منها تطوان.. تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    في رمضان.. توقيف أربعة أشخاص بحوزتهم 2040 قرص مخدر وجرعات من الكوكايين    "شفت أمك بغا طول معنا".. جبرون: التلفزة تمرر عبارات وقيما مثيرة للاشمئزاز ولا تمثل أخلاق المغاربة    ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف    القمة العربية غير العادية .. السيد ناصر بوريطة يجري بالقاهرة مباحثات مع المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية والتعاون الدولي بليبيا    ارتفاع التحويلات النقدية للمغاربة المقيمين بالخارج خلال يناير        القمة العربية تتبنى الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة    المغرب يستهدف خلق 150 ألف فرصة عمل بقطاع السياحة بحلول عام 2030    الذهب يواصل مكاسبه مع إقبال عليه بفضل الرسوم الجمركية الأمريكية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    تقرير: كيف يحافظ المغرب على "صفر إرهاب" وسط إقليم مضطرب؟    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    دراسة: البدانة ستطال ستة من كل عشرة بالغين بحلول العام 2050    15 قتيلا و2897 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    أحوال الطقس ليوم الأربعاء: برد وزخات مطرية في مناطق واسعة من البلاد    بلاغ حول انعقاد الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    مصرع شخصين في اصطدام عنيف بين شاحنتين بطريق الخميس أنجرة بضواحي تطوان    كأس العرش 2023-2024 (قرعة).. مواجهات قوية وأخرى متكافئة في دور سدس العشر    الحزب الثوري المؤسساتي المكسيكي يدعو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الانضمام للمؤتمر الدائم للأحزاب السياسية في أمريكا اللاتينية والكاريبي    ترامب يعلق جميع المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من مشادته مع زيلينسكي    القاهرة.. انطلاق أعمال القمة العربية غير العادية بمشاركة المغرب    أسعار اللحوم في المغرب.. انخفاض بنحو 30 درهما والناظور خارج التغطية    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس    بنك المغرب يحذر من أخبار مضللة ويعلن عن اتخاذ إجراءات قانونية    انتخاب المغرب نائبا لرئيس مجلس الوزارء الأفارقة المكلفين بالماء بشمال إفريقيا    التفوق الأمريكي وفرضية التخلي على الأوروبيين .. هل المغرب محقا في تفضيله الحليف الأمريكي؟    الضفة «الجائزة الكبرى» لنتنياهو    استئنافية مراكش ترفع عقوبة رئيس تنسيقية زلزال الحوز    "مرحبا يا رمضان" أنشودة دينية لحفيظ الدوزي    مسلسل معاوية التاريخي يترنح بين المنع والانتقاد خلال العرض الرمضاني    الركراكي يوجه دعوة إلى لاعب دينامو زغرب سامي مايي للانضمام إلى منتخب المغرب قبيل مباراتي النيجر وتنزانيا    ألباريس: العلاقات الجيدة بين المغرب وترامب لن تؤثر على وضعية سبتة ومليلية    القناة الثانية (2M) تتصدر نسب المشاهدة في أول أيام رمضان    الصين تكشف عن إجراءات مضادة ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على منتجاتها    جمع عام استثنائي لنادي مولودية وجدة في 20 مارس    فنربخشه يقرر تفعيل خيار شراء سفيان أمرابط    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المساء» تنشر في حلقات مضامين القانون
العصب الاحترافية يترأسها مستقلون
نشر في المساء يوم 07 - 12 - 2008

بعد النقاش الذي أثير حول قانون التربية البدنية ، ودعوات عدد من الفاعلين في المجال الرياضي إلى إحداث تغييرات على الإطار القانوني، بادرت وزارة الشباب والرياضة إلى إعداد مشروع قانون جديد. «المساء» تقدم الترجمة الكاملة لمشروع القانون الجديد، على حلقات، وتفتح نقاشا مع الفاعلين الرياضيين والقانونيين في شأن مضامينه، كما ترحب بكل الإسهامات التي تصب في اتجاه إغناء النقاش حول قانون التربية البدنية.
(الحلقة 5)
ترجمة: سعاد رودي
البند الثلاثون
يمكن سحب التصريح القانوني للجامعة في حالة عدم احترامها لقواعد التسيير التي تحددها أنظمتها الداخلية أو خرق التشريع أو التنظيمات التي يتم العمل بها.
