جلالة الملك يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    هل الحداثة ملك لأحد؟    دراسة: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يجعل الإنسان كسولا وغبيا    هذه توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    لولاية رابعة.. موخاريق على رأس الاتحاد المغربي للشغل    عشرات الآلاف يشيّعون الأمين العام ل "حزب الله" ونائبه في بيروت بعد 5 أشهر على استشهادهما (فيديو)    الانتخابات الألمانية.. فتح مراكز الاقتراع وتوقعات بفوز المعارضة المحافظة    أبرزها مواجهة "الكلاسيكو" بين الرجاء والجيش الملكي.. الجولة 22 من البطولة تختتم مساء اليوم بإجراء ثلاث مباريات    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    توقيف ثلاثة أشخاص بشبهة نشر محتويات عنيفة    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    مؤتمر دولي مغربي لنموذج محاكاة الأمم المتحدة    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    منفذ هجوم الطعن في فرنسا: مهاجر جزائري رفضت الجزائر استقباله    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    الميلودي موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    بعد سنتين من الغياب.. جمال بن صديق يعود ويفوز بالضربة القاضية    القاهرة... المغرب يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    حماس تستنكر تأجيل الإفراج عن أسرى    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    عرض 117 شخصاً "للنصب" و"الاحتيال".. توقيف شخص اوهم ضحاياه بتسجيلهم في لائحة للحصول على للعمل في الفلاحة بأوروبا    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش. وإسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
الباب الرابع
اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية
واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية
المادة 36:
تتكون اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية من ممثلي كل الجامعات الرياضية الوطنية المعتمدة التي تسهر على إدارة:
الرياضات التي تندرج في البرنامج الرسمي للألعاب الأولمبية فيما يتعلق باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية.
الرياضات التي تندرج في البرنامج الرسمي للألعاب البارالمبية فيما يخص اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية.
تتمتع اللجنة الوطنية الأولمبية والمغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بالشخصية المعنوية وتسري عليهما أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1/58/376 صادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه وأحكام هذا القانون والإجراءات المتخذة لتطبيقه ونظامها الاساسي المصادق عليهما من طرف الإدارة.
تتمتع كل من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بصفة المنفعة العامة بحكم القانون.
يجوز للجنة الوطنية الأولمبية المغربية وللجنة الوطنية البارالمبية المغربية أن تتلقيا إعانات من الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص وكذا من اللجنة الأولمبية الدولية ومن أية جمعية أو جامعة دولية تضطلع، حسب كل حالة، بمسؤولية تدبير نوع رياضي أولمبي أو نوع رياضي بارالمبي على المستوى العالمي.
المادة 37:
تناط باللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وباللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، كل واحدة فيما يخصها، بما يلي:
السهر على احترام مبادئ الحركة الأولمبية وفق النظم المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.
المساهمة في إعداد الرياضيين والقيام، باتفاق مع الادارة بتأمين مشاركة المغرب في مختلف التظاهرات الرياضية الدولية أو الجهوية أو القارية التي تسمح اللجنة الأولمبية الدولية بتنظيمها.
السهر على النهوض بالرياضة.
ضمان احترام قرارات اللجنة الأولمبية الدولية.
السهر على إنجاز المنشآت والتجهيزات الرياضية الضرورية للأنشطة البدنية والرياضية.
القيام بمساعي التوفيق، بطلب من أحد الاطراف، عند نشوب نزاع بين اللاعبين المجازين والجمعيات الرياضية والشركات الهادفة الى تحقيق أرباح والجامعات والعصب الاحترافية قبل أن يحال النزاع على هيئة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة 88 من هذا القانون.
حماية واستغلال الرموز الأولمبية وفقا للقواعد التي تقرها اللجنة الأولمبية الدولية والتعليمات الصادرة عنها.
المادة 38:
يتألف جهاز إدارة اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية من أعضاء منتخبين من بين أجهزة إدارة الجامعات التي تسهر على الانواع الرياضية التي تندرج ضمن البرنامج الرسمي للألعاب البارالمبية.
ولا يجوز أن يتكون إلا من مغاربة.
ويكون كل مغربي عضو في اللجنة الأولمبية الدولية عضوا، بحكم القانون، في الجهاز المسير للجنة الوطنية الأولمبية المغربية وفي الجهاز المسير للجنة الوطنية البارالمبية المغربية.
وتمثل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية على مستوى كل جهة، بلجنة أولمبية جهوية وبلجنة بارالمبية جهوية.
ويشارك ممثل الادارة، بحكم القانون، في اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وفي اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية بصفة استشارية.
المادة 39:
يفقد عضوية اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وعضوية اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، كل عضو من أعضائها فقد عضويته في الجهاز المسير لجامعة رياضية.
وفي حالة شغور منصب من الأعضاء، يجب على اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية وعلى اللجنة الوطنية البارالمبية المغربية، كل فيما يخصها، على أن يتم انتخاب عضو يحل محله في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
المادة 40:
تضم اللجان الأولمبية الجهوية واللجان البارالمبية الجهوية العصب الجهوية، وتخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى 1378 (15 نونبر 1958) بحق تأسيس الجمعيات كما وقع تغييره وتتميمه ولمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ولأنظمتها الاساسية الموافق عليها من طرف الإدارة.
