الحكومة تبدي استعدادها للقيام ب "تعديلات جوهرية" مشروع قانون الإضراب    الشرطة بطنجة تُطيح ب'الشرطي المزيف' المتورط في سلسلة سرقات واعتداءات    هجوم على قصر نجامينا يخلّف قتلى    قريباً شرطة النظافة بشوارع العاصمة الإقتصادية    وفد عن مجلس الشيوخ الفرنسي يشيد بالطفرة التنموية بالداخلة    كأس السوبر الإسبانية.. برشلونة إلى النهائي على حساب أتلتيك بيلباو    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة .. السيدة فاطمة الزهراء المنصوري تقوم بزيارة ميدانية وتوقع أربع اتفاقيات    المجلس الرياضي الإسباني يوافق على مشاركة أولمو مع برشلونة    المغرب يقلب الطاولة على أمريكا ويتأهل لنصف نهائي مونديال دوري الملوك    ملف تجريد مستشارين من العضوية    لقاء يجمع مسؤولين لاتخاذ تدابير لمنع انتشار "بوحمرون" في مدارس الحسيمة    ناسا تعدل خططها لجلب عينات صخرية من المريخ    عبور أول شاحنة بضائع لمعبر باب سبتة تمهيدا لبدء نشاط الجمارك    ضمنهم سيدتان.. تفكيك شبكة ل"السماوي" متورطة في سرقة مجوهرات من الضحايا    "الضحى" و"مجموعة CMGP" يهيمنان على تداولات البورصة    السجن المحلي لطنجة يتصدر وطنيا.. رصد 23 حالة إصابة بداء "بوحمرون"    بطولة إنجلترا لكرة القدم.. وست هام يقيل مدربه الإسباني خولن لوبيتيغي    "الباسبور" المغربي يمكن المغاربة من دخول 73 دولة بدون "فيزا"                ديديه ديشان يؤكد نهاية مشواره التدريبي مع المنتخب الفرنسي بعد مونديال 2026    تسبب له في عجز تجاوز 20 يوميا.. السجن لمتهم بتعنيف والده بالحسيمة    عطية الله يخضع لجراحة في الوجه    الإعفاءات الجزئية لفائدة المقاولات المدينة: فتح استثنائي لقباضات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يومي السبت والأحد    أوجار: البطالة نتاج لتراكم سنوات والحكومة ستعبئ جميع الوسائل لمواجهتها    "البيجيدي" يتنصل من موقف مستشارته الرافض لتسمية شارع في فاس باسم آيت يدر ويصفه ب"الموقف الفردي"    إصدار العدد الثاني من مجلة الإيسيسكو للغة العربية    إيران تطلق سراح صحافية إيطالية    الصحة تنتفض ضد الأزمة.. إضراب وطني يشل حركة المستشفى الحسني الأسبوع القادم    استعدادات لميلاد مؤسسة عبد الله اشبابو للفكر والثقافة بمدينة طنجة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    بنسعيد: الدعم الاستثنائي لقطاع الصحافة والنشر سينتهي في مارس المقبل بعد تفعيل المرسوم الجديد ذي الصلة    "عجل السامري" الكندي: تأملات فلسفية في استقالة ترودو    ترامب ينشر خريطة جديدة للولايات المتحدة تضم كند    الجمعية النسائية تنتقد كيفية تقديم اقتراحات المشروع الإصلاحي لمدونة الأسرة    المغرب يسجل أدنى مستويات المياه السطحية في إفريقيا خلال عام 2024    عامل إقليم السمارة يشيد بأهمية النسخة الثامنة لمهرجان الكوميديا الحسانية    مولاي إبراهيم الشريف: مهرجان مسرح الطفل بالسمارة يعزز بناء جيل مثقف    بنسعيد: الدعم الاستثنائي للصحافة بلغ 325 مليون درهم خلال سنة 2024    حريق كارثي يُهجّر آلاف الأسر والسلطات الأمريكية تستنفر    توظيف مالي لمبلغ 1,6 مليار درهم من فائض الخزينة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    منظة الصحة العالمية توضح بشأن مخاطر انتشار الفيروسات التنفسية    نجم موسيقى الستينيات "بيتر يارو" يرحل عن 86 عاما    "الصدفة" تكشف عن صنف من الورق العتيق شديد الندرة    وزير الخارجية الفرنسي: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع سريعاً    ترامب يطالب حلف "الناتو" بالسخاء    تأجيل محاكمة إسماعيل الغزاوي إلى 15 يناير وسط دعوات حقوقية للإفراج عنه    ارتفاع أسعار النفط وسط تقلص إمدادات    أوجار يدعو الوزراء إلى النزول للشارع ويتحدث عن نخبة اقتصادية "بورجوازية" ترتكب جريمة في حق الوطن    كأس الرابطة