المغرب وفرنسا يوقعان إعلانا مشتركا لتعزيز التعاون القضائي والقانوني    بعد استهدافها بهجوم إلكتروني.. لجنة مراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ترد    الرئاسة السورية تعلن توقيع اتفاق مع الأكراد يقضي باندماج قوات سوريا الديمقراطية في مؤسسات الدولة    توقيف مشتبه به في سرقة وكالة لتحويل الأموال بطنجة    نشرة إنذارية: أمطار رعدية قوية بعدد من العمالات والأقاليم    شفشاون تتصدر مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية.. وهذه توقعات الثلاثاء    قصر الفنون يحتضن سهرة روحانية ضمن فعاليات "رمضانيات طنجة الكبرى"    المحكمة تطلق سراح الطفلة ملاك المتابعة في قضية جيراندو    اجتماع "لجنة المالية" يشعل غضب مكونات المعارضة في مجلس النواب    زيلينسكي يصل جدة للقاء ولي العهد    1068 قتيلا مدنيا في الساحل السوري    ندوة صحفية لوليد الركراكي الجمعة    المغرب يحيي ذكرى محمد الخامس    الأمم المتحدة: افتتاح الدورة ال69 للجنة وضع المرأة في نيويورك بمشاركة المغرب    وزارة السياحة: المغرب يستقبل نحو 2,7 مليون سائح عند متم فبراير    "تساقطات مارس" تحيي آمال المزارعين في موسم فلاحي جيد بالمغرب    حريق يلتهم محلات بسوق المحمدية    "الأحمر" ينهي تداولات بورصة البيضاء    الانتقادات تلاحق الإنتاجات الرمضانية .. حضور موسمي في غياب للإبداع    كلية الآداب والعلوم الانسانية بالمحمدية تنظم احتفالاً باليوم العالمي للمرأة    دراسة أمريكية.. قلة النوم تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم لدى المراهقين    حماس تقول إن إسرائيل "تواصل الانقلاب" على اتفاق الهدنة في غزة    مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    اعتقال سائق سيارة أجرة بتهمة الإخلال بالحياء    الجزائر تغازل إدارة ترامب وتعرض معادنها النادرة على طاولة المفاوضات    فالفيردي يصل إلى 200 مباراة في "الليغا"    "البيجيدي" يطلب رأي مجلس المنافسة في هيمنة وتغول "الأسواق الكبرى" على "مول الحانوت"    فتح باب الترشح لنيل جائزة التميز للشباب العربي 2025 في مجال الابتكارات التكنولوجية    ملخص كتاب الإرث الرقمي -مقاربة تشريعي قضائية فقهية- للدكتور جمال الخمار    التامني: القوانين وحدها غير كافية لتغيير وضعية النساء ومدونة الأسرة تحتاج إصلاحات جذرية    أوضاع كارثية وأدوية منتهية الصلاحية.. طلبة طب الأسنان بالبيضاء يقاطعون التداريب احتجاجا على ضعف التكوين    الوزير عبد الصمد قيوح يعلن إدخال تحسينات جديدة على مطاري البيضاء ومراكش لتسهيل حركة المسافرين    "نساء متوسطيات" يمنحن مراكش أمسية موسيقية ساحرة    من وهم الاكتفاء الذاتي إلى استيراد مليون رأس غنم بشكل مستعجل! أين اختفت السيادة الغذائية يا تبون؟    إدارة السجن بني ملال تنفي ما تم تداوله حول وفاة سجين مصاب بمرض معدي    حقيبة رمضانية.. فطور صحي ومتوازن وسحور مفيد مع أخصائي التغذية محمد أدهشور(فيديو)    كيف يتجنب الصائم أعراض الخمول بعد الإفطار؟    قلة النوم لدى المراهقين تؤدي إلى مشاكل لاحقة في القلب    الكوكب يبسط سيطرته على الصدارة و"سطاد" يستعد له بثنائية في شباك اليوسفية    "أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ..؟" !!