وفاة ملاكم بعد أسبوع من فوزه باللقب الذهبي لرابطة الملاكمة العالمية    البطولة... نهضة الزمامرة يرتقي إلى الوصافة واتحاد طنحة يعود لسكة الانتصارات    القضاء يدين محمد أوزال ب3 سنوات ونصف حبسا نافذا    كلميم..توقيف 394 مرشحا للهجرة غير النظامية    الكعبي ينهي سنة 2024 ضمن أفضل 5 هدافين في الدوريات العالمية الكبرى    عملية أمنية تنتهي بإتلاف كمية مخدرات بوزان    الريسوني ل"اليوم 24": تعديلات مدونة الأسرة خالفت الشريعة الإسلامية في مسألة واحدة (حوار)    حملة مراقبة تضيق الخناق على لحوم الدواجن الفاسدة في الدار البيضاء    زياش يضع شرطا للموافقة على رحيله عن غلطة سراي التركي    بوتين يعتذر لرئيس أذربيجان عن حادث تحطم الطائرة    قوات إسرائيلية تقتحم مستشفى بشمال غزة وفقدان الاتصال مع الطاقم الطبي    المغرب داخل الاتحاد الإفريقي... عمل متواصل لصالح السلم والأمن والتنمية في القارة    مرتيل: تجديد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة    تشديد المراقبة بمحيط سبتة ينقل المهاجرين إلى طنجة    الاحتفاء بالراحل العلامة محمد الفاسي في يوم اللغة العربية: إرث لغوي يتجدد    الداخلة : اجتماع لتتبع تنزيل مشاريع خارطة الطريق السياحية 2023-2026    غزة تحصي 48 قتيلا في 24 ساعة    تأجيل تطبيق معيار "يورو 6" على عدد من أصناف المركبات لسنتين إضافيتين    "العربية لغة جمال وتواصل".. ندوة فكرية بالثانوية التأهيلية المطار    خبراء "نخرجو ليها ديريكت" يناقشون موضوع مراجعة مدونة الأسرة    اليابان.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب شمال شرق البلاد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    ارتفاع ليالي المبيت بالرباط وسط استمرار التعافي في القطاع السياحي    مدرب الوداد: بالنسبة للمغرب الفاسي كل مباراة ضدنا بمثابة نهائي الكأس    حصيلة الرياضة المغربية سنة 2024: ترسيخ لمكانة المملكة على الساحتين القارية والدولية    حجم تدخلات بنك المغرب بلغت 147,5 مليار درهم في المتوسط اليومي خلال أسبوع    ترامب يطلب من المحكمة العليا تعليق قانون يهدد بحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة    مطالب بإنقاذ مغاربة موزمبيق بعد تدهور الأوضاع الأمنية بالبلاد    فرح الفاسي تتوج بجائزة الإبداع العربي والدكتوراه الفخرية لسنة 2025    مجلس الأمن يوافق على القوة الأفريقية الجديدة لحفظ السلام في الصومال    عائلة أوليفيا هاسي تنعى نجمة فيلم "روميو وجولييت"    دراسة: أمراض القلب تزيد من خطر اضطراب الخلايا العصبية    مباحثات مغربية موريتانية حول تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين    مونديال الأندية.. الوداد الرياضي يشارك في ورشة عمل تنظمها "الفيفا" بأمريكا    مبادرة مدنية للترافع على التراث الثقافي في لقاءات مع الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب    استثناء.. الخزينة العامة للمملكة توفر ديمومة الخدمات السبت والأحد    وفاة زوج الفنانة المصرية نشوى مصطفى وهي تناشد جمهورها "أبوس إيديكم عايزة ناس كتير تيجي للصلاة عليه"    الرئيس الموريتاني يجري تغييرات واسعة على قيادة الجيش والدرك والاستخبارات    كيوسك السبت | الحكومة تلتزم بصياغة مشروع مدونة الأسرة في آجال معقولة    أزولاي يشيد بالإبداعات في الصويرة    حريق يأتي على منزلين في باب برد بإقليم شفشاون    البرازيل: ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار جسر شمال البلاد إلى 10 قتلى    يامال يتعهد بالعودة أقوى بعد الإصابة    اقتراب مسبار "باركر" من الشمس يعيد تشكيل فهم البشرية لأسرار الكون    لأداء الضرائب والرسوم.. الخزينة العامة للمملكة تتيح ديمومة الخدمات السبت والأحد المقبلين    المدونة: قريبا من تفاصيل الجوهر!    