قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    من ضمنها المغرب.. دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على جميع دول العالم (فيديو + لائحة الدول المعنية)    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    رئيس موريتانيا يستقبل دي ميستورا    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    برشلونة يفوز على أتلتيكو ويلاقي الريال في نهائي كأس الملك    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية    دور العمال المهاجرين في الاقتصاد الإسباني: تقرير "Sin Ellos" على قناة La Sexta    توقيف شاب يشتبه في تورطه في قتل حارس بطنجة    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فاس.. أزيد من 140 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة بالفيديو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    أداء سلبي في تداولات البورصة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى        غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« المساء » تنشر في حلقات مضامين القانون
التأمين إجباري لمنح الرخص للجمعيات الرياضية
نشر في المساء يوم 04 - 12 - 2008

بعد النقاش الذي أثير حول قانون التربية البدنية ، ودعوات عدد من الفاعلين في المجال الرياضي إلى إحداث تغييرات على الإطار القانوني، بادرت وزارة الشباب والرياضة إلى إعداد مشروع قانون جديد. «المساء» تقدم الترجمة الكاملة لمشروع القانون الجديد، على حلقات، وتفتح نقاشا مع الفاعلين الرياضيين والقانونيين في شأن مضامينه، كما ترحب بكل الإسهامات التي تصب في اتجاه إغناء النقاش حول قانون التربية البدنية.
البند الثالث عشر
عندما تتحول جمعية رياضية إلى شركة رياضية بهدف ربحي، فإن هذه الأخيرة تواصل الاستفادة من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب ومن حق استغلال الاسم والعلامة والألوان والإشارات المميزة لتلك الجمعية الرياضية.
وعندما تسير شركة رياضية ذات هدف ربحي نوعا أو مجموعة من الأنواع الرياضية، فيمكن لهذه الأخيرة الاستفادة من أرقام الانخراط الخاصة بالجامعات أو العصب واستغلال الاسم والعلامة والألوان والإشارات المميزة للجمعية الرياضية من خلال عقد مع الجمعية المعنية تتنازل فيه عن تلك الحقوق.
البند الرابع عشر
يجب على الجمعية الرياضية أن ترتبط مع الرياضيين والإدارة الرياضية بعقود تسمى «عقودا رياضية»، تطابق العقد /النموذج الذي تقره السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة. وتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة لائحة الإدارة الرياضية الذين يحق لهم توقيع العقود الرياضية.
وتستثنى مقتضيات البند 143 من القانون رقم 99-65 الخاص بقانون الشغل، حيث سيسمح للجمعيات الرياضية بتوقيع عقود رياضية مع الرياضيين الذين يقل عمرهم عن 15 سنة.
وتكون العقود الرياضية التي توقعها الجمعية الرياضية ذات مدة محددة وتطابق العقود التي تربط الرياضيين أو الإدارة الرياضية مع الجمعيات والشركات الرياضية والتي تقرها الجامعات الدولية والجامعات الملكية المغربية العضوة بها.
لاتخضع العقود الرياضية التي توقعها الجمعية الرياضية مع الرياضيين أو الإدارة الرياضية إلى مقتضيات القانون رقم 99-65 الخاص بقانون الشغل.
البند الخامس عشر
لا يمكن لأحد أن يكون ناخبا أو مؤهلا لعضوية إحدى المهام الإدارية داخل جمعية رياضية، عصبة أو جامعة إذا كان يحصل من هذه الجمعية الرياضية، العصبة أو الجامعة مكافأة مقابل مزاولته لأنشطة التربية البدنية الرياضية أو رياضة المعاقين أو ممارسة وظائف إدارية أو تأطيرية.
البند السادس عشر
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة شروط تسليم الرخصة.
تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة للجمعيات الرياضية الرخصة وفقا لتنظيمها الإداري الذي يجب أن يكون مطابقا للوائح والأنظمة الأساسية التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مع مراعاة جودة برامج أنشطتها وعدد المنخرطين المرخص لهم وكفاءة طاقم التأطير.
إضافة إلى ماسبق، للحصول على الرخصة، يجب على الجمعيات التوقيع على:
-وثيقة تأمين تغطي أعضاءها المرخصين أو غير المرخصين إضافة إلى الإدارة الرياضية ضد الحوادث التي قد تقع أثناء ممارسة نشاط للتربية البدنية، الرياضية أو رياضة المعاقين أو أثناء التدريبات أو في المسابقات والتظاهرات الرياضية، إضافة إلى مخاطر الأضرار التي قد تلحق الغير.
-وثيقة تأمين المسؤولية المدنية التي تغطي الأثاث والعقار الخاص بالجمعية الرياضية خصوصا التجهيزات والمنشآت الرياضية للجمعية الرياضية ضد أخطار الحريق أو أضرار المياه والتلف الذي قد يلحق الغير.
على الجمعيات أن تثبت للعصبة أو الجامعة المنخرطة بها تجديد الوثائق المذكورة كل سنة وإلا فقد يتم سحب الرخصة منها.
القسم الثاني: العصب الجهوية
البند السابع عشر
يجب على الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ذات هدف ربحي أن تنخرط في عصبة جهوية في كل جهة نص عليها القانون رقم 96-47 الخاص بتنظيم الجهة كما يوضحه الظهير رقم 84-97-1 ل23 ذو القعدة 1417(2أبريل 1997).
لا يتم الترخيص سوى لعصبة واحدة حسب كل جهة وكل نوع رياضي.
تخضع العصب للظهير رقم 376-58-1 ل3 جمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958) كما هو معدل ومنقح ولمقتضيات القانون الحالي. ويجب على أنظمتها القانونية أن تكون مطابقة للقوانين التي تقرها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
البند الثامن عشر
عندما يتبين أن ضرورة تأسيس عصبة وحيدة حسب كل جهة وكل نوع رياضي من شأنه أن يلحق ضررا بتطور النشاط الرياضي المعني بسبب طبيعته، أوقلة عدد الجمعيات أو اتساع المساحة الجغرافية للجهة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة يمكنها منح رخص استثنائية لمضامين البند السابع عشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.