صندوق النقد الدولي بالمغرب يتوقع نموا بنسبة 3,9 في المائة في سنة 2025    روبياليس أمام المحكمة يقول إن القبلة كانت بموافقة هيرموسو    وزارة: زلزال بريكشة لم يخلف أضرارا على صعيد الطرق والمنشآت المائية    تنسيق أمني يطيح بمروجي المخدرات بالخميسات    وفاة "الكاوري" مصطفى الشاطر أيقونة مجموعة "إزنزارن"    الطرق السيارة بالمغرب: تثبيت جسر الراجلين عند النقطة الكيلومترية "PK1" للطريق السيار الدار البيضاء-برشيد ليلة الأربعاء-الخميس    التامني: تقارير مجلس الحسابات لا تناقش فعالية الإنفاق العمومي ومردودية المشاريع الكبرى    المغرب ينقذ 41 مرشحا للهجرة السرية    بلاغ هام من وزارة التجهيز والماء بخصوص الهزة الأرضية التي ضربت وزان    انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات لفئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية    نهائي قبل الأوان بين السيتي والريال بطلي آخر نسختين من دوري أبطال أوروبا    كادم: الزلزال الذي ضرب شمال المغرب "عادي وغير مقلق"    المغرب وإسبانيا يعززان تعاونهما بشأن الأمن والهجرة استعدادًا لكأس العالم 2030    هيركوليس يعلن عودته لتشجيع فارس البوغاز من المدرجات    أشرف بنشرقي يقوم بلفتة مميزة اتجاه عبد الحق نوري    "التقدم والاشتراكية" ينبه لتصاعد الاحتقان الاجتماعي وينتقد التطبيع مع مظاهر الفساد وتضارب المصالح    وزيرة الثقافة الفرنسية تزور مدن الصحراء المغربية لتعزيز التعاون الثقافي بين المغرب وفرنسا    المغرب غير معني بخطة ترامب لتوطين الغزيين بالمملكة    ترامب: "أوكرانيا قد تصبح روسية يوماً ما"    وزير الخارجية المصري لنظيره الأمريكي: العرب يرفضون خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين    مصرع شخص وإصابة آخرين جراء تصادم طائرتين بأمريكا    ساكنة تماسينت بمساعدة الجالية تجمع 17 مليون لشراء سيارة إسعاف وسط تقاعس الجهات المسؤولة    "صحة الشباب والمراهقين والبحث العلمي" موضوع ملتقى دولي بالرباط    المغرب-المملكة المتحدة: شراكة قوية بآفاق واعدة (سفير)    المغرب يواصل تقهقره في التصنيف العالمي لمؤشر مدركات الفساد ويحتل المرتبة 99 من أصل 180 دولة    هبة عبوك تتحدث عن علاقتها بأشرف حكيمي بعد الانفصال    رئيس أولمبيك آسفي ومدربه في لقاء مصالحة لإنهاء الخلافات    مباحثات مغربية إماراتية لتعزيز التعاون في مجال الطيران المدني    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء سلبي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    "التقدم والاشتراكية" يثير مخاوف بشأن القطيع الوطني ويدعو لاجتماع برلماني عاجل    ارتفاع أسعار السردين في المغرب قبيل شهر رمضان    ترامب يتوعد حركة حماس ب"الجحيم"    اعتقالات تطال المتورطين في ملف "كازينو السعدي" بمراكش    "هِمَمْ" تدين اعتقال الناشط المناهض للتطبيع رضوان القسطيط    حركة "التوحيد والإصلاح" تدعو إلى إغاثة غزة ورفض التهجير القسري ووقف التطبيع    سبعة مغاربة ضمن الفائزين بجائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة    سعيد الناصري يختار درب السلطان لتصوير فيلمه السينمائي "الشلاهبية"    بسمة بوسيل تحت الأضواء مجددا بعد تصريحاتها الجريئة حول طلاقها من تامر حسني    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    مناهضو التمييز يحذرون من وصم الأطفال بسبب "بوحمرون" ويدعون إلى إجراءات شاملة    باحثون يطورون اختبارا جديدا يتنبأ بمرض الزهايمر قبل ظهور الأعراض    باحثون صينيون يكشفون عن آلية عمل نظام غذائي يحاكي الصيام لتعزيز المناعة المضادة للورم    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    "صولير إكسبو": 120 عارضًا و10 آلاف زائر لاستكشاف حلول الطاقات المتجددة    سبعة مغاربة ضمن الفائزين ب"جائزة ابن بطوطة لأدب الرحلة" برسم دورة 2024-2025    تتويج الرامي بجائزة "بول إيلوار"    "بوحمرون" يستنفر السلطات الصحية باقليم الدريوش    الشراكة الأخلاقية بين الوضعي والروحي في المغرب..    