توقيف خمسيني بعد اعتداء خطير بأداة حادة وثّقه شريط فيديو    الأمن يوضح حقيقة اختفاء سائحة إسكتلندية: غادرت الفندق طوعا وهي في وضع عادي    طنجة: اختتام برنامج تكويني في الترجمة والترجمة الفورية لفائدة أطر عليا من جزر القمر    أسبوع الثقافة الكورية .. عروض تعكس تلاقح الإبداع بين سيول والرباط    أكاديمية المملكة تستحضر إسهامات الراحل موديمبي في إعادة قراءة إفريقيا        نقابة تهاجم وزارة الصحة وتتهمها ب "الإقصاء" وتلوح بالتصعيد    بيان حقيقة حول اختفاء سائحة ومؤثرة اسكتلندية في ظروف غامضة    "الماص" يقسو على الحسنية برباعية    أرسنال يتعادل مع أتلتيكو مدريد في ذهاب نصف نهائي "أبطال أوروبا"    لجنة الجهوية المتقدمة تجتمع بالرباط            بوريطة: العلاقات مع واشنطن تعيش مرحلة تاريخية والمغرب يدعم مبادرات ترامب للسلام    السلطات السعودية تقر تدابير تنظيمية لضبط تأطير أداء مناسك الحج    مشروع قانون المحاماة.. إجماع بين الأغلبية والمعارضة النيابية على مراجعة شرط السن وتكريس الحق في الولوج إلى المهنة    أغنية "ليلة الوداع"للنجم عبد الحفيظ الدوزي تتصدرالطوندونس الغنائي المغربي    بحضور لشكر.. الاتحاديون يستعدون لتنظيم مسيرة عمالية بطنجة في فاتح ماي    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "حمراء"    بخلاف الرباط.. عدول طنجة يرفضون العودة إلى العمل    حصيلة النشر والكتاب بالمغرب سنة 2025.. أزيد من 7 آلاف إصدار جديد و"الأدب" يتصدر    فلسطينيات بلمو وأجماع في ضيافة إعدادية ابن ياسين    الفيفا يشدد القوانين: الطرد لمن يغطي فمه والانسحاب يُكلف الفريق الخسارة    ترامب يحث إيران على "التعقل سريعا" وإبرام اتفاق        "الأرصاد" تتوقع استمرار أجواء غير مستقرة .. وكتل هوائية وراء تشكل السحب        سدس عشر كأس العرش يدخل أجواء الإثارة بمواجهات مفتوحة على كل الاحتمالات    4 أفلام ومشاريع مغربية في "كان 2026"    النصب يستهدف مسرح محمد الخامس    فرنسا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى مالي وتطلب من المقيمين المغادرة في "أسرع وقت ممكن"    ثاني أكبر كتلة بالبرلمان الأوروبي تطالب بتعليق الشراكة مع إسرائيل    الريال الإيراني يصل أدنى المستويات    بعد اعترافها بمخطط الحكم الذاتي.. وزيرة خارجية كندا تحل بالمغرب خلال الأسبيع المقبلة    صدامات دامية تهز مخيمات تندوف    رسميا.."الفيفا" يرفع المنح المالية للمنتخبات المشاركة في مونديال 2026    عبد الرحيم العطري يُسَائِلُ "أنثروبولوجيا السوق والتسوق"        ارتفاع مبيعات الإسمنت ب2,5 في المائة في مارس    تييري هنري بعد قمة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ: كرة القدم تحتاج للمخاطرة لاستعادة المتعة    البنك الدولي يوصي المغرب بإصلاحات هيكلية لإحداث 1.7 مليون منصب شغل وزيادة اقتصاده بنسبة 20%    ماركينيوس: المباراة ضد بايرن كانت ممتعة جدا    جماعة "العدل والإحسان" تستنكر منع عبد الصمد فتحي من السفر للمشاركة في "أسطول الصمود"    أكادير تحتضن المؤتمر الإفريقي الثاني للتشريح المرضي الرقمي        كلفة الإنتاج الصناعي تسجل ارتفاعاً طفيفاً وسط استقرار قطاعات حيوية    ارتفاع أسعار النفط في ظل تقارير عن تعطل الإمدادات    رئيس دولة مالي يتهم "جهات خارجية" برعاية مخطط الهجمات في البلاد    تافراوت : أمام رئيس الحكومة…عرض تفاصيل أول خطة ذكية على الصعيد الوطني لمواجهة انتشار الكلاب الضالة.    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال                34 ألف مستفيد من أداء مناسك الحج لموسم 1447ه    بين خفض التكاليف والرقمنة.. وزير الأوقاف يستعرض حصيلة ومستجدات موسم الحج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع القانون الجديد للتربية البدنية
نشر في المساء يوم 02 - 12 - 2008

بعد النقاش الذي أثير حول قانون التربية البدنية ، ودعوات عدد من الفاعلين في المجال الرياضي إلى إحداث تغييرات على الإطار القانوني، بادرت وزارة الشباب والرياضة إلى إعداد مشروع قانون جديد. «المساء» تقدم الترجمة الكاملة لمشروع القانون الجديد، على حلقات، وفتح نقاشا مع الفاعلين الرياضيين والقانونيين في شأن مضامينه، كما ترحب بكل الإسهامات التي تصب في اتجاه إغناء النقاش حول قانون التربية البدنية.