(1)    أدت ‬ببعضها ‬إلى ‬الانسحاب.. شركات مالية ‬مغربية ‬تواجه ‬أوضاعا ‬صعبة ‬بموريتانيا    في رثاء سيدة الطرب المغاربي نعيمة سميح    هَل المَرأةُ إنْسَان؟... عَلَيْكُنَّ "الثَّامِن مِنْ مَارِسْ" إلَى يَوْمِ الدِّينْ    غاستون باشلار وصور الخيال الهوائي :''من لايصعد يسقط !''    ترامب: التعليم في أمريكا هو الأسوأ في العالم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    نهضة بركان على بعد خطوة من تحقيق أول لقب له بالبطولة    كوريا الجنوبية/الولايات المتحدة: انطلاق التدريبات العسكرية المشتركة "درع الحرية"    عمر هلالي يعلق على أنباء اهتمام برشلونة    الصين تعزز الحماية القضائية لحقوق الملكية الفكرية لدعم التكنولوجيات والصناعات الرئيسية    دراسة: الكوابيس علامة مبكرة لخطر الإصابة بالخرف    أبطال أوروبا .. موعد مباراة برشلونة ضد بنفيكا والقنوات الناقلة    إسرائيلي من أصول مغربية يتولى منصب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي    مباراة الوداد والفتح تنتهي بالتعادل    بطل في الملاكمة وبتدخله البطولي ينقذ امرأة من الموت المحقق … !    8 مارس ... تكريم حقيقي للمرأة أم مجرد شعارات زائفة؟    الأمازِيغ أخْوالٌ لأئِمّة أهْلِ البيْت    القول الفصل فيما يقال في عقوبة الإعدام عقلا وشرعا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضوابط قانونية لضمان سلامة العملية الانتخابية وتطهيرها من كل عمل مخالف قد يمس بنزاهتها
نشر في الصحراء المغربية يوم 04 - 09 - 2015

أوضح دليل تطبيقي لعمليات انتخاب مجالس الجهات والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية ومجلس المستشارين، أصدرته وزارة العدل والحريات، بمناسبة انتخابات 2015، أن القضاء يضطلع بدور مهم في ضمان مرور العمليات الانتخابية بشكل شفاف حر ونزيه، وهو ما أفضى إلى تحديد ضوابط قانونية عديدة بشأن البت في الطعون وعمليات الاقتراع وإحصاء الأصوات المرتبطة بها، بهدف صيانة حرمة الاقتراع ومحاربة الفساد الانتخابي بكل أنواعه والبت في صحة الانتخاب في كل مراحله.
وأشار إلى أن الطعون المرتبطة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجماعات وأعضاء الغرف المهنية تتوزع على طعون تتعلق بالقيد أو التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة وطعون تخص رفض الترشيحات وأخرى متعلقة بنتائج العمليات الانتخابية.
فبخصوص الطعون المتعلقة بالقيد أو التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة، وكذا تلك المتعلقة بترشيح أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أوضح الدليل أن المشرع أناط اختصاص البت فيها للمحاكم الإدارية الواقعة بالعمالات والأقاليم التي يوجد بها مقر محكمة إدارية وكذا المحاكم الابتدائية الواقعة بعمالة أو إقليم لا يوجد به مقر محكمة إدارية، حرصا على تكريس تقريب القضاء من المتقاضي وضمانا لممارسة حقه في الطعن بالنظر إلى قصر الآجال المقررة قانونا لتقديم الطعون.
أما الطعون المرتبطة بالعمليات الانتخابية فإنها تخرج، وفقا للدليل، عن دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية وتدخل في نطاق الاختصاص الأصيل والحصري للمحاكم الإدارية، في حين تنظم مقتضيات القانون التنظيمي رقم 11/28 المتعلق بمجلس المستشارين إجراءات الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء هذا المجلس.
وفي سياق معالجته للطعون المتعلقة بالقيد أو التشطيب من اللوائح الانتخابية المهمة، تطرق الدليل إلى الأحكام العامة التي تنطوي على قدر كبير من الأهمية، انطلاقا من كون ممارسة الحق في الانتخاب مشروطة بقوة القانون بأن يكون المواطن مسجلا في اللوائح الانتخابية العامة، فضلا عن كون هذه اللوائح تتيح لكل الأطراف ذات الصلة بالعملية الانتخابية إمكانية التحقق من مدى توافر الناخب على الشروط التي تؤهله لممارسة حقه في الانتخاب المنصوص عليها في المواد من 4 إلى 8 من القانون رقم 11/57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه ظهير أكتوبر 2011.
كما حدد الدليل الإطار القانوني لعملية المراجعة الاستثنائية للوائح والأجهزة المكلفة بإجرائها والشكليات القانونية لتقديم طلبات القيد الجديدة ونقل القيد، والتي تشمل أيضا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا الشروط الواجب توفرها في طالبي القيد في اللوائح الانتخابية العامة.
وبخصوص تحديد الحالات المتعلقة بالشطب من اللوائح الانتخابية العامة وإعلانها، أبرز الدليل أنها تندرج ضمن اختصاصات اللجان الادارية واللجان الإدارية المساعدة التي تحصر هذه الحالات من تلقاء نفسها أو بناء على ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية، محددا الضوابط القانونية المرتبطة بالتعرض إلى عمليات التشطيب المزمع القيام بها واجتماعات ومداولات اللجان الإدارية، وحصر اللائحة الانتخابية وإعداد الجدول التعديلي للائحة الانتخابية وإيداعه، وتقديم الشكاوى أمام المحاكم الإدارية والطعن في قرارات اللجان الإدارية.
وعلاوة على الأحكام العامة المتعلقة بالقيد أو التشطيب من اللوائح الانتخابية، تناول الدليل التطبيقي الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية والتي تشمل شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية لهذه الغرف والشروط الخاصة بكل غرفة مهنية والفئات الممنوعة من التسجيل في اللوائح الانتخابية لهذه الهيئات.
كما تناول الدليل الشروط المتعين توفرها لتقديم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية والأحكام المؤطرة لهذه العملية، سواء في ما يتعلق بدراسة طلبات القيد وطلبات نقل القيد أو إجراء التشطيبات القانونية وتصحيح الأخطاء المادية وإعداد الجدول التعديلي وإيداعه والطعن في قرارات اللجان الإدارية الموكول لها الإشراف على عمليات القيد في اللوائح الانتخابية، وحصر اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل غرفة.
وفي ما يخص الطعون المتعلقة برفض الترشيح، بين الدليل مرجعيتها القانونية بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجلس المستشارين، إلى جانب أهلية الترشيح للانتخابات في ضوء الأحكام القضائية ذات الصلة.
وأفرد هذا الدليل العملي، الذي تسعى وزارة العدل والحريات إلى أن يكون أداة عملية لتبسيط مواكبة القضاء للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أيضا مبحثا لأسلوب الاقتراع وعملية إحصاء الأصوات موردا الأحكام الخاصة بانتخابات أعضاء الجماعات الترابية (مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات)، وكذا تلك الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية وأعضاء مجلس المستشارين، والتي تشمل أسلوب الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج.
وكتب وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، تقديما لهذا الدليل جاء فيه أن إصدار هذا العمل يأتي "جريا على عادة سنتها وزارة العدل والحريات في استحقاقات انتخابية سابقة"، مضيفا أن الوزارة تعود اليوم لإعداد هذا الدليل "محاولة من خلاله مواكبة سير العمليات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها بلادنا خلال سنة 2015".
واعتبر الوزير أن المعايير الديمقراطية "تقتضي تهيئ المناخ لإجراء الاستحقاقات في أجواء شفافة، يشعر فيها الكل بالمساواة وبنزاهة العمليات وسلامتها من كل شائبة قد تؤثر على الإرادة حتى يتأتى فرز خريطة تعكس إرادة الأمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.