هشام عيروض : وزراء حزب ' البام' أبلوا البلاء الحسن في حكومة عزيز أخنوش            إنقاذ سائح وزوجته الألمانية بعد محاصرتهما بالثلوج في أزيلال    الاستقلال بصيغة الجمع    المغنية هند السداسي تثير الجدل بإعلان طلاقها عبر "إنستغرام"    مجموعة العشرين تعقد قمة في البرازيل يطغى عليها التغير المناخي والحروب وانتخاب ترامب        الحزب الحاكم في السنغال يستعد للفوز    بريطانيا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران    الفرحة تعم أرجاء القصر الملكي غدا الثلاثاء بهذه المناسبة        دراسة: البحر الأبيض المتوسط خسر 70 % من مياهه قبل 5.5 ملايين سنة    تصعيد الأطباء يشل الحركة في المستشفى الحسني والمراكز الصحية بالإقليم    تغييرات مرتقبة على تشكيلة الأسود ضد منتخب ليسوتو    أجواء غير مستقرة بالمغرب.. أمطار وزخات رعدية وثلوج ابتداءً من اليوم الإثنين    رابطة ترفع شكاية ضد "ولد الشينوية" بتهمة الاتجار بالبشر    هذه هي المنتخبات التي ضمنت رسميا التأهل إلى "كان المغرب" 2025    جائزة ابن رشد للوئام تشجع التعايش    فتح باب الترشح لجائزة "كتارا للرواية العربية" في دورتها الحادية عشرة    انطلاق مهرجان آسا الدولي للألعاب الشعبية وسط أجواء احتفالية تحت شعار " الألعاب الشعبية الدولية تواصل عبر الثقافات وتعايش بين الحضارات"    خبير جزائري في الذكاء الاقتصادي: الجزائر تفتقر إلى الثقل الدولي في قضية الصحراء    الداخلية الإسبانية تبرز دور فريق الوقاية المدنية المغربي في جهود الإغاثة في فالنسيا    محامي حسين الشحات: الصلح مع محمد الشيبي سيتم قريبا بعد عودته من المغرب    المغرب يستضيف الملتقي العربي الثاني للتنمية السياحية    مركز موكادور للدراسات والأبحاث يستنكر التدمير الكامل لقنطرة واد تدزي    الكرملين يتهم بايدن ب"تأجيج النزاع" في أوكرانيا بعد سماح واشنطن باستخدام كييف أسلحتها لضرب موسكو    المغرب يرسل أسطولا إضافيا يضم 12 شاحنة لدعم جهود تنظيف قنوات الصرف الصحي في فالنسيا    تزامن بدلالات وخلفيات ورسائل    فوزير يخضع لعملية جراحية ناجحة    بعد غياب طويل.. الجمهور المغربي على موعد مع المطرب العراقي محمد السالم من    فاتي جمالي تغوص أول تجربة في الدراما المصرية    بلجيكا وهولندا والمغرب في قلب صراع إجرامي بعد سرقة كوكايين    تاركيست: سيدة تضع حدًا لحياتها شنقًا    فرنسا تقسو على إيطاليا في قمة دوري الأمم الأوروبية    بني بوعياش وبني عمارت على موعد مع أسواق حديثة بتمويل جهوي كبير    "غوغل" يحتفل بالذكرى ال69 لعيد الاستقلال المغربي    المغرب يفتح آفاقاً جديدة لاستغلال موارده المعدنية في الصحراء    ملعب آيت قمرة.. صرح رياضي بمواصفات عالمية يعزز البنية التحتية بإقليم الحسيمة    حجز أزيد من 188 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط وإيقاف المتورطين    تنظيم النسخة 13 من مهرجان العرائش الدولي لتلاقح الثقافات    بعد صراع مع المرض...ملك جمال الأردن أيمن العلي يودّع العالم    مجلس الأمن يصوت على مشروع قرار يدعو إلى وقف النار في السودان    وقفة احتجاجية بمكناس للتنديد بالإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة    مزاد يبيع ساعة من حطام سفينة "تيتانيك" بمليوني دولار    المغرب يخنق سبتة ومليلية المحتلتين ويحرمهما من 80% من نشاطهما الجمركي    ارتفاع أسعار النفط بعد تصاعد حدة التوتر بين روسيا وأوكرانيا    تراجع النمو السكاني في المغرب بسبب انخفاض معدل الخصوبة.. ما هي الأسباب؟    خبراء يحذرون من "مسدس التدليك"    شبيبة الأندية السينمائية تعقد دورتها التكوينية في طنجة    دراسة علمية: فيتامين "د" يقلل ضغط الدم لدى مرضى السمنة    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    حشرات في غيبوبة .. "فطر شرير" يسيطر على الذباب    دراسة تكشف العلاقة بين الحر وأمراض القلب    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« المساء » تنشر في حلقات مضامين القانون
التأمين إجباري لمنح الرخص للجمعيات الرياضية
نشر في المساء يوم 04 - 12 - 2008

بعد النقاش الذي أثير حول قانون التربية البدنية ، ودعوات عدد من الفاعلين في المجال الرياضي إلى إحداث تغييرات على الإطار القانوني، بادرت وزارة الشباب والرياضة إلى إعداد مشروع قانون جديد. «المساء» تقدم الترجمة الكاملة لمشروع القانون الجديد، على حلقات، وتفتح نقاشا مع الفاعلين الرياضيين والقانونيين في شأن مضامينه، كما ترحب بكل الإسهامات التي تصب في اتجاه إغناء النقاش حول قانون التربية البدنية.
