ناشد مواطنون عامل إقليم الرحامنة الذي أعطى أكثر من مرة المثل الصادق على محاربة الريع الإداري منذ مدة فيما كانت أشارت إليه عالم بريس بمول الفيرما وصديقه المهندس بتتمة ورش إصلاح الإدارة بالإقليم الذي كان قد بدأه قبل الخطاب الملكي السامي وذلك بوضع حد للخرق السافر لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية، وما ستسفر عنه قرارات السلطة الوصية في تطبيق القانون، في نازلة استفادة مجموعة من الجمعيات يتواجد بمكاتبها المسيرة أعضاء منتخبون بتلك الجماعات المانحة للمساعدات. مما يعد خرقا سافرا للمادة 65 من القانون التنظيمي المذكور ومخالفة صريحة للقانون المنظم للجماعات الترابية. وقال احد المتتبعين للشأن المحلي بالإقليم بان عملية الاستفادة تعد باطلة بقوة القانون ومخالفة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية خاصة المادة 65 منه التي تنص بصريح العبارة في إحدى فقراتها على أنه: « يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو ……… أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أوالتبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة…………أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه». ومخالفة مقتضيات المادة المذكورة تحيل مباشرة على المادة 64 من نفس القانون التي تنص على أنه « إذا أرتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بمصالح المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه، عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل……ويجوز لعامل الإقليم أومن ينوب عنه ….. إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك طلب عزل عضو المجلس الجماعي المعني بالأمر من مجلس الجماعة….. يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل…..».