حصلت تيزبريس، على نص مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات الذي اعدته وزارة الداخلية وفي ما يلي نص المشروع: قسم تمهيدي مبادئ ومقتضيات عامة المادة 1 طبقا للفصل 146 من الدستور, يحدد هذا القانون التنظيمي شروط تدبير الجماعة بكيفية ديمقراطية واختصاصاتها ونظامها المالي وشروط تقديم العرائض. كما يحدد شروط وكيفيات تأسيس مجموعات الجماعات، الهادفة إلى تشجيع التعاون بين الجماعات فيما بينها ومع باقي الجماعات الترابية الأخرى وقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، ومراقبة البرامج وتقييم الأعمال واجراءات المحاسبة. المادة 2 الجماعة وحدة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل جزءا من التنظيم الترابي للمملكة. تسري على الجماعة أحكام هذا القانون التنظيمي والأحكام المضمنة في التشريعات والأنظمة التي تسري على الأشخاص الخاضعة للقانون العام. المادة 3 تدبر الجماعة شؤونها ارتكازا على مبدأ التدبير الحر القائم على تخويلها، في حدود صلاحياتها واختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وحرة، وسلطة تنفيذ مداولاتها وقراراتها. تدبر الجماعة شؤونها في تقيد تام بالالتزامات المحددة بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا وفق قواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. المادة 4 يتولى تنفيذ مداولات ومقررات مجلس الجماعة رئيس يتم انتخابه بطريقة ديمقراطية من قبل أعضاء هذا المجلس طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. المادة 5 يستند التنظيم الجماعي على مبدأي التضامن والتعاون فيما بين الجماعات، وفيما بينها وبين الجماعات الترابية الأخرى والمبنين على آليات الاتفاق والتعاقد. المادة 6 بناء على مبدأ التفريع المنصوص عليه في الفصل 140 من الدستور، تمارس الجماعات اختصاصات ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخير. يحدد هذا القانون التنظيمي الاختصاصات الذاتية المشار إليها في الفقرة أعلاه، كما يحدد القواعد العامة المتعلقة بكيفيات ممارسة الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجماعة وتلك المنقولة إليها من الدولة. المادة 7 تتوفر الجماعة على موارد مالية لممارسة اختصاصاتها، تتكون خاصة من موارد مالية ذاتية وموارد مالية ترصدها لها الدولة. المادة 8 طبقا لأحكام الفصل 140 من الدستور، تتوفر الجماعة على سلطة لممارسة صلاحياتها في مجال اختصاصاتها داخل دائرتها الترابية وفقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. لا يجوز أن تشتمل القرارات التنظيمية الصادرة عن الجماعة على اجراءات مخالفة للأحكام الواردة في القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة والمحددة بمقتضى الفصل 90 من الدستور. تكون القرارات التنظيمية الصادرة عن الجماعة والمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل باطلة بقوة القانون. المادة 9 تطبيقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور، يمارس عامل العمالة أو الاقليم مهام المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجماعية. المادة 10 يتم البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية من طرف المحكمة الادارية المختصة. تختص المحاكم الإدارية بالبت في النزاعات التي تكون الجماعة طرفا فيها. القسم الأول تدبير الجماعة لشؤونها: تنظيم المجلس وتسييره والنظام الأساسي للمنتخب والآليات التشاركية للحوار والتشاور الباب الأول تنظيم مجلس الجماعة المادة 11 يدبر شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بطريقة ديمقراطية بالاقتراع العام المباشر، ويتولى تنفيذ مقرراته رئيس تم انتخابه من قبل أعضاء هذا المجلس طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجن دائمة وكاتب للمجلس. يتكون مكتب المجلس من الرئيس ونوابه. يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم بمجلس الجماعة والطعون المتعلقة بانتخابهم وفقا للتشريعات والأنظمة المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. يكون التصويت العلني هو القاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وكذا لاتخاذ جميع مقررات المجلس. المادة 12 تنعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس الجماعة بدعوة من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه يحدد فيها تاريخ ومكان انعقادها. يجري انتخاب رئيس المجلس في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة عشرة يوما الموالية لانتخاب المجلس. يتعين إيداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع. تنعقد جلسة المجلس المخصصة لانتخاب الرئيس تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين. ويتولى العضو الأصغر سناً من بين أعضاء المجلس الحاضرين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس. ينتخب رئيس مجلس الجماعة الذي ينتخب أعضاء مجلسها عن طريق الاقتراع باللائحة من بين المرتبين على رأس اللوائح الفائزة، ويقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة. وفي حالة وفاة هذا المترشح أو فقدانه الأهلية الانتخابية لأي سبب من الأسباب, أو إذا عاقه مانع قانوني آخر أو استقال، يؤهل بحكم القانون للترشح لشغل منصب الرئيس المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في نفس اللائحة. ينتخب رئيس مجلس الجماعة بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت العلني في الجماعة التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الإسمي. المادة 13 يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونواب الرئيس طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. المادة 14 يتم انتخاب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين. إذا تقدم أكثر من مرشحين اثنين، وإذا لم يحصل أي منهم على الأغلبية المطلقة، يتم إقصاء المترشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات، ويتم إجراء دور آخر، يتم فيه تطبيق نفس القاعدة ويستمر التصويت دورة بعد دورة إلى حين بقاء مترشحين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها. ويتم التصويت على هذين المترشحين بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. وإذا تعادلت الأصوات في هذا الدور، يعلن عن فوز المترشح الأصغر سناً. وإذا تعذر ذلك، يعلن عن الفائز بواسطة القرعة. المادة 15 ينتخب المجلس من بين أعضائه نواباً للرئيس في جلسة مخصصة لهذه الغاية، تنعقد بدعوة من رئيس المجلس المنتخب وتحت رئاسته، عن طريق اللائحة خلال الخمسة عشر يوماً الموالية لانتخاب رئيس المجلس. يقدم الرئيس لائحة نوابه إلى جانب لوائح أخرى إن وجدت، تقدم من طرف المرتب الأول في كل لائحة. وتتضمن كل لائحة عدداً من أسماء المرشحين يطابق عدد نواب الرئيس مع بيان ترتيبهم. لا يجوز لعضو في المجلس أن يترشح في أكثر من لائحة. المادة 16 ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، وإذا لم تحصل أية لائحة على هذه الأغلبية، يتم إقصاء اللائحة التي حصلت على أقل عدد من الأصوات، ويتم بعد ذلك، إجراء دور آخر بين باقي اللوائح يتم فيه تطبيق نفس القاعدة ويستمر الانتخاب إلى حين بقاء اللائحتين أو اللوائح في الرتبتين الأولى والثانية، ويتم التصويت عليها بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. وإذا أسفرت نتيجة الاقتراع عليها بالتعادل، يتم إجراء قرعة يشرف عليها رئيس المجلس لاختيار اللائحة الفائزة. يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عدداً من المترشحات، إن وجدن، لا يقل عن ثلث نواب الرئيس. المادة 17 يحدد عدد نواب رؤساء مجالس الجماعات على الشكل التالي: ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يعادل أو يقل عدد أعضائها عن 13. أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 15 ويقل عن 23. خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 23 ويقل عن 25. ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 ويقل عن 35. سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 35 ويقل عن 43. ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 43 ويقل عن 51. تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 51 ويقل عن 61. عشرة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ أو يفوق عدد أعضائها 61. المادة 18 يتم انتخاب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس. يجوز عند منتصف هذه المدة لثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم، تقديم طلب التصويت على مقرر يقضي بإقالة الرئيس من مهامه، ولا يعتبر الرئيس مقالا إلا إذا وافق على المقرر ثلثا الأعضاء المزاولين مهامهم. يترتب عن إقالة الرئيس حل مكتب مجلس الجماعة وانتخاب مكتب جديد طبقاً للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. المادة 19 يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية: 1 الوفاة. 2 الاستقالة الاختيارية. 3 الاستقالة بحكم القانون. 4 الإقالة الحكمية. 5 العزل. 6 الإلغاء النهائي للانتخاب. 7 الاعتقال لمدة لا تقل عن شهرين. 8 الامتناع أو الانقطاع بدون مبرر عن مزاولة المهام لمدة شهر واحد أو أكثر. في حالة انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب المبينة في البنود من 1 إلى 7 أعلاه، يحل المكتب بحكم القانون. ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. إذا امتنع الرئيس أو انقطع عن مزاولة مهامه للسبب المشار إليه في البند 8 من الفقرة الأولى أعلاه ,أو لأي سبب آخر غير ذلك، وإذا رفض استئناف مهامه داخل أجل سبعة أيام بعد توجيه إعذار له من طرف العامل, بواسطة كتاب مع الإشهاد بالتوصل، تحال القضية على قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية، ليبت داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية عليه, في حالة الامتناع أو الانقطاع وإذا أقرها القاضي. يتم توجيه الدعوة للمجلس للانعقاد داخل أجل 15 يوما من يوم معاينة إقالة الرئيس لانتخاب رئيس جديد ومكتب جديد ووفق الكيفيات المحددة في هذا القانون التنظيمي. يمنع على الرئيس المقال الترشح لرئاسة المجلس خلال المدة المتبقية من الانتداب. المادة 20 في حالة انقطاع نائب أو عدة نواب للرئيس عن مزاولة المهام المسندة إليهم بمقتضى القانون لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 7 المحددة في المادة 20 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغرا, ويقوم الرئيس بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب الشاغرة بالمكتب وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. إذا امتنع أو انقطع نائب أوأكثر عن مزاولة المهام المسندة إليهم بمقتضى القانون للسبب المشار إليه في البند 8 من المادة 20 أعلاه, أو لأي سبب آخر غير ذلك، وجب على رئيس المجلس إعذار من يعنيهم الأمر للقيام بمهامهم أو لاستئنافها داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع الإشهاد بالتوصل. وإذا تخلف المعنيون بالأمر عن ذلك أو رفضوا، تطبق مقتضيات المادة 58 بعده. المادة 21 ينتخب مجلس الجماعة من بين أعضائه خارج أعضاء المكتب كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجري الانتخاب بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. ينتخب مجلس الجماعة كذلك من بين أعضائه، وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، نائبا لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق. يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أو هما معا من مهامهما باقتراح من نصف أعضاء المجلس بمقرر معلل يتخذه المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين. ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفهما وفق الكيفيات والشروط المقررة في هذه المادة. المادة 22 يحضر جلسات مجلس الجماعة بحكم القانون، عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ولا يشارك في التصويت، ويمكن أن يقدم بمبادرة منه أو بطلب من الرئيس وأعضاء المجلس جميع الملاحظات المفيدة والتوضيحات المتعلقة بمداولات المجلس بخصوص النقطة المدرج في جدول الأعمال. الباب الثاني تسيير مجلس الجماعة المادة 23 يقوم الرئيس بإعداد النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس. تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس. يعتبر باطلا بحكم القانون كل مقتضى من مقتضيات النظام الداخلي يكون مخالفا لهذا القانون التنظيمي وكذا النصوص الصادرة بتطبيقه. يحيل رئيس المجلس على عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل 7 أيام من تاريخ اتخاذ مقرر المجلس الجماعي القاضي بالمصادقة على النظام الداخلي ونسخة من هذا النظام. ويدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد انقضاء أجل 7 أيام من تاريخ التوصل بالمقرر دون التعرض عليه. المادة 24 يصادق مجلس الجماعة خلال أول دورة يعقدها على نظامه الداخلي. ويحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة التي تتولى دراسة القضايا التي يجب أن تعرض على المجلس للتداول بشأنها. يحدد النظام الداخلي تسمية اللجان وكيفية الانتساب إليها. غير أنه يتعين تشكيل لجنتين دائمتين على الأقل يعهد إليهما بدراسة القضايا المتعلقة بما يلي: - الميزانية والشؤون المالية والبرمجة. - المرافق العمومية والخدمات يجب ن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة أعضاء وأن لا ينتسب عضو من الأعضاء إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة. تحدد بمقرر يتخذه المجلس لجنة من بين اللجان الدائمة تعطي الأسبقية لرئاستها لمترشحة من خارج أعضاء المكتب. في حالة عدم تقدم أية مترشحة، يمكن لباقي أعضاء المجلس الترشح لرئاسة هذه اللجنة. تعرض لزوما النقط المدرجة بجدول الأعمال لدراسة اللجان الدائمة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 28 و29 يزود رئيس المجلس أعضاء اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم. المادة 25 يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء لجانا مؤقتة لمدة محددة وغرض معين تتولى دراسة وتقديم تقرير بشأن الغرض الذي أحدثت من أجله، ولا يمكن لها الحلول محل اللجان الدائمة. لا يمكن للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أية سلطة أو صلاحية من السلط والصلاحيات المسندة للمجلس و لرئيسه. ينتخب المجلس من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، رئيسا لكل لجنة ونائبا له، ويقيلهما وفقا لنفس المسطرة. في حالة عدم وجود أي مترشح لهذا المنصب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس. المادة 26 تجتمع اللجنة الدائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها، وتدرس القضايا المنوطة بها. يكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقررا لأشغالها: ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك ان يستدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس المجلس طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة أو المقاولات العامة الذين يزاولون مهامهم بتراب الجماعة أو الذين تشمل مهامهم ترابها. المادة 27 يجتمع المجلس وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورات عادية خلال أشهر فبراير وماي واكتوبر تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسات والمسائل التي سيتداول المجلس بشأنها خلال كل جلسة. تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في النظام الداخلي للمجلس تنعقد كل دورة بجدول أعمال محدد يعده رئيس المجلس. لا يمكن ان تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر يوما من أيام العمل، غير انه يمكن تمديد مدتها بقرار لرئيس المجلس، على ألا يتعدى هذا التمديد سبعة أيام متتالية ولمرة واحدة. يقوم رئيس المجلس باخبار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة استدعاء مكتوب يوجه إليهم. يكون هذا الاستدعاء مصحوبا بجدول الاعمال والجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بشأنها المجلس خلال كل جلسة. وكذا الوثائق ذات الصلة. يوجه الاستدعاء المشار اليه أعلاه الى اعضاء المجلس سبعة أيام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة المادة 28 يستدعي المجلس لعقد دورة استثنائية، كلما دعت الظروف الى ذلك، اما بمبادرة من الرئيس او بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الاقل، ويكون الطلب مرفقا بالنقط المزمع عرضها على المجلس. إذا قدم الطلب من طرف ثلثي اعضاء المجلس تنعقد لزوما دورة استثنائية بموضوع محدد. اذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الاعضاء المتعلق بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل قراره و تبليغه الى المعنيين بالامر داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالطلب. يجتمع المجلس في دورته الاستثنائية طبقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 30 بعده، وتختتم الدورة عند استنفاد جدول الأعمال الذي دعت للانعقاد من أجله. وفي جميع الحالات تختتم داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام متتالية ولا يمكن تمديد هذه المدة. المادة 29 يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلبا في هذا الشأن من طرف عامل العمالة او الاقليم او من يمثله. ويكون الطلب مرفقا بالنقط المقترح ادراجها في جدول اعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة بها عند الاقتضاء. المادة 30 يوجه الرئيس الى اعضاء المجلس استدعاءات حضور الدورة الاستثنائية ثلاثة ايام على الاقل وخمسة أيام على الاكثر قبل تاريخ انعقاد الدورة وترفق الاستدعاءات وجوبا بجدول الأعمال. تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور نصف الاعضاء المزاولين مهامهم على الاقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، تؤجل الدورة الى اليوم الموالي من ايام العمل، وتنعقد بمن حضر. المادة 31 يجوز لأعضاء المجلس أن يقدموا بصفة فردية أو جماعية للرئيس طلبا كتابيا قصد إدراج كل مسألة تدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات. ويتعين ان يكون رفض ادراج كل مسألة مقترحة معللا وان يبلغ فورا الى مقدمي الطلب. يحاط المجلس علما، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة، بكل رفض لادراج مسألة او مسائل اقترح ادراجها في جدول الاعمال ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة. وفي حالة تقديم طلب ادراج نقطة تدخل في اختصاصت المجلس في جدول الأعمال من طرف نصف اعضاء المجلس، تسجل وجوبا في جدول الاعمال، شريطة ان يقدم الطلب قبل الانتهاء من اعداد جدول الاعمال. المادة 32 يعد رئيس المجلس جدول اعمال الدورات بتعاون مع اعضاء المكتب ويبلغه الي عامل العمالة او الاقليم ثلاثين يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة الذي يجوز له ان يقترح بحكم القانون. في جدول اعمال الدورات، النقط الاضافية والمتعلقة بحسن سير مرافق الجماعة الترابية والقضايا التي تكتسي طابعا استعجابيا، داخل اجل ثمانية ايام ابتداء من تاريخ توصله بجدول الاعمال. يمكن للعامل او من يمثله ان يتعرض، داخل نفس الاجل، بقرار معلل على كل مسألة او مسائل مدرجة بجدول الاعمال تكون خارج اختصاصات الجماعة او خارج سلط صلاحيات المجلس أو ان يقترح تعديلها. يبلغ التعرض المذكور معللا الى رئيس المجلس الذي يجيب عليه كتابة داخل اجل ثلاثة ايام من يوم توصله بقرار التعرض. بعد اجابة الرئيس، يحال الأمر عند الاقتضاء على قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بهذه الإحالة. يوجه الرئيس جدول الاعمال أو النقطة او النقط المدرجة فيه، التي لم تتم إحالتها على المحكمة المختصة من طرف عامل العمالة او الاقليم، الى اللجنة أو اللجان المختصة لدراستها. المادة 33 يمكن لاعضاء مجلس الجماعة ان يوجهوا بصفة فردية او جماعية، اسئة كتابية الى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة. وتسجل هذه الاسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها, شرط ان يتم التوصل بها قبل شهر من انعقاد الدورة. وتتم الإجابة عنها في جلسة تنعقد لهذا الغرض، وفي حالة عدم الجواب داخل هذا الأجل، يسجل السؤال بطلب من العضو، بحكم القانون، حسب الترتيب بجدول أعمال الجلسات الموالية والمخصصة للاجابة عن الاسئلة في الدورات المقبلة. ولا يمكن ان يتجاوز الوقت المخصص من طرف مجلس الجماعة للاجابة عن الاسئلة المطروحة جلسة واحدة عن كل دورة. ويحدد النظام الداخلي للمجلس شروط اشهار الاسئلة والأجوبة. المادة 34 لا يجوز للمجلس أن يتداول في النقط التي تخرج عن نطاق اختصاصاته. كما لا يجوز له أن يتداول إلا في النقط المدرجة بجدول الأعمال. يجب على رئيس المجلس أن يعترض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور. لا يتداول مجلس الجماعة، تحت طائلة البطلان، في النقط التي حصل بشأنها تعرض من طرف عامل العمالة أو الإقليم، والتي لم يتم البت فيها من طرف المحكمة الادارية. يعتبر الإخلال بشكل متعمد بأحكام الفقرتين أعلاه، خطأ جسيما يوجب تطبيق الاجراءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. المادة 35 في حالة عدم دراسة لجنة دائمة مختصة لمسألة عرضت عليها لأي سبب من الأسباب، يتخذ المجلس دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين مقرراً يقضي بالتداول أو عدم التداول بخصوصها. المادة 36 يحضر الموظفون المزاولون مهامهم بالمصالح الجماعية الجلسات بصفة استشارية، باستدعاء من رئيس المجلس الجماعي. ويمكن للرئيس استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة المزاولين مهامهم بتراب الجماعة لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية، وذلك طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. يتداول مجلس الجماعة في اجتماع عام، بكيفية صحيحة، بحضور نصف أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل في الجلسة. وإذا لم يتوفر المجلس على العدد الكافي للتداول بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) أيام على الأقل وخمسة (5) على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، ويعد التداول صحيحا بحضور نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل في الجلسة. إذا تعذر في هذا الاجتماع الثاني التوفر على نصف الأعضاء المزاولين مهامهم، يجتمع المجلس، بحكم القانون، بنفس المكان والساعة بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة بمن حضر. يحتسب النصاب القانوني عند افتتاح الدورة، وكل تخلف للأعضاء عن حضور الدورة أو انسحاب لأي سبب من الأسباب منها خلال انعقادها، لا يؤثر على مشروعية النصاب، وذلك إلى حين انتهائها. المادة 37 مع مراعاة مقتضيات المادة 38 بعده، تتخذ مقررات المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات بخصوص المقررات التي يتخذها مجلس الجماعة، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت. المادة 38 تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين بالنسبة للحالات التالية: 1 الميزانية. 2 برنامج العمل الجماعي. 3 إحداث شركات التنمية المحلية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته. 4 عقود التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة. 5 العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة. وإذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة لأعضاء الحاضرين في التصويت الأول، تعرض النقطة أو النقط لتصويت ثاني في نفس الجلسة، وتتخذ فيها المقررات بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها. في حالة تعادل الأصوات بخصوص المقررات التي يتخذها مجلس الجماعة، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخاص بكل مصوت. المادة 39 يتم التصويت بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها إذا كان الأمر يتعلق بتعيين أعضاء من المجلس لأجل تمثيل الجماعة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة. وفي حالة تعادل الأصوات، يعلن فائزاً المترشح أو المترشحة الأصغر سناً، وفي حالة تعادل الأصوات والسن، يعلن عن المترشح أو المترشحة المنتخب عن طريق القرعة التي يشرف عليها رئيس المجلس. وينص المحضر على أسماء المصوتين. المادة 40 يحرر كاتب المجلس محضراً للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن المحضر في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس. توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل حسب تواريخها. وإذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق، يجوز لنائبه القيام بذلك تلقائياً، وإذا تعذر ذلك، يعين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين خارج أعضاء المكتب، كاتباً للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات. يوجه المحضر وجوباً للعامل أو من ينوب عنه، داخل أجل أقصاه خمسة (5) أيام الموالية لاختتام الدورة. يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك وحفظ سجل المداولات، ويتعين عليه تسليمه مرقماً ومؤشراً عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب. عند انتهاء الولاية الانتدابية لمجلس الجماعة، توجه وجوباً نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل الى المؤسسة المكلفة بأرشيف المغرب. ويتعين على الرئيس المنتهية ولايته أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس أو عاقه عائق، تنفيذ اجراءات تسليم السلط وفق الشكليات التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. المادة 41 تكون جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم وتعلق جداول أعمالها وتواريخها بمقر الجماعة، ويسهر الرئيس على النظام أثناء الجلسات. وله الحق في أن يطرد من بين الحضور كل شخص يخل بالنظام. ويمكنه أن يطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه، التدخل فيما إذا تعذر عليه العمل مباشرة على احترام النظام. لا يجوز للرئيس طرد أي عضو من أعضاء المجلس الجماعي من الجلسة. غير أنه يمكن للمجلس أن يقرر دون مناقشة بأغلبية الأعضاء الحاضرين، طرد كل عضو من أعضاء المجلس من الجلسة يخل بالنظام ويعرقل المداولات ولا يلتزم بمقتضيات القانون والنظام الداخلي، وذلك بعد إنذاره بدون جدوى من قبل الرئيس. يمكن أن يقرر المجلس دون مناقشة وبطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس، عقد اجتماع غير مقترح للعموم. يجتمع المجلس في اجتماع غير مفتوح للعموم بطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، إذا اعتبر هذا الأخير أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية قد يخل بالنظام العام، طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. الباب الثالث الآليات التشاركية للحوار والتشاور المادة 42 تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من الدستور، يضع مجلس الجماعة آليات تشاركية للحوار والتشاور مع المواطنات والمواطنين والجمعيات من أجل تمكينهم من المساهمة في إعداد وتتبع وتقييم برنامج عمل الجماعة طبقا لشروط وكيفيات يحددها القانون الداخلي للجماعة. المادة 43 يحدث مجلس الجماعة هيئة استشارية تهدف إلى اقامة شراكة مع فعاليات المجتمع المدني، تخص القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة تسمى هيئة المساواة ومقاربة النوع وتكافؤ الفرص. ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تكوين هذه الهيئة ونمط اشتغالها. المادة 44 تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور، يحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تقديم عرائض لمجلس الجماعة قصد إدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله. المادة 45 تقدم العرائض وفق الشروط التالية: بالنسبة للأشخاص الذاتيين يشترط: - أن يكونوا من ساكنة الجماعة المعنية أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا: - أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة. - أن تكون لهم مصلحة مباشرة جماعية في تقديم العريضة. - أن تكون العريضة مكتوبة وأن تحمل أسماءهم العائلية والشخصية وصفاتهم وعنوان المخابرة معهم وتوقيعاتهم وأن تكون العريضة موقعة من طرف 100 ناخب على الأقل، في ما يخص الجماعات التي يقل عدد سكانها عن 35000 نسمة وتوقيع 200 ناخب على الأقل بالنسبة لغيرها من الجماعات، غير أنه يجب أن تكون العريضة موقعة من طرف 500 ناخب على الأقل بالنسبة للجماعات ذات نظام المقاطعات. بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني، يشترط: - أن تكون الجمعية معترفا بها ومؤسسة بالمغرب، وأنها في وضعية سليمة تجاه القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. - أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب الجماعة المعنية بالعريضة. - أن تكون العريضة مكتوبة وتحمل إسم الجمعية ومقرها وإسم رئيسها وتوقيعه. - أن تكون العريضة مرتبطة بنشاط الجمعيات المعنية. يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة وطبيعة الوثائق الاثباتية التي يجب ارفاقها بها حسب كل حالة. يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة وطبيعة الوثائق الاثباتية التي يجب ارفاقها بها حسب كل حالة. المادة 46 عند وصل رئيس المجلس الجماعي بالعريضة، يحيلها على مكتب المجلس الذي يقرر في قبولها أو رفضها بتعديل. في حالة قبول العريضة، تدرج بجدول أعمال المجلس وتحال على اللجنة الدائمة التي يدخل موضوع العريضة في اختصاصاتها لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول بشأنها. المادة 47 يتعين على رئيس المجلس، في جميع الحالات اجابة صاحب العريضة أو ممثل أصحابها وإخباره بقبول أو عدم قبول العريضة داخل أجل ثلاثة أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة. الباب الرابع النظام الأساسي للمنتخب المادة 48 يتقاضي رئيس مجلس الجماعة ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجن الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل والتنقل. تحدد شروطها ومقاديرها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. لا يستفيد العضو في مجلس الجماعة المنتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه المؤسسات بحسب اختياره باستثناء تعويضات التنقل. يستفيد أعضاء مجلس الجماعة من التكوين المستمر في المجالات ذات الصلة بالاختصاصات المخولة لهم. وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم الدورات التكوينية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعة في تغطية مصاريفها. تكون الجماعة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تطرأ لأعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجماعة التي يمثلونها، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس أو خلال مساهمتهم في دورات التكوين المستمر. ولهذه الغاية، تعمل كل جماعة عند الاقتضاء عن الانخراط في نظام للتأمين حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 49 يتمتع بحكم القانون أعضاء الجماعة الذين هم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموما برخصة للتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجن أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المنتدبين لديها من طرف المجلس بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما يستفيدون من نفس الرخص لحضور دورات التكوين المشار إليها في المادة 48 أعلاه. وتمنح هذه الرخصة مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية. كما يجب على المشغلين أن يمنحوا لمأجورين من أعضاء مجلس الجماعة، رخصة للتغيب للمشاركة في دورات المجلس وفي اللجن والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المنتدبين لديها من طرف المجلس بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما يستفيدون من نفس الرخص لحضور دورات التكوين المشار إليه في المادة 48 أعلاه. غير أنه لا يؤدي للمأجورين أجر عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اللجن والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المنتدبين لديها، وكذا التكوين المستمر المشار إليه في المادة 48 أعلاه. ويمكن أن يقع تعويض وقت هذا الغياب. ولا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا في فسخ عقد العمل من طرق المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين. يمكن للموظفين والأعوان المشار إليهم في هذه المادة والذين انتخبوا رؤساء لمجالس الجماعات أن يطلبوا الاستفادة من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الاشارة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل، يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة. داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العامة التي ينتمي إليها. بحقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس الجماعة لأي سبب من الأسباب. المادة 50 يوجه رئيس مجلس الجماعة استقالته الاختيارية إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثرها في أجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ التوصل بها. يوجه نواب الرئيس وباقي أعضاء المجلس طلب الاستقالة من المكتب أو من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس الذي يخبر فورا وكتابة عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. ويسري أثر هذه الاستقالة في أجل خمسة عشر (15) يوما يبدأ من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة. وتطبق المقتضيات المقررة في هذا القانون التنظيمي لملء المقعد الشاغر بمكتب المجلس. يواصل رئيس والنواب المستقبلون مزاولة مهامهم إلى أن يتم تنصيب من يخلفونهم في هذه المهام. يترتب بحكم القانون على الاستقالة الاختيارية للرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للانتخاب لمزاولة مهام الرئيس ومهام نائب الرئس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس. تطبق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجالس الجماعة الترابية لملء المقعد الشاغر بالمجلس. المادة 51 يجب على رئيس مجلس الجماعة وباقي أعضاء المتكب التصريح بممتلكاتهم طبقا للقانون الجاري به العمل خلال مدة أقصاها شهرين تبتدئ من تاريخ انتخابهم. المادة 52 يمنع على كل عضو منتخب بمجلس الجماعة التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب المجلس المذكور. في حالة مخالفة أحكام الفقرة أعلاه، يرد العضو المعني من صفة العضوية في المجلس بقرار تصدره المحكمة الإدارية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الأمر عليها من طرف الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو لحزب السياسي الذي قام بتزكية المعني بالأمر. المادة 52 يمنع على كل عضو منتخب بمجلس الجماعة التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي التي ترشح باسمه لانتخاب المجلس المذكور. في حالة مخالفة أحكام الفقرة أعلاه، يجدر العضو المعني من صفة العضوية في المجلس بقرار تصدره المحكمة الإدارية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الأمر عليها من طرف الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو الحزب السياسي الذي قام بتزكية المعني بالأمر. المادة 53 إذا تبين ارتكاب أفعال مخالفة للقانون أو لأخلاقيات المرفق العام من طرف عضو من مجلس الجماعة غير رئيسها. يقوم عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه عن طريق رئيس المجلس بمطالبة المعني بالأمر للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه. إذا تعلق الأمر برئيس المجلس، فإن عامل المعالة أو الإقليم أو من ينوب عنه يراسل الرئيس ويطلب منه الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليه. يجوز عند الاقتضاء إحالة الأمر على المحكمة المختصة لطلب العزل من عضوية المجلس، دون الإخلاص المتابعة القضائية. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة. وفي حالة الاستعجال. يحال الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة الذي يبث فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بهذه الإحالة. يترتب على إحالة الطلب على المحكمة المختصة توقيف المعني بالأمر بحكم القانون من أية مسؤولية في الجهاز التنفيذي للمجلس إلى حين البت في الطلب. المادة 54 تفعيلا لقواعد الحكامة الجيدة وخاصة ما تعلق منها بتضارب المصالح. يمنع على كل عضو من مجلس الجماعة، أن يربط مصالح خاصة معها. أو الهيأة التابعة لها، أو شركة التنمية التي هو عضو فيها. أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل. أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة. أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريد أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية للجماعة، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرة. تطبق مقتضيات المادة 53 أعلاه على كل عضو أخل بهذه المقتضيات، كما تطبق في حق كل عضو تبينت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلفة بالمنافسة النزيهة، أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة، وذلك دون الإخلال بالمتابعة القضائية. المادة 55 يمنع منعا كليا على كل عضو من املجلس، باستثناء الرئيس والنواب، أن يزاول خارج دوره التداولي، أي اختصاص من اختصاصات المجلس أو الرئيس أو لامهام الإدارية للجماعة المتعلقة بالتوقيع على الوثائق الإدارية أو تدبير مصالح الجماعة، وتعتبر هذه الأفعال أخطاء جسيمة تطبق بشأنها مقتضيات المادة 53 أعلاه. المادة 56 إن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباري. يعتبر العضو الذي لم يحضر ثلاث دورات متتتالية لمجلس الجماعة أو خمس دورات بصفة متقطعة دون سبب يقبله المجلس، مستقبلا بحكم القانون ويعاين رئيس المجلس