بريظ يقوم بزيارة عمل إلى السعودية    هام للتجار.. المديرية العامة للضرائب تدعو الملزمين إلى تقديم التصريح برسم سنة 2024 قبل هذا التاريخ    3504 أطنان من منتجات الصيد البحري المفرغة بالسواحل المتوسطية للمغرب.. ارتفاع ب 9% وقيمة تجارية تناهز 192 مليون درهم    المتصرفون التربويون يواصلون نضالهم ضد الحيف والإقصاء والتدليس في لوائح الترقيات    بورصة البيضاء تنهي التداول بأداء إيجابي    بعد تراجع أسعار النفط عالميا.. نقابي يكشف السعر العادل للوقود في المغرب    مطار ‬محمد ‬الخامس‮:‬ ‬استبدال ‬التفتيش ‬المزدوج ‬بالبوابات ‬الأوتوماتيكية ‬    تنسيق أمني يبحث مسار نفق قرب سبتة    "الجمعية" تطالب بعقوبات قاسية ضد مغتصبي 14 طفلة في بلدة "كيكو" بإقليم بولمان    الألكسو تكرم الشاعر محمد بنيس في اليوم العربي للشعر    المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني    القضاء الاستئنافي يثبت حكما بالحبس ثلاث سنوات بحق "ولد الشينوية"    ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي بعد الهجوم الأمريكي على الحوثيين    الذهب يقترب من أعلى مستوى مع ترقب اجتماع البنك المركزي الأمريكي    "طنجة تتألق في ليلة روحانية: ملحمة الأذكار والأسرار في مديح المختار"    "دخلنا التاريخ معًا".. يسار يشكر جمهوره بعد نجاح "لمهيب"    بوانو ينتقد إقدام وزارة الصحة على إلغاء صفقات مالية ضخمة عبر رسالة نصية    الاتحاد السعودي يستهدف عبد الصمد الزلزولي    التوتر الأسري في رمضان: بين الضغوط المادية والإجهاد النفسي…أخصائية تقترح عبر "رسالة 24 "حلولا للتخفيف منه    مصرع شخص وإصابة 6 آخرين في حادثة سير ضواحي طنجة    الرياضة في كورنيش مرقالة خلال رمضان: بين النشاط البدني واللقاءات الاجتماعية    الترجمة في المغرب و''عُقْدة'' الفرنسية    رجة قوية بوزارة التربية الوطنية!    منخفض جوي جديد يرافقه أمطار ورياح قوية في عدة مناطق بالمغرب    إسرائيل تجعل دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين "شبه مستحيل"    الطائرات الصينية تعيد تشكيل ملامح صناعة الطيران: منافسة قوية تنتظر إيرباص وبوينغ    ليبيا.. "الكتب المدرسية" تتسبب في سجن وزير التربية والتعليم    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني    البطولة الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال 25).. شباب المحمدية ينهزم أمام ضيفه حسنية أكادير (4-0)    الدبلوماسية الناعمة للفنون والحرف التقليدية المغربية.. بقلم // عبده حقي    قرعة متكافئة للهلال والنصر في ربع نهائي أبطال آسيا    ‬دينامية ‬الدبلوماسية ‬ترفع ‬أسهم ‬المغرب ‬في ‬البورصة ‬الأفريقية    دراسة جديدة تربط بين الطقس الحار وأمراض القلب في أستراليا    المغرب يعزز مكانة جواز سفره بإضافة وجهات جديدة دون تأشيرة    إلغاء مباراة مونبلييه وسانت إيتيان في الدوري الفرنسي بسبب الأعمال النارية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    شهر رمضان في أجواء البادية المغربية.. على إيقاع شروق الشمس وغروبها    ترامب يطرح فكرة "التقسيم" مع بوتين    نتانياهو يعتزم إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي    رسالة محمد بن عيسى ومسؤلية "الأصالة والمعاصرة" أمام الله والتاريخ بشأن مستقبل مدينة أصيلة    البطلة برطال: أهدي الميدالية الذهبية للملك محمد السادس والشعب المغربي    تقرير بريطاني: ثلث الهواتف المسروقة في المملكة المتحدة تُهرب إلى الجزائر    محاولة للإساءة للمغاربة: كشف مجرم جزائري ادعى الجنسية المغربية بعد اعتقاله في فرنسا    حادثة سير خطيرة قرب طنجة تسفر عن وفاة وإصابات خطيرة    هاليفي يٌثني على "حماس".. ونتنياهو يٌقيل رئيس جهاز أمن "الشاباك"    واقع الأطفال في ألمانيا.. جيل الأزمات يعيش ضغوطات فوق التكيفات    فوز الحسنية و"الجديدي" في البطولة    وفد برلماني نسائي يروج للمناصفة    نشرة جوية إنذارية بالمغرب    مدرب الوداد موكوينا يتحدث عن إمكانية الرحيل بعد التعادل مع اتحاد طنجة    لا أيمان لمن لا أمانة له ...    الأدوية الأكثر طلبا خلال رمضان المضادة للحموضة و قرحة المعدة!    ارتباك النوم في رمضان يطلق تحذيرات أطباء مغاربة من "مخاطر جمّة"    ملكة الأندلس تتربع على عرش الجماهيرية دون منازع    تتويج "عصابات" بجائزة "فرانكوفيلم"    أبرز المعارك الإسلامية.. غزوة "بني قينقاع" حين انتصر النبي لشرف سيدة مسلمة    ظاهرة فلكية نادرة مرتقبة فجر يوم غدٍ الجمعة    أداء الشعائر الدينيّة فرض.. لكن بأية نيّة؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة ، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش . واسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
المادة 97:
زيادة على عقوبات الغرامة المنصوص عليها في المواد السابقة، يجوز للمحكمة أن تأمر بإغلاق المؤسسة لمدة محدودة أو بصفة نهائية، وذلك تنفيذا للفصل 90 من القانون الجنائي.
