الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي        الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    "الهاكا" تواكب مناهضة تعنيف النساء    لفتيت: مخطط مكافحة آثار البرد يهم 872 ألف نسمة في حوالي 2014 دوارا    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة ، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش . واسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
الباب الرابع عشر
في فض الخلافات والنزاعات الرياضية
المادة 87:
تحدث هيئة للتحكيم يحدد تنظيمها وتسييرها ونظامها بنص تنظيمي.
تختص هذه الهيئة في الخلافات الناجمة عن تنظيم وممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين. وتناط بها مهمة البت في القضايا التي تحال عليها ضد القرارات النهائية المتخذة من طرف الهيآت الجامعية وكذا الخلافات التي تنتج عن تطبيق العقدة الرياضية أو عقدة الاحتضان المشار إليها في المادتين 14 و48 من هذا القانون.
يجب أن تعرض الخلافات والنزاعات الرياضية على هيئة التحكيم الرياضي قبل التقدم بأي طعن أمام المحاكم المختصة في القانون العام.
المادة 88:
يعين أعضاء هيئة التحكيم الرياضي من طرف الإدارة، بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال الرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين وميدان القانون والمالية والحسابات وبالاستقامة.
عندما يتعلق الطعن المعروض على هيئة التحكيم الرياضي بقرار صادر عن هيئة جامعية، ينبغي لهذا القرار أن يصاغ داخل أجل 15 يوما يحتسب ابتداء من صدور القرار النهائي من طرف الهيئة الجامعية المختصة.
ولا يوقف تقديم الطعن تنفيذ القرارات.
المادة 89:
تسري القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم الرياضي على جميع الأطراف، وهي قابلة للطعن طبقا للقانون العام.
الباب الخامس عشر
في سلامة التظاهرات والمنافسات الرياضية ومحاربة العنف في الرياضة
المادة 90: يجب على الجامعات الرياضية أن تحدد، داخل أنظمتها، القواعد المتعلقة بتنظيم جميع التظاهرات و المنافسات الرياضية التي تتكفل بها بما في ذلك القواعد الخاصة بسلامة جريان هذه التظاهرات والمنافسات.
ولا يجوز للجامعات أن تفوض اختصاصاتها لتنظيم تظاهرات أو منافسات رياضية يتطلب تنظيمها شروطا أمنية خاصة. ويجب عليها إشعار السلطات الأمنية بانعقاد تلك التظاهرات والمنافسات.
المادة 91:
يحظر داخل وفي محيط الفضاءات التي تحتضن تظاهرات ومنافسات رياضية أو رياضة الأشخاص المعاقين أو خلال جريان تلك التظاهرات والمنافسات، الأفعال التالية التي تعتبر أفعالا جنائية:
-الولوج في حالة سكر أو تحت تأثير مواد ممنوعة.
-الولوج باستعمال القوة أو العنف أو الغش.
-إدخال، حيازة، تسويق، أو استهلاك مشروبات كحولية وكل المواد التي يمنعها القانون أو تمنعها أنظمة الجامعة.
-إدخال، حيازة تسويق أو استعمال كل الأشياء التي يمنعها القانون وأنظمة الجامعة.
-الحث على الكراهية والعنف.
-التفوه بكلام جارح أو مشنع سيما بواسطة أناشيد وكذا إدخال، حيازة أو استعراض شعارات وصور وعلامات ورموز تحمل ذات الحمولة.
-إدخال أية مادة ناري لاسيما المواد المولدة للدخان ونار البنغال، واللازر والشهب النارية وكل ما من شأنه إحداث ضرر بأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
-رمي مقذوفات مهما كان نوعها.
-الدخول غير المسموح به إلى ساحة جريان التظاهرة أو المنافسة الرياضية.
-أي سلوك من شأنه أن يعرقل حسن جريان التظاهرة أو المنافسة الرياضية أو يلحق ضررا بسلامة الأشخاص والممتلكات.
المادة 92:
تحدث لجنة السهر على أمن التظاهرات والمنافسات الرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين ومحاربة العنف في الرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين.
تناط بهذه اللجنة مهمة إعداد برنامج وطني للتربية والتحسيس على الأمن ومكافحة العنف في الرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين.
ويحدد تنظيمها وتسييرها بنص تنظيمي
وتقوم اللجنة كذلك باقتراح التدابير الإدارية على الجامعات في حق مرتكبي المخالفات وخاصة تلك المتعلقة بالمنع من دخول الفضاءات الرياضية والفضاءات المحاذية لها.
تمثل هذه اللجنة بلجان محلية على الصعيدين المحلي والإقليمي، يحدد تكوينها وتنظيمها و تسييرها بنص تنظيمي.
الباب السادس عشر
في العقوبات
المادة 93:
تعاين المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمحضر يحرره مفتش من إدارة الرياضة يكون محلفا ومعتمدا لهذا الغرض أو ضابطا من ضباط الشرطة القضائية.
المادة 94:
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 20,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بفتح قاعة أو مؤسسة رياضية خاصة دون أن يصرح بذلك سلفا للإدارة.
المادة 95:
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة بكيفية مخالفة للتصريح المدلى به سلفا.
المادة 96:
يعاقب بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة لا تتوفر فيها الشروط الصحية و الأمنية المقررة.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.