بورصة البيضاء تغلق التداولات بالأحمر    لقاء تواصلي حول وضعية الفنان والحقوق المجاورة بالناظور    2024.. عام استثنائي من التبادل الثقافي والشراكات الاستراتيجية بين المغرب وقطر    استهلاك اللحوم الحمراء وعلاقته بمرض السكري النوع الثاني: حقائق جديدة تكشفها دراسة حديثة    الثورة السورية والحكم العطائية..    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اكادير: واخيرا كناش التحملات المحدد بموجبه فتح و استغلال محطات و مستودعات تنظيف و غسل السيارات بالمدينة
نشر في اشتوكة بريس يوم 20 - 05 - 2014

صادق المجلس الجماعي لاكادير المجتمع في إطار جلسته الأولى والفريدة من الدورة العادية لشهر ابريل 2014 المنعقدة بتاريخ 28 جمادى الثانية 1435 ه الموافق ل 28 ابريل 2014 بقاعة العروض بالمركب الثقافي محمد خير الدين بإجماع أعضائه الحاضرين على كناش التحملات المحدد بموجبه كيفية فتح واستغلال محطات ومستودعات تنظيف وغسل السيارات بمدينة اكادير الخاص بمحلات غسل السيارات.
الباب الأول
المادة الأولى:
موضوع كناش التحملات :
الهدف من هذا الكناش تحديد شروط استغلال محطات و مستودعات تنظيف السيارات الخفيفة سواء كان ذلك بالتنظيف الجاف أو باستعمال البخار أو الماء. ولا يمكن مزاولة هذا النشاط بالنسبة لتنظيف الشاحنات و المركبات ذات الوزن الثقيل أو تلك التي تقوم بشحن مواد تعتبر ملوثة.
المادة الثانية :
التعريف:
*أ- يقصد بمحطة تنظيف و غسل السيارات المحطات التي يرخص بإنشائها بالمركبات التجارية أو بأماكن مختلفة المسموح بإنشائها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الصدد والتي يباشر فيها الزبناء بأنفسهم تنظيف و غسل مركباتهم عن طريق التشغيل الذاتي ( Self service ) و ذلك باستعمال الآليات و الأدوات التي يضعها صاحب المحطة تحت تصرفهم.
*ب- يقصد بمستودعات تنظيف السيارات المحلات المقررة في التصميم كمحلات مزاولة أنشطة تجارية أو حرفية أو خدماتية،و يرغب أصحابها مزاولة نشاط غسل و تنظيف السيارات بها .
المادة الثالثة:
التصنيف:
تصنف هذه المحلات ضمن المؤسسات المضرة بالصحة و المزعجة و الخطيرة فهي تخضع للإجراءات الإدارية التي يقرها قانون 1914 المحدث بموجبه للمؤسسات المرتبة كما تخضع للتصنيف الذي جاء به مرسوم 1933 ؛ لذلك يتطلب إجراء بحث إداري حول المنافع والمضار للتأكد من قبول أو اعتراض السكان المجاورين للمشروع.
الباب الثاني:
الشروط المطلوبة والمسطرة المتبعة للحصول على الترخيص
تخضع محطات و مستودعات تنظيف السيارات لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل فيما يتعلق إنشاؤها وتوسيعها وتغيير بناياتها أو تهيئتها؛ كما يجب وضع تصريح لدى المصالح الجماعية المختصة قبل الشروع في الاستغلال وذلك لتتأكد اللجنة التقنية المختصة من توفره على الشروط المحددة بهذا الكناش.
المادة الرابعة:
الشروط التقنية :
يتعين على الراغبين في الحصول على ترخيص بإنشاء و استغلال محطات و مستودعات تنظيف السيارات أن تتوفر محلاتهم على الشروط التالية:
* أن تكون ذات مساحة كافية لمزاولة هذا النشاط و ألا تقل عن 50 متر2.