هذه الاستقالة. يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، و الإعلان عن أسماء الأعضاء الغائبين. المادة 57 يختص القضاء بعزل أعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببلان مداولات مجلس الجماعة وكذا وقف تنفيذ المقررات التي قد تشوبها عيوب قانونية، طبقا لمتقضيات المادة 81 بعده. المادة 58 إذا امتنع عضو من مكتب مجلس الجماعة، دون عذر مقبول، عن القيام بإحدى المهام المنوطة به بمقتضى القانون أو التفويض الممنوح له بمقتضى القانون، جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقرر يقضي بإحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية مكتب المجلس على المحكمة الإدارية المختصة. وفي هذه الحالة، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالأمر. تبت المحكمة في الأمر داخل أجل شهرين من تاريخ توصلها بالطلب. المادة 59 لا يجوز للخازن الجهوي والخازن الإقليمي و الخازن الجماعي أن ينتخبوا رؤساء أو نوابا للرئيس أو أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة داخل أية جماعة من الجماعات التابعة للجهة التي يمارسون مهامهم بها. يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس. المادة 60 تتنافى مهام رئيس مجلس الجماعة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام المتنافية، يعتبر المعني بالأمر مستقيلا بحكم القانون من أول رئاسة انتخب لها. تتنافى مهمة رئيس مجلس الجماعة مع صفة عضو في مجلس النواب أوفي مجلس المستشارين او في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقبل من احدهما. المادة 61 لا يجوز ان ينتخب رئيسا او نائبا للرئيس اعضاء مجلس الجماعة الذين يقيمون خارج ارض الوطن لاي سبب من الاسباب ويقال بحكم القاننو رئيس المجلس المعني او النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم. تتم معاينة الاقالة طبقا لمقتضيات المادتين 19 و 20 أعلاه. المادة 62 اذا رفض المجلس القيام بالاعمال المنوطة به بمقتضى القوانين والانظمة الجاري بها العمل او رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية او بتدبير المرافق العمومية للجماعة. او بشكل عام اذا وقع اختلال في سير عمل الجماعة. جاز للرئيس ان يتقدم بطلب الى عامل العمالة او الاقليم لتوجيه إعذار للمجلس بقصد القيام بالمتعيين. واذا استمر الاختلال بعد مرور شهر يمكن لعامل العمالة او الاقليم اتخاذ أحد التدبيرين التاليين: اقتراح التوقيف لمدة ثلاثة اشهر بقار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية إحالة الامر علي المحكمة المختصة من أجل حل المجلس. يجوز حل مجلس الجماعة عند الاقتضاء، ويختص القضاء لوحده بحل المجلس ويعزل اعضائه وكذلك التصريح ببطلان مداولات مجلس الجماعة ووقف تنفيذ المقررات التي قد تشوبها عيوب قانونية. المادة 63 اذا امتنع الرئيس عن القيام بالاعمال المنوطة به بمقتضى هذا القانون التنظيمي وترتب عن ذلك الاخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة، يقوم عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه بمطالبة الرئيس بمزاولة المهام المنوطة به. بعد مرور أجل سبعة ايام على توجيه المطالبة دون استجابة الرئيس. يحال الأمر على قاضي المستعجلات بالمحكمة الادارية من أجل التصريح بجواز ممارسة الحلول محل الرئيس في القضايا التي امتنع فيها عن القيام بالمهام المنوطة به. المادة 64 اذا وقع حل مجلس الجماعة، وجب تعيين لجنة خاصة للقيام بمهامه اذا فقد المجلس اكثر من نصف اعضائه لاي سبب من الاسباب يتم حل المجلس وتطبيق مقتضيات هذه المادة تعيين اللجنة الخاصة بقرار عامل العمالة أو الاقليم او من ينوب عنه، وذلك داخل أجل اقصاه خمسة عشر يوما التي تلي حصول الحالة المشار اليها في الفقرة السابقة. يحدد عدد اعضاء اللجنة الخاصة في خمسة اعضاء، من بينهم المدير او المدير العام للمصالح. يترأس اللجنة الخاصة، بحكم القانون، عامل العمالة او الاقليم او من يمثله. تزاول بهذه الصفة السلط والصلاحيات المخولة لرئيس المجلس بموجب هذا القانون التنظيمي. ويمكن ان يفوض بقرار بعض اختصاصاته الي اعضاء اللجنة الخاصة تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في الاعمال الإدارية المستعجلة. ولا يمكن ان تلزم اموال الجماعة بما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية. ينتهي عمل اللجنة الخاصة، بحكم القانون، فور اعادة انتخاب المجلس. يجري انتخاب اعضاء مجلس الجماعة التي حل مجلسها في ت اريخ يحدد بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل، ما عدا اذا صادف ذلك الستة اشهر الأخيرة من الولاية الانتخابية. القسم الثاني : صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه الباب الاول صلاحيات مجلس الجماعة المادة 65 يفصل المجلس بمداولاته ويقرر في الاختصاصات الموكولة للجماعة كما هي منصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. ولهذه الغاية يتوفر على السلطة لممارسة الصلاحيات التالية دراسة الميزانية والتصويت عليها وفتح الحسابات الخصوصية والاعتمادات الجديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات من باب الي باب المادة 75 يخصص في ميزانية الرباط باب لتغطية النفقات المتعلقة بالصلاحيات المشار إليها في المادة 74 أعلاه. لا تصرف مقتضياته إلا بناء على موافقة عامل عمالة الرباط يحدد نص تنظيمي كيفية وشروط تخصيص هذه النفقات وصرفها. المادة 76 تعتبر النفقات المشار إليها في المادة 75 أعلاه نفقات إجبارية في ميزانية الجماعات المعنية بهذه الصلاحيات. المادة 77 ينتخب أعضاء مجلس جماعة كل مشور مقر لقصر ملكي طبقا للشروط المقررة في القانون المتعلق بمدونة الانتخابات ويحدد عدد المشاور في تسعة. المادة 78 يمارس باشا كل جماعة من الجماعات المشار إليها بالمادة السابقة الاختصاصات المسندة بمقتضى هذا القانون إلى رؤساء المجالس الجماعية ويؤازره مساعد، يمكن أن يفوض إليه جزءا من اختصاصاته وينوب عنه إذا تغيب أو عاقه عائق المادة 79 لا تكون مداولات جماعات المشور أيا كان موضوعها قابلة للتنفيذ إلا بعد مصادقة وزير الداخلية أو الشخص الذي يفوض إليه ذلك. الباب الرابع مراقبة الشرعية والتنفيذ التلقائي لمقررات وقرارات المجلس الجماعي ورئيسه المادة 80 تخضع مقررات مجالس الجماعات وقرارات رؤسائها المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي لمراقبة الشرعية. تكون مقررات مجالس الجماعة قابلة للتنفيذ بعد تبليغها إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثلهما عدا في حالة التعرض عليها داخل الآجال المحددة في هذه المادة. يوجه رئيس مجلس الجماعة هذه المقررات إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل لا يتعدى 5 أيام من أيام العمل الموالية لاختتام الدورة، وذلك مقابل وصل. لا تكون المقررات المشار إليها أعلاه قابلة للتنفيذ في حالة عدم تبليغها إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل الآجال المحددة. يتم وجوبا تبليغ القرارات التنظيمية المتخذة في مجالات الشرطة الإدارية وجميع القرارات الفردية المتعلقة بالتعمير إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة أيام تبتدئ من تاريخ اتخاذ القرار. المادة 81 تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات الجماعة وصلاحيات مجلسها أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويعلن عن البطلان، في كل وقت وآن، من طرف المحكمة الإدارية المختصة بطلب من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. تبت المحكمة الإدارية المختصة في الطلب داخل أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما، وتبلغ المحكمة وجوبا نسخة من الحكم إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه ورئيس المجلس المعني. وذلك داخل أجل 10 أيام بعد صدوره. يتعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات الجماعة وصلاحيات مجلسها أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ويبلغ تعرضه معللا إلى رئيس مجلس الجماعة داخل أجل لا يتعدى 5 أيام من العمل ابتداء من تاريخ التوصل بالمقرر. يلزم تعرض عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه المجلس المعني إجراء دراسة جديدة للمقرر المتخذ. في حالة رفض المجلس المعني إجراء دراسة جديدة أو في حالة الإبقاء على المقرر المتنازع فيه، يحيل عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه المقرر المتخذ على قاضي المستعجلات. وفي هذه الحالة، وجب على المحكمة الإدارية المختصة البت في طلب وقف تنفيذ المقرر داخل أجل 48 ساعة يبتدئ من تاريخ توصلها بهذا الطلب. وبمجرد الإحالة على المحكمة يتوقف تنفيذ المقرر. المادة 82 لا تكون المقررات المتعلقة بالنقط التالية قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه: الميزانية المقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، ولا سيما الاقتراضات والضمانات وفرض الرسوم المأذون بها تفويت الأملاك الجماعية وتخصيصها، المساعدات والهبات والوصايا. تسمية الشوارع والساحات العمومية عندما تكون هذه التسمية تشريفا عموميا أو تذكيرا بحدث تاريخي اتفاقيات التعاون أو الشراكة يتعين أن يتم التأشير من طرف عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب على هذه المقررات داخل أجل 20 يوما من تاريخ توصله بالمقرر، ويعتبر عدم التعرض على هذه المقررات بعد مرور هذه الآجال بمثابة تأشيرة. يتم التعرض طبقا لمقتضيات المادة 81 أعلاه. المادة 83 يمكن أن يتولى رئيس المجلس تلقائيا العمل، طبقا للشروط المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، على تنفيذ جميع التدابير الرامية إلى ضمان سلامة المرور والسكينة والمحافظة على الصحة العمومية. وذلك على نفقة المعنيين بإنجازها والذين أخلوا بذلك. المادة 84 يجوز للرئيس أن يطلب، عند الاقتضاء، من عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله، العمل على تسخير القوة العمومية طبقا للتشريع المعمول به قصد ضمان احترام قراراته ومقرراته. القسم الثالث اختصاصات الجماعة المادة 85 تهدف الجماعة إلى تقديم خدمات القرب للمواطنين والمواطنات ولا سيما في المجالات التالية: المرافق العمومية الجماعية التجهيزات الجماعية للقرب ذات الطابع الثقافي والرياضي والاجتماعي: التجهيزات الجماعية للقرب ذات الطابع الصناعي أو التجاري. التجهيزات الجماعية للقرب ذات الطابع البيئي. البنيات التحتية ذات الطابع الجماعي. التعمير. ولهذه الغاية، تتمتع الجماعة باختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات تنقلها لها هذه الأخيرة. الباب الأول الاختصاصات الذاتية للجماعة الفصل الأول برنامج عمل الجماعة المادة 86 يتم تحضير برنامج عمل الجماعة في السنة الأولى من الانتداب على أبعد تقدير بتناسق مع توجهات برنامج التنمية الجهوية ووفق منهج تشاركي. يتعين أن يأخذ برنامج عمل الجماعة بعين الاعتبار مقاربة النوع والمحافظة على البيئة، ويجب أن يتضمن تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجماعة وتحديداً لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى. يتضمن برنامج عمل الجماعة الأعمال المقرر إنجازها أو القيام بها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة لمدة 6 سنوات. المادة 87 يحيط الرئيس المجلس علماً بسير تحضير برنامج عمل الجماعة ويعرضه عند الانتهاء من إعداده لمصادقة المجلس. تعمل الجماعة على برمجة مضامين برنامج عمل الجماعة المصادق عليه وفق البرمجة متعددة السنوات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. الفصل الثاني اختصاصات الجماعة في مجالات المرافق والتجهيزات العمومية الجماعية المادة 88 تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في المجالات التالية: توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء. النقل العمومي الحضري. الإنارة العمومية. التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة والتحكم في مياه الأمطار بالمدار الحضري. تنظيف الطرقات والساحات العمومية وجمع النفايات المنزلية والمشابهة لها ونقلها إلى المطارح ومعالجتها وتثمينها. السير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات. المادة 89 تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في المجالات التالية: حفظ الصحة. نقل المرضى والجرحى. نقل الأموات والدفن. إحداث وصيانة المقابر. المادة 90 تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في المجالات التالية: أسواق البيع بالجملة. الأسواق الجماعية. معارض الصناعة التقليدية وتثمين المنتوج المحلي. المجازر والذبح ونقل اللحوم ونقل الأسماك. أماكن