احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة ، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش، وإسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات. الباب الثاني في تنظيم الرياضة ورياضة الاشخاص المعاقين الفرع الأول الجمعيات الرياضية المادة 8: تسري على تأسيس وإدارة الجمعيات الرياضية أحكام الظهير الشريف رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات حسبما تم تغييره وتتميمه والاحكام الخاصة المنصوص عليها في القانون. يسوغ إحداث جمعيات رياضية لممارسة نشاط رياضي واحد. وتعتبر الجمعية الرياضية المتعددة الانشطة مجموعة تضم مختلف الفروع. كما يعتبر كل نشاط أو نوع رياضي يمارس داخل الجمعية متعددة الفروع فرعا من فروعها لا يجوز له أن يتأسس على شكل جمعية رياضية أو على شكل شركة رياضية هادفة إلى تحقيق أرباح. المادة 9: تنخرط الجمعيات الرياضية في العصب الجهوية والجامعات، وعند الاقتضاء، في العصب الاحترافية. يجب على الجمعيات الرياضية أن تودع طلبات رخص لدى الجامعة أو العصبة المعنية باسم الاعضاء المنخرطين بها الراغبين في المشاركة في المنافسات الرياضية. ويتعرض كل عضو يشارك في منافسة رياضية، دون التوفر على إذن من الجامعة التي ينتمي إليها، إلى العقوبات التأديبية المنصوص عليها في نظام تلك الجامعة. تدوم مدة صلاحية الرخصة سنة، ويخضع منحها لنتائج المراقبة الطبية الذي يخضع لها كل عضو معني. ويخضع الجديد السنوي للرخص من طرف العصب والجامعات المعنية لنتائج المراقبة الطبية السنوية. تفقد الجمعيات الرياضية صفة الهواية عندما يكون أكثر من 30% من مجموع أعضائها المرخصين من طرف إحدى الجامعات رياضيون محترفون. المادة 10: تستفيد الجمعيات الرياضية المعتمدة وفق الشروط المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون من إعانات الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة. وتتمثل الإعانات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في تقديم منح للجمعيات المعنية ووضع مؤطرين رهن إشارتها وتمكينها من استخدام منشآت تابعة للأملاك العامة للدولة أو الجهات أو الجماعات المحلية والمؤسسات العامة. ويجوز للجمعيات الرياضية أن تحصل أيضا على مساعدات وهبات من الأفراد والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص لاسيما على شكل مساعدات مالية. المادة 11: يجوز للجمعيات الرياضية تأسيس أو المساهمة في تأسيس جمعيات أخرى أو الانضمام الى عضويتها باستثناء تأسيس أو المساهمة في تأسيس جمعيات رياضية أخرى. ويجوز لها كذلك تأسيس أو المشاركة في تأسيس شركات أو المساهمة فيها. المادة 12: يجوز للجمعيات الرياضية أن تتحول إلى شركات رياضية هادفة إلى تحقيق الربح أو انتداب تدبير كل أو جزء من فروعها الى شركة رياضية هادفة الى تحقيق الربح. يجب على الجمعية الرياضية تفويض تسيير كل فرع رياضي محترف إلى شركة رياضية هادفة إلى تحقيق الربح. عندما يبلغ عدد الفروع المحترفة للجمعية نصف الفروع المكونة للجمعية الرياضية، يجب على الجمعية أن تتحول إلى شركة رياضية هادفة إلى تحقيق الربح. ويعتبر محترفا كل فرع رياضي: - يحقق، خلال موسم رياضي، مداخيل تفوق المبلغ الذي يتم تحديده بنص تنظيمي. - تتجاوز كتلة أجوره، خلال موسم رياضي، المبلغ الذي يتم تحديده بنص تنظيمي. المادة 13: عندما تتحول الجمعية الرياضية الى شركة رياضية هادفة الى تحقيق الربح، فإنها تستمر في الاستفادة من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة سابقا للجمعية الرياضية وكذا من حق استغلال اسم وعلامة وألوان والشارات المميزة لتلك الجمعية الرياضية. وفي حالة وجود فرع أو عدة فروعه لجمعية رياضية مدبرة من طرف شركة رياضية هادفة إلى تحقيق الربح، فإن هذه الشركة تستفيد من أرقام الانخراط في الجامعات أو العصب المخولة سابقا للجمعية الرياضية كما يحق لها استغلال اسم وعلامة والألوان والشارات المميزة للجمعية الرياضية وفق عقد تفويض يتم توقيعه مع الجمعية المعنية. المادة 14: يجب على الجمعية الرياضية أن تبرم عقودا مع الرياضيين والأطر الرياضية تسمى »عقودا رياضية« وفقد عقد نموذجي موافق عليه من لدن الإدارة التي تحدد قائمة الأطر الرياضية المرشحة لإبرام عقود رياضية. استثناء لمضمون المادة 143 من القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل، يرخص للجمعيات الرياضية بإبرام عقود رياضية مع الرياضيين الذين يقل عمرهم عن 15 سنة كاملة. يمكن أن تكون العقود الرياضية التي تبرمها الجمعية الرياضية محددة الأجل ويجب أن تكون مطابقة للعقود التي تربط الرياضيين والأطر الرياضية مع الجمعيات والشركات الرياضية والتي تقرها الجمعيات والجامعات الرياضية الدولية التي تنضوي إليها الجامعات الرياضية المغربية. لا تخضع العقود الرياضية المبرمة بين الجمعية الرياضية والرياضيين واللاعبين أو الأطر الرياضية إلى مقتضيات القانون رقم 99 - 65 الخاص بمدونة الشغل. تخضع العقود التي تبرمها الجمعية الرياضية مع أطرها الإدارية الى مقتضيات القانون رقم 99+65 بمثابة مدونة الشغل. المادة 15: لا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا في أجهزة إدارة جمعية رياضية أو عصبة أو جامعة إذا كان يتلقى من هذه الجمعية أو العصبة أو الجامعة أجرا كيفما كان شكله مقابل مزاولته أنشطة للتربية البدنية أو رياضية أو رياضة الأشخاص المعاقين أو مزاولة مهام الإدارة والتسيير والتأطير مقابل أجر. المادة 16: تحدد شروط الاعتماد من طرف الإدارة. تمنح الإدارة الاعتماد للجمعيات الرياضية باعتبار مقتضيات أنظمتها الأساسية التي يجب أن تكون مطابقة للنظام الأساسي النموذجي الذي يحدد بنص تنظيمي وكذا جودة برنامج الأنشطة التي تقوم بها وعدد المنخرطين المجازين فيها وأهلية الأشخاص المكلفين بالتأطير والإدارة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الجمعيات الرياضية، للحصول على الاعتماد أن: - تكتتب وثيقة لتأمين أعضائها المجازين، وغير المجازين، وإطارها الرياضي والإداري، من الحوادث التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة نشاط للتربية البدنية أو للرياضة أو لرياضة الأشخاص المعاقين أو خلال إعددا وجريان المنافسات الرياضية وكذا من مخاطر الأضرار التي قد تلحق الغير. - تكتب وثيقة تأمين المسؤولية المدنية التي تغطي الممتلكات المنقولة والثابتة للجمعية الرياضية لاسيما التجهيزات والمنشآت الرياضية للجمعية الرياضية ضد أخطار الحريق أو أضرار المياه أو الأضرار التي تلحق بالغير. ويجب على الجمعيات الرياضية، تحت طائلة الاعتماد، أن تثبت للعصبة أو الجامعة التي تنتمي إليها، تجديد وثائق التأمين سنويا. الفرع 2: العصب الجهوية المادة 17: يجب على الجمعيات الرياضية المعتمدة والشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق الربح أن تنضوي إلى عصبة جهوية تؤسس في كل جهة من الجهات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 96 -47 بإحداث الجهات المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1-97-84 صادر في 23 ذي العقدة 1417 (2 أبريل 1997) ولايجوز أن تؤسس إلا عصبة واحدة في كل جهة، وبالنسبة لكل نشاط رياضي. وتسري على تأسيس وإدارة العصب أحكام الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1/58/376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958)، كما وقع تغييره وتتميمه وأحكام هذا القانون. ويجب أن توافق الادارة على أنظمتها الأساسية. المادة 18: للإدارة أن تسمح باستثناءات من أحكام المادة 18 أعلاه إذا كان تطبيق قاعدة تأسيس عصبة واحدة في كل جهة من شأنه أن يلحق ضرراً بنمو النشاط الرياضي المعني، وذلك نظراً إلى طبيعته أو لعدم كفاية عدد الجمعيات أو لاتساع رقعة الجهة أو لسبب آخر من الأسباب. المادة 19: تسهر العصب الجهوية على المستوى الجهوي على وضع برامج عمل الجامعات من أجل إنعاش وتنمية وتعميم الأنواع الرياضية التي تدخل ضمن تخصصاتها. وفي هذا الصدد، فإنها تضطلع بمسؤولية تنظيم المباريات الرياضية بين الجمعيات والشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق الربح التي تتألف منها طبقا للنظم التي تحددها الجامعات، وتساهم في دراسة وإنجاز مشاريع التهيئة الرياضية الجهوية وفي تكوين الأطر الفنية في نطاق اختصاصاتها. ويجوز لها أن تحصل على إعانات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص ومن الأفراد. المادة 20: يتألف جهاز إدارة العصبة من أعضاء تنتخبهم جمعيتها العامة ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة. يشارك ممثل الادارة، بحكم القانون، في جهاز إدارة العصبة بصفة استشارية.