تتكون اللجان الأولمبية الجهوية واللجان البارالمبية الجهوية من أعضاء منتخبين من بين أجهزة إدارة العصب الجهوية.
ويشارك ممثل الإدارة، بحكم القانون، في جهاز إدارة كل لجنة أولمبية جهوية وكل لجنة بارالمبية جهوية بصفة استشارية.
المادة 41:
يفقد عضوية اللجنة الأولمبية الجهوية وعضوية اللجنة البارالمبية الجهوية كل عضو من أعضائها فقد عضويته بأجهزة إدارة العصب الجهوية.
وفي حالة شغور منصب عضو من الأعضاء في اللجنة الأولمبية الجهوية أو اللجنة البارالمبية الجهوية، كل فيما يخصها، بما يلي:
تمثيل اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية لدى السلطات المحلية على المستوى الجهوي.
السهر على تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية المغربية على المستويين المحلي والجهوي.
تنظيم وتنشيط وتنسيق كل الانشطة والمنافسات الرياضية على المستويين المحلي والجهوي.
الباب الخامس
في المجلس الوطني للرياضة
المادة 43:
يحدث مجلس وطني للرياضة يضطلع بمهمة إبداء المشورة حول البرنامج الوطني للرياضة وفي كل الموضوعات الرياضية ذات الاهتمام الوطني.
يحدد تكوين وتنظيم وتسيير المجلس بنص تنظيمي.
الباب السادس
في ممارسة الأنشطة الرياضية
المادة 44:
تمارس الأنشطة الرياضية في إطار الهواية أو الاحتراف وفق الأنظمة الداخلية للجامعات كما توافق عليها الإدارة.
المادة 45:
يتوفر كل رياضي على صفة هاو أو محترف.
يفقد صفة الهواية كل رياضي يجعل من الممارسة الرياضية مهنة ويرتبط بجمعية رياضية أو بشركة رياضية هادفة الى تحقيق أرباح بعقد رياضي طبقا لما هو منصوص عليه في المادة 14 من هذا القانون.
الباب السابع
في دور الدولة والمؤسسات العامة والخاصة
في إعداد الرياضيين من المستوى العالي
المادة 46:
تساهم الدولة في تكوين النخبة الرياضية وإعداد المنتخبات الرياضية الوطنية ومشاركتها في المنافسات الرياضية الدولية وتسهر على ذلك بتنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية. وتضمن الدولة للرياضيين من المستوى العالي الاندماج في المجتمع والتدريب على ممارسة مهنة من المهن، وذلك بواسطة وسائل تتيح لهم تحصيل وتنمية تأهيلهم المهني والعمل على تكييف كفاءاتهم مع متطلبات المجتمع.
المادة 47:
تحدد صفة رياضي من المستوى العالي وتمنح من لدن لجنة وطنية لرياضة المستوى العالي التي يحدد تكوينها وقواعد تنظيمها وتسييرها بنص تنظيمي.
المادة 48:
تساهم المؤسسات العامة والخاصة في تنمية الحركة الرياضية والنهوض بالمستوى الاجتماعي والمهني للرياضة وذلك بإبرام اتفاقات مع الهيآت الرياضية المعنية تسمى اتفاقات الاحتضان.
المادة 49:
يراد لتطبيق هذا القانون باتفاقات الاحتضان، العقود المبرمة، بين المؤسسات المعنية والرياضيين أو الهيئات الرياضية وتضمن المؤسسات بموجبها التأهيل المهني واستقرار التشغيل للرياضيين ودعم الوسائل المالية والادارية والفنية للهيئة الرياضية مقابل قيام هذه الاخيرة بالدعاية للمؤسسات المتعاقدة معها بمختلف الأساليب.
ويجب أن يحافظ اتفاق الاحتضان على هوية واستقلال الهيئة الرياضية المحتضنة أو الرياضي المحتضن.
ولا يجوز أن تستفيد من اتفاق الاحتضان سوى الهيآت المؤسسة وفق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 50:
يجب أن يحال كل نزاع يتعلق بتطبيق اتفاق احتضان على هيئة التحكيم الرياضي المنصوص عليها في المادة 87 من هذا القانون.
المادة 51:
يجب على رب العمل تعديل توقيت العمل ومنح رخص للتغيب فيما يخص المسيرين والمستخدمين المدعوين للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية دون أن يترتب عن ذلك إجحاف بحقوقهم المهنية.
المادة 52:
تتميما لأحكام الفصل 41 من الظهير الشريف رقم 1/58/008 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) المعتبر بمثابة النظام الاساسي العام للوظيفة العمومية، يستفيد الموظفون المدعوون للقيام بتداريب إعدادية أو للمشاركة في منافسات رياضية وطنية أو دولية من رخص التغيب المشار إليها في المادة 54 من هذا القانون.
المادة 53:
تصرف الأجور عن ساعات أو أيام التغيب كما لو كان المتغيب قضاها في العمل إذا كان الغياب مبررا بمشاركة الاجير في تداريب أو منافسة دعي إليها طبقا لتعليمات الادارة أو تنفيذا لاتفاق الاحتضان المشار إليه في المادة 48 من هذا القانون.
المادة 54:
يستفيد مسيرو ومستخدمو المؤسسات العمومية والمؤسسات المنجمية والمؤسسات الخاضعة لنظام أساسي خاص من رخص التغيب وتعديل توقيت العمل في الحالات وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 51 من هذا القانون.
(يتبع)


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.