البند الثالث عشر
عندما تتحول جمعية رياضية إلى شركة رياضية بهدف ربحي، فإن هذه الأخيرة تواصل الاستفادة من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب ومن حق استغلال الاسم والعلامة والألوان والإشارات المميزة لتلك الجمعية الرياضية.
وعندما تسير شركة رياضية ذات هدف ربحي نوعا أو مجموعة من الأنواع الرياضية، فيمكن لهذه الأخيرة الاستفادة من أرقام الانخراط الخاصة بالجامعات أو العصب واستغلال الاسم والعلامة والألوان والإشارات المميزة للجمعية الرياضية من خلال عقد مع الجمعية المعنية تتنازل فيه عن تلك الحقوق.
البند الرابع عشر
يجب على الجمعية الرياضية أن ترتبط مع الرياضيين والإدارة الرياضية بعقود تسمى «عقودا رياضية»، تطابق العقد /النموذج الذي تقره السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة. وتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة لائحة الإدارة الرياضية الذين يحق لهم توقيع العقود الرياضية.
وتستثنى مقتضيات البند 143 من القانون رقم 99-65 الخاص بقانون الشغل، حيث سيسمح للجمعيات الرياضية بتوقيع عقود رياضية مع الرياضيين الذين يقل عمرهم عن 15 سنة.
وتكون العقود الرياضية التي توقعها الجمعية الرياضية ذات مدة محددة وتطابق العقود التي تربط الرياضيين أو الإدارة الرياضية مع الجمعيات والشركات الرياضية والتي تقرها الجامعات الدولية والجامعات الملكية المغربية العضوة بها.
لاتخضع العقود الرياضية التي توقعها الجمعية الرياضية مع الرياضيين أو الإدارة الرياضية إلى مقتضيات القانون رقم 99-65 الخاص بقانون الشغل.
البند الخامس عشر
لا يمكن لأحد أن يكون ناخبا أو مؤهلا لعضوية إحدى المهام الإدارية داخل جمعية رياضية، عصبة أو جامعة إذا كان يحصل من هذه الجمعية الرياضية، العصبة أو الجامعة مكافأة مقابل مزاولته لأنشطة التربية البدنية الرياضية أو رياضة المعاقين أو ممارسة وظائف إدارية أو تأطيرية.
البند السادس عشر
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة شروط تسليم الرخصة.
تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة للجمعيات الرياضية الرخصة وفقا لتنظيمها الإداري الذي يجب أن يكون مطابقا للوائح والأنظمة الأساسية التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مع مراعاة جودة برامج أنشطتها وعدد المنخرطين المرخص لهم وكفاءة طاقم التأطير.
إضافة إلى ماسبق، للحصول على الرخصة، يجب على الجمعيات التوقيع على:
-وثيقة تأمين تغطي أعضاءها المرخصين أو غير المرخصين إضافة إلى الإدارة الرياضية ضد الحوادث التي قد تقع أثناء ممارسة نشاط للتربية البدنية، الرياضية أو رياضة المعاقين أو أثناء التدريبات أو في المسابقات والتظاهرات الرياضية، إضافة إلى مخاطر الأضرار التي قد تلحق الغير.
-وثيقة تأمين المسؤولية المدنية التي تغطي الأثاث والعقار الخاص بالجمعية الرياضية خصوصا التجهيزات والمنشآت الرياضية للجمعية الرياضية ضد أخطار الحريق أو أضرار المياه والتلف الذي قد يلحق الغير.
على الجمعيات أن تثبت للعصبة أو الجامعة المنخرطة بها تجديد الوثائق المذكورة كل سنة وإلا فقد يتم سحب الرخصة منها.
القسم الثاني: العصب الجهوية
البند السابع عشر
يجب على الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ذات هدف ربحي أن تنخرط في عصبة جهوية في كل جهة نص عليها القانون رقم 96-47 الخاص بتنظيم الجهة كما يوضحه الظهير رقم 84-97-1 ل23 ذو القعدة 1417(2أبريل 1997).
لا يتم الترخيص سوى لعصبة واحدة حسب كل جهة وكل نوع رياضي.
تخضع العصب للظهير رقم 376-58-1 ل3 جمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958) كما هو معدل ومنقح ولمقتضيات القانون الحالي. ويجب على أنظمتها القانونية أن تكون مطابقة للقوانين التي تقرها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
البند الثامن عشر
عندما يتبين أن ضرورة تأسيس عصبة وحيدة حسب كل جهة وكل نوع رياضي من شأنه أن يلحق ضررا بتطور النشاط الرياضي المعني بسبب طبيعته، أوقلة عدد الجمعيات أو اتساع المساحة الجغرافية للجهة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة يمكنها منح رخص استثنائية لمضامين البند السابع عشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.