مع دخول القانون رقم 90 - 41 المحدثة بموجبه المحاكم ادارية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 4229 بتاريخ 3 - 11 - 1993 اصبحت الولاية العامة لهذه المحاكم بخصوص المنازعات المتعلقة بكل اطوارا لانتخابات الا ماا ستثني بنصوص خاصة، كما جاء في المادة 8. اما المادة 26 فقد حددت الاختصاص النوعي للمحاكم الادارية بشأن الانتخابات على سبيل المثال في.. 1- الطعون المتعلقة بانتخاب مجالس الجماعات الحضرية والقروية.. 2- الطعون المتعلقة بتنظيم العمالات والاقاليم و مجالسها.. 3- المنازعات المتعلقة بانتخاب الغرف الفلاحية والصناعية التقليدية والغرف التجارية والصناعية.. 4- النزاعات المتعلقة بانتخاب ممثلي الموظفين في اللجان الادارية الثنائية المنصوص عليها بالنظام الاساسي للوظيفة العمومية وتختص المحاكم الادارية بالنظر في هذه النزاعات في اطار القضاء الشامل، كما تختص استثنائيا في بعض القضايا المتعلقة بالمنازعاتا لانتخابية في اطار قضاء الالغاء خصوصا القرارات المنفصلة عن العمليات الانتخابية القابلة للطعن بالالغاء والقرارات المرتطة بمعاينة الاستقالة والاقالة لاعضاء المجالس الجماعية التي يتخذها الوالي او العامل. اما المراسيم المتخذة لعزل رؤساء الجماعات فان اختصاص النظر فيها يعود للغرفة الادارية بالمجلس الاعلى وتجدر الاشارة الى ان المنازعات الانتخابية معفاة من الرسوم القضائية بقوة القانون. وبالرجوع لمسطرة وشروط الطعن المتعلق بالقيد في اللوائح الانتخابية فان ذلك موضح في الفصول 14 و 25 و 33 و 36 و 37 من مدونة الانتخابات، وهي موزعة بين جانبين.. - رفض القيد في اللوائح الانتخابية. - رفض التشطيب على القيد في اللائحة الانتخابية. كما حدد ضمن هذه المواد الاجل القانوني المقبول داخله كل من طلب القيد او طلب التشطيب، المتمثل في سبعة ايام ابتداء من اليوم الموالي لانتهاءا لاجل المخصص لتعليق قرار لجنة الفصل (ايداع الجدول التعديلي) وداخل اجل اربعة ايام من ايداع الجدول التعديلي النهائي في حال اتسعمال المعالجة المعلوماتية لضبط اللوائح الانتخابية... ولضمان السرعة في البت في هذه الطعون، فان المدة المحددة لها لا تتجاوز اربعين 40 يوما عن تاريخ ايداع الجدول التعديلي، حيث يصدر الحكم ويتم تبليغه الى اطراف الدعوى، بما فيها رئيس اللجنة الادارية للانتخابات. هذا وتقتضي الامانة العلمية الاشارة الى أن نص وفكرة هذه المادة مستوحاة من مؤلف الاستاذ محمد قصري (الرئيس الاول لمحكمة الاستئنافا لاداري بالرباط الذي يحمل عنوان المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الاداري الذي يعبتر مرجعا عاما للجميع، وعلى وزارة الداخلية شراءه وتوزيعه منذ اليوم على كل رجال السلطة الدين لازال الكثير منهم في حالجة ماسة واساسية الى المعرفة القانونية وخاصة في هذا المغرب الجديد الذي نتمنى صادقين ان ينفصل عن المغرب القديم قولا وفعلا.