بعد النقاش الذي أثير حول قانون التربية البدنية ، ودعوات عدد من الفاعلين في المجال الرياضي إلى إحداث تغييرات على الإطار القانوني، بادرت وزارة الشباب والرياضة إلى إعداد مشروع قانون جديد. «المساء» تقدم الترجمة الكاملة لمشروع القانون الجديد، على حلقات، وتفتح نقاشا مع الفاعلين الرياضيين والقانونيين في شأن مضامينه، كما ترحب بكل الإسهامات التي تصب في اتجاه إغناء النقاش حول قانون التربية البدنية. البند الثالث عشر عندما تتحول جمعية رياضية إلى شركة رياضية بهدف ربحي، فإن هذه الأخيرة تواصل الاستفادة من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب ومن حق استغلال الاسم والعلامة والألوان والإشارات المميزة لتلك الجمعية الرياضية. وعندما تسير شركة رياضية ذات هدف ربحي نوعا أو مجموعة من الأنواع الرياضية، فيمكن لهذه الأخيرة الاستفادة من أرقام الانخراط الخاصة بالجامعات أو العصب واستغلال الاسم والعلامة والألوان والإشارات المميزة للجمعية الرياضية من خلال عقد مع الجمعية المعنية تتنازل فيه عن تلك الحقوق. البند الرابع عشر يجب على الجمعية الرياضية أن ترتبط مع الرياضيين والإدارة الرياضية بعقود تسمى «عقودا رياضية»، تطابق العقد /النموذج الذي تقره السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة. وتحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة لائحة الإدارة الرياضية الذين يحق لهم توقيع العقود الرياضية. وتستثنى مقتضيات البند 143 من القانون رقم 99-65 الخاص بقانون الشغل، حيث سيسمح للجمعيات الرياضية بتوقيع عقود رياضية مع الرياضيين الذين يقل عمرهم عن 15 سنة. وتكون العقود الرياضية التي توقعها الجمعية الرياضية ذات مدة محددة وتطابق العقود التي تربط الرياضيين أو الإدارة الرياضية مع الجمعيات والشركات الرياضية والتي تقرها الجامعات الدولية والجامعات الملكية المغربية العضوة بها. لاتخضع العقود الرياضية التي توقعها الجمعية الرياضية مع الرياضيين أو الإدارة الرياضية إلى مقتضيات القانون رقم 99-65 الخاص بقانون الشغل. البند الخامس عشر لا يمكن لأحد أن يكون ناخبا أو مؤهلا لعضوية إحدى المهام الإدارية داخل جمعية رياضية، عصبة أو جامعة إذا كان يحصل من هذه الجمعية الرياضية، العصبة أو الجامعة مكافأة مقابل مزاولته لأنشطة التربية البدنية الرياضية أو رياضة المعاقين أو ممارسة وظائف إدارية أو تأطيرية. البند السادس عشر تحدد السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة شروط تسليم الرخصة. تمنح السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة للجمعيات الرياضية الرخصة وفقا لتنظيمها الإداري الذي يجب أن يكون مطابقا للوائح والأنظمة الأساسية التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة مع مراعاة جودة برامج أنشطتها وعدد المنخرطين المرخص لهم وكفاءة طاقم التأطير. إضافة إلى ماسبق، للحصول على الرخصة، يجب على الجمعيات التوقيع على: -وثيقة تأمين تغطي أعضاءها المرخصين أو غير المرخصين إضافة إلى الإدارة الرياضية ضد الحوادث التي قد تقع أثناء ممارسة نشاط للتربية البدنية، الرياضية أو رياضة المعاقين أو أثناء التدريبات أو في المسابقات والتظاهرات الرياضية، إضافة إلى مخاطر الأضرار التي قد تلحق الغير. -وثيقة تأمين المسؤولية المدنية التي تغطي الأثاث والعقار الخاص بالجمعية الرياضية خصوصا التجهيزات والمنشآت الرياضية للجمعية الرياضية ضد أخطار الحريق أو أضرار المياه والتلف الذي قد يلحق الغير. على الجمعيات أن تثبت للعصبة أو الجامعة المنخرطة بها تجديد الوثائق المذكورة كل سنة وإلا فقد يتم سحب الرخصة منها. القسم الثاني: العصب الجهوية البند السابع عشر يجب على الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية ذات هدف ربحي أن تنخرط في عصبة جهوية في كل جهة نص عليها القانون رقم 96-47 الخاص بتنظيم الجهة كما يوضحه الظهير رقم 84-97-1 ل23 ذو القعدة 1417(2أبريل 1997). لا يتم الترخيص سوى لعصبة واحدة حسب كل جهة وكل نوع رياضي. تخضع العصب للظهير رقم 376-58-1 ل3 جمادى الأولى 1378(15 نونبر 1958) كما هو معدل ومنقح ولمقتضيات القانون الحالي. ويجب على أنظمتها القانونية أن تكون مطابقة للقوانين التي تقرها السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة. البند الثامن عشر عندما يتبين أن ضرورة تأسيس عصبة وحيدة حسب كل جهة وكل نوع رياضي من شأنه أن يلحق ضررا بتطور النشاط الرياضي المعني بسبب طبيعته، أوقلة عدد الجمعيات أو اتساع المساحة الجغرافية للجهة، فإن السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة يمكنها منح رخص استثنائية لمضامين البند السابع عشر.