* أن تتوفر على مؤهلات وشروط الصحة و السلامة المسطرة بقانون التعمير و قانون حماية البيئة.
* أن تكون أرضية المحل مغطاة بمواد بناء صلبة قابلة للغسل والتنظيف ومقاومة للانزلاق غير منفذة أو مسربة للماء وبانحدار طفيف لتسهيل تصريف السوائل والمياه المستعملة.
* أن تكون مزودة ببالوعات لصرف المياه المستعملة وتكون مثبتة بإحكام بأرضيتها وأن لا تكون مصدر انبعاث للرائحة الكريهة أو مصدر تسرب للحشرات أو القوارض.
* أن تبلط جدرانها بمادة زليجية أو ما يشبه ذلك بعلو لا يقل عن 1.80 متر؛ وكل ما علا على ذلك وجب صباغته بطلاء قابل للغسل .
* يجب أن تتوفر هذه المحلات على دور للمياه أو على مرحاض مزود بمغسل لليدين.
* يجب أن تتوفر على إضاءة وتهوية كافية و متجددة.
* أن يتم ربط المحل بشبكة الماء الصالح للشرب ويمكن استعمال الماء المستعمل في غسل وتنظيف السيارات سبق تصفيته وتدويره من طرف الوكالة المستقلة للماء و التطهير. و يمنع استعمال المياه الجوفية داخل هذه المحلات بحفر الآبار إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المعنية.
* أن يربط المحل بشبكة التطهير لتصريف المياه المستعملة، ولا يسمح بتفريغ تلك المياه مباشرة إلا بعد تدويرها أو مرورها بحوض التصفية (fosse à graisse) لتلقي الرواسب والأتربة.
* أن يتم ربطها بالتيار الكهربائي على أن يكون التيار مطابقا للجهد المطلوب حسب نوعية وعدد الآليات المستعملة في هذا النشاط مع الحرص على توفير كل شروط السلامة في الدارة الكهربائية.
* تزويد المحل بأدوات مكافحة الحريق التي تكون مطابقة للنماذج المعتمدة من طرف مصالح الوقاية المدنية.
* مراعاة الأحكام الواردة بالظهير الشريف الصادر في 9 ذو القعدة 1372 (22 يوليوز 1953) المنظم بموجبه استعمال آلات الضغط البخارية وكذا القرارات الصادرة عن مديرية الطاقة بتاريخ 19 و22 غشت و17 دجنبر1953 المتعلقة بصناعة وصيانة ومراقبة واستعمال وإصلاح الآلات البخارية بالنسبة للذين يستخدمون آلات الضغط البخارية من خلال مزاولتهم لهذا النشاط.
المادة الخامسة:
الشروط الإدارية:
يتعين على كل شخص يرغب في فتح واستغلال محل لممارسة نشاط غسل وتنظيف السيارات أن يتقدم بملف إداري يتكون من الوثائق التالية:
أ- طلب أو تصريح يتضمن البيانات التالية:
* الاسم الشخصي والعائلي
* رقم بطاقة التعريف الوطنية أو رقم بطاقة التسجيل بالنسبة للأجانب
* العنوان الشخصي
* رقم الهاتف أو عنوان البريد الاليكتروني (معلومات تكميلية)
* اسم الشركة و مقرها الاجتماعي وصفة المصرح إذا كان الأمر يتعلق بشخص معنوي.
* طبيعة النشاط المراد مزاولته( محطة أو مستودع تنظيف السيارات الخفيفة)
* بيانات عامة حول العقار المراد استغلاله (من حيث الموقع؛ المساحة؛ طول الواجهة؛ وجوده على ممر ميكانيكي؛ عرض هذا الممر).
* بيانات و معلومات حول الآلات والتجهيزات التي يرغب استخدامها.
ب - الوثائق المرفقة للطلب أو التصريح:
* نسخة مصادق على مطابقتها للأصل لبطاقة التعريف الوطنية أو نسخة من بطاقة التسجيل (بطاقة الإقامة بالنسبة للأجانب).
* نسخة من شهادة الملكية أو نسخة من عقد الكراء مصادق على مطابقتهما للأصل.
