المغرب يستعد لإطلاق خدمة الجيل الخامس من الانترنت    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    بقيادة جلالة الملك.. تجديد المدونة لحماية الأسرة المغربية وتعزيز تماسك المجتمع    فرنسا تحتفظ بوزيري الخارجية والجيوش    دياز يشيد بوفاء مبابي ب"وعد التمريرة"    العراق يجدد دعم مغربية الصحراء .. وبوريطة: "قمة بغداد" مرحلة مهمة    إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة بالحبس    إرجاء محاكمة البرلماني السيمو ومن معه    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            أخبار الساحة    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخالفات من الدرجة الثانية المعاقَب عليها بغرامة تصالحية وجزافية قدرها 500 درهم
من بينها عدم احترام الأسبقية ومسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركبة
نشر في المساء يوم 17 - 09 - 2010

بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج
في إطار الاستراتيجية الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
تفرض غرامة تصالحية وجزافية تقدر ب 500 درهم في حالة ارتكاب السائق للمخالفات من الدرجة الثانية التالية:
1) تجاوز السرعة القصوى المسموح بها بعشرين (20) إلى أقل من ثلاثين (30) كلم في الساعة، بالنسبة إلى جميع السائقين.
2) عدم احترام حق الأسبقية.
3) عدم احترام التقييدات المتعلقة برخصة السياقة.
4) مسك الهاتف باليد أثناء سياقة مركّبة أو أي جهاز آخر من شأنه أن يحد من الانتباه أو الحركة.
5) عدم احترام الأسبقية المخولة بمقتضى هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه لمركبات مصالح الدرك أو الشرطة أو الوقاية المدنية أو سيارات الإسعاف، إذا استعملت المنبهات الخاصة بها.
6) دخول الطريق السيار من قِبَل المركبات ذات المحرك التي لا تستطيع السير بسرعة ثابتة لا تقل عن 60 كيلومترا في الساعة.
7) دخول الطريق السيار من قِبَل المركبات المجرورة بجرار غير ميكانيكي.
8) دخول الطريق السيار من قِبَل الدراجات والدراجات ثلاثية العجلات والدراجات رباعية العجلات، ومن قِبَل الدراجات ذات محرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية العجلات ذات محرك والدراجات رباعية العجلات ذات محرك التي تقل أسطنتها عن 125 سنتيمترا مكعبا.
9) تلقين دروس في سياقة المركبات وتجريب المركبات أو هياكلها في الطريق السيار وفي المسالك الموصلة إليه.
10) الوقوف والتوقف على قارعة الطريق السيار أو على شريط التوقف العاجل أو على المسالك الموصلة إلى الطريق السيار، ما عدا في حالة الضرورة القصوى.
11) دخول ومكوث المركبات في الشريط المركزي الفاصل بين قارعتي الطريق السيار.
12) السير على أشرطة التوقف العاجل لطريق سيار.
13) القيام بالإصلاحات المهمة على أشرطة الوقوف العاجل في طريق سيار أو عدم القيام بإخراج مركبة تستلزم إصلاحات مهمة من الطريق السيار.
14) عدم احترام السائق، الذي يسير على مسلك موصل إلى طريق سيار، للأسبقية الواجبة لمستعملي الطريق السيار.
15) عدم التشوير عن بعد لمجموع حمولة ساقطة على قارعة الطريق أو لبعض من هذه الحمولة، في حالة عدم إمكانية إزاحتها في الحال.
16) عدم تشوير حمولة تتجاوز عرض أو طول المركبة.
17) الحمولة التي تحجب أضواء الإنارة والتشوير بما في ذلك أضواء الوقوف والأضواء المشيرة إلى تغيير الاتجاه والإشارات الضوئية للمركبة أو تحجب أرقام التسجيل.
18) الحمولة الموضوعة بطريقة تعوق الرؤية بالنسبة إلى السائق أو يمكن أن تحدث خللا في ثبات المركبة أو في سياقتها.
19) عدم التقيُّد بحدود الوزن المأذون به عن كل مرور. تطبق الغرامة عن كل طن زائد. ويعتبر كل جزء من الطن بمثابة طن.
20) تجاوز عرض المركبة أو طولها أو علوها الحدود المسموح بها، بما في ذلك الأجزاء الناتئة.
21) عدم اشتغال جهاز قياس الزمن والسرعة أو جهاز تحديد السرعة أو جهاز التخفيف من السرعة أو النظام المضاد لحصر العجلات المسمى (ABS).
22) عدم التوفر على ضوئي الوضع الأماميين للسيارة أو لمجموعة المركبات والمركبة الفلاحية ذات محرك أو الأجهزة الفلاحية أو الغابوية أو أريبات الأشغال العمومية.
23) المقطورة الخلفية لمجموعة مركبات غير الحاملة لرقم تسجيل مركبة الجر.
24) وجود عيب في جهاز قرن المقطورة.
25) استعمال وسائل الربط الارتجالية عند أي عملية قطر.
26) مركبة الإغاثة التي تقطر أكثر من مركبة أو تجر أو تنقل أشياء غير الأشياء اللازمة لقطر المرْكبات.
27) تجاوز الوزن الإجمالي المأذون به، المقيَّد في شهادة التسجيل لمركبة أو لمجموعة مركبات أو للمركبات المتمفصلة أو للقطارات الطرقية المزدوجة بنسبة
10 % إلى أقل من 30 %. تُطبَّق الغرامة على كل طن زائد، ويعتبر كل جزء من الطن يتجاوز خمسمائة كيلوغرام طنا.
28) عدم تجهيز سيارة النقل الجماعي للأشخاص بزجاج السلامة (منافذ الإغاثة) أو بعلبة أدوات الإسعافات الأولية.
29) عدم الإشارة إلى منافذ الإغاثة بواسطة بيانات دائمة مكتوبة عليها يتعذر محوها.
30) عدم الإشارة في الواجهة الخارجية لمركبة النقل الجماعي للأشخاص إلى اسم الناقل وموطنه وصنف المركبة والدرجات التي تحتوي عليها ورقم الترخيص بالقيام بخدمة عمومية للنقل الجماعي للأشخاص وبيان المسار الواجب اتباعه.
31) عدم توفُّر مركبة النقل الجماعي للأشخاص على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون.
32) عدم توفر مركبة لنقل البضائع يفوق مجموع وزنها محملة المأذون به 3.500 كيلوغرام على وسائل إطفاء الحريق صالحة للاستعمال، المنصوص عليها في النصوص الصادرة لتطبيق هذا القانون.
33) سائق المركبة المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص الذي لا يمنع الشخص الحامل لسلاح ظاهر، حسب التعريف الوارد في الفصل 303 من القانون الجنائي، من ركوب مركبته، ما لم يكن الشخص المعني يحمل ذلك السلاح بسبب نشاطه المهني أو لسبب مشروع.
34) نقل أطفال تقل أعمارهم عن عشر (10) سنوات في المقاعد الأمامية للسيارة.
35) السائقون الذين لا يحترمون الأسبقية الواجبة للراجلين.
المخالفات من الدرجة الثالثة
المخالفات من الدرجة الثالثة المعاقب عليها بغرامة تصالحية وجزافية قدرها 300 درهم هي جميع المخالفات الأخرى لقانون السير التي لا يعاقَب عليها بأداء الغرامات التصالحية والجزافية من الدرجتين الأولى والثانية.
المثال 1: تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم/س.
المثال 2: التوقف غير القانوني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.