جلالة الملك يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    بعد منعهم من حضور مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل.. نقابيون يعلنون تضامنهم مع عبد الحميد أمين ورفاقه    دراسة: الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يجعل الإنسان كسولا وغبيا    هذه توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    لولاية رابعة.. موخاريق على رأس الاتحاد المغربي للشغل    عشرات الآلاف يشيّعون الأمين العام ل "حزب الله" ونائبه في بيروت بعد 5 أشهر على استشهادهما (فيديو)    الانتخابات الألمانية.. فتح مراكز الاقتراع وتوقعات بفوز المعارضة المحافظة    أبرزها مواجهة "الكلاسيكو" بين الرجاء والجيش الملكي.. الجولة 22 من البطولة تختتم مساء اليوم بإجراء ثلاث مباريات    أنشيلوتي: "مواجهة أتلتيكو في دوري الأبطال ستكون صعبة"    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    توقيف ثلاثة أشخاص بشبهة نشر محتويات عنيفة    منفذ هجوم الطعن في فرنسا: مهاجر جزائري رفضت الجزائر استقباله    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    مؤتمر دولي مغربي لنموذج محاكاة الأمم المتحدة    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    حماس تستنكر تأجيل الإفراج عن أسرى    إسرائيل تهاجم موقعًا عسكريًا بلبنان    الميلودي موخاريق يقود الاتحاد المغربي للشغل لولاية رابعة    بعد سنتين من الغياب.. جمال بن صديق يعود ويفوز بالضربة القاضية    القاهرة... المغرب يؤكد على ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية    خبراء وباحثون يؤكدون على أهمية قانون المالية لسنة 2025 في النهوض بالاستثمارات العمومية وتمويل المشاريع المهيكلة    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    عرض 117 شخصاً "للنصب" و"الاحتيال".. توقيف شخص اوهم ضحاياه بتسجيلهم في لائحة للحصول على للعمل في الفلاحة بأوروبا    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    أخنوش يدشن الجناح المغربي بالمعرض الدولي للفلاحة بباريس    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يتعلق بالتربية البدنية والرياضة
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 23 - 03 - 2009

احتضن المجمع الرياضي مولاي الرشيد ببوزنيقة يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري لقاء دراسيا حول مشروع قانون التربية والرياضة، وذلك من أجل توسيع دائرة النقاش. وإسهاما من الجريدة في التعريف بمواد وفصول هذا القانون ننشره عبر حلقات.
الفرع الثالث: الجامعات
> المادة 21:
تضم الجامعات العصب الجهوية، وعند الاقتضاء، الجمعيات الرياضية والجمعيات الرياضية الهادفة إلى تحقيق الربح.
وتسري على تأسيسها وإدارتها أحكام الظهير الشريف الآنف الذكر رقم 376-58-1 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) كما تم تغييره وتتميمه والأحكام الخاصة لهذا القانون، ويجب أن تكون أنظمتها الأساسية مطابقة للنظام الأساسي النموذجي الذي تقره الإدارة.
> المادة 22:
تساهم الجامعات الرياضية في تنفيذ مهمة المصلحة العامة، وتضطلع سيما بتطوير التربية من خلال تنظيم وتنمية ممارسة الأنشطة البدنية والرياضية ورياضة الأشخاص المعاقين. وتتمتع، بحكم القانون بصفة المنفعة العامة.
> المادة 23:
تمارس الجامعات الرياضية سلطة تأديبية على الرياضيين واللاعبين المجازين والمسيرين والمدربين والحكام والعصب المنضوية إليها والجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق الربح المنضمة إلى هذه الأخيرة أو المنتمية مباشرة إلى الجامعة وكذا على أي أشخاص آخرين ينخرطون في أنظمة الجامعة.
وتسهر على احترام كافة الأشخاص الطبيعية والمعنوية المشار إليها في الفقرة أعلاه لمقتضيات هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه والنظم الفنية والمقومات الأخلاقية للرياضة التي يمارسونها.
ويجوز للجامعات أن تحصل على إعانات من الدولة والجهات والجامعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص ومن الأفراد.
> المادة 24:
الجامعات التي تكون مؤسسة وفق أحكام هذا القانون والتي تعتمد أنظمة أساسية مطابقة للنظام الأساسي النموذجي والنظام التأديبي الذي تقرره الإدارة وتطبق البرنامج الوطني في مجال الرياضة، هي وحدها التي يحق لها أن تحصل على تأهيل من الإدارة لممارسة صلاحيتها والتمتع بالمزايا لفائدتها.
ولا يجوز أن تؤهل إلا جامعة رياضية واحدة في كل نشاط رياضي.
> المادة 25:
يتألف جهاز إدارة الجامعة من أعضاء تنتخبهم جمعيتها العامة، ويجب أن يكونوا كلهم مغاربة. ويشارك ممثل للإدارة في جهاز الجامعة بصفة استشارية.
> المادة 26:
تسلم الجامعات المؤهلة لأعضاء الجمعيات والشركات الرياضية الهادفة إلى تحقيق الربح التي تتألف منها إجازات لممارسة الأنشطة الرياضية التي تضطلع الجامعة بمسؤولية تنظيمها.
وتسلم أيضا للرياضيين الوطنيين الرخص المنصوص عليها في الأنظمة الدولية للمشاركة في المنافسات الرياضية.
ويكون الحصول على الإجازات والرخص المشار إليها بالفقرتين السابقتين شرطا لازما للمشاركة في كل المنافسات الرياضية.
