بعد النقاش الذي أثير حول قانون التربية البدنية ، ودعوات عدد من الفاعلين في المجال الرياضي إلى إحداث تغييرات على الإطار القانوني، بادرت وزارة الشباب والرياضة إلى إعداد مشروع قانون جديد. «المساء» تقدم الترجمة الكاملة لمشروع القانون الجديد، على حلقات، وتفتح نقاشا مع الفاعلين الرياضيين والقانونيين في شأن مضامينه، كما ترحب بكل الإسهامات التي تصب في اتجاه إغناء النقاش حول قانون التربية البدنية. البند التاسع عشر تحرص العصب الجهوية، على المستوى الجهوي، على وضع برامج عمل الجامعات من أجل تطوير وتحسين وتعميم الأنواع الرياضية حسب تخصصها. وفي هذا الصدد، تتولى العصب مسؤولية تنظيم، وفقا لقوانين الجامعات، المسابقات الرياضية بين الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ذات الهدف الربحي المنضمة تحت لوائها، كما تشارك في دراسة وإخراج مشاريع التهيئة الرياضية الجهوية، وتساهم في تكوين الأطر التقنية المتخصصة. بإمكان العصب الاستفادة من مساعدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين ذوي الحق الخاص والأفراد. البند العشرون يجب على اللجنة الإدارية الخاصة بالعصبة أن تضم أعضاء منتخبين من الجمع العام للعصبة. يتولى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مهاما استشارية داخل العصبة تحدد طبيعتها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة. القسم الثالث: الجامعات البند الواحد والعشرون تضم الجامعات العصب الجهوية والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ذات هدف ربحي. تعمل الجامعات وفقا لمضامين الظهير المذكور سابقا رقم 376-58-1 ل3 جمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958) كما هو معدل ومنقح ولمقتضيات القانون الحالي. . ويجب على أنظمتها القانونية أن تكون مطابقة للقوانين التي تقرها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة. البند الثاني والعشرون تساهم الجامعات في تنفيذ مهمة تخدم المصلحة العمومية، وتضطلع بمهمة تطوير الرياضة من خلال تحسين وتطوير ممارسة الأنشطة البدنية، الرياضية ورياضة المعاقين. وتتمتع بحق الاعتراف بفائدتها العمومية. البند الثالث والعشرون تتمتع الجامعات بسلطة تأديبية على العدائين واللاعبين المرخصين، والمسيرين والمدربين والحكام والعصب المنضوية تحت عضويتها والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ذات الهدف الربحي المنخرطة مباشرة داخل الجامعة، إضافة إلى جميع الأشخاص الذين تتوفر فيهم قوانين الانخراط في الجامعة. وتسهر الجامعات على أن يحترم مجموع الأفراد والأشخاص المعنويين المذكورين أعلاه مقتضيات القانون الحالي والنصوص التنفيذية والقواعد التقنية وأخلاقيات كل نوع رياضي. تستفيد الجامعات من مساعدة الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين ذوي الحق الخاص والأفراد. البند الرابع والعشرون وحدها الجامعات التي يتم تأسيسها وفقا لمقتضيات القانون الحالي والتي تعتمد أنظمة أساسية مطابقة للنظام القانوني المقترح وتطبق البرنامج الوطني الخاص بالرياضة، ترخص لها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة وتستفيد من امتيازات خاصة. لا يتم التصريح سوى لجامعة واحدة بالنسبة لكل نوع رياضي. البند الخامس والعشرون تتكون اللجنة الإدارية للجامعة من أعضاء مغاربة ينتخبهم الجمع العام للجامعة المعنية. ويتولى ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مهاما استشارية داخل اللجنة الإدارية للجامعة. وتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة طبيعة هذه المهام. البند السادس والعشرون تسلم الجامعات لأعضاء الجمعيات والشركات الرياضية ذات هدف ربحي التابعة لها رخص مزاولة أنواع رياضية يتولون مسؤوليتها. وتسلم كذلك للرياضيين تراخيص دولية للمشاركة في المنافسات الرياضية. يخضع الحصول على هذه التراخيص للبنود السابقة وهي إجبارية للمشاركة في كل المسابقات أو التظاهرات الرياضية. البند السابع والعشرون تعتبر الجامعات المسؤول الوحيد عن تنظيم المسابقات بين العصب، الجمعيات الرياضية، الشركات الرياضية ذات هدف ربحي، العدائين أو اللاعبين، وتسمية عصبة، جمعية رياضية، شركة رياضية ذات هدف ربحي، عداء أو لاعب بطلا فائزا بلقب وطني أو جهوي. كما أنها تشارك في تنظيم دورات تكوينية رياضية للنوع الرياضي الذي تشرف عليه حسب مقتضيات قانونها التنظيمي وتبعا لمضامين والمنهجيات البيداغوجية لذلك التكوين. البند الثامن والعشرون تختار الجامعات، إلى جانب اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، الجمعيات الرياضية، الشركات الرياضية ذات هدف ربحي، الرياضيين الذين سيمثلون المغرب في مختلف المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية. ويتم إعلام الوزارة المكلفة بالرياضة بتلك الاختيارات. البند التاسع والعشرون يمكن لكل جامعة أن تتشكل من مجموعة من الجمعيات وهيئات مركزية أو جهوية تنتدب لها جزءا من مسؤولياتها. يتم توقيع اتفاقية تحدد مساطر المراقبة الخاصة بالهيئة التي تعينها اللجنة الإدارية للجامعة.