يتتبع الرأي العام المحلي بشغف تداعيات الخرق السافر لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية، وما ستسفر عنه قرارات السلطة الوصية في تطبيق القانون، في نازلة استفادة مجموعة من الأعضاء من المساعدات والدعم المخصص للجمعيات بجماعة موالين الواد التابعة لإقليم بنسليمان، ذلك أن المجلس الجماعي صادق بالأغلبية في دورته الاستثنائية المنعقدة يوم 5 يناير 2016 على نقطة وحيدة وفريدة تتعلق بتخصيص اعتمادات ومنح الدعم لبعض الجمعيات المتواجدة بتراب الجماعة. لكن الغريب في الأمر هو أن البعض من هاته الجمعيات التي استفادت من الدعم يتواجد بمكاتبها المسيرة أعضاء منتخبون بجماعة موالين الواد المانحة للمساعدات. مما يعد خرقا سافرا للمادة 65 من القانون التنظيمي المذكور ومخالفة صريحة للقانون المنظم للجماعات الترابية. وهكذا نجد أن جمعية شمس اولاد زيان للتنمية استفادت من منحة مالية تقدر ب 160 ألف درهم ويعد أمين مالها هو رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة بالمجلس الجماعي المشار إليه. نفس الشيء يمكن أن يقال عن جمعية المستقبل للتنمية التي استفادت من منحة تقدر ب20 ألف درهم كدعم من الجماعة، علما بأن رئيسة هاته الجمعية تشغل مهمة النائبة الرابعة لرئيس المجلس الجماعي لموالين الواد. أما جمعية شباب اولاد عليان التي استفادت هي الأخرى من منحة مالية بلغت 20 ألف درهم فإن أمين مالها يشغل بدوره مهمة النائب الثالث لرئيس الجماعة. عملية توزيع المساعدات والدعم التي قررها المجلس الجماعي في دورته الاستثنائية والتي استفادت منها الجمعيات المذكورة تعد باطلة بقوة القانون ومخالفا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المنظم للجماعات الترابية خاصة المادة 65 منه التي تنص بصريح العبارة في إحدى فقراتها على أنه: « يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو ......... أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أوالتبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة............أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه». ومخالفة مقتضيات المادة المذكورة تحيل مباشرة على المادة 64 من نفس القانون التي تنص على أنه « إذا أرتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بمصالح المرفق العمومي ومصالح الجماعة، قام عامل الإقليم أو من ينوب عنه، عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه داخل أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل......ويجوز لعامل الإقليم أومن ينوب عنه ..... إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك طلب عزل عضو المجلس الجماعي المعني بالأمر من مجلس الجماعة..... يترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل.....». وعلى إثر هذا الخرق السافر للقانون بجماعة موالين الواد قام الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بتوجيه سؤال كتابي يوم 11 ماي 2016 إلى وزير الداخلية لإحاطته بحيثيات الخروقات والمخالفات المرتكبة في نازلة استفادة بعض أعضاء الجماعة من دعم مالي ممنوح للجمعيات. وكذا تذكيره بضرورة تفعيل وتطبيق القانون من طرف الجهات الوصية على قطاع الجماعات الترابية بالإقليم، وكذا مطالبته بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات المرتكبة بالجماعة. علما بأن أعضاء المعارضة بنفس المجلس الجماعي سبق لهم أن وجهوا يوم 28 أبريل 2016 ثلاث مراسلات إلى عامل الإقليم من أجل تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 في النازلة المتعلقة من الاستفادة من الدعم المالي المخصص للجمعيات بتراب جماعة موالين الواد. كما سبق للنائب البرلماني عن دائرة بنسليمان نبيه بوشعيب أن وجه سؤالا شفويا حول بعض اختلالات التسيير بالجماعة المذكورة خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة يوم 3 ماي 2016. وتشكل نازلة استفادة أعضاء بجماعة موالين الواد من الدعم المالي الممنوح للجمعيات في إطار الازدواجية في المهام الجمعوية والجماعية، امتحانا ومحكا حقيقيا لحماية العمل الجماعي من بعض التجاوزات وضمان شفافيته وكذا تحصين مالية الجماعة من التلاعبات. وهذا ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول التأخر في تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 في النازلة المشار إليها من طرف الجهات الوصية على قطاع الجماعات الترابية، خاصة المادة 64 منه؟