ويصدر الأمر بالإغلاق النهائي وجوبا إذا عاد المخالف لارتكاب أفعال مماثلة لأفعال سبق أن حكم عليه بعقوبة من أجلها وكان العود خلال سنتين من التاريخ الذي صارت في هذه العقوبة غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن.
المادة 98:
يعاقب بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتنظيم منافسة رياضية بهدف الحصول على ربح خرقا للأحكام المنصوص عليها في المادة 63 من هذا القانون وما يليها.
المادة 99:
يعاقب بغرامة من 10,000 إلى 100,000 درهم كل شخص معنوي يقوم بتنظيم منافسات رياضية بهدف الحصول على ربح دون أن تتوفر له الشروط المنصوص عليها في المادة 71 أعلاه.
المادة 100:
يعاقب بغرامة من 30,000 درهم إلى 50,000 درهم، كل شخص يقوم دون مراعاة أحكام هذا القانون بتنظيم منافسات أو تظاهرات رياضية تؤدي إلى منح لقب مهما كان نوعه.
المادة 101: يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفصل 381 من القانون الجنائي، الأشخاص الذين يلقنون التربية البدنية أو ممارسة رياضة معنية دون أن تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من هذا القانون.
المادة 102: يعاقب بعقوبة الحبس لمدة ... سنة وبغرامة... كل شخص قام بأحد الأفعال المنصوص عليها في المادة 91 من هذا القانون.
المادة 103:
ترفع الغرامات المنصوص عليها أعلاه في حالة العود إلى الضعف.
المادة 104:
ترفع مبالغ الغرامات المستحقة تنفيذا لمقتضيات هذا القانون في الحساب الخاص المسمى »الصندوق الوطني لتنمية الرياضة« المحدث بموجب قانون المالية رقم 86 والذي تم تغييره بموجب القانون رقم 07 - 38 المصادق عليه بالظهير الشريف رقم 211 - 07 - 1 بتاريخ 27 دجنبر 2007.
الباب الساع عشر
أحكام متفرقة
المادة 105:
يجب على كل شخص طبيعي أو معنوي غير منصوص عليه في هذا القانون يريد القيام بتنظيم تظاهرات رياضية داخل المملك المغربية، تكون مفتوحة للرياضيين المجازين من قبل الجامعات ويترتب عليها الفوز بلقب من الألقاب أن يطلب قبل الإقدام على ذلك ترخيص العصبة أو الجامعة المعنية التي تمنحه إياه بعد استشارة الإدارة.
ولا يجوز لأي رياضي مجاز أن يشارك في مثل هذه التظاهرات إلا إذا حصل على إذن من الجامعة التي ينتمي إليها و إلا تعرض للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 106:
يجب على كل شخص يريد المشاركة في منافسات رياضية منظمة في إطار هذا القانون أن يخضع لمراقبة طبية. وتبرم الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة إلى الربح ومراكز التكوين والمؤسسات الخاصة للتربية البدنية والرياضة لهذا الغرض مع طبيب أو عدة أطباء مرخص لهم في مزاولة مهنتهم بصفة قانونية عقودا تتيح بموجبها لأعضائها ورياضييها مراقبة طبية تهدف إلى تحقيق الأطباء من اللياقة البدنية للأعضاء وقدرتهم على المشاركة في المنافسات المعنية.
