أصبح أحد نواب رئيس جماعة الجديدة معرضا للمسائلة القانوننة، بعدما عمد إلى منح ترخيص باستغلال مقهى لمحل سفلي متواجد بعمارة كائنة بملتقى شارع محمد السادس وزنقة عبد المومن الموحدي ضدا على القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وسبق لصاحب المحل المذكور أن تقدم بتاريخ 4 دجنبر 2015 بطلب الحصول على رخصة استغلال مقهى والذي قامت اللجنة المحلية المكلفة بدراسة طلبات الترخيص باستغلال المحلات ذات الصبغة الحرفية والتجارية بدراسته بتاريخ 20 دجنبر 2015 ومنحته الموافقة المبدئية على الاستغلال، شريطة إعداد وتهييء المحل (محضر 41/2015) الشيء الذي سمح لصاحب المحل باستصدار قرار بمثابة رخصة صادرة عن قسم التعمير والبناء تحت عدد 164/2016 بتاريخ 8 فبراير 2016 صالحة لمدة ثلاثة أشهر من أجل تهييء وإصلاح المحل طبقا للتصاميم المقدمة. وبتاريخ 8 مارس 2016 عمد نائب رئيس جماعة الجديدة إلى منح المعني بالأمر رخصة استغلال مقهى تحت عدد (2016/90) بدون محضر لجنة محلية لمعاينة مدى احترام المحل لتصميم التهيئة المدلى به ومدى استجابته لمعايير السلامة والصحة، وهو المحل الذي لازال إلى حد كتابة هذه الأسطر لم يخضع إلى عملية الإصلاح ولم يتم إعداده رغم إنصرام أجل ثلاثة أشهر الممنوحة برخصة الإصلاح، الشيء الذي يطرح معه التساؤل حول كيفية حصول صاحب المحل على رخصة استغلال مقهى لمحل لم يتم بعد تهيئته ولا إصلاحه، ولماذا تصمت السلطات المحلية، وعدم تدخلها وإنجازها لتقرير في الموضوع وذلك وفقا للاختصاصات الموكولة إليها في إطار الرقابة الإدارية؟ وأمام هذا الوضع وفي ظل قيام نائب رئيس جماعة الجديدة بأفعال مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل والتي أضرت بأخلاقيات المرفق العمومي، بات عامل إقليمالجديدة مطالبا بتطبيق مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 14.113 المتعلق بالجماعات وذلك من خلال قيامه بمراسلة المعني بالأمر ومطالبته بتقديم إيضاحات كتابية حول الافعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل، وبعد توصل المصالح العاملية بالإيضاحات أو عند امتناعه عن الإدلاء بها وبعد إنصرام الآجال تتم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية لتقرر في حق المستشار ما يجب قانونا.