هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء        الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    "دور الشباب في مناصرة حقوق الإنسان" موضوع الحلقة الأولى من سلسلة حوار القيادة الشبابية    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    وفاة ضابطين اثر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية اثناء مهمة تدريب        أمن البيضاء يوقف شخصا يشتبه في إلحاقه خسائر مادية بممتلكات خاصة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    توقيف الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال في مطار الجزائر بعد انتقاده لنظام الكابرانات    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    يخص حماية التراث.. مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون جديد    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    إتحاد طنجة يستقبل المغرب التطواني بالملعب البلدي بالقنيطرة    برقية تهنئة إلى الملك محمد السادس من رئيسة مقدونيا الشمالية بمناسبة عيد الاستقلال    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عدد النقط المخصومة من رخصة السياقة حسب نوعية الجنح المرتكبة
المخالفات التي تكون موضوع مصالحة تحسم بواسطة الغرامات التصالحية والجزافية
نشر في المساء يوم 15 - 09 - 2010

بحلول فاتح أكتوبر من السنة الحالية، سيتم تطبيق مدونة السير التي أثارت الكثير من الجدل داخل البرلمان قبل المصادقة عليها. واعتبرت الحكومة أن المدونة تندرج في إطار الاستراتيجية
الحكومية المتعلِّقة بالسلامة الطرقية وترمي إلى تحديث المقتضيات القانونية لمواجهة آفة حوادث السير ومواكبة التطورات والمستجَدّات المرتبطة بميادين السير والجولان في المجالات التكنولوجية والتربوية والجزائية. ومن أجل أن يعرف القارئ -السائق ما ينتظره من إجراءات وعقوبات، نُورد بعضَ العناصر التي جاءت بها المدونة، استنادا إلى ما جاء فيها وما تَضمّنه موقع وزارة التجهيز والنقل..
النقط المخصومة حسب الجُنَح المرتكَبة
تُخصَم النقط في حالة ارتكاب الجُنَح، وعددها 18، وحسب درجة الخطورة.
1 - تُخصم 14 نقطة في حالة القتل غير العمد مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرّرْ إلغاء رخصة السياقة).
2 - تُخصَم 10 نقط في الحالات الآتية:
الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة، مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير (ما لم يتقرر إلغاء رخصة السيا قة).
3 - تُخصَم 6 نقط في حالة ارتكاب الجنح التالية:
- القتل غير العمد بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- الجروح غير العمدية مع ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- سياقة مركبة تحت تأثير الكحول أو تحت تأثير المواد المخدِّرة.
- محاولة التّملُّص من المسؤولية بعدم التوقف، بعد ارتكاب حادثة سير أو التسبُّب فيها، أو بالفرار أو بتغيير حالة مكان الحادثة أو بأي وسيلة أخرى.
- تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، بما يعادل 50 كلم/س أو أكثر.
4 - تخصم 4 نقط في حالة ارتكاب الجُنَح الآتية:
- الجروح غير العمدية المؤدية إلى عاهة دائمة بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- سياقة مركبة تتطلب سياقتُها الحصولَ على رخصة السياقة، بالرغم من توقيف إداري أو قضائي لرخصة السياقة.
- سياقة مركبة تتطلب سياقتها الحصول على رخصة السياقة، أثناء مدة الاحتفاظ برخصة السياقة.
- عدم إيداع رخصة سياقة تَقرَّر توقيفُها.
- السير في الطريق السيار أو في الطريق السريع في الاتجاه المعاكس للسير.
- تجاوز الوزن المسموح به عند المرور في إحدى منشآت العبور.
5 - تُخصَم 3 نقط من رخصة السياقة في الحالات التالية:
- الجروح غير العمدية بدون ظروف التشديد، إثر حادثة سير.
- الرجوع إلى الخلف في طريق سيار أو في طريق سريع أو نصف الدورة في نفس الطريق، مع عبور الشريط المركزي الفاصل بين القارعتين.
6 - تخصم نقطتان (2) في الحالات التالية:
- سياقة مركبة تحت تأثير الأدوية التي تُحظَر السياقة بعد تناولها.
- السائق الذي وُجِّه إليه الأمر بالتوقف وامتنع عن تنفيذه أو عن الخضوع لأعمال التحقق المقرَّرة أو لم يحترم الأمر بوقف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها إلى المحجز أو رفَض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة إليه.
