الجزائر و"الريف المغربي" .. عمل استفزازي إضافي أم تكتيك دفاعي؟    حقوقيون مغاربيون يحملون الجزائر مسؤولية الانتهاكات في مخيمات تندوف        لفتيت يستعرض التدابير الاستباقية لمواجهة الآثار السلبية لموجات البرد    الاتحاد الأوروبي يمنح المغرب 190 مليون أورو لإعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز    تعزيز وتقوية التعاون الأمني يجمع الحموشي بالمديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية    الرجاء والجيش يلتقيان تحت الضغط    في سابقة له.. طواف المسيرة الخضراء للدراجات النارية يعبر صحراء الربع الخالي    الوالي التازي يترأس لجنة تتبع إنجاز مشروع مدينة محمد السادس "طنجة تيك"    السكوري يلتقي الفرق البرلمانية بخصوص تعديلات مشروع قانون الإضراب    الإنترنت.. معدل انتشار قياسي بلغ 112,7 في المائة عند متم شتنبر    المدعو ولد الشنوية يعجز عن إيجاد محامي يترافع عنه.. تفاصيل مثيرة عن أولى جلسات المحاكمة    ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري بميناء الحسيمة    لاعبتان من الجيش في تشكيل العصبة    تكريم منظمة مغربية في مؤتمر دولي    ليبيا: مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي يجدد التأكيد على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة    "البيجيدي": الشرعي تجاوز الخطوط الحمراء بمقاله المتماهي مع الصهاينة وينبغي متابعته قانونيا    غرق مركب سياحي في مصر يحمل 45 شخصاً مع استمرار البحث عن المفقودين    حموشي يستقبل المديرة العامة لأمن الدولة البلجيكية بالرباط    المغرب يفقد 12 مركزاً في مؤشر السياحة.. هل يحتاج إلى خارطة طريق جديدة؟    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    «الأيام الرمادية» يفوز بالجائزة الكبرى للمسابقة الوطنية بالدورة 13 لمهرجان طنجة للفيلم    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    نقابة تنبه إلى تفشي العنف الاقتصادي ضد النساء العاملات وتطالب بسياسات عمومية تضمن الحماية لهن    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي        إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة ، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش . واسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
المادة 97:
زيادة على عقوبات الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المؤسسة لمدة محدودة أو بصفة نهائية، وذلك تنفيذا للفصل 90 من القانون الجنائي.
ويصدر الأمر بالإغلاق النهائي وجوبا إذا عاد المخالف لارتكاب أفعال مماثلة لأفعال سبق أن حكم عليه بعقوبة من أجلها وكان العود خلال سنتين من التاريخ الذي صارت في هذه العقوبة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
المادة 98:
يعاقب بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتنظيم منافسة رياضية بهدف الحصول على ربح خرقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون وما يليها.
المادة 99:
يعاقب بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم كل شخص معنوي يقوم بتنظيم منافسات رياضية بهدف الحصول على ربح دون أن تتوفر له الشروط المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه.
المادة 100:
يعاقب بغرامة من 30,000 درهم إلى 50,000 درهم، كل شخص يقوم دون مراعاة أحكام هذا القانون بتنظيم منافسات أو تظاهرات رياضية تؤدي إلى منح لقب مهما كان نوعه.
المادة 101: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي، الأشخاص الذين يلقنون التربية البدنية أو ممارسة رياضة معنية دون أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا القانون.
المادة 102: يعاقب بعقوبة الحبس لمدة ... سنة وبغرامة... كل شخص قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون.
المادة 103:
ترفع الغرامات المنصوص عليها أعلاه في حالة العود إلى الضعف.
المادة 104:
ترفع مبالغ الغرامات المستحقة تنفيذا لمقتضيات هذا القانون في الحساب الخاص المسمى »الصندوق الوطني لتنمية الرياضة« المحدث بموجب قانون المالية رقم 86 والذي تم تغييره بموجب القانون رقم 07 - 38 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 211 - 07 - 1 بتاريخ 27 دجنبر 2007.
الباب الساع عشر
أحكام متفرقة
المادة 105:
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي غير منصوص عليه في هذا القانون يريد القيام بتنظيم تظاهرات رياضية داخل المملك المغربية، تكون مفتوحة للرياضيين المجازين من قبل الجامعات ويترتب عليها الفوز بلقب من الألقاب أن يطلب قبل الإقدام على ذلك ترخيص العصبة أو الجامعة المعنية التي تمنحه إياه بعد استشارة الإدارة.