* موافقة المالك،إذا لم يتم التنصيص على ذكر النشاط بعقد الكراء .
* نسخة من التصميم تهيئي للمحل يتم وضعه وفق مقتضيات قانون التعمير.
* نسخة من القانون الأساسي للشركة ومحضر تعيين المسير إذا تعلق الأمر بشخص معنوي مصادق على مطابقتهما للأصل.
* 3 صور للمسير أو لصاحب المشروع.
* نسخة من هذا الكناش مذيل بعبارة قرأته ووافقت عليه مصادق على توقيعه.
*توصيل أداء صوائر البحث عن المنافع والمضار المحددة مبالغه بالقرار الجماعي المحدد لمبالغ الرسوم والواجبات المقبوضة لفائدة ميزانية الجماعة.
الباب الثالث
مسطرة إجراء المعاينة والبحث حول المنافع والمضار
المادة السادسة:
إجراء المعاينة:
تخضع هذه المحلات إلى المعاينة من طرف اللجنة التقنية الجماعية المكونة من المصالح التالية:
*ممثل عن مكتب حفظ الصحة والوقاية
*ممثل عن قسم التعمير
*ممثل عن السلطة المحلية
*ممثل عن مصالح الوقاية المدنية
*ممثل عن مصلحة الشرطة الإدارية
كما يمكن لرئيس المجلس الجماعي لمدينة أكادير أن يستدعي للانضمام إلى هذه اللجنة (بصفة دائمة أو بصفة مؤقتة) كل مصلحة تابعة للجماعة أو المصالح الخارجية وذلك للاستعانة بخبرتها أو رأيها للبث في مثل هذه الحالات،كما أن لهذه اللجنة دور تقني استشاري ليس إلا و يعود القرار النهائي دائما لرئيس المجلس الجماعي سواء كان ذلك بالرفض أو بالقبول.
و في حالة تغيب أحد أعضاء اللجنة فلباقي الأعضاء صلاحية إجراء المعاينة وإبداء الرأي فيه.
تخضع المحلات قبل فتحها لأول مرة للمعاينة من طرف اللجنة المذكورة وذلك خلال أجل 15 يوما من تاريخ إيداع الطلب أو التصريح للتحقق من استيفاء المحل للشروط المنصوص عليها بهذا الكناش و كذا مطابقتها لقواعد الصحة والسلامة والسكينة العامة وسلامة المرور .
و في حالة ثبوت العكس فانه من حق رئيس الجماعة الرد على صاحب الطلب بالرفض و تعليله للأسباب القانونية والموضوعية الداعية إلى عدم قبول إنشاء أو استغلال هذا المشروع طبقا للقانون 03.01.
المادة السابعة:
إجراء البحث حول المنافع والمضار والمسطرة المتبعة بشأنها:
بالإضافة إلى المقتضيات المشار إليها آنفا، تخضع محطات ومستودعات تنظيف وغسل السيارات لبحث حول المنافع والمضار وذلك لتحقيق القبول أو الاعتراض من طرف السكان المجاورين .
و يتم تصنيف هذه المؤسسات إلى صنفين:
أ- بالنسبة للمحلات التي يمكن أن تستقطب في آن واحد 5 سيارات خفيفة أو أقل من ذلك: تدرج ضمن المؤسسات المصنفة من الدرجة الثالثة.
ب- بالنسبة للمحلات التي يمكن أن تستقطب في آن واحد أكثر من 5 سيارات خفيفة: تدرج ضمن المؤسسات المصنفة في الدرجة الثانية.
وتطبق على كل من هذه الأصناف الإجراءات المحددة بظهير 3 شوال 1332(25 غشت1914) وظهير 22 جمادى الثانية 1352(13 أكتوبر 1933).
ج- مدة البحث عن المنافع والمضار:
يستغرق البحث بالنسبة للمحلات المشار إليها في الفقرة(أ) مدة15 يوما أما بالنسبة للمحلات المشار إليها في الفقرة (ب) فتحدد في 30 يوما .
