أوضح دليل تطبيقي لعمليات انتخاب مجالس الجهات والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية ومجلس المستشارين، أصدرته وزارة العدل والحريات، بمناسبة انتخابات 2015، أن القضاء يضطلع بدور مهم في ضمان مرور العمليات الانتخابية بشكل شفاف حر ونزيه، وهو ما أفضى إلى تحديد ضوابط قانونية عديدة بشأن البت في الطعون وعمليات الاقتراع وإحصاء الأصوات المرتبطة بها، بهدف صيانة حرمة الاقتراع ومحاربة الفساد الانتخابي بكل أنواعه والبت في صحة الانتخاب في كل مراحله. وأشار إلى أن الطعون المرتبطة بانتخابات أعضاء مجلس المستشارين وأعضاء مجالس الجماعات وأعضاء الغرف المهنية تتوزع على طعون تتعلق بالقيد أو التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة وطعون تخص رفض الترشيحات وأخرى متعلقة بنتائج العمليات الانتخابية. فبخصوص الطعون المتعلقة بالقيد أو التشطيب من اللوائح الانتخابية العامة، وكذا تلك المتعلقة بترشيح أعضاء مجالس الجماعات الترابية، أوضح الدليل أن المشرع أناط اختصاص البت فيها للمحاكم الإدارية الواقعة بالعمالات والأقاليم التي يوجد بها مقر محكمة إدارية وكذا المحاكم الابتدائية الواقعة بعمالة أو إقليم لا يوجد به مقر محكمة إدارية، حرصا على تكريس تقريب القضاء من المتقاضي وضمانا لممارسة حقه في الطعن بالنظر إلى قصر الآجال المقررة قانونا لتقديم الطعون. أما الطعون المرتبطة بالعمليات الانتخابية فإنها تخرج، وفقا للدليل، عن دائرة اختصاص المحاكم الابتدائية وتدخل في نطاق الاختصاص الأصيل والحصري للمحاكم الإدارية، في حين تنظم مقتضيات القانون التنظيمي رقم 11/28 المتعلق بمجلس المستشارين إجراءات الطعون الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء هذا المجلس. وفي سياق معالجته للطعون المتعلقة بالقيد أو التشطيب من اللوائح الانتخابية المهمة، تطرق الدليل إلى الأحكام العامة التي تنطوي على قدر كبير من الأهمية، انطلاقا من كون ممارسة الحق في الانتخاب مشروطة بقوة القانون بأن يكون المواطن مسجلا في اللوائح الانتخابية العامة، فضلا عن كون هذه اللوائح تتيح لكل الأطراف ذات الصلة بالعملية الانتخابية إمكانية التحقق من مدى توافر الناخب على الشروط التي تؤهله لممارسة حقه في الانتخاب المنصوص عليها في المواد من 4 إلى 8 من القانون رقم 11/57 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية الصادر بتنفيذه ظهير أكتوبر 2011. كما حدد الدليل الإطار القانوني لعملية المراجعة الاستثنائية للوائح والأجهزة المكلفة بإجرائها والشكليات القانونية لتقديم طلبات القيد الجديدة ونقل القيد، والتي تشمل أيضا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وكذا الشروط الواجب توفرها في طالبي القيد في اللوائح الانتخابية العامة. وبخصوص تحديد الحالات المتعلقة بالشطب من اللوائح الانتخابية العامة وإعلانها، أبرز الدليل أنها تندرج ضمن اختصاصات اللجان الادارية واللجان الإدارية المساعدة التي تحصر هذه الحالات من تلقاء نفسها أو بناء على ملاحظات وكلاء الأحزاب السياسية، محددا الضوابط القانونية المرتبطة بالتعرض إلى عمليات التشطيب المزمع القيام بها واجتماعات ومداولات اللجان الإدارية، وحصر اللائحة الانتخابية وإعداد الجدول التعديلي للائحة الانتخابية وإيداعه، وتقديم الشكاوى أمام المحاكم الإدارية والطعن في قرارات اللجان الإدارية. وعلاوة على الأحكام العامة المتعلقة بالقيد أو التشطيب من اللوائح الانتخابية، تناول الدليل التطبيقي الأحكام الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية والتي تشمل شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية لهذه الغرف والشروط الخاصة بكل غرفة مهنية والفئات الممنوعة من التسجيل في اللوائح الانتخابية لهذه الهيئات. كما تناول الدليل الشروط المتعين توفرها لتقديم طلبات القيد في اللوائح الانتخابية للغرف المهنية والأحكام المؤطرة لهذه العملية، سواء في ما يتعلق بدراسة طلبات القيد وطلبات نقل القيد أو إجراء التشطيبات القانونية وتصحيح الأخطاء المادية وإعداد الجدول التعديلي وإيداعه والطعن في قرارات اللجان الإدارية الموكول لها الإشراف على عمليات القيد في اللوائح الانتخابية، وحصر اللائحة الانتخابية النهائية الخاصة بكل غرفة. وفي ما يخص الطعون المتعلقة برفض الترشيح، بين الدليل مرجعيتها القانونية بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء مجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات وأعضاء مجلس المستشارين، إلى جانب أهلية الترشيح للانتخابات في ضوء الأحكام القضائية ذات الصلة. وأفرد هذا الدليل العملي، الذي تسعى وزارة العدل والحريات إلى أن يكون أداة عملية لتبسيط مواكبة القضاء للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أيضا مبحثا لأسلوب الاقتراع وعملية إحصاء الأصوات موردا الأحكام الخاصة بانتخابات أعضاء الجماعات الترابية (مجالس الجماعات والمقاطعات ومجالس الجهات)، وكذا تلك الخاصة بانتخاب أعضاء الغرف المهنية وأعضاء مجلس المستشارين، والتي تشمل أسلوب الاقتراع وفرز وإحصاء الأصوات وإعلان النتائج. وكتب وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، تقديما لهذا الدليل جاء فيه أن إصدار هذا العمل يأتي "جريا على عادة سنتها وزارة العدل والحريات في استحقاقات انتخابية سابقة"، مضيفا أن الوزارة تعود اليوم لإعداد هذا الدليل "محاولة من خلاله مواكبة سير العمليات الانتخابية المقبلة التي ستعرفها بلادنا خلال سنة 2015". واعتبر الوزير أن المعايير الديمقراطية "تقتضي تهيئ المناخ لإجراء الاستحقاقات في أجواء شفافة، يشعر فيها الكل بالمساواة وبنزاهة العمليات وسلامتها من كل شائبة قد تؤثر على الإرادة حتى يتأتى فرز خريطة تعكس إرادة الأمة".