يضطلع القضاء بدور أساسي وفاعل في الإشراف على العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها بهدف تخليق المسلسل الانتخابي وحماية التنافس الشريف والتصدي لكل المخالفات التي من شأنها المساس بشفافية الانتخابات وسلامة عملياتها. وأوضح دليل تطبيقي لعمليات انتخاب مجالس الجهات والمجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والغرف المهنية ومجلس المستشارين، أصدرته وزارة العدل والحريات، بمناسبة انتخابات 2015، أن القضاء مطالب بالسهر على سلامة العمليات الانتخابية ونزاهة نتائجها سواء المتعلقة بجرائم الحق العام التي ترتكب بمناسبة الانتخابات كجرائم الاعتداء على الاموال،(السرقة ، إضرام النار ، والتخريب) وجرائم المس بالحريات (الاختطاف أو الاحتجاز) التي تخضع للأحكام المنصوص عليها في القانون الجنائي أو القوانين الجنائية الخاصة (الأسلحة، التجمعات، الصحافة والنشر).
وأشار الدليل إلى أن القضاء مدعو أيضا إلى التصدي للجرائم الانتخابية كالإخلال بضوابط القيد في اللوائح الانتخابية أو الإخلال بضوابط العملية الانتخابية (تعليق الاعلانات الانتخابية خارج الاماكن المحددة قانونا لها أو الإخلال بضوابط سير الاقتراع (تحويل اصوات الناخبين أو دفعهم إلى الإمساك عن التصويت أو تهديد الناخبين أو الاخلال بالنظام العام او المس بعمليات التصويت) أو الإخلال بضوابط عمليتي الاقتراع واعلان النتائج.
وسجل المصدر ذاته أن الجرائم الانتخابية تتوزع على الجرائم المرتكبة بمناسبة القيد في اللوائح الانتخابية والمتمثلة في الحصول على القيد بصفة غير قانونية أو المساهمة في ذلك واستعمال تصريحات مدلسة وشهادات مزورة للقيد والشطب والجرائم المرتكبة بمناسبة الترشيح (مرشح لم يستوف وقت ايداع ترشيحه شروط الأهلية للانتخابات المطلوبة) والجرائم المرتكبة بمناسبة الحملة الانتخابية والتي تتعلق بتوزيع اعلانات ومنشورات انتخابية يوم الاقتراع وتضمين الاعلانات والبرامج الانتخابية اللونين الأخضر والأحمر أو الجمع بينهما، وسوء استعمال المساحات المخصصة لتعليق الاعلانات الانتخابية، وتسخير الأدوات والوسائل العامة في الحملة الانتخابية.
كما تهم هذه الجرائم، الجرائم المرتكبة بمناسبة التصويت والاقتراع وإعلان النتائج، والتي تتعلق بالدعاية يوم الاقتراع والتصويت بعد فقدان حق التصويت، والتصويت بصف غير قانونية، وكذا المخالفات المتعلقة بتلقي وفرز وإحصاء أوراق التصويت، وحمل الأسلحة أثناء الدخول إلى قاعة التصويت، واقتحام قاعة التصويت بالعنف، واستعمال العنف والاعتداء على أعضاء مكتب التصويت وعرقلة التصويت.
وتتعلق الجرائم الانتخابية أيضا، يضيف الدليل، بالمخالفات المتعلقة بكسر والاستيلاء على صندوق الاقتراع وفتح أوراق التصويت، وتحويل أصوات الناخبين ودفعهم إلى الإمساك عن التصويت وتهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام، والمس بسير عمليات التصويت واستعمال العنف وتهديد الناخبين وخرق سرية التصويت والمس بنزاهة التصويت والحيلولة دون إجراء الاقتراع والامتناع عن تسليم نسخة من محضر العمليات الانتخابية واستعمال المال والوعود للتأثير على الناخبين.
وخلص الدليل إلى أن الأفعال الجرمية المرتكبة بمناسبة الانتخابات كأي فعل جرمي تبقى خاضعة لإجراءات مسطرية خاصة حددتها القوانين الانتخابية وإجراءات مسطرية عامة واردة في قانون المسطرة الجنائية، سواء تعلق الأمر بمرحلة البحث والمتابعة أو التحقيق الإعدادي أو المحاكمة.
وتهم الإجراءات المسطرية ذات الصلة، التقادم ويعني تقادم الدعوى العمومية في الجرائم الانتخابية المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الجهوية واعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات الحضرية والقروية والمقاطعات ومجلس المستشارين، بمضي ستة أشهر من يوم إعلان نتيجة الانتخاب، وأيضا التحقيق في القضايا الانتخابية والتي تسري عليها الأحكام العامة الواردة في القسم الثالث من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية.
كما تهم هذه الإجراءات التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، والذي يخضع للأحكام العامة الواردة في المواد 108 إلى 116 من قانون المسطرة الجنائية، ووسائل الإثبات في الجرائم الانتخابية والتي يمكن إثباتها طبقا لمقتضيات المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية بأي وسيلة من وسائل الإثبات، ويتعين على القاضي أن يحكم حسب اقتناعه وأن تبني المحكمة مقررها على حجج عرضت أثناء الجلسة ونوقشت شفهيا وحضوريا أمامها، فضلا عن حالة العود في الجرائم الانتخابية والتي تتعلق أساسا بكل من سبق الحكم عليه من أجل مخالفة لأحكام الباب المتعلق بالمخالفات المرتكبة بمناسبة الانتخابات، والتي تتضاعف خلالها العقوبات بالحبس او السجن والغرامة المقررة.