يعلق الإعلان المتعلق بالبحث عن المنافع والمضار بمقر الجماعة والملحقة الإدارية التي يقع المشروع داخل نفوذها الترابي وبواجهة المحل المراد استغلاله وذلك لاطلاع العموم والسكان المجاورين على هذا المشروع. كما أنه بإمكان هؤلاء السكان أن يقدموا آراءهم وملاحظاتهم وتدوينها بالسجل المعد لهذا الغرض الذي يوضع رهن إشارتهم خلال فترة البحث ، و لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات أو التعرضات المدلى بها خارج فترة البحث أو تلك التي تخرج عن نطاق الصحة والسكينة وسلامة المرور أو التي لا تدخل ضمن اختصاص الجماعة.
وبعد انصرام مدة البحث يوجه رئيس المجلس الجماعي رسالة يحدد فيها نوع الأشغال التي يجب على المعني بالأمر القيام بها خلال فترة زمنية محددة معتمدا بذلك على ملاحظات المصالح التي أجرت المعاينة لاتخاذ القرار المناسب بالترخيص أو الرفض.
تحتسب الآجال بالنسبة لكل حالة ابتداء من التاريخ المضمن بالإشعار بالتوصل أو الخاتم البريدي أو بأية وسيلة تثبت تسلمه للرسالة.
إذا لم ينفد المعني بالأمر الملاحظات الموجهة إليه داخل الأجل المحدد يعتبر ذلك بمثابة سحب ضمني للطلب وتخل طوعي عن ذلك المشروع.
المادة الثامنة:
تسليم الرخصة أو شهادة المطابقة:
يسلم رئيس المجلس الجماعي الرخصة أو شهادة المطابقة بعد اطلاعه على الملف و التأكد من كون المحل مستوف لجميع الشروط المنصوص عليها بكناش التحملات و مطابقته للنصوص والقوانين الجاري بها العمل تنضاف إليها نتيجة البحث عن المنافع والمضار الذي لم يسفر عن تسجيل أية ملاحظة أو تعرض مقدم من طرف من يهمهم الأمر.
المادة التاسعة:
سحب الرخصة أو شهادة المطابقة:
يتم سحب الرخصة أو شهادة المطابقة من المستفيد من طرف رئيس المجلس الجماعي في حالة عدم احترام صاحب المؤسسة لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل أو إذا تبين أن المحل موضوع الترخيص لا يستجيب لشروط الصحة والسكينة العامة وسلامة المرور أو يكون هذا النشاط سببا في إحداث أضرار بالمحيط وذلك بناء على التقارير التي ترفعها إليه المصالح المختصة بعد استنفاذ كل الإجراءات المسطرية بشان رفع الضرر أو عدم الالتزام صاحب المحل بتنفيذ التعليمات المتعلقة بشروط الصحة والسكينة وسلامة المرور داخل الأجل المحدد أو القيام بما يتنافى والقوانين المعمول بها.
الباب الرابع
مقتضيات عامة وختامية
المادة العاشرة:
يمنع على مستغلي محلات غسل وتنظيف السيارات القيام بما يلي:
* استعمال المحل للسكن أو المبيت من طرف المستغل أو من طرف مستخدميه.
* مزاولة أنشطة حرفية أو خدماتية مخالفة للنشاط المرخص به (كالميكانيك والصباغة و التلحيم وبيع الأجزاء المفككة وبصفة عامة كل نشاط تجاري او حرفي مزعج وملوث) .
* تشحيم وتغيير زيوت السيارات.
* تنظيف السجاد و الزرابي و الأفرشة داخل هذه المحلات كما يمنع بسطها لتجف بالملك العام.
* تنظيف وغسل السيارات أو استكمال هذه العمليات على قارعة الطريق.
* بسط السجاد ولوازم السيارات بالملك العام أو بالأثاث الجماعي.
* استعمال مواد التطهير والتلميع المجهولة المصدر أو الغير مرخص باستعمالها أو المضرة بالسكان أو بالبيئة.
* استعمال الآليات والأدوات التي تحدث أصواتا مزعجة عند تشغيلها.
* مسك وتخزين مواد سريعة الاشتعال أو مواد خطيرة.
* ألا يكون للمحل أي منفذ أو باب متصل بمسكن أو بمحل تجاري تزاول فيه أنشطة تجارية أو حرفية أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.