احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة ، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش . واسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات. الباب العاشر في حق استغلال صور الرياضيين والمنافسات والتظاهرات الرياضية الفرع الأول: في حق استغلال صورة الرياضيين المادة 74: يجوز للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة الى الربح، الحق في الاستغلال التجاري لفائدتها أو لفائدة مستشهريها، للصورة الجماعية للرياضيين المحترفين الاعضاء بهذه الجمعيات الرياضية أو بالجمعيات الرياضية الهادفة الى الربح الذين يرتبطون بهذه الجمعيات أو الشركات بعقد رياضي ومن ضمنهم الرياضي المحترف القاصر. كما يجوز كذلك للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة الى الربح الحق في الاستغلال التجاري، لفائدتها الخاصة، للصورة الفردية والمشتركة لرياضي محترف يربطه بها عقد رياضي بمن في ذلك الرياضي المحترف القاصر. المادة 75: يراد بهذا القانون بالاستغلال التجاري: للصورة الجماعية: حق الاستغلال التجاري لصورة جماعية لثلاثة (3) رياضيين محترفين على الأقل يمارسون نفس النشاط الرياضي داخل الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية الهادفة الى الربح، المنجزة أو الملتقطة خلال لقاءات رياضية أو بمناسبة عمليات إشهار مواد أو خدمات تحمل أو لا تحمل ألوان الجمعية رياضية أو ألوان الشركة الرياضية الهادفة الى الربح. للصورة الفردية المشتركة: حق الاستغلال التجاري للصورة الفردية المشتركة لأحد الرياضيين المحترفين الحاملة لألوان الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية الهادفة الى الربح وذلك بهدف تنمية هذه الاخيرة. تمنح الجمعية الرياضية أو الشركة الرياضية الهادفة الى الربح لكل رياضي معني قسطا من المداخيل المحصل عليها من الاستغلال التجاري للصورة الجماعية أو للصورة الفردية للرياضيين. الفرع الثاني: في حق استغلال المنافسات والتظاهرات الرياضية المادة 76: للجامعات وعند الاقتضاء، للعصب المحترفة، وحدها الحق في استغلال التظاهرات والمنافسات الرياضية التي تنظمها. للشركات الرياضية الهادفة الى الربح وحدها الحق في استغلال التظاهرات أو المنافسات الرياضية التي تنظمها. المادة 77: يجوز لكل جمعية رياضية، وعند الاقتضاء، كل عصبة احترافية، أن ترخص مجانيا للجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية الهادفة الى الربح لأن تستغل لفائدة هذه الاخيرة، كلا أو جزءا من حقوق استغلال البث السمعي والبصري للمنافسات أو التظاهرات الرياضية المنظمة خلال كل موسم رياضي كلما كانت هذه الجمعيات أو الشركات الرياضية الهادفة الى الربح تشارك في تلك المنافسات أو التظاهرات الرياضية. وتستفيد من هذا الترخيص كل الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية الهادفة الى الربح. ويتم تسويق حقوق استغلال البث السمعي والبصري المرخص به لفائدة الجمعيات الرياضية أو الشركات الرياضية الهادفة الى الربح، من طرف الجامعة، أو عند الاقتضاء من طرف العصب الاحترافية، وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي. المادة 78: ضمانا للمصلحة العامة ولمبادئ الوحدة والتضامن بين الأنشطة الرياضية ذات الطابع الاحترافي والأنشطة الرياضية ذات الطابع الهاوي، يتم توزيع واردات استغلال البث السمعي البصري من طرف جامعة، وعند الاقتضاء من طرف عصبة احترافية، والمرخص بها لفائدة جمعيات رياضية أو شركات رياضية هادفة الى الربح تطبيقا للمادة 77 من هذا القانون، بين كل من الجامعة والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة الى الربح، وعند الاقتضاء، العصبة الاحترافية. ويحدد قسط الواردات المخصص للجامعة والقسط المخصص للعصبة الاحترافية وفق اتفاقية تبرم بين الجامعة والعصبة الاحترافية طبقا للمادة 32 من هذا القانون. ويتم توزيع أقساط الواردات المخصصة للجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة الى الربح حسب مبدأ التضامن طبقا للمقاييس التي تحددها الجامعة، أو عند الاقتضاء العصبة الاحترافية، بناء على التضامن بين الجمعيات الرياضية والجمعيات الرياضية الهادفة الى الربح وعلى النتائج التي تحققها وعلى شهرتها. الباب الحادي عشر في مراكز التكوين الرياضي المادة 79: يراد بمركز تكوين رياضي كل مؤسسة تتأسس على شكل جمعية رياضية أو شركة رياضية هادفة الى الربح تستقبل رياضيين، لا يقل عمرهم عن 13 سنة كاملة، تطلق عليهم تسمية "رياضيين داخليين" يتلقون فيها تكوينا رياضيا من جهة وتكوينا مدرسيا عاما أو تكوينا مهنيا من جهة ثانية. يجب على مراكز التكوين الرياضي أن تؤمن إجباريا للرياضيين الداخليين تكوينا دراسيا عاما أو تكوينا مهنيا إلى حين بلوغهم حد السن الذي لا يصبح فيه التعليم إجباريا حسب القوانين الجاري بها العمل. يخضع إحداث مراكز التكوين الرياضي الى الاعتماد وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي. يمنح الاعتماد لمدة سنة واحدة، ويجب على مراكز تكوين الرياضيين اكتتاب وثائق التأمين المشار إليها في المادة 16 من هذا القانون، كما يجب الإدلاء بنسخ من وثائق التأمين عند تقديمها لطلب الحصول على الاعتماد وعند كل تجديده. ولا يمنح الاعتماد سوى لمراكز تكوين الرياضيين التي تضمن للرياضيين الداخليين تعليما مدرسيا وتكوينا مهنيا جيدين وتكوينا رياضيا يلقن من لدن مكونين محترفين وتتبع طبي من قبل أطباء معتمدين يساعدهم ممرضون معتمدون. ويجب أن تتوفر مراكز تكوين الرياضيين على فضاءات للإقامة والتغذية. ويتمتع الرياضي الداخلي بحريته في اختيار الإقامة بمركز تكوين الرياضيين أم لا. المادة 80: يلتزم الرياضيون الداخليون ومراكز تكوين الرياضيين التي يتابعون تكوينهم بها، بموجب هذا القانون، بعقد نموذجي يحترم المقتضيات التي تقرها الجمعيات والجامعات الرياضية الدولية لاسيما التي تنص على مبدأ »تعويض النكوص«. استثناء لأحكام المادة 143 من قانون رقم 99/65 بمثابة مدونة الشغل، يرخص لمراكز تكوين الرياضيين إبرام عقود رياضية مع الرياضيين الداخليين الذين يقل عمرهم عن 15 سنة كاملة مع ضرورة مراعاة السن المحدد في الفقرة الاولى من المادة 79 من هذا القانون. المادة 81: يحدد البرنامج البيداغوجي للتعليم المدرسي والبرنامج البيداغوجي للتكوين المهني بنص تنظيمي. ويجب على كل مركز لتكوين الرياضيين أن يعمد الى تشغيل مدير بيداغوجي يكلف بمراقبة احترام البرامج البيداغوجية. ويعهد بتلقين البرنامج البيداغوجي المدرسي تحت مسؤولية المدير البيداغوجي لمركز تكوين الرياضيين، الى مؤسسة تعليمية معتمدة من طرف الإدارة. كما يعهد بتلقين البرنامج البيداغوجي للتكوين المهني، تحت مسؤولية المدير البيداغوجي لمركز تكوين الرياضيين،الى مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. ويمكن أن يتم تدريس البرنامج البيداغوجي المدرسي أو التكوين المهني، كليا أو جزئيا، داخل مقر مركز التكوين الرياضيين أو حسب الحالات، داخل المؤسسة التعليمية المعتمدة أو المؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. الباب الثاني عشر في تأهيل الأطر الرياضية التي تتقاضى أجرا على مزاولة نشاطها المادة 82: لا يجوز لأي شخص أن يقوم، مقابل