الانجليزية.. نيوكاسل يقترب من النهائي بتغلبه على مضيفه أرسنال (2-0)    مواجهة تفشي بوحمرون يجمع مسؤولي الصحة والتعليم بالحسيمة    فتح فترة التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1447 ه    دراسة: الحليب لا يفرز البلغم عند الإصابة بنزلات البرد    وزارة الأوقاف تعلن موعد فتح تسجيل الحجاج لموسم حج 1447ه    الأوقاف تعلن عن فتح تسجيل الحجاج إلكترونيا لموسم 1447 هجرية    مدوّنة الأسرة… استنبات الإصلاح في حقل ألغام -3-    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة ، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش . واسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
المادة 97:
زيادة على عقوبات الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المؤسسة لمدة محدودة أو بصفة نهائية، وذلك تنفيذا للفصل 90 من القانون الجنائي.
ويصدر الأمر بالإغلاق النهائي وجوبا إذا عاد المخالف لارتكاب أفعال مماثلة لأفعال سبق أن حكم عليه بعقوبة من أجلها وكان العود خلال سنتين من التاريخ الذي صارت في هذه العقوبة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
المادة 98:
يعاقب بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتنظيم منافسة رياضية بهدف الحصول على ربح خرقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون وما يليها.
المادة 99:
يعاقب بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم كل شخص معنوي يقوم بتنظيم منافسات رياضية بهدف الحصول على ربح دون أن تتوفر له الشروط المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه.
المادة 100:
يعاقب بغرامة من 30,000 درهم إلى 50,000 درهم، كل شخص يقوم دون مراعاة أحكام هذا القانون بتنظيم منافسات أو تظاهرات رياضية تؤدي إلى منح لقب مهما كان نوعه.
المادة 101: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي، الأشخاص الذين يلقنون التربية البدنية أو ممارسة رياضة معنية دون أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا القانون.
المادة 102: يعاقب بعقوبة الحبس لمدة ... سنة وبغرامة... كل شخص قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون.
المادة 103:
ترفع الغرامات المنصوص عليها أعلاه في حالة العود إلى الضعف.
المادة 104:
ترفع مبالغ الغرامات المستحقة تنفيذا لمقتضيات هذا القانون في الحساب الخاص المسمى »الصندوق الوطني لتنمية الرياضة« المحدث بموجب قانون المالية رقم 86 والذي تم تغييره بموجب القانون رقم 07 - 38 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 211 - 07 - 1 بتاريخ 27 دجنبر 2007.
الباب الساع عشر
أحكام متفرقة
المادة 105:
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي غير منصوص عليه في هذا القانون يريد القيام بتنظيم تظاهرات رياضية داخل المملك المغربية، تكون مفتوحة للرياضيين المجازين من قبل الجامعات ويترتب عليها الفوز بلقب من الألقاب أن يطلب قبل الإقدام على ذلك ترخيص العصبة أو الجامعة المعنية التي تمنحه إياه بعد استشارة الإدارة.
ولا يجوز لأي رياضي مجاز أن يشارك في مثل هذه التظاهرات إلا إذا حصل على إذن من الجامعة التي ينتمي إليها و إلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 106:
يجب على كل شخص يريد المشاركة في منافسات رياضية منظمة في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية. وتبرم الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة إلى الربح ومراكز التكوين والمؤسسات الخاصة للتربية البدنية والرياضة لهذا الغرض مع طبيب أو عدة أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنتهم بصفة قانونية عقودا تتيح بموجبها لأعضائها ورياضييها مراقبة طبية تهدف إلى تحقيق الأطباء من اللياقة البدنية للأعضاء وقدرتهم على المشاركة في المنافسات المعنية.