محمد زريدة يعزز صفوف الاتحاد الليبي    المستشفى الحسني يفرض الكمامة على المواطنين    فيلم "دوغ مان" يواصل تصدّر شباك التذاكر في الصالات الأميركية    البرتغالي "ألكسندر دوس سانتوس" مدربا جديدا للجيش الملكي    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    دراسة: القهوة تقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني    والأرض صليب الفلسطيني وهو مسيحها..    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة ، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش . واسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
المادة 97:
زيادة على عقوبات الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المؤسسة لمدة محدودة أو بصفة نهائية، وذلك تنفيذا للفصل 90 من القانون الجنائي.
ويصدر الأمر بالإغلاق النهائي وجوبا إذا عاد المخالف لارتكاب أفعال مماثلة لأفعال سبق أن حكم عليه بعقوبة من أجلها وكان العود خلال سنتين من التاريخ الذي صارت في هذه العقوبة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
المادة 98:
يعاقب بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتنظيم منافسة رياضية بهدف الحصول على ربح خرقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون وما يليها.
المادة 99:
يعاقب بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم كل شخص معنوي يقوم بتنظيم منافسات رياضية بهدف الحصول على ربح دون أن تتوفر له الشروط المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه.
المادة 100:
يعاقب بغرامة من 30,000 درهم إلى 50,000 درهم، كل شخص يقوم دون مراعاة أحكام هذا القانون بتنظيم منافسات أو تظاهرات رياضية تؤدي إلى منح لقب مهما كان نوعه.
المادة 101: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي، الأشخاص الذين يلقنون التربية البدنية أو ممارسة رياضة معنية دون أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا القانون.
المادة 102: يعاقب بعقوبة الحبس لمدة ... سنة وبغرامة... كل شخص قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون.
المادة 103:
ترفع الغرامات المنصوص عليها أعلاه في حالة العود إلى الضعف.
المادة 104:
ترفع مبالغ الغرامات المستحقة تنفيذا لمقتضيات هذا القانون في الحساب الخاص المسمى »الصندوق الوطني لتنمية الرياضة« المحدث بموجب قانون المالية رقم 86 والذي تم تغييره بموجب القانون رقم 07 - 38 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 211 - 07 - 1 بتاريخ 27 دجنبر 2007.
الباب الساع عشر
أحكام متفرقة
المادة 105:
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي غير منصوص عليه في هذا القانون يريد القيام بتنظيم تظاهرات رياضية داخل المملك المغربية، تكون مفتوحة للرياضيين المجازين من قبل الجامعات ويترتب عليها الفوز بلقب من الألقاب أن يطلب قبل الإقدام على ذلك ترخيص العصبة أو الجامعة المعنية التي تمنحه إياه بعد استشارة الإدارة.
ولا يجوز لأي رياضي مجاز أن يشارك في مثل هذه التظاهرات إلا إذا حصل على إذن من الجامعة التي ينتمي إليها و إلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 106:
يجب على كل شخص يريد المشاركة في منافسات رياضية منظمة في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية. وتبرم الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة إلى الربح ومراكز التكوين والمؤسسات الخاصة للتربية البدنية والرياضة لهذا الغرض مع طبيب أو عدة أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنتهم بصفة قانونية عقودا تتيح بموجبها لأعضائها ورياضييها مراقبة طبية تهدف إلى تحقيق الأطباء من اللياقة البدنية للأعضاء وقدرتهم على المشاركة في المنافسات المعنية.
