السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    المغرب يُحبط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية في 2024    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    الحسيمة: توقيف مشتبه به في شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    تنفيذ مغربي لعملية الطعن في تل أبيب يثير انقسامات واسعة بالمملكة    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    تداولات الإفتتاح ببورصة الدار البيضاء    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



« المساء » تنشر في حلقات مضامين القانون
التأمين إجباري لمنح الرخص للجمعيات الرياضية
نشر في المساء يوم 04 - 12 - 2008

بعد النقاش الذي أثير حول قانون التربية البدنية ، ودعوات عدد من الفاعلين في المجال الرياضي إلى إحداث تغييرات على الإطار القانوني، بادرت وزارة الشباب والرياضة إلى إعداد مشروع قانون جديد. «المساء» تقدم الترجمة الكاملة لمشروع القانون الجديد، على حلقات، وتفتح نقاشا مع الفاعلين الرياضيين والقانونيين في شأن مضامينه، كما ترحب بكل الإسهامات التي تصب في اتجاه إغناء النقاش حول قانون التربية البدنية.
البند الثالث عشر
عندما تتحول جمعية رياضية إلى شركة رياضية بهدف ربحي، فإن هذه الأخيرة تواصل الاستفادة من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب ومن حق استغلال الاسم والعلامة والألوان والإشارات المميزة لتلك الجمعية الرياضية.
وعندما تسير شركة رياضية ذات هدف ربحي نوعا أو مجموعة من الأنواع الرياضية، فيمكن لهذه الأخيرة الاستفادة من أرقام الانخراط الخاصة بالجامعات أو العصب واستغلال الاسم والعلامة والألوان والإشارات المميزة للجمعية الرياضية من خلال عقد مع الجمعية المعنية تتنازل فيه عن تلك الحقوق.
البند الرابع عشر
يجب على الجمعية الرياضية أن ترتبط مع الرياضيين والإدارة الرياضية بعقود تسمى «عقودا رياضية»، تطابق العقد /النموذج الذي تقره السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة. وتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة لائحة الإدارة الرياضية الذين يحق لهم توقيع العقود الرياضية.
وتستثنى مقتضيات البند 143 من القانون رقم 99-65 الخاص بقانون الشغل، حيث سيسمح للجمعيات الرياضية بتوقيع عقود رياضية مع الرياضيين الذين يقل عمرهم عن 15 سنة.
وتكون العقود الرياضية التي توقعها الجمعية الرياضية ذات مدة محددة وتطابق العقود التي تربط الرياضيين أو الإدارة الرياضية مع الجمعيات والشركات الرياضية والتي تقرها الجامعات الدولية والجامعات الملكية المغربية العضوة بها.
لاتخضع العقود الرياضية التي توقعها الجمعية الرياضية مع الرياضيين أو الإدارة الرياضية إلى مقتضيات القانون رقم 99-65 الخاص بقانون الشغل.
البند الخامس عشر
لا يمكن لأحد أن يكون ناخبا أو مؤهلا لعضوية إحدى المهام الإدارية داخل جمعية رياضية، عصبة أو جامعة إذا كان يحصل من هذه الجمعية الرياضية، العصبة أو الجامعة مكافأة مقابل مزاولته لأنشطة التربية البدنية الرياضية أو رياضة المعاقين أو ممارسة وظائف إدارية أو تأطيرية.
البند السادس عشر
تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة شروط تسليم الرخصة.
تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة للجمعيات الرياضية الرخصة وفقا لتنظيمها الإداري الذي يجب أن يكون مطابقا للوائح والأنظمة الأساسية التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مع مراعاة جودة برامج أنشطتها وعدد المنخرطين المرخص لهم وكفاءة طاقم التأطير.
إضافة إلى ماسبق، للحصول على الرخصة، يجب على الجمعيات التوقيع على:
-وثيقة تأمين تغطي أعضاءها المرخصين أو غير المرخصين إضافة إلى الإدارة الرياضية ضد الحوادث التي قد تقع أثناء ممارسة نشاط للتربية البدنية، الرياضية أو رياضة المعاقين أو أثناء التدريبات أو في المسابقات والتظاهرات الرياضية، إضافة إلى مخاطر الأضرار التي قد تلحق الغير.
-وثيقة تأمين المسؤولية المدنية التي تغطي الأثاث والعقار الخاص بالجمعية الرياضية خصوصا التجهيزات والمنشآت الرياضية للجمعية الرياضية ضد أخطار الحريق أو أضرار المياه والتلف الذي قد يلحق الغير.
على الجمعيات أن تثبت للعصبة أو الجامعة المنخرطة بها تجديد الوثائق المذكورة كل سنة وإلا فقد يتم سحب الرخصة منها.
القسم الثاني: العصب الجهوية
البند السابع عشر
يجب على الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ذات هدف ربحي أن تنخرط في عصبة جهوية في كل جهة نص عليها القانون رقم 96-47 الخاص بتنظيم الجهة كما يوضحه الظهير رقم 84-97-1 ل23 ذو القعدة 1417(2أبريل 1997).
لا يتم الترخيص سوى لعصبة واحدة حسب كل جهة وكل نوع رياضي.
تخضع العصب للظهير رقم 376-58-1 ل3 جمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958) كما هو معدل ومنقح ولمقتضيات القانون الحالي. ويجب على أنظمتها القانونية أن تكون مطابقة للقوانين التي تقرها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة.
البند الثامن عشر
عندما يتبين أن ضرورة تأسيس عصبة وحيدة حسب كل جهة وكل نوع رياضي من شأنه أن يلحق ضررا بتطور النشاط الرياضي المعني بسبب طبيعته، أوقلة عدد الجمعيات أو اتساع المساحة الجغرافية للجهة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة يمكنها منح رخص استثنائية لمضامين البند السابع عشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.