أجر كيفما كان نوعه، بتعليم التربية البدنية أو تعليم ممارسة رياضية أو مزاولة التدريب أو التكوين أو التحكيم داخل المؤسسات أو في الهواء الطلق، أن يحمل صفة مدرس للتربية البدنية والرياضية أو صفة مدرب أو حكم إن لم يكن: حائزا على دبلوم أو دبلومات الدولة تسلم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي، أو: حائزا على شهادة تأهيل مهنية مسلمة من طرف جامعة رياضية وطنية مؤهلة، أو عند الاقتضاء، من طرف عصبة احترافية معنية أو معترف بمعادلتها. كما يجب على الأطر الرياضية أن يكونوا حائزين لإجازة تمنح لهم من طرف عصبة جهوية أو جامعة، أو عند الاقتضاء، العصبة الاحترافية المعنية. وتحدد شروط منح وتجديد هذه الإجازة بنص تنظيمي. استثناء لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1/58/008 الصادر في 4 شعبان 1377 موافق (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، يجوز الترخيص للأطر التعليمية التابعة للتربية الوطنية أو التعليم العالي أو الأطر العاملة بالادارة المكلفة بالرياضية لممارسة إحدى المهام المشار إليها أعلاه، طوال الوقت أو جزئيا، بالجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة الى الربح أو بمراكز تكوين الرياضيين طبقا للشروط الذي يحددها نص تنظيمي. الباب الثالث عشر في الوكلاء الرياضيين المادة 83: تعتبر مهنة الوكيل الرياضي النشاط الممارس من قبل كل شخص، بكيفية مستمرة أو موسمية، مقابل أجر، والتي يقوم خلالها بربط علاقة بين جمعية رياضية أو شركة رياضية هادفة الى الربح وأحد الرياضيين بهدف إبرام عقدة رياضية وفق ما تشير إليه المادة 14 من هذا القانون. يجب على الوكلاء الرياضيين أن يبرموا عقودا رياضية مع كل رياضي يمثلونه طبقا للنموذج الذي توافق عليه الادارة. لا يجوز لوكيل رياضي أن يمارس سوى لفائدة أحد طرفي نفس العقد الرياضي الذي يستأجره وينتدبه. ولا يجوز أن يتعدى مبلغ العمولة التي يتوصل بها الوكيل الرياضي نسبة % 10 من مجموع مبلغ العقد الرياضي وذلك تحت طائلة بطلان الاتفاقية المبرمة بين وكيل الرياضيين والجانب الذي يشتغل لفائدته. المادة 84: تمارس مهنة وكيل الرياضيين على شكل شركة مهنية للوكلاء، طبقا للشروط يتم تحديدها بنص تنظيمي، لمدة عامين، ويجب أن تتأسس الشركة المهنية للوكلاء على شكل شركة مجهولة الاسم يتكون رأسمالها بالضرورة من أسهم إسمية. المادة 85: يمنح الاعتماد لممارسة مهنة وكيل رياضي من طرف الجامعة المعنية لمدة سنتين قابلتين للتجديد وفق الشروط التي يحددها نص تنظيمي. المادة 86: تحت تحفظ المقتضيات القانونية أو التنظيمية الخاصة المخالفة، لا يجوز لوكيل الرياضيين أن يكون: عضوا في جهاز إداري لعصبة جهوية أو جامعة رياضية وطنية مؤهلة أو عصبة احترافية، أو أن يكون أجيرا لدى هذه العصبة أو الجامعات أو أن يتقاضى منها أجرا كيفما كان نوعه. عضوا في جمعية رياضية أو مساهما في شركة رياضية هادفة الى الربح. أجيرا أو يتوصل بأجر كيفما كان نوعه من لدن جمعية رياضية أو شركة رياضية هادفة الى الربح. عضوا في أحد أجهزة إدارة أو تسيير جمعية رياضية أو شركة رياضية هادفة الى الربح أو ممارسة إحدى المهام الادارية داخلها بصفة شخصية. مسيرا أو أجيرا لدى مركز لتكوين الرياضيين أو يتقاضى من هذا الاخير أجرا كيفما كان نوعه. طبيبا أو عضوا في الطاقم الطبي أو الطاقم الطبي الموازي لجمعية رياضية أو لشركة رياضية هادفة الى الربح. مدربا أو مكونا في جمعية رياضية أو في شركة رياضية هادفة الى الربح أو في أحد مراكز التكوين الرياضي حكما معتمدا يقوم بالتحكيم خلال المنافسات والتظاهرات الرياضية يتبع