرات الطارئة على نشاطات الملزم ومداخليه وممتلكاته. ويجب أن يكون التصريح بالممتلكات مدعما بتصريح يتعلق بالمداخيل وبتصريح بنشاطات المعني.
فقدان الصفة البرلمانية يأتي وفقا لذات المادة بعدما يوجه رئيس هيئة بالمجلس الأعلى للحسابات التي يناط بها مهمة تلقي تصريحات أعضاء مجلس النواب ومراقبتها وتتبعها، إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق، تنبيها بأن عليه احترام الأحكام داخل الأجل والذي لا يمكن أن يتجاوز ستين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتنبيه.
وتؤكد المادة أنه «إذا لم يستجب الملزم للتنبيه داخل الأجل المشار إليه، فإن رئيس الهيئة يرفع الأمر إلى رئيس المجلس الدستوري الذي يوجه إلى المعني بالأمر اعذارا قصد تسوية وضعيه داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالاعذار».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.