احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش. وإسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات. الفرع الثالث: الجامعات > المادة 21: تضم الجامعات العصب الجهوية، وعند الاقتضاء، الجمعيات الرياضية والجمعيات الرياضية الهادفة إلى تحقيق الربح. وتسري على تأسيسها وإدارتها أحكام الظهير الشريف الآنف الذكر رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) كما تم تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة لهذا القانون، ويجب أن تكون أنظمتها الأساسية مطابقة للنظام الأساسي النموذجي الذي تقره الإدارة. > المادة 22: تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المصلحة العامة، وتضطلع سيما بتطوير التربية من خلال تنظيم وتنمية ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين. وتتمتع، بحكم القانون بصفة المنفعة العامة. > المادة 23: تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين واللاعبين المجازين والمسيرين والمدربين والحكام والعصب المنضوية إليها والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق الربح المنضمة إلى هذه الأخيرة أو المنتمية مباشرة إلى الجامعة وكذا على أي أشخاص آخرين ينخرطون في أنظمة الجامعة. وتسهر على احترام كافة الأشخاص الطبيعية والمعنوية المشار إليها في الفقرة أعلاه لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والنظم الفنية والمقومات الأخلاقية للرياضة التي يمارسونها. ويجوز للجامعات أن تحصل على إعانات من الدولة والجهات والجامعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص ومن الأفراد. > المادة 24: الجامعات التي تكون مؤسسة وفق أحكام هذا القانون والتي تعتمد أنظمة أساسية مطابقة للنظام الأساسي النموذجي والنظام التأديبي الذي تقرره الإدارة وتطبق البرنامج الوطني في مجال الرياضة، هي وحدها التي يحق لها أن تحصل على تأهيل من الإدارة لممارسة صلاحيتها والتمتع بالمزايا لفائدتها. ولا يجوز أن تؤهل إلا جامعة رياضية واحدة في كل نشاط رياضي. > المادة 25: يتألف جهاز إدارة الجامعة من أعضاء تنتخبهم جمعيتها العامة، ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة. ويشارك ممثل للإدارة في جهاز الجامعة بصفة استشارية. > المادة 26: تسلم الجامعات المؤهلة لأعضاء الجمعيات والشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق الربح التي تتألف منها إجازات لممارسة الأنشطة الرياضية التي تضطلع الجامعة بمسؤولية تنظيمها. وتسلم أيضا للرياضيين الوطنيين الرخص المنصوص عليها في الأنظمة الدولية للمشاركة في المنافسات الرياضية. ويكون الحصول على الإجازات والرخص المشار إليها بالفقرتين السابقتين شرطا لازما للمشاركة في كل المنافسات الرياضية. > المادة 27: للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين العصب والجمعيات والشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح والرياضيين واللاعبين لغرض تعيين العصبة أو الجمعية أو الشركة الرياضية أو اللاعب أو الرياضي الفائز بأحد الألقاب الوطنية أو الجهوية. المادة 28: دون الإخلال باختصاصات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية، تضطلع الجامعات بصلاحية اختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح والرياضيين واللاعبين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية. المادة 29: يجوز لكل جامعة أن تشكل ضمن هياكلها على شكل جمعيات، أجهزة مركزية أو جهوية، والتي يمكن أن تفوض لها جزءا من اختصاصاتها. ويتم تحديد مساطر مراقبة الجهاز المعني من طرف جهاز إدارة الجامعة بواسطة اتفاقية. المادة 30: يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في أنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات والتنظيمات التي تسري عليها. وفي حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالا بالتشريعات أوبالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعني، يجوز للإدارة حل جهاز إدارة الجامعة المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمصلحة النشاط الرياضي المعني ولاسيما تعيين لجنة مؤقتة تناط بها مأمورية تولي إدارة الجامعة إلى حين انعقاد الجمعية العامة التي تحدد اللجنة المؤقتة تاريخها في أجل أقصاه من تاريخ حل جهاز إدارة الجامعة المعنية. > المادة31: يحظر على كل تنظيم أو جهاز رياضي غير مؤهل يستعمل أو يدمج، سيما في أنظمته الأساسية، عقود أو دعائم اتصال، كيفما كان شكلها اسم »جامعة« أو »عصبة« أو أن يعتد، داخل المغرب أو خارجه، بأحد التسميات الآنف ذكرها، لاسيما تجاه السلطات الحكومية الجهوية أو المحلية أو الجامعات الرياضية الدولية أو الوطنية أو العصب الرياضية الوطنية أو الجهوية أو الجمعيات أو الشركات الرياضية أو الرياضيين، مهما كان إطارهم، أو منظمي تظاهرات ومنافسات رياضية أو مفتوحة للعموم. الباب الثالث العصب الاحترافية > المادة 32: يجوز للجامعات أن تفوض الى العصب الاحترافية تنظيم وتدبير وتنسيق المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، والتي تتعلق بالنوع الرياضي الذي تضطلع بمسؤوليته وكذا تفويض حق الاستغلال التجاري لتلك المنافسات والتظاهرات. ويجب على الجامعات أن تفوض الى العصب الاحترافية تنظيم وتدبير وتنسيق المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، والمتعلقة بالنوع الرياضي الذي تضطلع بمسؤوليته، وكذا حق الاستغلال التجاري لتلك المنافسات والتظاهرات، إذا كان على الأقل نصف الرياضيين المشاركين في المنافسات الرياضية الوطنية للنخبة، رياضيون محترفون. ويتم التفويض، المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، في إطار اتفاقيات تبرم بين الجامعات والعصب الاحترافية تكون مطابقة للاتفاقية النموذجية المصادق عليها من طرف الادارة > المادة 33: تتأسس العصب الاحترافية على شكل جمعيات خاضعة للظهير الشريف الآنف ذكره رقم 1/58/376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) كما تم تغييره وتتميمه وللمقتضيات الخاصة لهذا القانون. وتتشكل من جمعيات رياضية وشركات رياضية هادفة الى تحقيق أرباح وتشارك في المنافسات الوطنية التي تديرها العصب الاحترافية. وتصادق الادارة على الأنظمة الأساسية للعصب الاحترافية. ويجوز للعصب الاحترافية الاستفادة من إعانات الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص والأفراد. المادة 34: تخضع مساطر التمثيل والاتصال المتعلقة بالرياضات الاحترافية على الصعيد الوطني الى العصب الاحترافية تحت مراقبة الجامعات. وتخضع مساطر التمثيل والاتصال المتعلقة بالرياضات الاحترافية على الصعيد الدولي الى الجامعات الرياضية الوطنية المؤهلة بالاستشارة مع العصب الاحترافية المعنية. > المادة 35: يدير العصب الاحترافية مجلس إدارة يتم انتخاب أعضائه في الجمع العام باقتراح من الجامعة صاحبة التفويض. يضم مجلس إدارة العصبة الاحترافية أعضاء محايدين مشهود لهم بكفاءتهم في التدبير الى جانب ممثلين عن الفئات التالية المنتمية إلى الجامعة صاحبة التفويض: الجمعيات الرياضية. الشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح. المدربون المحترفون. الحكام المعتمدون. اللاعبون المحترفون. أطباء مختصون في الطب الرياضي. ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لكل فئة أعلاه بنص تنظيمي. ويجب أن يمثل الاعضاء المحايدون بمجلس الإدارة ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة. ويجب على أعضاء مجالس إدارة العصب الاحترافية تعيين رئيس من بين الأعضاء المحايدين.