بيع الحبوب. أسواق بيع السمك. المحطات الطرقية لنقل المسافرين. محطات الاستراحة. المنتزهات والحدائق العمومية. مراكز التخييم و الاصطياف. المادة 91 تفعيلا لمبدأ التفريع المنصوص عليه في الدستور، وتطبيقاً لمقتضيات البند 9 من الفصل 146 من الدستور، يمكن عند الاقتضاء لمجالس الجماعات تحويل ممارسة اختصاص أو اختصاصات موكولة لها إلى مجلس العمالة أو الإقليم. يتم تحويل هذه الاختصاصات، إما بطلب من الجماعة أو الجماعات الراغبة في ذلك، أو بطلب من الدولة التي تخصص لهذا الغرض تحفيزات مادية في إطار التعاضد بين الجماعات، أو بمبادرة من العمالة أو الإقليم المعني. لا يمارس الاختصاص أو الاختصاصات الموكولة قانونا للجماعات من طرف مجلس العمالة أو الإقليم إلا بعد مداولة مجالس الجماعات المعنية والموافقة على ذلك. الفصل الثالث اختصاصات الجماعة في مجال التعمير المادة 92 مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، واستحضارا لصلاحيات الرئيس، كما هي محددة في هذا القانون التنظيمي تختص الجماعة في مجال التعمير بما يلي: تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير وفقاً لكيفيات وشروط تحدد بقانون. وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة، ويحدد مضمونه وكيفية إعداده وتحيينه بموجب قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. الباب الثاني الاختصاصات المشتركة مع الدولة المادة 93 مع مراعاة مقتضيات المادة 5 وطبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي تمارس الجماعة اختصاصات مشتركة مع الدولة في المجالات التالية: تنمية الاقتصاد المحلي وإنعاش الشغل. المحافظة على خصوصيات التراث الثقافي المحلي وتنميته. القيام بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولاسيما إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات والمساهمة في إقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف عمل المقاولات. المادة 94 يمكن للجماعة أن تساهم في حدود مواردها الخاصة وفي إطار تعاقدي مع شركاء في إحداث التجهيزات الجماعية التالية، مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. - دور الشباب. - دور الحضانة ورياض الأطفال. - المراكز النسوية. - مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة. - دور العمل الخيري ومأوى العجزة. - المنتزهات. - المخيمات ومراكز الاصطياف. - مراكز الترفيه. - المركبات الثقافية. - المكتبات الجماعية. - المتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية. - المركبات الرياضية والميادين والملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية. - المسابح وملاعب سباق الدراجات والخيل والهجن. - حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية. - المحافظة على البيئة. - إحداث وصيانة المنتزهات الطبيعية داخل النفوذ الترابي للجماعة. - تدبير الساحل الواقع في النفوذ الترابي للجماعة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. - تهيئة الشواطئ والممرات الساحلية والبحيرات وضفاف الأنهار الموجودة داخل تراب الجماعة. - التجهيزات والمنشآت المائية المخصصة للتحكم في مياه الأمطار والوقاية من الفيضانات. - صيانة مدارس التعليم الأساسي. - صيانة المستوصفات الصحية الواقعة في النفوذ الترابي للجماعة. - صيانة الطرقات الوطنية العابرة لمركز الجماعة ومجالها الحضري. - بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية. الباب الثالث الاختصاصات المنقولة المادة 95 تمارس الجماعة الاختصاصات التي يمكن أن تنقلها لها الدولة في المجالات التالية: - إحداث وصيانة المنشآت والتجهيزات المائية الصغيرة والمتوسطة. - حماية وترميم المآثر التاريخية والتراث الثقافي والحفاظ على المواقع الطبيعية. المادة 96 يكون نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجماعة مقترنا بتحويل الموارد البشرية والمادية والمالية المطابقة لها. القسم الرابع إدارة الجماعة وآليات التعاون والشراكة الباب الأول إدارة الجماعة المادة 97 تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من مديرية للمصالح، غير أنه يمكن لبعض الجماعات التي تتحدد لائحتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، التوفر على مديرية عامة للمصالح. تتولى إدارة الجماعة، ممارسة المهام المنوطة بها تحت مسؤولية رئيس المجلس ويخضع تنظيمها وتدبيرها والتعيين في الوظائف العليا ونظام التعويضات الخاص بهذه الوظائف لمقتضيات تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. المادة 98 يساعد المدير الرئيس في ممارسة مهامه ويتولى تحت مسؤولية الرئيس ومراقبته، الإشراف على إدارة الجماعة، وتنسيق العمل الإداري بمصالحها والسهر على حسن سيره. يتم اقتراح المدير من طرف الرئيس على المجلس للتداول والموافقة عليه بواسطة مقرر يتخذه لهذا الغرض، ويعين بعد ذلك المدير بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له. المادة 99 يجوز لرئيس المجلس تحت مسؤوليته ومراقبته، أن يفوض امضاءه بقرار إلى المدير أو المدير العام حسب الحالة في مجال التسيير الإداري. كما يجوز له أن يفوض إمضاءه إلى رؤساء أقسام أو مصالح الجماعة المعينين طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك باقتراح من المدير. يمكن للرئيس أن يفوض بعض مهامه، تحت مسؤوليته ومراقبته كآمر بالصرف للمدير. تناط بالمدير، تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته، مهمة القيام بمايلي: - تنفيذ قرارات الرئيس التي تدخل في صلاحياته. - اتخاذ القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين والقيام بتحديد مهام الأعوان والموظفين. - مساعدة رئيس المجلس، من الناحية التقنية في إعداد مشروع الميزانية. - تمثيل رئيس المجلس في الاجتماعات التقنية. - توفير المساعدة التقنية للجان الدائمة للمجلس وفقا لما يقرره الرئيس. - السهر على حفظ أرشيف الجماعة ومسك سجل محتويات أملاك الجماعة. - السهر على حفظ الوثائق والقرارات التي تتخذ في حالة حل المجلس وتسيير شؤونه عن طريق اللجنة الخاصة. المادة 101 توضع القرارات المتعلقة بالتفويض المنصوص عليها في المادتين 69 و 99 أعلاه على مرأى من العموم بمقر الجماعة، وتبلغ إلى العموم بجميع الوسائل المتاحة. المادة 102 يمكن في الجماعات ذات نظام المقاطعات إحداث وكالة محلية لتنفيذ المشاريع، بمثابة مؤسسة عمومية محلية يحدد كيفية إنشائها ونظام اشتغالها وتسييرها وقواعدها المالية والمحاسبية بقانون. الباب الثاني اتفاقيات التعاون والشراكة المادة 103 يمكن للجماعات أن تبرم فيما بينها ومع الهيئات العمومية أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات التعاون أو الشراكة من أجل إنجاز مشروع ذي فائدة مشتركة يدخل في اختصاصاتها ولا يقتضي اللجوء إلى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص. وتحدد هذه الاتفاقيات بالخصوص الموارد التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك. المادة 104 يتم اعتماد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجماعات المشتركة أو لدى الهيئة العمومية المشاركة سنداً مالياً ومحاسبياً لمشروع التعاون. الباب الثالث مؤسسة التعاون بين الجماعات المادة 105 تفعيلا للبند التاسع من الفصل 146 من الدستور بخصوص تشجيع تنمية التعاون بين الجماعات وضمان تكييف تطور التنظيم الترابي، يمكن إحداث مؤسسات للتعاون بين جماعات متصلة ترابياً تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. وبهذه الصفة تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات محل الجماعات المحدثة لها في ممارسة اختصاص أو أكثر من الاختصاصات الموكولة لهذه الجماعات، بهدف تدبير مرفق بما فيه إنجازه عند الاقتضاء، يكون ذا فائدة عامة لهذه الجماعات ولاسيما: النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المعنية: معالجة النفايات. التطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة. توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية. صيانة الطرق العمومية الجماعية. وتحدد بشكل متطابق المداولات المتعلقة بتأسيس مؤسسة التعاون بين الجماعات أو الانضمام إليها وعلى الخصوص تسميتها ومدارها الترابي ومقرها والاختصاصات المخولة لها والموارد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. كما تحدد الموارد البشرية المخصصة لها والتجهيزات والممتلكات الموضوعة رهن إشارتها. المادة 106 يسير مؤسسة التعاون بين الجماعات مجلس يتكون من الأعضاء المنتدبين من طرف مجالس الجماعات المكونة لها. يحدد عدد الأصوات بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة ولا يمكن لأي رئيس جماعة الحصول على أكثر من ثلثي الأصوات بمجلس المؤسسة. يتكون مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات من رؤساء مجالس الجماعات المكونة لها الذين يعتبرون أعضاء بحكم القانون في مجلس المؤسسة، ويرتب نواب الرئيس كذلك بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها. ينتخب رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات من بين أعضاء المكتب بالاقتراع العلني بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم، ويتم احتساب الأصوات المعبر عنها على أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها كل جماعة بمجلس المؤسسة، ويمارس الرئيس، في حدود اختصاصات مؤسسة التعاون بين الجماعات، السلط المخولة لرئيس المجلس الجماعي تطبيقاً لمقتضيات هذا القانون التنظيمي. ينتخب المجلس كاتباً ونائباً له وفق نفس الكيفيات المتعلقة بانتخاب كاتب المجلس الجماعي، ونائبه المنصوص عليهما في هذا القانون التنظيمي. يمكن للرئيس أن يفوض بقرار بعض مهامه إلى واحد أو أكثر من نوابه وفق المقتضيات المنصوص عليها هذا القانون التنظيمي، وإذا تغيب الرئيس أو عاقه عائق لمدة طويلة من شأنها أن تلحق ضرراً بسير مؤسسة التعاون بين الجماعات، ناب عنه مؤقتاً أحد نوابه حسب المقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. تتوفر مؤسسة التعاون بين الجماعة على إدارة يسيرها مدير تحت سلطة رئيس المؤسسة وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. المادة 107 يتداول المجلس في القضايا التي تهم شؤون مؤسسة التعاون بين الجماعات، ويقرر عن طريق الاقتراع العلني بأغلبية ثلثي الأصوات المعبر عنها فيما يخص المصادقة على الميزانية. في حالة توقيف أو حل مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات لأي سبب من الأسباب، تطبق أحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي، ويظل مكتب مؤسسة التعاون بين الجماعات مكلفاً بتدبير شؤونها إلى أن يستأنف مجلسها مهامه أو إلى حين تكوين مجلس جديد. إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، يستمر الأعضاء المنتدبون في مزاولة مهامهم إلى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونهم، ويتعين انتخاب منتدبين جدد للجماعة المعنية في أول دورة بعد تكوين مكتب مجلسها. إذا شغر منصب أحد المنتدبين لسبب من الأسباب، ينتخب مجلس الجماعة الترابية المعني خلفاً له داخل أجل شهر واحد على الأكثر. المادة 108 تتكون الموارد المالية لمؤسسة التعاون بين الجماعات مما يلي: مساهمة الجماعات المكونة للمؤسسة في ميزانيتها، والتي تشكل نفقة إجبارية. الإعانات التي تقدمها الدولة. المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمؤسسة. الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة. مداخيل تدبير الممتلكات. حصيلة الاقتراضات المرخص بها. الهبات والوصايا. مداخيل مختلفة. المادة 109 تشتمل تحملات مؤسسات التعاون بين الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز اللازمة لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي تم إحداثها من أجلها. المادة 110 يتكون مستخدمو المؤسسة من: - الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أو وضع رهن الإشارة لديها من طرف الجماعات المكونة لها أو من لدن إدارات أخرى. - الأعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرفها. المادة 111 تطبق على مؤسسة التعاون بين الجماعات المقتضيات المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب ومراقبة شرعية أعمال الجماعة ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها الواردة في هذا القانون التنظيمي، وتطبق كذلك القواعد المالية والمحاسبية للجماعات على ميزانية مؤسسة التعاون بين الجماعات ومحاسبتها. المادة 112 تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والإلتزامات المترتبة عن الاتفاقيات والعقود التي تم إبرامها من طرف هذه