البند الأول
تمثل الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين عاملا مهما للتوازن والصحة والترفيه لكل شخص وعنصرا مؤثرا في التربية والثقافة والتضامن الاجتماعي.
إن تطوير الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين هو مصلحة عامة وممارستها حق لكل شخص.
تناط مسؤولية تطوير الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين إلى الدولة والحركة الرياضية ورياضة المعاقين التي تضم جمعيات وهيئات رياضية هدفها ربحي، ومنظمات خاصة تعنى بالرياضة والتربية البدنية والعصب الجهوية والمهنية والجامعات واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجان الأولمبية الجهوية.
تضطلع الدولة بمسؤولية تطوير الحركة الرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين وتشرف على التأطير والمراقبة.
تشارك الجهات والجماعات المحلية والشركات العمومية والخاصة والأفراد بتطوير الحياة الجمعوية في مجال الأنشطة البدنية ورياضة الأشخاص المعاقين.
من خلال نشاطاتهم ومبادراتهم، يساهم الأفراد والأشخاص المعنويون من ذوي الحق الخاص أو العام بتطوير الحركة الرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين، وتسمح البنيات التحتية بمزاولة الأنشطة الرياضية ورياضة المعاقين وتدعيم بنيات الدولة وتطبيق التوجهات الوطنية فيما يتعلق بالتربية البدنية والأنشطة الرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين.
من خلال ما ينص عليه القانون الحالي، نقصد ب:
< أنشطة بدنية ورياضية ورياضة الأشخاص المعاقين: الأنشطة المدرجة أو غير المدرجة ضمن الرياضات الأولمبية أو الأولمبياد الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.
< الجمعيات الرياضية: هي الجمعيات التي تضم أنشطة رياضية مرخص لها ومستوفية للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
الأطر الرياضية: هي الأطر التي تزاول نشاطها في ميادين رياضية و/أو رياضة الأشخاص المعاقين.
< العصب: هي العصب الجهوية أوالاحترافية يجري تنظيم نشاط رياضي تحت إشرافها.
< الجامعات: الجامعات الوطنية المرخص لها وتشرف على تنظيم نشاط رياضي.
< مؤسسة رياضية خاصة: المؤسسات الخاصة التي تمارس أنشطة رياضية.
< شركة رياضية بهدف ربحي: هي الشركات الرياضية ذات هدف ربحي تضم أو تسير أنشطة رياضية، وتستوفي الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
- رياضيون من مستوى عال: الرياضيون أو العداؤون الذين يزاولون نشاطا رياضيا من مستوى عال.
< الفصل الأول: الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين المدرسية والجامعية:
البند الثاني
يتم تعليم التربية البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين داخل مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والتكوين المهني العمومية أو الخاصة. ويتم اعتبار هذا التعليم كباقي المواد التدريسية داخل المؤسسات المذكورة حسب التوجيهات المعتمدة.
يتم تلقين هذه المادة تدريجيا بشكل إلزامي خلال كل مستوى دراسي عبر المسلك التنظيمي حسب الإمكانيات التي توفرها الإدارة.
البند الثالث
تتأسس كل جمعية رياضية طبقا للمقتضيات التي ينص عليها البند الرابع أسفله في كل مؤسسة عمومية أو خاصة للتعليم الابتدائي والثانوي والتكوين المهني يتم فيها تعليم التربية البدنية والرياضية أو رياضة الأشخاص المعاقين بشكل إجباري.
البند الرابع
تتأسس الجمعية طبقا لمقتضيات الظهير رقم 376-58-1 لجمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958) المنظم لقانون الجمعية كما هو معدل ومكمل ماعدا الاستثناءات التالية:
1 - تتكون الجمعية التي يرأسها مدير المؤسسة أساسا من التلاميذ المسجلين في المؤسسة والذين يزاولون التربية البدنية والرياضات أو رياضة الأشخاص المعاقين إلى جانب أساتذة التربية البدنية والرياضات أو رياضة المعاقين.
2 - يترأس مدير المؤسسة إدارة الجمعية التي يتكون ثلثاها من أساتذة التربية البدنية والرياضات ورياضة الأشخاص المعاقين يعينهم مدير المؤسسة، فيما يضم الثلث تلاميذ المؤسسة ينتخبهم زملاؤهم. يشارك رئيس جمعية آباء التلاميذ أو ممثله إضافة إلى المسؤول عن الأنشطة الموازية بالمؤسسة، بصفة استشارية، في هيئة إدارة الجمعية. وتسن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة النظام الأساسي للجمعيات الرياضية الخاصة بالتعليم الابتدائي والثانوي والتكوين المهني.
البند الخامس
تشكل جمعيات مؤسسات التعليم الابتدائي والثانوي والتكوين المهني الجامعة الوطنية للرياضات المدرسية تضم الأنشطة الرياضية ورياضة المعاقين التي ينظمها ظهير رقم 376-58-1 ل3جمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958) المشرع لقانون الجمعيات، كما هو معدل ومنقح والمقتضيات الخاصة بالقانون الحالي. وتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الأنظمة القانونية للجامعة الوطنية للرياضات المدرسية والتي تضم الأنشطة الرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.