- السياقة بصفة مهنية دون التوفر على بطاقة السائق المهني.
الغرامات التصالحية والجزافية
سحب الرخصة أو البطاقة الرمادية عند عدم الأداء الفوري للغرامة.
الغرامات التصالحية والجزافية هي الغرامات التي تتعلق بالمخالفات التي تكون موضوع مصالحة تتم بأداء غرامة تصالحية وجزافية تم تحديد مبلغها بناء على مستوى خطورة المخالفة. ويثبت الأداء الفوري للغرامة التصالحية والجزافية المعالجة الودية للمخالفة، ويترتب عن هذا الأداء سقوط الدعوى العمومية.
وتُصنَّف الغرامات التصالحية والجزافية إلى ثلاث درجات هي:
المخالفات من الدرجة الأولى: 700 درهم.
المخالفات من الدرجة الثانية: 500 درهم.
المخالفات من الدرجة الثالثة: 300 درهم.
ويمكن أداء الغرامة التصالحية والجزافية فورا لدى العون محرر المحضر أو داخل أجل 15 يوما يحتسب ابتداء من يوم ارتكاب المخالفة أو يوم التوصل بالإشعار بالمخالفة، في حالة المعاينة الآلية للمخالفات.
ومن أجل تسهيل عملية الأداء، نصّت مدونة السير على إمكانية الأداء نقدا أو بالشيك أو بأي وسيلة أخرى وفي الأماكن التي سوف يتم تحديدها لهذا الغرض.
وفي حالة عدم الأداء الفوري للغرامة، فإن العون محرر المحضر يتسلم من المخالِف رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية، مقابل وصل يُعتبَر بمثابة إذن يخول للمخالف حق السياقة داخل أجل 15 يوما.
ويحتفظ العون محرر المحضر برخصة السياقة عندما ترتبط المخالفة بسلوك السائق، ويُحتفَظ بالبطاقة الرمادية عندما يتعلق الأمر بمخالفة ترتبط بالعربة أو بالحمولة.
وإذا أدى المخالِف الغرامة خلال الأجل المذكور، فإنه يسترجع رخصة السياقة أو البطاقة الرمادية في مدينة إقامته.
وأتاحت مدونة السير للسائق المخالِف إمكانية المنازعة في المخالفة بشكاية معلَّلة، بهدف الدفاع عن حقوقه وتجنُّب كل شطط أو تعسف في استعمال السلطة من طرف أعوان المراقبة.
ويتيح النظام الجديد للغرامات التصالحية والجزافية عدم اللجوء إلى القضاء وتجنُّبَ المدة الطويلة التي تستغرقها المسطرة القضائية لاستخلاص الغرامات من السائقين المخالفين.
وهناك تفاوت بين المخالفة بالسرعة، حسب خطورتها، كما يلي:
- تجاوز السرعة المسموح بها بنسبة 10 في حدود 7 كلم/س لا يمثل مخالفة.
- تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثالثة).
- تجاوز السرعة المسموح بها بما بين 20 كلم/س وأقل من 30 كلم/س (مخالفة من الدرجة الثانية).
- تجاوز السرعة المسموح بها بما بين 30 كلم/س وأقل من 50 كلم/س (مخالفة من الدرجة الأولى).
- تجاوز السرعة المسموح بها ب50 كلم/س وأكثر يتحول من مخالفة إلى جنحة ويكون موضوع غرامة قضائية.
التوضيح
المثال1: سائق يسير بسرعة 139 كلم/س في الطريق السيار يؤدي غرامة قدرها 300 درهم، عوض 400 درهم المطبَّقة حاليا.
المثال 2: سائق يقطن في مدينة أكادير ارتكب مخالفة تجاوز السرعة المحدَّدة في الطريق العمومية أثناء سفره إلى مدينة فاس. يقوم عون المراقبة بتوقيفه في مدينة الخميسات (مثلا) ويطلب منه أداء مبلغ الغرامة، إذا اعترف السائق بارتكابه المخالفة، إلا أنه لا يتوفر على المبلغ الكافي لتسديد الغرامة على الفور، يتسلم منه عون المراقبة رخصة السياقة ويُسلِّمه وصلا يخول له حق السياقة لمدة 15 يوما. ويجب على السائق أداء مبلغ الغرامة داخل هذا الأجَل، كما يمكنه استرجاع رخصة سياقته في مدينة أكادير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.