الجماعة قبل إحداث المؤسسة، كما تحل أيضا هذه الموسسة في حدود الاختصاصات الموكولة لها محل هذه الجماعة في المرافق العمومية الجماعية المخول تدبيرها لأشخاص أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص. الباب الرابع مجموعة الجماعات الترابية المادة 113 عملا بأحكام الفصل 144 من الدستور، يمكن للجماعات الترابية من جماعات وأقاليم وعمالات وجهات أن تحدث فيما بينها »مجموعات للجماعات الترابية» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تتولى تدبير مشاريع أو مرافق ذات فائدة عامة للمجموعة. وتحدث هذه المجموعات بناء على اتفاقية يصادق عليها من طرف مجالس الجماعات الترابية المعنية وتحدد موضوع المجموعة وتسميتها ومقرها وطبيعتها ومبلغ المساهمات فيها ومدتها الزمنية، كما تحدد كيفية تنظيمها وسيرها. وكذا شروط الانخراط فيها وكيفية الانسحاب منها وحلها. يمكن قبول انضمام جماعة أو جماعات ترابية إلى مجموعة جماعات ترابية سبق تأسيسها، بناء على المداولات المتطابقة للمجالس المعنية ومجلس المجموعة ووفقا لاتفاقية ملحقة يصادق عليها طبق نفس الكيفيات المشار اليها أعلاه. يعلن عن تكوين مجموعة الجماعات الترابية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بعد الإطلاع على المداولات المتطابقة لمجالس الجماعات الترابية أو انضمام جماعة أو جماعات ترابية إليها. يتم حل مجموعة الجماعات الترابية بحكم القانون بعد مرور سنة على الأقل بعد تكوينها دون ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي كونت من أجلها أو بعد انتهاء الغرض الذي كونت من أجله أو بناء على اتفاق جميع مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة، أو بناء على طلب معلل لأغلبية مجالس الجماعات الترابية المكونة للمجموعة. المادة 114 تسير مجموعة الجماعات من لدن مجلس يحدد عدد أعضائه باقتراح من الجماعات الترابية المشتركة، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الذي يتم بموجبه التأشير على المداولات المتعلقة بالمجالس المعنية. وتمثل الجماعات المشتركة فيه حسب حصة مساهمات، وبمنتدب واحد على الأقل لكل جماعة من الجماعات الأعضاء. ينتخب المنتدبون الجماعيون بمجلس مجموعة الجماعات بالاقتراع العلني وبالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، وفي حالة تعادل الأصوت، يعلن فائزا المرشح الأصغر سنا، وفي حالة تعادل الأصوات والسن يتم الانتخاب عن طريق القرعة. ينتخب المنتدبون لمدة تعادل مدة انتداب المجلس الذي يمثلونه. غير أنه إذا انقطع المجلس الذي يمثلونه عن مزاولة مهامه نتيجة حله أو لأي سبب من الأسباب، يستمر المنتدبون في مزاولة مهامهم الى أن يعين المجلس الجديد من يخلفونه. ويتعين انتخاب أعضاء منتدبين جدد للجماعة المعنية في أول دورة بعد تكوين مكتب مجلسها. إذا شغر منصب أحد المنتدبين لسبب من الأسباب، ينتخب مجلس الجماعة الترابية المعني خلفا له داخل أجل شهر واحد على الأكثر. المادة 115 ينتخب مجلس مجموعة الجماعات الترابية من بين أعضائه رئيسا ونائبين اثنين على الأقل وأربعة نواب على الأكثر يشكلون مكتب المجموعة، طبقا لشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنسبة لانتخاب أعضاء مكاتب مجالس الجماعة. كما ينتخب المجلس بواسطة الاقتراع العلني وبالأغلبية النسبية، كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. المادة 116 تطبق على مجموعات الجماعات الترابية النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمراقبة شرعية أعمال الجماعات والنظام الأساسي للمنتخب، ونظام اجتماع مجالسها ومداولتها، كما تطبق القواعد المالية والمحاسبة للجماعات على ميزانية مجموعة الجماعات الترابية ومحاسبتها. المادة 117 تتكون الموارد المالية لمجموعة الجماعات مما يلي: - مساهمة الجماعات المكونة للمجموعة في ميزانيتها والتي تشكل نفقة إجبارية - الإمدادات التي تقدمها الدولة - المداخيل المرتبطة بالمرافق المحولة للمجموعة - الأتاوي والأجور عن الخدمات المقدمة - مداخيل تدبير الممتلكات - حصيلة الاقتراضات المرخص بها - الهبات والوصايا - مداخيل مختلفة. المادة 118 تشتمل تحملات مجموعات الجماعات على نفقات التسيير والتجهيز لإنجاز العمليات وممارسة الاختصاصات التي تم إحداثها من أجلها. المادة 119 يتكون مستخدمو مجموعات الجماعات الترابية من: - الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق أووضع رهن الإشارة لديها من طرف الجماعات المكونة لها أو من لدن إدارات أخرى. - الأعوان والمستخدمون الذين يتم توظيفهم من طرفها. الباب الخامس شركات التنمية المادة 120 يمكن للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية إحداث شركات تسمى شركات التنمية المحلية, كما يمكن لها المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة أشخاص معنويين, خاضعة للقانون العام أو الخاص. وتحدث هذه الشركة لممارسة الأنشطة ذات الطبيعة الاقتصادية وكذا مهام التهيئة الترابية وتنفيذ المشاريع التي تدخل في اختصاصات الجماعة ومجموعاتها باستثناء تدبير الملك الخاص الجماعي. تخضع شركات التنمية لمقتضيات القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيعا لآخر 1417 (20 غشت 1996) مع مراعاة الشروط التالية: *لا يجوز احداث او حل شركة التنمية او المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها او الزيادة في رأسمالها او خفضه أو تفويته الا بناء على مداولة مجلس الجماعة او مؤسسة التعاون بين الجماعات أو مجموعة الجماعات الترابية. *لا يمكن ان تقل مساهمة الجماعة او مجموعات الجماعات الترابية في رأسمالها شركة التنمية عن نسبة %34 وفي جميع الاحوال، يجب ان تكون اغلبية رأسمال الشركة في ملك اشخاص معنوية خاضعة للقانون العام لا يجوز لشركة التنمية ان تساهم في رأسمال شركات اخرى. المادة 121 في حالة توقيف مجلس الجماعة او حله، يستمر ممثل الجماعة في تمثيلها داخل المجلس الاداري الى حين انتخاب من يخلفه. القسم الخامس النظام المالي للجماعة الباب الاول ميزانية الجماعة الفصل الاول تعريفات ومبادئ عامة المادة 122 يعتبر رئيس مجلس الجماعة آمرا بالصرف لمداخيل ونفقات ميزانية الجماعة يمكن للآمر بالصرف ان يعين تحت مسؤوليته ومراقبته المدير او المدير العام كآمر بالصرف مساعد يعهد بالعمليات المالية والمحاسبة المترتبة عن تنفيذ ميزانية الجماعة الى الآمر بالصرف وخازن الجماعة. المادة 123 الميزانية هي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها بالنسبة لكل سنة مالية، في مجموع موارد وتحملات الجماعة المادة 124 تشتمل الميزانية على جزأين الجزء الاول تدرج فيه عمليات التسيير سواء فيما يخص المداخيل او النفقات الجزء الثاني يتعلق بعمليات التجهيز ويشمل جميع الموارد المرصدة للتجهيز والاستعمال الذي خصصت لاجله ويجب ان تكون الميزانية متوازنة في جزئها واذا ظهر فائض تقديري بالجزء الأول وجب رصده بالجزء الثاني ولا يجوز استعمال مداخيل الجزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الاول ويمكن ان تشتمل الميزانية ايضا على ميزانيات ملحقة وحسابات خصوصية. المادة 125 تدرج الموارد والتحملات في فروع وأبواب تنقسم الى فصول وفقرات واسطر وفق تبويب الميزانية الذي يتم اعداده بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. المادة 126 لا يمكن رصد مدخول لنفقة من بين المداخيل التي تساهم في تأليف مجموع الجزء الاول من الميزانية والميزانيات الملحقة يمكن ر صد مدخول لنفقة من الجزء الثاني في اطار الميزانية والميزانيات الملحقة وكذلك في اطار الحسابات الخصوصية. المادة 127 يجب ان تبقى الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية تتوقف هذه الالتزامات على توفر اعتمادات الميزانية بخصوص عمليات اقتناء السلع والخدمات وتوفر الاعتمادات المالية بالنسبة للتوظيف. المادة 128 تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 دجنبر من نفس السنة المادة 129 يمكن ان تلزم مالية السنوات الموالية، الاتفاقيات المالية والضمانات الممنوحة واعتمادات الالتزام والترخيصات في البرامج. المادة 130 يمكن ان تكون برامج التجهيز متعددة السنوات المنبثقة عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات موضوع ترخيصات في البرامج على أساس الفوائض التقديرية. المادة 131 تشتمل المخصصات المرصدة بالميزانية لنفقات التجهيزعلى ما يلي اعتمادات الالتزام التي تمثل الحد الاعلى للنفقات المأذون للآمرين بالصرف بالالتزام بها قصد تنفيذ التجهيزات والاشغال المقررة اعتمادات الاداء التي تمثل الحد الاعلى للنفقات الممكن وضع حوالات بشأنها خلال السنة الوفاء بالالتزامات المبرمة المادة 132 تبقى الترخيصات في البرامج صالحة الى أن يتم الغاؤها. و يؤثر على مراجعاتها المحتملة طبق نفس الشروط والشكليات المتبعة بالنسبة لاعداد الميزانية. المادة 133 تلغى اعتمادات التسيير المفتوحة برسم الميزانية غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية ترحل اعتمادات التسيير الملتزم بها غير المؤداة عند اختتام السنة المالية الى السنة الموالية المادة 134 مع مراعاة المقتضيات المتعلقة بالترخيصات في البرامج، لا ينشأ عن الاعتمادات المفتوحة برسم الميزانية، اي حق برسم الميزانية الموالية. غير ان اعتمادات الاداء المتعلقة بنفقات التجهيز بالجزء الثاني من الميزانية واعتمادات التسيير المشار اليها في المادة 133 اعلاه ترحل الى ميزانية السنة الموالية. المادة 135 تخول اعتمادات التسيير الملتزم بها غير المؤداة وكذا اعتمادات الاداء المرحلة المتعلقة بنفقات التجهيز الحق في مخصص من نفس المبلغ يضاف الى مخصصات السنة. ويتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان مفصل يضعه الامر بالصرف ويؤشر عليه خازن الجماعة ويوجه نظيرا من هذا البيان الى عامل العمالة او الاقليم. المادة 136 تتقادم الديون المترتبة على الجماعة وتسقط عنها بصفة نهائية طبق نفس الشروط المقررة بالنسبة للديون المترتبة على الدولة. تتقادم ديون الجماعة طبق الشروط المحددة في القوانين المعمول بها في هذا الميدان وينتج الامتياز فيها عن نفس القوانين. المادة 137 تحدث الميزانيات الملحقة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. تدرج في الميزانيات الملحقة العمليات المالية لبعض المصالح التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية، والتي يهدف نشاطها بصفة أساسية إلى إنتاج سلع أو إلى تقديم خدمات مقابل أداء أجرة. تشتمل الميزانيات الملحقة في جزء أول على مداخيل ونفقات التسيير من جهة، كما تشتمل من جهة أخرى، في جزء ثان، على نفقات التجهيز والموارد المرصدة لهذه النفقات، ويتم تقديمها دائماً متوازنة. وتحضر ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية. يعوض عدم كفاية مداخيل التسيير بدفع مخصص للتسيير مقرر برسم التحملات في الجزء الأول من الميزانية. أما الفائض التقديري المحتمل في مداخيل التسيير بالنسبة للنفقات فيرصد، قبل كل شيء، لتمويل نفقات التجهيز ويدرج الباقي منه في مداخيل الميزانية. يعوض عدم كفاية الموارد المرصدة لنفقات التجهيز بمخصص للتجهيز مقرر في الجزء الثاني من الميزانية. المادة 138 تهدف الحسابات الخصوصية: إما إلى بيان العمليات التي لا يمكن إدراجها بطريقة ملائمة في الميزانية، نظراً لطابعها الخاص أو لعلاقة سببية متبادلة بين المدخول والنفقة. وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضمان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى. وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد على ما يزيد على سنة دون تمييز بين السنوات المالية. تشتمل الحسابات الخصوصية على ما يلي: حسابات مرصدة لأمور خصوصية. حسابات النفقات من المخصصات. المادة 139 تحدث حسابات مرصدة لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخيلة، بناء على برنامج استعمال يعده الآمر بالصرف، تنفيذاً لمداولات المجلس. تبين في الحسابات المرصدة لأمور خصوصية المداخيل المرتقبة المرصدة لتمويل صنف معين من النفقات والاستعمال الذي خصصت له هذه المداخيل. يدرج مبلغ التقديرات في الملخص العام للميزانية. وتفتح اعتمادات الأداء في حدود المداخيل المحصل عليها بترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له. إذا تبين أن المداخيل المحصل عليها تفوق التقديرات، يمكن فتح اعتمادات إضافية في حدود هذا الفائض. يؤشر عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه على تغييرات الحساب المرصد لأمور خصوصية. ترحل الموارد المالية المتوفرة في الحساب المرصد لأمور خصوصية إلى السنة المالية الموالية من أجل استمرار العمليات من سنة إلى أخرى. يصفى، بحكم القانون، في نهاية