ويجب ألا تنال هذه العقود من حرية أي عضو في اختيار الطبيب الذي يريده لإثبات لياقته البدنية.
المادة 107:
يسوغ للإدارة في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 105 أعلاه أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في المنافسات الرياضية الجمعية أو العصبة أو الجامعة أو الشركة الرياضية التي نظمت المنافسة من تنظيم منافسات أو المشاركة فيها.
المادة 108:
تتميما لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1,60,063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية المجموعات السكنية القروية، يجب أن تخصص، في كل مخطط تهيئة وفي كل مخطط تنمية، مساحات أرضية للأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعيات التي تعنى بالرياضة أو التربية البدنية.
المادة 109:
يجب أن تخضع تصاميم إنجاز وتوسيع وإصلاح المنشآت الرياضية إلى موافقة الإدارة.
المادة 110:
يجب أن تكون المنشآت الرياضية مطابقة للمقاييس التقنية الخاصة بالنشاط الرياضي المعني ومتوفرة على قواعد الصحة والسلامة المناسبة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية واستقبال الجمهور.
المادة 111:
تخضع المنشآت الرياضية المحدثة أخيرا أو التي تمت بها أشغال تغيير أو توسيع إلى مصادقة الإدارة بعد استشارة لجنة يحدد تكوينها وتنظيمها بنص تنظيمي.
المادة 112:
يجب على الجمعيات الرياضية التي تتوفر، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على فرع محترف وفق ماهو محدد في المادة 12 من هذا القانون، أن تفوض تسيير هذا الفرع إلى شركة رياضية هادفة إلى الربح داخل أجل 12 شهرا يسري ابتداء من دخول هذا القانون حيز التطبيق.
ويجب على الجمعيات التي يكون، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، نصف فروعها محترفين وفق ماهو محدد في المادة 14 من هذا القانون، أن تتحول إلى شركة رياضية هادفة إلى الربح داخل أجل 12 شهرا يسري ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 113:
تتولى فروع الجمعيات الرياضية الموجودة على شكل جمعيات عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بالإندماج مع جمعيات متعددة الفروع أو مع شركات رياضية هادفة إلى الربح التي تنتمي إليها وذلك في أجل سنة يحتسب ابتداء من صدورها هذا القانون بالجريدة الرسمية.
المادة 114:
يجب على كل جماعة رياضية تدبر ميزانية سنوية تناهز على الأقل 1,000,000 درهم أن تعين مأمورا للحسابات يكون مسجلا في هيئة خبراء الحسابات طبقا للظهير الشريف رقم 139 - 92 - 1 الصادر في 14 رجب 1413 المتعلق بالمصادقة على القانون رقم 89 - 15 المنظم لمهنية خبير الحسابات والمحدث لهيئة خبراء الحسابات وذلك من أجل السهر على المراقبة والتحقق من القيم وكناش الحسابات ومطابقة نظام المحاسبة إلى القواعد الجاري بها العمل.
المادة 115:
يمنح أجل 24 شهرا ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ لوكلاء الرياضيين المصرحين لدى الجامعات الرياضية الوطنية المؤهلة للامتثال لأحكام هذا القانون.
ويتم تجديد اجازات هؤلاء الوكلاء طبقا لشروط التجديد التي يتم تحديدها بنص تنظيمي.
المادة 116:
تتميما للفصل 10 من الظهير الشريف الصادر في 20 محرم 1373 (30 شتنبر 1953) المتعلق بالتجزيئات والتقسيمات كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر في 15 محرم 1379 (21 يوليوز 1959)، يجوز للإدارة أن تخضع منح رخص التجزيء أو بناء مجموعة سكنية على تخصيص تمويل وتجهيز المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية المشار إليها في الفقرة السابقة وشروط استخدامها بموجب اتفاقيات خاصة بين الأطراف المعنية.
المادة 117:
لا تخضع لأحكام هذا القانون الجماعات الرياضية ذات الطابع العسكري.
المادة 118:
تنسخ مقتضيات القانون رقم 87 - 06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
المادة 119:
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور 12 شهرا على الشهر الذي تدخل فيه حيز التنفيذ التدابير التنظيمية اللازمة لتطبيقها.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.