ويجب ألا تنال هذه العقود من حرية أي عضو في اختيار الطبيب الذي يريده لإثبات لياقته البدنية.
المادة 107:
يسوغ للإدارة في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 105 أعلاه أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في المنافسات الرياضية الجمعية أو العصبة أو الجامعة أو الشركة الرياضية التي نظمت المنافسة من تنظيم منافسات أو المشاركة فيها.
المادة 108:
تتميما لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1,60,063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية المجموعات السكنية القروية، يجب أن تخصص، في كل مخطط تهيئة وفي كل مخطط تنمية، مساحات أرضية للأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعيات التي تعنى بالرياضة أو التربية البدنية.
المادة 109:
يجب أن تخضع تصاميم إنجاز وتوسيع وإصلاح المنشآت الرياضية إلى موافقة الإدارة.
المادة 110:
يجب أن تكون المنشآت الرياضية مطابقة للمقاييس التقنية الخاصة بالنشاط الرياضي المعني ومتوفرة على قواعد الصحة والسلامة المناسبة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية واستقبال الجمهور.
المادة 111:
تخضع المنشآت الرياضية المحدثة أخيرا أو التي تمت بها أشغال تغيير أو توسيع إلى مصادقة الإدارة بعد استشارة لجنة يحدد تكوينها وتنظيمها بنص تنظيمي.
المادة 112:
يجب على الجمعيات الرياضية التي تتوفر، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على فرع محترف وفق ماهو محدد في المادة 12 من هذا القانون، أن تفوض تسيير هذا الفرع إلى شركة رياضية هادفة إلى الربح داخل أجل 12 شهرا يسري ابتداء من دخول هذا القانون حيز التطبيق.
ويجب على الجمعيات التي يكون، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، نصف فروعها محترفين وفق ماهو محدد في المادة 14 من هذا القانون، أن تتحول إلى شركة رياضية هادفة إلى الربح داخل أجل 12 شهرا يسري ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 113:
تتولى فروع الجمعيات الرياضية الموجودة على شكل جمعيات عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بالإندماج مع جمعيات متعددة الفروع أو مع شركات رياضية هادفة إلى الربح التي تنتمي إليها وذلك في أجل سنة يحتسب ابتداء من صدورها هذا القانون بالجريدة الرسمية.
المادة 114:
يجب على كل جماعة رياضية تدبر ميزانية سنوية تناهز على الأقل 1,000,000 درهم أن تعين مأمورا للحسابات يكون مسجلا في هيئة خبراء الحسابات طبقا للظهير الشريف رقم 139 - 92 - 1 الصادر في 14 رجب 1413 المتعلق بالمصادقة على القانون رقم 89 - 15 المنظم لمهنية خبير الحسابات والمحدث لهيئة خبراء الحسابات وذلك من أجل السهر على المراقبة والتحقق من القيم وكناش الحسابات ومطابقة نظام المحاسبة إلى القواعد الجاري بها العمل.
المادة 115:
يمنح أجل 24 شهرا ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ لوكلاء الرياضيين المصرحين لدى الجامعات الرياضية الوطنية المؤهلة للامتثال لأحكام هذا القانون.
ويتم تجديد اجازات هؤلاء الوكلاء طبقا لشروط التجديد التي يتم تحديدها بنص تنظيمي.
المادة 116:
تتميما للفصل 10 من الظهير الشريف الصادر في 20 محرم 1373 (30 شتنبر 1953) المتعلق بالتجزيئات والتقسيمات كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر في 15 محرم 1379 (21 يوليوز 1959)، يجوز للإدارة أن تخضع منح رخص التجزيء أو بناء مجموعة سكنية على تخصيص تمويل وتجهيز المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية المشار إليها في الفقرة السابقة وشروط استخدامها بموجب اتفاقيات خاصة بين الأطراف المعنية.
المادة 117:
لا تخضع لأحكام هذا القانون الجماعات الرياضية ذات الطابع العسكري.
المادة 118:
تنسخ مقتضيات القانون رقم 87 - 06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
المادة 119:
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور 12 شهرا على الشهر الذي تدخل فيه حيز التنفيذ التدابير التنظيمية اللازمة لتطبيقها.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.