بعد النقاش الذي أثير حول قانون التربية البدنية ، ودعوات عدد من الفاعلين في المجال الرياضي إلى إحداث تغييرات على الإطار القانوني، بادرت وزارة الشباب والرياضة إلى إعداد مشروع قانون جديد. «المساء» تقدم الترجمة الكاملة لمشروع القانون الجديد، على حلقات، وتفتح نقاشا مع الفاعلين الرياضيين والقانونيين في شأن مضامينه، كما ترحب بكل الإسهامات التي تصب في اتجاه إغناء النقاش حول قانون التربية البدنية. (الحلقة 7) الفصل الخامس الإدارة الوطنية لمراقبة المنظمات البند الثالث والأربعون تتأسس داخل السلطة الإدارية المكلفة بالرياضة إدارة تسمى «الإدارة الوطنية لمراقبة المنظمات الرياضية» تضطلع بمهمة المراقبة القانونية والمحاسباتية والمالية لكل منظمة رياضية، خصوصا الجامعات والعصب الجهوية والعصب الاحترافية، واللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والجمعيات الرياضية، والشركات الرياضية ذات هدف ربحي، والمراكز الرياضية والخاصة بالتكوين والوكلاء الرياضيين أو شركات الوكلاء الرياضيين. تقدم الإدارة الوطنية لمراقبة المنظمات الرياضية رأيها حول مخطط الحسابات للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ذات هدف ربحي. تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة تشكيلة والإطار التنظيمي وطرق اشتغال هذه الإدارة. تنتدب الإدارة الوطنية لمراقبة المنظمات الرياضية، حسب الشروط التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، سلطة المراقبة لكل هيئة يتم إحداثها لهذا الغرض داخل عصبة احترافية. الفصل السادس ممارسة الأنشطة الرياضية البند الرابع والأربعون تتم ممارسة الأنشطة الرياضية في إطار هاو أو محترف طبقا للقواعد الداخلية للجامعات، كما تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة. البند الخامس والأربعون يتوفر كل رياضي على صفة هاو أو محترف. يفقد صفة الهواية كل رياضي يزاول الرياضة كمهنة وينخرط في جمعية رياضية أو شركة رياضية ذات هدف ربحي بتوقيع عقد رياضي كما تنص على ذلك مضامين البند 14 من القانون الحالي. الفصل السابع دور الدولة والمؤسسات العمومية والخاصة في إعداد الرياضيين على أعلى مستوى البند السادس والأربعون تقوم الدولة بمساعدة والسهر على تكوين صفوة الرياضيين، وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المسابقات الرياضية الدولية بتنسيق مع الجامعات المعنية. تضمن الدولة للرياضيين ذوي المستوى العالي إدماجهم سوسيومهنيا من خلال أنشطة تسمح لهم بتطوير تكوينهم الاحترافي والبحث عن ملاءمة كفاءاتهم. البند السابع والأربعون تحدد اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي تصنيف الرياضيين ذوي المستوى العالي، وتحدد تركيبتها وقواعد عملها وأدوارها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة. البند الثامن والأربعون تساهم المؤسسات العمومية أو الخاصة في تطوير الحركة الرياضية وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية للعدائين أو التنظيمات الرياضية المعنية من خلال توقيع اتفاقيات يطلق عليها «اتفاقيات الرعاية». البند التاسع والأربعون لتطبيق القانون الحالي، اتفاقيات الرعاية تعني العقود التي تربط بين المقاولات المهتمة والعدائين أو التنظيمات الرياضية وتهدف إلى ضمان التكوين الاحترافي واستقرار عمل العداء، وتقوية الموارد المالية والإدارية والتقنية لهيئة التنظيم الرياضي مقابل تطوير، بكل الأشكال، المقاولة المعنية. أثناء توقيع اتفاقية رعاية مع مؤسسة عمومية، يجب أن توافق عليها السلطة الوصية إضافة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. يجب أن تحافظ اتفاقيات الرعاية على الهوية واستقلالية التنظيم الرياضي أو الرياضي المستفيد منها. وحدها التنظيمات الرياضية التي يتم تأسيسها بناء على مقتضيات القانون الحالي تستفيد من اتفاقية الرعاية. البند الخمسون النفقات التي تتحملها الشركات والأشخاص المعنويون الخاضعة للضريبة على الشركات بمقتضى اتفاقية الرعاية، يتم اعتبارها بمثابة تكاليف، تخصم من أرباح الضريبة في حدود 1.5 في المائة من تلك الأرباح. البند الواحد والخمسون يجب أن يحال كل نزاع مرتبط باتفاقية الرعاية إلى هيئة التحكيم الرياضي التي ينص عليها البند 88 من القانون الحالي. البند الثاني والخمسون يجب على المشغل أن يسلم جدولا زمنيا خاصا بالترخيص بالتغيب إلى مسيري والمستخدمين الذين تتم دعوتهم لإجراء تداريب تحضيرية أو الإعداد لمشاركتهم في المسابقات الرياضية الوطنية أو الدولية دون أن يلحق ذلك ضررا بمسيرتهم. البند الثالث والخمسون استكمالا لمقتضيات البند الواحد والأربعين من ظهير رقم 008-58-1 ل4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) المتعلق بالإطار العام للوظيفة العمومية، يستفيد الموظفون الذين يتم ترشيحهم لإجراء دورات تدريبية ترخيصات بالتغيب حسب الشروط التي ينص عليها البند الخامس والخمسون من القانون الحالي.