ويجب ألا تنال هذه العقود من حرية أي عضو في اختيار الطبيب الذي يريده لإثبات لياقته البدنية.
المادة 107:
يسوغ للإدارة في حالة الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 105 أعلاه أن تمنع بصفة نهائية أو مؤقتة المخالفين من المشاركة في المنافسات الرياضية الجمعية أو العصبة أو الجامعة أو الشركة الرياضية التي نظمت المنافسة من تنظيم منافسات أو المشاركة فيها.
المادة 108:
تتميما لأحكام الفصل 2 من الظهير الشريف رقم 1,60,063 الصادر في 30 من ذي الحجة 1379 (25 يونيو 1960) المتعلق بتنمية المجموعات السكنية القروية، يجب أن تخصص، في كل مخطط تهيئة وفي كل مخطط تنمية، مساحات أرضية للأنشطة الرياضية التي تمارسها الجمعيات التي تعنى بالرياضة أو التربية البدنية.
المادة 109:
يجب أن تخضع تصاميم إنجاز وتوسيع وإصلاح المنشآت الرياضية إلى موافقة الإدارة.
المادة 110:
يجب أن تكون المنشآت الرياضية مطابقة للمقاييس التقنية الخاصة بالنشاط الرياضي المعني ومتوفرة على قواعد الصحة والسلامة المناسبة لممارسة الأنشطة البدنية والرياضية واستقبال الجمهور.
المادة 111:
تخضع المنشآت الرياضية المحدثة أخيرا أو التي تمت بها أشغال تغيير أو توسيع إلى مصادقة الإدارة بعد استشارة لجنة يحدد تكوينها وتنظيمها بنص تنظيمي.
المادة 112:
يجب على الجمعيات الرياضية التي تتوفر، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، على فرع محترف وفق ماهو محدد في المادة 12 من هذا القانون، أن تفوض تسيير هذا الفرع إلى شركة رياضية هادفة إلى الربح داخل أجل 12 شهرا يسري ابتداء من دخول هذا القانون حيز التطبيق.
ويجب على الجمعيات التي يكون، عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ، نصف فروعها محترفين وفق ماهو محدد في المادة 14 من هذا القانون، أن تتحول إلى شركة رياضية هادفة إلى الربح داخل أجل 12 شهرا يسري ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.
المادة 113:
تتولى فروع الجمعيات الرياضية الموجودة على شكل جمعيات عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ القيام بالإندماج مع جمعيات متعددة الفروع أو مع شركات رياضية هادفة إلى الربح التي تنتمي إليها وذلك في أجل سنة يحتسب ابتداء من صدورها هذا القانون بالجريدة الرسمية.
المادة 114:
يجب على كل جماعة رياضية تدبر ميزانية سنوية تناهز على الأقل 1,000,000 درهم أن تعين مأمورا للحسابات يكون مسجلا في هيئة خبراء الحسابات طبقا للظهير الشريف رقم 139 - 92 - 1 الصادر في 14 رجب 1413 المتعلق بالمصادقة على القانون رقم 89 - 15 المنظم لمهنية خبير الحسابات والمحدث لهيئة خبراء الحسابات وذلك من أجل السهر على المراقبة والتحقق من القيم وكناش الحسابات ومطابقة نظام المحاسبة إلى القواعد الجاري بها العمل.
المادة 115:
يمنح أجل 24 شهرا ابتداء من دخول هذا القانون حيز التنفيذ لوكلاء الرياضيين المصرحين لدى الجامعات الرياضية الوطنية المؤهلة للامتثال لأحكام هذا القانون.
ويتم تجديد اجازات هؤلاء الوكلاء طبقا لشروط التجديد التي يتم تحديدها بنص تنظيمي.
المادة 116:
تتميما للفصل 10 من الظهير الشريف الصادر في 20 محرم 1373 (30 شتنبر 1953) المتعلق بالتجزيئات والتقسيمات كما تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف الصادر في 15 محرم 1379 (21 يوليوز 1959)، يجوز للإدارة أن تخضع منح رخص التجزيء أو بناء مجموعة سكنية على تخصيص تمويل وتجهيز المساحات المخصصة للأنشطة الرياضية المشار إليها في الفقرة السابقة وشروط استخدامها بموجب اتفاقيات خاصة بين الأطراف المعنية.
المادة 117:
لا تخضع لأحكام هذا القانون الجماعات الرياضية ذات الطابع العسكري.
المادة 118:
تنسخ مقتضيات القانون رقم 87 - 06 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
المادة 119:
تدخل أحكام هذا القانون حيز التنفيذ بعد مرور 12 شهرا على الشهر الذي تدخل فيه حيز التنفيذ التدابير التنظيمية اللازمة لتطبيقها.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.