هزة أرضية بقوة 5.2 درجة بإقليم وزان دون تسجيل أية خسائر    حادثة سير بملوسة تُصيب 14 تلميذًا وتعيد طرح إشكالية النقل المدرسي    "صولير إكسبو": 120 عارضًا و10 آلاف زائر لاستكشاف حلول الطاقات المتجددة    ترامب يتوعد "حماس" ب "جحيم حقيقي" إذا لم تٌطلق سراح جميع الأسرى الإسرائليين يوم السبت (فيديو)    تفاصيل "زلزال ليلي" بالمغرب .. القوة 5,2 درجات والبؤرة في إقليم وزان    السلطات المحلية بإقليم وزان تؤكد: زلزال اليوم لم يخلف أية خسائر    الصويرة: التوقيع على أربع اتفاقيات من أجل هيكلة وتطوير منظومات للصناعة التقليدية    ترامب: لا حق للفلسطينيين للعودة وسأحول غزة إلى قطعة أرض جميلة (فيديو)    رمضان 1446 .. استقرار الأسعار وعرض وافر من المنتجات الغذائية بأكادير إداوتنان    هزة أرضية قرب القصر الكبير تصل درجتها 5.10 شعر بها المواطنون في عدد من المدن    عاجل | هزة أرضية تضرب شمال المغرب ويشعر بها السكان    سبعة مغاربة ضمن الفائزين ب"جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة" برسم دورة 2024-2025    التوفيق يربط فوضى الخطاب الديني بفوضى حرية التعبير    لفتيت يجري محادثات مع وزير داخلية إسبانيا حول قضايا الإرهاب والإجرام    صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.9% سنة 2025    حماس تقرر تأجيل تسليم الرهائن الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت والجيش الاسرائيلي يعلن استعداده لكل الاحتمالات    لاراثون الاسبانية: ملف الاعتراف بجمهورية القبائل على طاولة وزير الخارجية الأمريكي    المحكمة الابتدائية بطنجة ترفض تمتيع المدون رضوان القسطيط بالسراح المؤقت وتبقيه قيد الاعتقال الاحتياطي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ارتفاع يسم تداولات بورصة البيضاء    تتويج الرامي بجائزة "بول إيلوار"    "بوحمرون" يستنفر السلطات الصحية باقليم الدريوش    مجلس المستشارين يختتم الدورة الأولى من السنة التشريعية 2024 – 2025    الشراكة الأخلاقية بين الوضعي والروحي في المغرب..    توقيف شخص وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات خاصة    تقرير: المغرب يبقى منفتحا على التنين الصيني في ظل إغلاق الأسواق الكبرى    "خطة التشغيل" على طاولة المجلس الحكومي    محمد زريدة يعزز صفوف الاتحاد الليبي    فلسطين تثمن جهود الملك محمد السادس من أجل حل أزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى "إسرائيل"    المغرب في شراكة للذكاء الاصطناعي    الأستاذ البعمري يكتب: "تهجير الفلسطينيين للمغرب.. الكذبة الكبيرة!"    المستشفى الحسني يفرض الكمامة على المواطنين    أوزين عن التصويت لصالح قانون الإضراب :"نشرع للوطن وليس لموقع في الوطن"    الفنان عبد الحفيظ الدوزي يصدر أغنيته الجديدة "اش هدا"    نهضة بركان ينفرد بصدارة البطولة ويواصل الزحف نحو اللقب هذا الموسم    وفاة الفنانة السورية الشابة إنجي مراد في ظروف مأساوية    الندوة الدولية الثالثة حول مصطفى الأزموري (إستيبانيكو) في نيويورك تكرس الروابط الأطلسية بين المغرب وأمريكا    أرقام قياسيها تحققها الصناعة السينمائية المغربية خلال سنة 2024    من كازابلانكا إلى فاس.. أوركسترا مزيكا تُطلق جولتها الموسيقية في المغرب    ترتيب البطولة الاحترافية المغربية للقسم الأول "الدورة 20"    المغرب يشارك في المؤتمر العام الثامن للاتحاد العربي للكهرباء بالرياض    خبراء يحذرون من التأثيرات الخطيرة لسوء استخدام الأدوية والمكملات الغذائية    البرتغالي "ألكسندر دوس سانتوس" مدربا جديدا للجيش الملكي    إقصاء مبكر.. ليفربول يتجرع خسارة مُذلة على يد فريق في أسفل الترتيب    فيلم "دوغ مان" يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية    تصفيات كأس إفريقيا للريكبي…المنتخب المغربي يبلغ النهائيات بفوزه على نظيره التونسي    الذهب قرب ذروة مع تزايد الطلب على الملاذ آمن بعد خطط رسوم جمركية جديدة    علماء أمريكيون يطورون كاميرا فائقة السرعة تعالج الصور فور التقاطها    المغرب يقترب من التأهل التاريخي إلى مونديال 2026 بعد إقصاء هذا المنتخب    بكراوي يهدي "إستوريل" هدفين    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    دراسة: القهوة تقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني    الاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام مسحوق حشرات في الأغذية    وداعا للشراهة في تناول الطعام.. دراسة تكشف عن نتائج غير متوقعة    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة ، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش . واسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
الباب الرابع عشر
في فض الخلافات والنزاعات الرياضية
المادة 87:
تحدث هيئة للتحكيم يحدد تنظيمها وتسييرها ونظامها بنص تنظيمي.