السنة الثالثة كل حساب مرصد لأمور خصوصية لم تترتب عنه نفقات خلال ثلاث سنوات متتالية. ويدرج الباقي منه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية. يصفى ويقفل الحساب المرصد لأمور خصوصية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، يتخذ بعد مداولات المجلس. المادة 140 تحدث حسابات النفقات من المخصصات بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أو من تفوض له. وتدرج في حسابات النفقات من مخصصات العمليات التي تمول بموارد يتم تحديدها مسبقاً. يجب أن تكون هذه الموارد متوفرة قبل إنجاز النفقة. يرحل إلى السنة الموالية فائض الموارد في حسابات النفقات من المخصصات عن كل سنة مالية. وإذا لم يستهلك هذا الفائض خلال السنة الموالية، وجب إدراجه في باب المداخيل بالجزء الثاني من الميزانية الثانية الموالية للميزانية التي تم الحصول عليه فيها. يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشير عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق نفس الشروط المتعلقة بالميزانية. الفصل الثاني موارد الجماعة المادة 141 تشتمل موارد الجماعة على: الضرائب والرسوم المأذون للجماعة في تحصيلها بموجب القانون. حصيلة الغرامات. الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة. حصيلة الاستغلالات والأتاوى وحصص الأرباح، وكذلك الموارد والمساهمات المالية المتأتية من المؤسسات الجهوية والمقاولات الجهوية. الإمدادات الممنووحة من طرف الدولة أو أشخاص معنويين خاضعين للقانون العام. دخول الأملاك والمساهمات. حصيلة بيع المنقولات والعقارات. أموال المساعدات والهبات والوصايا. مداخيل مختلفة وموارد الحصائل الأخرى المقررة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وموارد مالية ترصدها لها الدولة. حصيلة الاقتراضات المرخص بها. المادة 142 تحدث بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية الأتاوى والأجور عن الخدمات المقدمة المشار إليها في المادة 141 أعلاه. المادة 143 لا تكون القرارات المتعلقة بفرض الرسوم أو تغيير نسبها والمأذون للجماعات المحلية في اتخاذها قابلة للتنفيذ، إلا إذا أشر عليها عامل العمالة أو الإقليم. المادة 144 تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها الجماعة لقواعد تحدد بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. المادة 145 يمكن للجماعات أن تستفيد من تسبيقات تقدمها الدولة في شكل تسهيلات مالية في انتظار استخلاص المداخيل الواجبة تحصيلها برسم الموارد الضريبية وبرسم حصتها من ضرائب الدولة. وتحدد كيفيات منح هذه التسبيقات وتسديدها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية. الفصل الثالث تحملات الجماعة المادة 146 تشتمل تحملات الجماعة على: نفقات التسيير: نفقات الموظفين والأعوان والمعدات المرتبطة بسير مرافق الجماعة. النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل الجماعة. النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة. النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية. النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية. النفقات المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة. النفقات المتعلقة بالالتزامات. نفقات التجهيز: الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات الجماعة وكذا استهلاك رأسمال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهمات والمساهمات في الإنجازات التي تدخل في اختصاص الجماعة. توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز المخططات التنموية والبرامج المتعددة السنوات. لا يمكن أن تشتمل نفقات التجهيز على نفقات الموظفين أو نفقات المعدات المرتبطة بتسيير مرافق الجماعة. المادة 147 تعتبر النفقات المتعلقة بالأغراض الآتية إجبارية بالنسبة للجماعة: رواتب وتعويضات موظفي وأعوان الجماعة وكذا أقساط التأمين. مساهمة الجماعة في هيئات الاحتياط وصناديق تقاعد موظفي وأعوان الجماعة والمساهمة في نفقات التعاضديات. المصاريف المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمواصلات. الديون المستحقة. المساهمات والموارد التي وجب تحويلها لفائدة مجموعات الجماعات ومؤسسة التعاون بين الجماعات. الالتزامات المالية الناتجة الاتفاقيات والعقود المبرمة. النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد الجماعة. الباب الثاني وضع الميزانية والتصويت عليها المادة 148 يتم إعداد الميزانية على أساس برمجة تمتد على ثلاث سنوات لمجموع موارد وتحملات الجماعة طبقاً لبرنامج العمل الجماعي، وتحين هذه البرمجة كل سنة لملاءمتها مع تطور الموارد والتحملات. تحدد كيفيات إعداد هذه البرمجة بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير المالية. المادة 149 تحضر الميزانية من لدن رئيس المجلس وتعرض مرفقة بالوثائق الضرورية لدراستها على اللجنة المختصة في أجل عشرة أيام على الأقل قبل تاريخ افتتاح الدورة المتعلقة باعتماد الميزانية من طرف المجلس. يجب أن تعتمد الميزانية في تاريخ أقصاه 15 نونبر. المادة 150 يجب أن تتم عملية التصويت على المداخيل قبل التصويت على النفقات. ويتم التصويت على تقديرات مداخيل ونفقات كل باب على حدة وعلى الميزانية برمتها بعد ذلك. المادة 151 تعرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 20 نونبر. المادة 152 في حالة عدم التصويت على الميزانية في التاريخ المحدد في المادة 149 أعلاه، يدعى المجلس للاجتماع في دورة استثنائية داخل أجل 15 يوماً ابتداء من تاريخ الاجتماع الذي تم خلاله رفض الميزانية. ويدرس المجلس جميع الاقتراحات المتعلقة بتعديل الميزانية التي من شأنها تفادي أسباب رفضها. ويتعين على الآمر بالصرف أن يوجه إلى عامل العمالة أو الإقليم في تاريخ أقصاه 10 دجنبر الميزانية المعتمدة أو الميزانية غير المعتمدة مرفقة بمحاضر مداولات المجلس. المادة 153 بعد دراسة الميزانية غير المعتمدة وأسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة من لدن المجلس وكذا الأجوبة المقدمة بشأنها من لدن الرئيس، تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة، وذلك قبل تاريخ 31 دجنبر على الأبعد. وفي هذه الحالة، يمكن للجماعة أن تقوم بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات. المادة 154 إذا لم يتم عرض الميزانية على تأشيرة عامل العمالة أو الإقليم في الآجال المحددة، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من رئيس المجلس، أن تقوم قبل فاتح يناير بوضع ميزانية للتسيير للجماعة على أساس ميزانية مصادق عليها مع مراعاة تطور تحملات وموارد الجماعة. وفي حالة إعداد الميزانية وفق مقتضيات هذه المادة، يمكن للجماعة أن تقوم بأداء الأقساط السنوية للاقتراضات. الباب الثالث التأشير على الميزانية المادة 155 تصبح الميزانية قابلة للتنفيذ بعد التأشير عليها من لدن عامل العمالة أو الإقليم وفق أحكام المادة 151 أعلاه، وتتم التأشيرة بعد مراقبة ما يلي: احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. توازن الميزانية على أساس واقعية تقديرات المداخيل والنفقات. تسجيل النفقات الإجبارية المشار إليها في المادة 147 أعلاه. المادة 156 يجب أن تكون الميزانية الموجهة إلى عامل العمالة أو الإقليم مرفقة ببيان عن البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات المشار إليها في المادة 148 أعلاه وقوائم تركيبية للوضعية المالية للجماعة. يمكن إرسال الوثائق المنصوص عليها في هذه المادة بطريقة إلكترونية. المادة 157 إذا تعرض عامل العمالة أو الإقليم على الميزانية، يقوم بتبليغ رئيس المجلس بأسباب التعرض داخل أجل لا يتعدى 20 يوماً ابتداء من تاريخ توصله بالميزانية. يتوفر رئيس المجلس هذه الحالة على أجل 15 يوماً لتعديل الميزانية وعرضها للتصويت من لدن المجلس، ويتعين على الرئيس عرضها من جديد على عامل العمالة أو الإقليم للتأشير عليها في تاريخ لا يتعدى 15 يناير. وإذا لم يؤخذ بأسباب تعرض عامل العمالة أو الإقليم في الميزانية، يتم تطبيق مقتضيات المادتين 153 و 154. المادة 158 يقوم عامل العمالة أو الإقليم بدعوة رئيس المجلس إلى تسجيل كل نفقة إجبارية لم يتم تسجيلها بميزانية الجماعة. يمكن للمجلس أن يتخذ مقرراً يفوض بموجبه للرئيس التسجيل التلقائي للنفقات الإجبارية في الميزانية بطلب من عامل العمالة أو الإقليم. وفي غياب هذا المقرر، يتعين عرض الميزانية على المجلس للتداول بشأنها، بعد تسجيل النفقات الإجبارية بطلب من عامل العمالة أو الإقليم. يتم تسجيل هذه النفقة وجوباً داخل أجل أقصاه 15 يوماً، ابتداء من تاريخ تبليغ الطلب من قبل عامل العمالة أو الإقليم. وفي حالة عدم تسجيلها يتم تطبيق مقتضيات المادتين 153 و 154. المادة 159 إذا لم يتم التأشير على الميزانية قبل فاتح يناير، يمكن أن يؤهل الآمر بالصرف، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم للقيام بتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها ووضع الحوالات بشأنها في حدود الاعتمادات المقيدة برسم آخر ميزانية تم التأشير عليها، وذلك إلى غاية التأشير على الميزانية. وخلال نفس الفترة، يمكن للآمر بالصرف، تصفية ووضع الحوالات لصرف الأقساط السنوية للاقتراضات وأداء الدفوعات المتعلقة بالصفقات التي تم الالتزام بنفقاتها قانوناً. المادة 160 يجب على الرئيس إيداع الميزانية بمقر الجماعة خلال 15 يوماً الموالية للتأشير عليها. وتوضع رهن إشارة العموم بأي وسيلة من وسائل الإشهار. ويتم تبليغها بدون أجل إلى خازن الجماعة من طرف الآمر بالصرف. الباب الرابع تنفيذ وتعديل الميزانية الفصل الأول تنفيذ الميزانية المادة 161 يعهد بالعمليات المالية والمحاسبية المترتبة عن تنفيذ ميزانيات الجماعة إلى الآمر بالصرف وخازن الجماعة. المادة 162 تتنافى مهمة آمر بالصرف للجماعة مع مهمة خازن الجماعة، ما لم ترد أحكام مخالفة. المادة 163 يتمتع الخازن الجماعي بصفة محاسب عمومي. ويتم تعيين خازن الجماعة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالمالية لدى الجماعة التي سيتكلف بتنفيذ ميزانيتها. المادة 164 يكلف خازن الجماعة بمراقبة النفقات وذلك للتأكد حصريا من: توفر الاعتمادات والمناصب المالية. توفر اعتمادات الأداء والأموال. المادة 165 يتكفل خازن الجماعة بتحصيل مداخيل الجماعة موضوع أوامر المداخيل الصادرة عن الآمرين بالصرف المختصين. المادة 166 يمسك خازن الجماعة المحاسبة العامة ومحاسبة المواد والقيم والمستندات والمحاسبة الميزانياتية للجماعة طبقاً لشروط يحددها مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. تهدف هذه المحاسبات إلى بيان العمليات المتعلقة بالميزانية والمالية ومراقبتها، وكذا إلى إخبار رئيس الجماعة. المادة 167 إذا امتنع الآمر بالصرف عن تسديد نفقة وجب تسديدها من قبل الجماعة، يحق لعامل العمالة أو الإقليم أن يقوم بعد استفسار الآمر بالصرف بتوجيه إعذار إليه لحثه على وضع الحوالة. وفي حالة عدم التنفيذ في أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ الإعذار، يحيل عامل العمالة أو الإقليم الأمر على قاضي المستعجلات الذي يبت فيه في أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالإحالة. إذا أقر قاضي المستعجلات واقعة الامتناع، يقوم عامل العمالة أو الإقليم بوضع الحوالة. المادة 168 تمنح الإمدادات للجمعيات وكذا المساهمات المترتبة عن الالتزامات الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة على أساس برنامج استعمال تعده الهيئة المستفيدة ويمكن، عند الاقتضاء للجماعة تتبع استعمال الأموال الممنوحة لهذه الهيئة من خلال تقرير تعده الجهة المستفيدة من الإمدادات، طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 169 يمكن أن تطبق القواعد المتعلقة بتنفيذ الميزانية الخاصة بالمحاسب وبودائع الأموال وبوسائل أداء النفقات المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهة. وتحدد لائحتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. الفصل الثاني تعديل الميزانية المادة 170 يمكن تعديل الميزانية خلال السنة لاسيما بوضع ميزانية معدلة. ويجب ادخال التعديلات على الميزانية وفق نفس الشكليات والشروط المتبعة في اعتمادها والتأشير عليها، باستثناء حالات التعديل التالية: - تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس دون اللجوء إلى مداولة المجلس. - تحويل اعتمادات التسيير داخل نفس الباب بقرار لرئيس المجلس بعد مداولة المجلس. تبلغ قرارات تحويل الاعتمادات المشار إليها أعلاه، بدون أجل إلى عامل العمالة أو الاقليم وإلى خازن الجماعة. غير أن الاعتمادات المقررة باسم النفقات الآتية، لا