ولا يجوز لأي رياضي مجاز أن يشارك في مثل هذه التظاهرات إلا إذا حصل على إذن من الجامعة التي ينتمي إليها و إلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 106:
يجب على كل شخص يريد المشاركة في منافسات رياضية منظمة في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية. وتبرم الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة إلى الربح ومراكز التكوين والمؤسسات الخاصة للتربية البدنية والرياضة لهذا الغرض مع طبيب أو عدة أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنتهم بصفة قانونية عقودا تتيح بموجبها لأعضائها ورياضييها مراقبة طبية تهدف إلى تحقيق الأطباء من اللياقة البدنية للأعضاء وقدرتهم على المشاركة في المنافسات المعنية.
ويجب ألا تنال هذه العقود من حرية أي عضو في اختيار الطبيب الذي يريده لإثبات لياقته البدنية.
المادة 107:
يسوغ للإدارة في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 105 أعلاه أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في المنافسات الرياضية الجمعية أو العصبة أو الجامعة أو الشركة الرياضية التي نظمت المنافسة من تنظيم منافسات أو المشاركة فيها.
المادة 108:
تتميما لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1,60,063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية المجموعات السكنية القروية، يجب أن تخصص، في كل مخطط تهيئة وفي كل مخطط تنمية، مساحات أرضية للأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعيات التي تعنى بالرياضة أو التربية البدنية.
المادة 109:
يجب أن تخضع تصاميم إنجاز وتوسيع وإصلاح المنشآت الرياضية إلى موافقة الإدارة.
المادة 110:
يجب أن تكون المنشآت الرياضية مطابقة للمقاييس التقنية الخاصة بالنشاط الرياضي المعني ومتوفرة على قواعد الصحة والسلامة المناسبة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية واستقبال الجمهور.
المادة 111:
تخضع المنشآت الرياضية المحدثة أخيرا أو التي تمت بها أشغال تغيير أو توسيع إلى مصادقة الإدارة بعد استشارة لجنة يحدد تكوينها وتنظيمها بنص تنظيمي.
المادة 112:
يجب على الجمعيات الرياضية التي تتوفر، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على فرع محترف وفق ماهو محدد في المادة 12 من هذا القانون، أن تفوض تسيير هذا الفرع إلى شركة رياضية هادفة إلى الربح داخل أجل 12 شهرا يسري ابتداء من دخول هذا القانون حيز التطبيق.
ويجب على الجمعيات التي يكون، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، نصف فروعها محترفين وفق ماهو محدد في المادة 14 من هذا القانون، أن تتحول إلى شركة رياضية هادفة إلى الربح داخل أجل 12 شهرا يسري ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 113:
تتولى فروع الجمعيات الرياضية الموجودة على شكل جمعيات عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بالإندماج مع جمعيات متعددة الفروع أو مع شركات رياضية هادفة إلى الربح التي تنتمي إليها وذلك في أجل سنة يحتسب ابتداء من صدورها هذا القانون بالجريدة الرسمية.
المادة 114:
يجب على كل جماعة رياضية تدبر ميزانية سنوية تناهز على الأقل 1,000,000 درهم أن تعين مأمورا للحسابات يكون مسجلا في هيئة خبراء الحسابات طبقا للظهير الشريف رقم 139 - 92 - 1 الصادر في 14 رجب 1413 المتعلق بالمصادقة على القانون رقم 89 - 15 المنظم لمهنية خبير الحسابات والمحدث لهيئة خبراء الحسابات وذلك من أجل السهر على المراقبة والتحقق من القيم وكناش الحسابات ومطابقة نظام المحاسبة إلى القواعد الجاري بها العمل.
المادة 115:
يمنح أجل 24 شهرا ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ لوكلاء الرياضيين المصرحين لدى الجامعات الرياضية الوطنية المؤهلة للامتثال لأحكام هذا القانون.
ويتم تجديد اجازات هؤلاء الوكلاء طبقا لشروط التجديد التي يتم تحديدها بنص تنظيمي.
المادة 116:
تتميما للفصل 10 من الظهير الشريف الصادر في 20 محرم 1373 (30 شتنبر 1953) المتعلق بالتجزيئات والتقسيمات كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر في 15 محرم 1379 (21 يوليوز 1959)، يجوز للإدارة أن تخضع منح رخص التجزيء أو بناء مجموعة سكنية على تخصيص تمويل وتجهيز المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية المشار إليها في الفقرة السابقة وشروط استخدامها بموجب اتفاقيات خاصة بين الأطراف المعنية.
المادة 117:
لا تخضع لأحكام هذا القانون الجماعات الرياضية ذات الطابع العسكري.
المادة 118:
تنسخ مقتضيات القانون رقم 87 - 06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
المادة 119:
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور 12 شهرا على الشهر الذي تدخل فيه حيز التنفيذ التدابير التنظيمية اللازمة لتطبيقها.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.