بعد النقاش الذي أثير حول قانون التربية البدنية ، ودعوات عدد من الفاعلين في المجال الرياضي إلى إحداث تغييرات على الإطار القانوني، بادرت وزارة الشباب والرياضة إلى إعداد مشروع قانون جديد. «المساء» تقدم الترجمة الكاملة لمشروع القانون الجديد، على حلقات، وتفتح نقاشا مع الفاعلين الرياضيين والقانونيين في شأن مضامينه، كما ترحب بكل الإسهامات التي تصب في اتجاه إغناء النقاش حول قانون التربية البدنية. (الحلقة 5) ترجمة: سعاد رودي البند الثلاثون يمكن سحب التصريح القانوني للجامعة في حالة عدم احترامها لقواعد التسيير التي تحددها أنظمتها الداخلية أو خرق التشريع أو التنظيمات التي يتم العمل بها. عندما تنتهك الجامعة أنظمتها الأساسية أو التشريعية أو عندما تلحق أضرارا بالآداب الرياضية، فإن الإدارة بمقدورها حل الجهاز الإداري للجامعة واتخاذ جميع الإجراءات التي تراها في صالح النوع الرياضي المعني وتعيين لجنة مؤقتة حتى انعقاد الجمع العام الذي تحدد لجنته المؤقتة تاريخ انعقاده في أجل أقصاه سنة واحدة تبتدئ من تاريخ حل الجهاز الإداري للجامعة المعنية. البند الواحد الثلاثون يمنع على كل تنظيم أو جهاز رياضي لم تخول له قانونيا السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة استعمال، خصوصا في أنظمته الداخلية، عقود أو دعائم تواصل كيفما كان شكلها أو استخدام اسم «جامعة» أو «عصبة» في المغرب لدى السلطات الحكومية، الجهوية أو المحلية، الجامعات الرياضية الدولية أو الوطنية، العصب الجهوية الوطنية والمحلية، الجمعيات أو الشركات الرياضية كيفما كان إطارها القانوني، أو تنظيم تظاهرات أو مسابقات رياضية أو عامة. الفصل الثالث العصب الاحترافية البند الثاني والثلاثون يمكن للجامعات أن تنتدب للعصب الاحترافية تنظيم وتسيير وتنسيق المسابقات والتظاهرات الرياضية حسب ما تتيحه لها إمكانياتها وقانون الاستغلال التجاري الخاصة بالمسابقات والتظاهرات المذكورة. يجب على الجامعات أن تنتدب تنظيم وتسيير وتنسيق المسابقات والتظاهرات الرياضية حسب ما تتيحه لها إمكانياتها وقانون الاستغلال التجاري الخاصة بالمسابقات والتظاهرات المذكورة إلى العصب الاحترافية عندما يكون على الأقل نصف تشكيلة الرياضيين المرخصين المشاركين في المسابقات الوطنية محترفون. على الهيئات المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية أن توقع اتفاقية بين الجامعات والعصب الاحترافية تكون مطابقة للنموذج الذي تقره السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة. البند الثالث والثلاثون تتأسس العصب الاحترافية على شكل جمعيات ينظمها الظهير السابق رقم 1.58.376 الموافق ل3 جمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958) كما هو معدل ومنقح، وللمقتضيات الخاصة بالقانون الحالي. وتتشكل من جمعيات رياضية وشركات رياضية ذات هدف ربحي وتشارك في المسابقات الوطنية التي تشرف عليها العصب الاحترافية. وتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة الأنظمة الأساسية الخاصة بالعصب الاحترافية. تستفيد العصب الاحترافية من مساعدة الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والأشخاص المعنويين ذوي الحق الخاص والأفراد. وتتمتع بحق الاعتراف بمنفعتها العمومية. البند الرابع والثلاثون تتمتع الجامعات الرياضية الوطنية بالإشراف على الوسائل التواصلية وتمثيلية الرياضات الاحترافية على الصعيد الوطني بالاستشارة مع العصب الاحترافية المعنية. البند الخامس والثلاثون يدير العصب الاحترافية مجلس إداري يتم انتخاب أعضائه عبر الجمع العام باقتراح من الجامعة المنتدبة. يضم مجلس إدارة عصبة احترافية أعضاء مستقلين معروفين بكفاءتهم التسييرية إلى جانب ممثلين عن التنظيمات التالية والتابعة للجامعة المنتدبة: الجمعيات الرياضية الشركات الرياضية ذات هدف ربحي المدربون المحترفون الحكام المرخص لهم قانونيا اللاعبون المحترفون الأطباء الرياضيون تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة عدد أعضاء المجلس الممثل لكل تنظيم مذكور أعلاه. يجب أن يمثل عدد الأعضاء المستقلين في المجلس الإداري ثلث أعضاء مجلس الإدارة. يجب على أعضاء مجالس الإدارة الخاصة بالعصب الاحترافية تعيين رئيس من بين الأعضاء المستقلين للمجالس المذكورة.