ينتظر أن تبث المحكمة الإدارية، يوم غد الأربعاء 7 فبراير الجاري، في الدعوى القضائية التي رفعها عامل عمالة المضيقالفنيدق في مواجهة كل من رئيس جماعة المضيق وكذا الرئيس السابق لجماعة مرتيل، بتهم مخالفة قانون التعمير رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، والذي تم تغييره وتتميمه بقانون التعمير رقم 12.90، وقانون التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات رقم 25.90. وبحسب نص الشكاية الذي تقدم بها العامل في مواجهة المتابعين فإن عدد المخالفات التي سجلت ضدهم تفوق أكثر من 74 ملفا تهم أساسا منح رخص منفردة ولا تستجيب للشروط القانونية والتقنية، بل منها ما يشكل موضوع مخالفات تستوجب ترتيب العقوبات السالبة للحريات، مما يهدد أساسا مستقبل رئيس جماعة المضيق. ويذكر أن عامل عمالة المضيقالفنيدق قام بتفعيل اختصاصاته وفق ما حددها القانون التنظيمي 113.14، وخاصة المادة 64 التي تنص «على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، ويجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية المشار إليها في الفقرة الأولى والثانية أعلاه حسب الحالة أو عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر للمحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة وعزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس، وتبث المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصله».