زلزال شيتسانغ بالصين: تواصل جهود الإنقاذ    الدرك الملكي بخميس متوح يحجز 420 لترا من مسكر ماء الحياة بضواحي أم الربيع    محكمة طنجة تُدين طبيبًا ومساعدًا في قضية اختلاس أدوية وبيعها    صندوق الضمان الاجتماعي يمنح فرصة للإعفاء الجزئي من ذعائر التأخير والغرامات وصوائر تحصيل الديون    الدعم الاستثنائي الموجه لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في شهر مارس المقبل بعد تفعيل المرسوم الجديد ذي الصلة (بنسعيد)    إضراب يشل المستشفيات العمومية    ترامب يستعرض "طموحات توسعية".. كندا وقناة بنما وجزيرة غرينلاند    استعداد لكأس إفريقيا 2025.. اجتماع لتتبع أشغال تهيئة الملعب الكبير لطنجة    الحسيمة .. تعبئة متواصلة لضمان فتح حركة السير على مختلف المسالك الطرقية بالإقليم    العلمي وبوريطة يحضران حفل تنصيب رئيس غانا الجديد    مجموع مبالغ التسوية الطوعية للضريبة بلغ أكثر من ملياري درهم وفقا لمكتب الصرف    بنسعيد يكشف مستجدات الدعم الاستثنائي لقطاع الصحافة والنشر    كرة القدم.. رئيس ريال مدريد يدعو إلى إجراء انتخابات النادي    النصب عبر السماوي.. الأمن يطيح بشبكة إجرامية خطيرة    مواجهة تفشي بوحمرون يجمع مسؤولي الصحة والتعليم بالحسيمة    وزير الصناعة والتجارة: 69 بالمائة من المغاربة يفضلون المنتوج الوطني    22 قتيلا حصيلة حوادث السير بالمغرب    جينيفر لوبيز و أفليك يتوصلان لتسوية الطلاق    وزير الاستثمار: 48 مشروعا استفاد من المنحة الترابية للأقاليم الأقل تنمية    عملية التسوية التلقائية للممتلكات بالخارج تحقق ملياري درهم في 2024    دعوى قضائية ضد الرئيس الجزائري في باريس    ارتفاع حصيلة زلزال التيبت إلى 126 قتيلا    الصين: ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال منطقة التبت إلى 126 قتيلا    استقالات قيادية تهز الرجاء الرياضي    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    وفاة الرمز التاريخي لليمين المتطرف في فرنسا عن 96 عاما    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    تشاد والسنغال تستنكران تصريحات ماكرون بشأن ما اعتبره "جحود" الزعماء الأفارقة    وزارة المالية: حاجيات الخزينة لشهر يناير تصل إلى 14 مليار درهم    الشرق الأوسط الجديد بين سراب الأوهام وحقائق القوة.. بقلم // عمر نجيب    وزير الصحة في مواجهة انتقادات حادة بسبب إلغاء صفقة عمومية ب180 مليون درهم    مساء اليوم في البرنامج الثقافي "مدارات " بالإذاعة الوطنية : لمحات عن المؤلفات الفقهية والأدبية للسلطان العلوي المولى عبدالحفيظ    المغاربة يغيبون عن "بوكر العربية"    صناع محتوى مغاربة في "قمة المليار متابع" بالإمارات    حنان الإبراهيمي تنعي والدتها بكلمات مؤثرة (صور)    الدعم المباشر للسكن.. تسجيل 110 آلاف طلب استفادة في ظرف سنة    المستشارون يؤجلون تقديم السكوري لمشروع قانون الإضراب ويشترطون التفاوض مع النقابات أولاً    محمد بنشريفة مدرباً جديداً للمغرب التطواني    شركة "سبيس إكس" تطلق 24 قمرا جديدا من "ستارلينك" إلى الفضاء    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    فنان أمريكي يرفض التعاقد على "عدم مقاطعة إسرائيل"    1,5 مليار درهم قيمة الاستثمارات الأجنبية في السينما بالمغرب    المغربي بوعبيد يعزز صفوف "صحم"    المنتخب النسوي U20 يخوض معسكرا مكثفا بالمعمورة    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    سفيان رحيمي يتصدر قائمة الهدافين دوليا لعام 2024 حسب تصنيف IFFHS ب 20 هدفًا مذهلًا    بنسعيد يستعرض دواعي مشروع قانون حماية التراث    كلية الآداب بتطوان وجماعة العرائش يوقعان اتفاقية إطار للتعاون    منتجع مازاغان يحصل على عدد كبير من التتويجات في عام 2024    موعد مباراة برشلونة ضد بيلباو في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني والقنوات المجانية الناقلة    مرسى ماروك تستثمر في محطة نفطية جديدة في دجيبوتي.. لتعزيز سلاسل الإمداد اللوجيستي في شرق إفريقيا    الولايات المتحدة تسجل أول وفاة بشرية بسبب إنفلونزا الطيور    ماحقيقة فيروس الصين الجديد الذي أثار الفزع حول العالم؟    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    تفاصيل انتشار فيروس يصيب الأطفال بالصين..    بنكيران: الملك لم يورط نفسه بأي حكم في مدونة الأسرة ووهبي مستفز وينبغي أن يوكل هذا الموضوع لغيره    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة ، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش . واسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
الباب الرابع عشر
في فض الخلافات والنزاعات الرياضية
المادة 87:
تحدث هيئة للتحكيم يحدد تنظيمها وتسييرها ونظامها بنص تنظيمي.