تختص هذه الهيئة في الخلافات الناجمة عن تنظيم وممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين. وتناط بها مهمة البت في القضايا التي تحال عليها ضد القرارات النهائية المتخذة من طرف الهيآت الجامعية وكذا الخلافات التي تنتج عن تطبيق العقدة الرياضية أو عقدة الاحتضان المشار إليها في المادتين 14 و48 من هذا القانون.
يجب أن تعرض الخلافات والنزاعات الرياضية على هيئة التحكيم الرياضي قبل التقدم بأي طعن أمام المحاكم المختصة في القانون العام.
المادة 88:
يعين أعضاء هيئة التحكيم الرياضي من طرف الإدارة، بعد استشارة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، من بين الشخصيات المشهود لها بالكفاءة في مجال الرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين وميدان القانون والمالية والحسابات وبالاستقامة.
عندما يتعلق الطعن المعروض على هيئة التحكيم الرياضي بقرار صادر عن هيئة جامعية، ينبغي لهذا القرار أن يصاغ داخل أجل 15 يوما يحتسب ابتداء من صدور القرار النهائي من طرف الهيئة الجامعية المختصة.
ولا يوقف تقديم الطعن تنفيذ القرارات.
المادة 89:
تسري القرارات الصادرة عن هيئة التحكيم الرياضي على جميع الأطراف، وهي قابلة للطعن طبقا للقانون العام.
الباب الخامس عشر
في سلامة التظاهرات والمنافسات الرياضية ومحاربة العنف في الرياضة
المادة 90: يجب على الجامعات الرياضية أن تحدد، داخل أنظمتها، القواعد المتعلقة بتنظيم جميع التظاهرات و المنافسات الرياضية التي تتكفل بها بما في ذلك القواعد الخاصة بسلامة جريان هذه التظاهرات والمنافسات.
ولا يجوز للجامعات أن تفوض اختصاصاتها لتنظيم تظاهرات أو منافسات رياضية يتطلب تنظيمها شروطا أمنية خاصة. ويجب عليها إشعار السلطات الأمنية بانعقاد تلك التظاهرات والمنافسات.
المادة 91:
يحظر داخل وفي محيط الفضاءات التي تحتضن تظاهرات ومنافسات رياضية أو رياضة الأشخاص المعاقين أو خلال جريان تلك التظاهرات والمنافسات، الأفعال التالية التي تعتبر أفعالا جنائية:
-الولوج في حالة سكر أو تحت تأثير مواد ممنوعة.
-الولوج باستعمال القوة أو العنف أو الغش.
-إدخال، حيازة، تسويق، أو استهلاك مشروبات كحولية وكل المواد التي يمنعها القانون أو تمنعها أنظمة الجامعة.
-إدخال، حيازة تسويق أو استعمال كل الأشياء التي يمنعها القانون وأنظمة الجامعة.
-الحث على الكراهية والعنف.
-التفوه بكلام جارح أو مشنع سيما بواسطة أناشيد وكذا إدخال، حيازة أو استعراض شعارات وصور وعلامات ورموز تحمل ذات الحمولة.
-إدخال أية مادة ناري لاسيما المواد المولدة للدخان ونار البنغال، واللازر والشهب النارية وكل ما من شأنه إحداث ضرر بأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
-رمي مقذوفات مهما كان نوعها.
-الدخول غير المسموح به إلى ساحة جريان التظاهرة أو المنافسة الرياضية.
-أي سلوك من شأنه أن يعرقل حسن جريان التظاهرة أو المنافسة الرياضية أو يلحق ضررا بسلامة الأشخاص والممتلكات.
المادة 92:
تحدث لجنة السهر على أمن التظاهرات والمنافسات الرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين ومحاربة العنف في الرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين.
تناط بهذه اللجنة مهمة إعداد برنامج وطني للتربية والتحسيس على الأمن ومكافحة العنف في الرياضة ورياضة الأشخاص المعاقين.
ويحدد تنظيمها وتسييرها بنص تنظيمي
وتقوم اللجنة كذلك باقتراح التدابير الإدارية على الجامعات في حق مرتكبي المخالفات وخاصة تلك المتعلقة بالمنع من دخول الفضاءات الرياضية والفضاءات المحاذية لها.
تمثل هذه اللجنة بلجان محلية على الصعيدين المحلي والإقليمي، يحدد تكوينها وتنظيمها و تسييرها بنص تنظيمي.
الباب السادس عشر
في العقوبات
المادة 93:
تعاين المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون بمحضر يحرره مفتش من إدارة الرياضة يكون محلفا ومعتمدا لهذا الغرض أو ضابطا من ضباط الشرطة القضائية.
المادة 94:
يعاقب بغرامة من 2000 إلى 20,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بفتح قاعة أو مؤسسة رياضية خاصة دون أن يصرح بذلك سلفا للإدارة.
المادة 95:
يعاقب بغرامة من 5000 إلى 50,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة بكيفية مخالفة للتصريح المدلى به سلفا.
المادة 96:
يعاقب بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستغلال قاعة أو مؤسسة خاصة للرياضة لا تتوفر فيها الشروط الصحية و الأمنية المقررة.
يتبع


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.