عندما تنتهك الجامعة أنظمتها الأساسية أو التشريعية أو عندما تلحق أضرارا بالآداب الرياضية، فإن الإدارة بمقدورها حل الجهاز الإداري للجامعة واتخاذ جميع الإجراءات التي تراها في صالح النوع الرياضي المعني وتعيين لجنة مؤقتة حتى انعقاد الجمع العام الذي تحدد لجنته المؤقتة تاريخ انعقاده في أجل أقصاه سنة واحدة تبتدئ من تاريخ حل الجهاز الإداري للجامعة المعنية.
البند الواحد الثلاثون
يمنع على كل تنظيم أو جهاز رياضي لم تخول له قانونيا السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة استعمال، خصوصا في أنظمته الداخلية، عقود أو دعائم تواصل كيفما كان شكلها أو استخدام اسم «جامعة» أو «عصبة» في المغرب لدى السلطات الحكومية، الجهوية أو المحلية، الجامعات الرياضية الدولية أو الوطنية، العصب الجهوية الوطنية والمحلية، الجمعيات أو الشركات الرياضية كيفما كان إطارها القانوني، أو تنظيم تظاهرات أو مسابقات رياضية أو عامة.
الفصل الثالث
العصب الاحترافية
البند الثاني والثلاثون
يمكن للجامعات أن تنتدب للعصب الاحترافية تنظيم وتسيير وتنسيق المسابقات والتظاهرات الرياضية حسب ما تتيحه لها إمكانياتها وقانون الاستغلال التجاري الخاصة بالمسابقات والتظاهرات المذكورة.
يجب على الجامعات أن تنتدب تنظيم وتسيير وتنسيق المسابقات والتظاهرات الرياضية حسب ما تتيحه لها إمكانياتها وقانون الاستغلال التجاري الخاصة بالمسابقات والتظاهرات المذكورة إلى العصب الاحترافية عندما يكون على الأقل نصف تشكيلة الرياضيين المرخصين المشاركين في المسابقات الوطنية محترفون.
على الهيئات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أن توقع اتفاقية بين الجامعات والعصب الاحترافية تكون مطابقة للنموذج الذي تقره السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
البند الثالث والثلاثون
تتأسس العصب الاحترافية على شكل جمعيات ينظمها الظهير السابق رقم 1.58.376 الموافق ل3 جمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958) كما هو معدل ومنقح، وللمقتضيات الخاصة بالقانون الحالي. وتتشكل من جمعيات رياضية وشركات رياضية ذات هدف ربحي وتشارك في المسابقات الوطنية التي تشرف عليها العصب الاحترافية.
وتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الأنظمة الأساسية الخاصة بالعصب الاحترافية.
تستفيد العصب الاحترافية من مساعدة الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين ذوي الحق الخاص والأفراد. وتتمتع بحق الاعتراف بمنفعتها العمومية.
البند الرابع والثلاثون
تتمتع الجامعات الرياضية الوطنية بالإشراف على الوسائل التواصلية وتمثيلية الرياضات الاحترافية على الصعيد الوطني بالاستشارة مع العصب الاحترافية المعنية.
البند الخامس والثلاثون
يدير العصب الاحترافية مجلس إداري يتم انتخاب أعضائه عبر الجمع العام باقتراح من الجامعة المنتدبة.
يضم مجلس إدارة عصبة احترافية أعضاء مستقلين معروفين بكفاءتهم التسييرية إلى جانب ممثلين عن التنظيمات التالية والتابعة للجامعة المنتدبة:
الجمعيات الرياضية
الشركات الرياضية ذات هدف ربحي
المدربون المحترفون
الحكام المرخص لهم قانونيا
اللاعبون المحترفون
الأطباء الرياضيون
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة عدد أعضاء المجلس الممثل لكل تنظيم مذكور أعلاه. يجب أن يمثل عدد الأعضاء المستقلين في المجلس الإداري ثلث أعضاء مجلس الإدارة.
يجب على أعضاء مجالس الإدارة الخاصة بالعصب الاحترافية تعيين رئيس من بين الأعضاء المستقلين للمجالس المذكورة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.