تختص هذه الهيئة في الخلافات الناجمة عن تنظيم وممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين. وتناط بها مهمة البت في القضايا التي تحال عليها ضد القرارات النهائية المتخذة من طرف الهيآت الجامعية وكذا الخلافات التي تنتج عن تطبيق العقدة الرياضية أو عقدة الاحتضان المشار إليها في المادتين 14 و48 من هذا القانون.
يجب أن تعرض الخلافات والنزاعات الرياضية على هيئة التحكيم الرياضي قبل التقدم بأي طعن أمام المحاكم المختصة في القانون العام.
المادة 88:
يعين أعضاء هيئة التحكيم الرياضي من طرف الإدارة، بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال الرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين وميدان القانون والمالية والحسابات وبالاستقامة.
عندما يتعلق الطعن المعروض على هيئة التحكيم الرياضي بقرار صادر عن هيئة جامعية، ينبغي لهذا القرار أن يصاغ داخل أجل 15 يوما يحتسب ابتداء من صدور القرار النهائي من طرف الهيئة الجامعية المختصة.
ولا يوقف تقديم الطعن تنفيذ القرارات.
المادة 89:
تسري القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم الرياضي على جميع الأطراف، وهي قابلة للطعن طبقا للقانون العام.
الباب الخامس عشر
في سلامة التظاهرات والمنافسات الرياضية ومحاربة العنف في الرياضة
المادة 90: يجب على الجامعات الرياضية أن تحدد، داخل أنظمتها، القواعد المتعلقة بتنظيم جميع التظاهرات و المنافسات الرياضية التي تتكفل بها بما في ذلك القواعد الخاصة بسلامة جريان هذه التظاهرات والمنافسات.
ولا يجوز للجامعات أن تفوض اختصاصاتها لتنظيم تظاهرات أو منافسات رياضية يتطلب تنظيمها شروطا أمنية خاصة. ويجب عليها إشعار السلطات الأمنية بانعقاد تلك التظاهرات والمنافسات.
المادة 91:
يحظر داخل وفي محيط الفضاءات التي تحتضن تظاهرات ومنافسات رياضية أو رياضة الأشخاص المعاقين أو خلال جريان تلك التظاهرات والمنافسات، الأفعال التالية التي تعتبر أفعالا جنائية:
-الولوج في حالة سكر أو تحت تأثير مواد ممنوعة.
-الولوج باستعمال القوة أو العنف أو الغش.
-إدخال، حيازة، تسويق، أو استهلاك مشروبات كحولية وكل المواد التي يمنعها القانون أو تمنعها أنظمة الجامعة.
-إدخال، حيازة تسويق أو استعمال كل الأشياء التي يمنعها القانون وأنظمة الجامعة.
-الحث على الكراهية والعنف.
-التفوه بكلام جارح أو مشنع سيما بواسطة أناشيد وكذا إدخال، حيازة أو استعراض شعارات وصور وعلامات ورموز تحمل ذات الحمولة.
-إدخال أية مادة ناري لاسيما المواد المولدة للدخان ونار البنغال، واللازر والشهب النارية وكل ما من شأنه إحداث ضرر بأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
-رمي مقذوفات مهما كان نوعها.
-الدخول غير المسموح به إلى ساحة جريان التظاهرة أو المنافسة الرياضية.
-أي سلوك من شأنه أن يعرقل حسن جريان التظاهرة أو المنافسة الرياضية أو يلحق ضررا بسلامة الأشخاص والممتلكات.
المادة 92:
تحدث لجنة السهر على أمن التظاهرات والمنافسات الرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين ومحاربة العنف في الرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين.
تناط بهذه اللجنة مهمة إعداد برنامج وطني للتربية والتحسيس على الأمن ومكافحة العنف في الرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين.
ويحدد تنظيمها وتسييرها بنص تنظيمي
وتقوم اللجنة كذلك باقتراح التدابير الإدارية على الجامعات في حق مرتكبي المخالفات وخاصة تلك المتعلقة بالمنع من دخول الفضاءات الرياضية والفضاءات المحاذية لها.
تمثل هذه اللجنة بلجان محلية على الصعيدين المحلي والإقليمي، يحدد تكوينها وتنظيمها و تسييرها بنص تنظيمي.
الباب السادس عشر
في العقوبات
المادة 93:
تعاين المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمحضر يحرره مفتش من إدارة الرياضة يكون محلفا ومعتمدا لهذا الغرض أو ضابطا من ضباط الشرطة القضائية.
المادة 94:
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 20,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بفتح قاعة أو مؤسسة رياضية خاصة دون أن يصرح بذلك سلفا للإدارة.
المادة 95:
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة بكيفية مخالفة للتصريح المدلى به سلفا.
المادة 96:
يعاقب بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة لا تتوفر فيها الشروط الصحية و الأمنية المقررة.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.