> المادة 27:
للجامعات الرياضية المؤهلة وحدها صلاحية تنظيم المنافسات بين العصب والجمعيات والشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح والرياضيين واللاعبين لغرض تعيين العصبة أو الجمعية أو الشركة الرياضية أو اللاعب أو الرياضي الفائز بأحد الألقاب الوطنية أو الجهوية.
المادة 28:
دون الإخلال باختصاصات اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية واللجنة الوطنية البارالمبية، تضطلع الجامعات بصلاحية اختيار الجمعيات الرياضية والشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح والرياضيين واللاعبين لتمثيل المغرب في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية.
المادة 29:
يجوز لكل جامعة أن تشكل ضمن هياكلها على شكل جمعيات، أجهزة مركزية أو جهوية، والتي يمكن أن تفوض لها جزءا من اختصاصاتها.
ويتم تحديد مساطر مراقبة الجهاز المعني من طرف جهاز إدارة الجامعة بواسطة اتفاقية.
المادة 30:
يمكن سحب التأهيل من الجامعة في حالة عدم احترام قواعد التسيير المحددة في أنظمتها الأساسية أو إخلالها بالتشريعات والتنظيمات التي تسري عليها.
وفي حالة ارتكاب الجامعة خرقا خطيرا لأنظمتها الأساسية أو إخلالا بالتشريعات أوبالنظم التي تسري عليها أو إذا أصبح سير الجامعة أو نشاطها مضرا بالنشاط الرياضي المعني، يجوز للإدارة حل جهاز إدارة الجامعة المعنية واتخاذ الاجراءات اللازمة لمصلحة النشاط الرياضي المعني ولاسيما تعيين لجنة مؤقتة تناط بها مأمورية تولي إدارة الجامعة إلى حين انعقاد الجمعية العامة التي تحدد اللجنة المؤقتة تاريخها في أجل أقصاه من تاريخ حل جهاز إدارة الجامعة المعنية.
> المادة31:
يحظر على كل تنظيم أو جهاز رياضي غير مؤهل يستعمل أو يدمج، سيما في أنظمته الأساسية، عقود أو دعائم اتصال، كيفما كان شكلها اسم »جامعة« أو »عصبة« أو أن يعتد، داخل المغرب أو خارجه، بأحد التسميات الآنف ذكرها، لاسيما تجاه السلطات الحكومية الجهوية أو المحلية أو الجامعات الرياضية الدولية أو الوطنية أو العصب الرياضية الوطنية أو الجهوية أو الجمعيات أو الشركات الرياضية أو الرياضيين، مهما كان إطارهم، أو منظمي تظاهرات ومنافسات رياضية أو مفتوحة للعموم.
الباب الثالث
العصب الاحترافية
> المادة 32:
يجوز للجامعات أن تفوض الى العصب الاحترافية تنظيم وتدبير وتنسيق المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، والتي تتعلق بالنوع الرياضي الذي تضطلع بمسؤوليته وكذا تفويض حق الاستغلال التجاري لتلك المنافسات والتظاهرات.
ويجب على الجامعات أن تفوض الى العصب الاحترافية تنظيم وتدبير وتنسيق المنافسات والتظاهرات الرياضية التي تدخل ضمن اختصاصاتها، والمتعلقة بالنوع الرياضي الذي تضطلع بمسؤوليته، وكذا حق الاستغلال التجاري لتلك المنافسات والتظاهرات، إذا كان على الأقل نصف الرياضيين المشاركين في المنافسات الرياضية الوطنية للنخبة، رياضيون محترفون.
ويتم التفويض، المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، في إطار اتفاقيات تبرم بين الجامعات والعصب الاحترافية تكون مطابقة للاتفاقية النموذجية المصادق عليها من طرف الادارة
> المادة 33:
تتأسس العصب الاحترافية على شكل جمعيات خاضعة للظهير الشريف الآنف ذكره رقم 1/58/376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) كما تم تغييره وتتميمه وللمقتضيات الخاصة لهذا القانون. وتتشكل من جمعيات رياضية وشركات رياضية هادفة الى تحقيق أرباح وتشارك في المنافسات الوطنية التي تديرها العصب الاحترافية.
وتصادق الادارة على الأنظمة الأساسية للعصب الاحترافية.
ويجوز للعصب الاحترافية الاستفادة من إعانات الدولة والجهات والجماعات المحلية والمؤسسات العامة والأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الخاص والأفراد.
المادة 34:
تخضع مساطر التمثيل والاتصال المتعلقة بالرياضات الاحترافية على الصعيد الوطني الى العصب الاحترافية تحت مراقبة الجامعات.
وتخضع مساطر التمثيل والاتصال المتعلقة بالرياضات الاحترافية على الصعيد الدولي الى الجامعات الرياضية الوطنية المؤهلة بالاستشارة مع العصب الاحترافية المعنية.
> المادة 35:
يدير العصب الاحترافية مجلس إدارة يتم انتخاب أعضائه في الجمع العام باقتراح من الجامعة صاحبة التفويض.
يضم مجلس إدارة العصبة الاحترافية أعضاء محايدين مشهود لهم بكفاءتهم في التدبير الى جانب ممثلين عن الفئات التالية المنتمية إلى الجامعة صاحبة التفويض:
الجمعيات الرياضية.
الشركات الرياضية الهادفة الى تحقيق أرباح.
المدربون المحترفون.
الحكام المعتمدون.
اللاعبون المحترفون.
أطباء مختصون في الطب الرياضي.
ويتم تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لكل فئة أعلاه بنص تنظيمي. ويجب أن يمثل الاعضاء المحايدون بمجلس الإدارة ثلث مجموع أعضاء مجلس الإدارة.
ويجب على أعضاء مجالس إدارة العصب الاحترافية تعيين رئيس من بين الأعضاء المحايدين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.