يمكن أن تكون موضوع اقتطاعات لفائدة نفقات أخرى إلا بعد تأشيرة عامل العمالة أو الاقليم. - نفقات الموظفين والأعوان. - النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة. المادة 171 يمكن أن يترتب على ارجاع مبالغ برسم أموال مقبوضة بصفة غير قانونية إقرار اعتمادات من جديد يجب إقرار هذه الاعتمادات خلال السنتين المواليتين للسنة المالية التي تحملت برسمها النفقة المطابقة. الباب الخامس حصر السنة المالية المادة 172 تحصر النتيجة العامة للميزانية في نهاية كل سنة طبق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليها في المادة 166 أعلاه، ويدرج الفائض في السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني في فقرة تحمل عنوان «فائض السنة السابقة». المادة 172 تحصر النتيجة العامة للميزانية في نهاية كل سنة طبق الشروط المحددة في المرسوم المشار إليه في المادة 166 أعلاه، ويدرج الفائض في السنة الموالية برسم مداخيل الجزء الثاني في فقرة تحمل عنوان «فائض السنة السابقة». المادة 173 يخصص الفائض المشار إليه في المادة 172 أعلاه لتغطية الاعتمادات المرحلة من نفقات التسيير والتجهيز كما يمكنه، في حدود المبلغ المتوفر أن يؤدي إلى فتح اعتمادات اضافية موجهة لتمويل نفقات التجهيز. الباب السادس الأملاك العقارية للجماعة المادة 174 تتكون الأملاك العقارية للجماعة من أملاك تابعة لملكها العام وأملاك تابعة لملكها الخاص، ويخضع تدبير هذه الأملاك والمحافظة عليها وصيانتها واستغلالها للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وكذا القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 175 يتم تفويت وكراء الأملاك الخاصة عن طريق المزايدة العمومية، بناء على دفتر للتحملات وفق شروط وكيفيات تحدد بمقتضى قانون. ولا يمكن اللجوء إلى المراضاة في إجراء العمليات المشار إليها أعلاه، إلا في الحالات التي تحدد بمقتضى قانون. المادة 176 يتولى الرئيس سمك محتويات أملاك الجماعة وتحيينه وعرضه خلال الدورة العادية الأولى من كل سنة، لمداولات المجلس، لإطلاعه عل المعاملات والعمليات الجارية على أملاك وفق شروط وكيفيات تحدد بمقتضى قانون. المادة 177 تنقل بحكم القانون وبدون اجراءات شكلية خاصة إلى ملكية الجماعة التي يتم إحداثها على إثر عمليات تقسيم أو ضم للجماعات الأملاك العامة والخاصة المتواجدة في دائرتها الترابية والتي تمتلكها الجماعة الأم. تنقل بالمجان ملكية الأملاك العامة والخاصة للدولة الضرورية لممارسة اختصاصاتها أو تخصص لها لهذه الغاية. يعفى نقل ملكية العقارات التابعة للأملاك العامة والخاصة المشار إليها في الفقرتين السابقتين من هذه المادة، من كل الحقوق والرسوم والأتاوى والمساهمات المحصلة لفائدة الدولة وكذا من واجبات التحفيظ والتقييد في الرسوم العقارية. المادة 178 تعفى من أداء رسوم المحافظة على الأملاك العقارية جميع الاجراءات المتعلقة بالتحفيظ وبعملية التقييد في الرسوم العقارية المنجزة لفائدة الأملاك العامة للجماعة وكذا أملاكها الخاصة المخصصة لإحداث تجهيزات أو مرافق عمومية. المادة 178 تعفى من أداء رسوم المحافظة على الأملاك العقارية جميع الاجراءات المتعلقة بالتحفيظ وبعملية التقييد في الرسوم العقارية المنجزة لفائدة الأملاك العامة للجماعة وكذا أملاكها الخاصة المخصصة لإحداث تجهيزات أو مرافق عمومية. المادة 179 تعفى الأملاك العامة للجماعة وكذا أملاكها الخاصة المخصصة لإحداث تجهيزات أو مرافق عمومية من كل الحقوق والرسوم والضرائب المحصلة لفائدة الدولة. المادة 180 تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية جميع الأحكام التي من شأنها ضمان حسن تدبير مالية الجماعة ولاسيما المتعلقة بمحاسبة الجماعات ومجموعاتها ومؤسساتها التعاون بين الجماعات وإبرام صفقات الجماعة ومراقبة نفقات الجماعة. الباب السابع مقتضيات مختلفة المادة 181 لا يجوز للجماعة استعمال مواردها المالية في مجالات أو مشاريع لا تدخل في أهدافها ومهامها، وكل إجراء مخالف لهذه الأحكام يعتبر باطلا. المادة 182 تخضع العمليات المالية والمحاسباتبة للجماعة لتدقيق سنوي في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسبية ينجز: - من طرف المفتشية العامة للمالية. - أو من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية. - أو بشكل مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية. - أو من طرف هيئة للتدقيق يتم انتداب أحد أعضائها وتحديد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة المكلفة بالداخلية والسلطة المكلفة بالمالية. وتبلغ نسخ من تقرير التدقيق المنجز إلى رئيس الجماعة وإلى عامل العمالة أو الإقليم وإلى المجلس الجهوي للحسابات. يتعين على الرئيس تبليغ نسخة من التقرير المشار إليه أعلاه للمجلس. ويمكن للمجلس التداول بشأنه دون اتخاذ مقرر. المادة 183يمكن بطلب من المجلس أو بمبادرة من رئيسه أو من عامل العمالة أو الإقليم إخضاع تدبير الجماعة والمؤسسات العامة التابعة لها لعمليات تدقيق مالي. إذا تم التدقيق بطلب من المجلس تبلغ نسخة من تقرير التدقيق إلى أعضاء هذا المجلس. يجب على الرئيس عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الأولى العادية الموالية وتوجيه نسخة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. المادة 184 يمكن للمجلس إحداث لجنة للتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجماعة وذلك بطلب من نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل. تعد هذه اللجنة تقريرا حول المهمة التي أحدثت من أجلها في ظرف شهر على الأكثر، ويناقش هذا التقرير من طرف المجلس الذي يقرر بشأن توجيه نسخة منه إلى المجلس الجهوي للحسابات. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تكوين هذه اللجنة وطريقة عملها. المادة 185 تعتبر الأملاك العامة للجماعة وأموالها غير قابلة للحجز. المادة 186 تطبق على مجموعة الجماعات مقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة وقواعد الحكامة والقواعد المالية والمحاسبة للجماعة. المادة 187 تدخل المراقبة المالية للجماعات ضمن اختصاصات المجالس الجهوية للحسابات طبقا للقانون رقم 99 – 62 بمثابة مدونة المحاكم المالية. يحدد بنص نظام المراقبة المالية الخاصة بالمؤسسات العمومية والشركات التي تحدثها الجماعة أو مجموعاتها أو مؤسسات التعاون بين الجماعة أو تساهم في رأسمالها وفق الشروط المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. وإلى حين صدور هذا النص التنظيمي، تظل سارية المفعول مقتضيات القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. القسم السادس مقتضيات خاصة بالجماعات ذات نظام المقاطعات الباب الأول مقتضيات عامة المادة 188 استثناء من مقتضيات هذا القانون التنظيمي، تحدث داخل جماعات الدارالبيضاءوالرباطسلا ومراكش وفاس وطنجة وحداث تسمى مقاطعات مجردة من الشخصية القانونية غير أنها تتمتع باستقلال إداري ومالي وتتوفر على مجالس للمقاطعات. ويحدد مرسوم في كل جماعة معينة، عدد المقاطعات وحدودها الجغرافية وأسماءها والعدد القانوني للمستشارين الواجب انتخابهم بالمقاطعة. الباب الثاني نظام مستشاري المقاطعات المادة 189 يتكون مجلس المقاطعة من الأعضاء الذين يمثلون المقاطعة في مجلس الجماعة. المادة 190 تكون مهام عضو المقاطعة مجانية على أن تراعى بالنسبة للرئيس والنواب الذين لا يقاضون أي تعويض بالمجلس الجماعي، تعويضات عن المهام والتمثيل تساوي نصف التعويضات الممنوحة لأعضاء مكتب المجلس الجماعي. المادة 191 تتحمل الجماعة المسؤولية المشار إليها بالمادة 48 أعلاه عن الأضرار التي يتعرض لها أعضاء مجلس المقاطعة عند مزاولتهم لنشاطهم داخل مجلس المقاطعة. الباب الثالث تنظيم وتسيير مجلس المقاطعة المادة 192 ينتخب مجلس المقاطعة رئىسا ونوابا للرئيس يؤلفون المكتب. لا يمكن أن يتعدى عدد النواب خمس أعضاء مجلس المقاطعة على ألا يقل هذا العدد عن ثلاثة. تتنافى مهام رئيس المجلس الجماعي مع مهام رئىس مجلس المقاطعة. يتم انتخاب الرئىيس والنواب وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في الموارد من 12 إلى 21 أعلاه داخل الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب مكتب المجلس الجماعي. المادة 193 يمكن إلغاء انتخاب رئيس مجلس المقاطعة ونوابه طبق الشروط والكيفيات والآجال المنصوص عليها بشأن الطعون في انتخابات أعضاء مكتب المجلس الجماعي. المادة 194 ينتخب مجلس المقاطعة كذلك وفق الشروط المحددة في المادة 22 أعلاه، كاتبا ونائبا للكاتب يعهد إليهما بالمهام المخولة بمقتضي هذا القانون إلى كاتب المجلس الجماعي. ويتم اقالتهما طبقا لنفس الشكليات. المادة 195 يؤلف مجلس المقاطعة لجانا لدراسة القضايا التي يجب أن تعرض على الاجتماع العام. وينتخب مجلس المقاطعة من بين أعضائه بالاقتراع العلني وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له. ويتعين تأليف لجنتين دائمتين يعهد إليهما على التوالي بدراسة الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية وشؤون التعمير والبيئة. يحدد تكوين وتسيير واختصاصات اللجان في النظام الداخلي لمجلس المقاطعة وفق الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمجلس الجماعي بالمادة 24 أعلاه. المادة 196 يجتمع مجلس المقاطعة بدعوة من رئيسه وجوبا ثلاث مرات في السنة في دورة عادية خلال أشهر يناير ويونيو وشتنبر. يستدعي الرئىس، كلما دعت الظروف إلى ذلك، مجلس المقاطعة لعقد دورة استثنائية بمبادرة منه أو بطلب من رئيس المجلس الجماعي أو ثلث الأعضاء المزاولين مهامهم أو من عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه. لا يمكن أن تتجاوز مدة الدورة الاستثنائية ثلاث أيام متتالية من أيام العمل. ولا يمكن تمديد هذه المدة. المادة 197 إن القواعد المطبقة على الجماعات بشأن إعداد جدول الأعمال والاستدعاء والنصاب القانوني وعقد الجلسات والمداولات والتصويت وإعداد محاضر الجلسات ومسك سجل المداولات وإشهار المقررات والنيابة المؤقتة والرقابة وقواعد الحكامة الجيدة، تسري أيضا على المقاطعات وذلك طبق نفس الشروط والشكليات مع مراعاة المقتضيات الخاصة المطبقة عليها. المادة 198 يترتب على حل المجلس الجماعي بحكم القانون توقيف مجالس المقاطعات إلى أن يقع تجديده. وفي هذه الحالة، فإن اللجنة الخاصة المعينة طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 64 أعلاه لتعويض المجلس الجماعي الذي تم حله، تقوم كذلك بمهام مجلس المقاطعة ورئيسه. الباب الرابع صلاحيات مجلس المقاطعة ورئيسه المادة 200 يفصل مجلس المقاطعة بمداولاته في قضايا الحوار المسندة إليه بمقتضى هذا القانون ويبدي رأيه في جميع المسائل التي تهم كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة وكلما استوجبت ذلك القوانين والأنظمة الجاري بها العمل أو طلب منه المجلس الجماعي ذلك. ويمكن لمجلس المقاطعة بمبادرة منه تقديم اقتراحات حول كل مسألة تهم المقاطعة، كما يمكنه تقديم ملتمسات إلى المجلس الجماعي باستثناء الملتمسات ذات الطبيعة السياسية. المادة 201 توجه مداولات مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي الذي يحيلها إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه في ظرف الخمسة عشرة (15) يوما التالية لتسلمها. المادة 202 يمارس مجلس المقاطعة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي الصلاحيات التالية: - يدرس حساب النفقات من المبالغ المرصودة المشار إليها بالمادة 217 بعده، ويصوت عليه. - يقرر بشأن تخصيص الاعتمادات الممنوحة إليه من لدن المجلس الجماعي في إطار منحة إجمالية للتسيير. - يسهر على تدبير وصيانة الأملاك التابعة للملك العمومي أو الخاص المرتبطة بمزاولة اختصاصاته ويحافظ عليها. - يقوم باتفاق ودعم من المجلس الجماعي، بصفته الخاصة أو بتعاون مع كل طرف يعنيه الأمر، بكل الأعمال التي من شأنها إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة. - شارك في التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية وفي اتخاذ المبادرة لإنجاز مشاريع التنمية التشاركية. - يقرر بشأن إقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها و طرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة أساسا إلى سكان المقاطعة وهي: الأسواق وأماكن البيع والمنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الأطفال ودور الشباب ودور العجزة والأندية النسوية وقاعات الحفلات والخزانات والمراكز الثقافية والمعاهد الموسيقية والبنيات التحتية الرياضية ولاسيما الملاعب الرياضية والقاعات المغطاة والمعاهد الرياضية والمسابح. المادة 203 يمارس المجلس الجماعي الاختصاصات المخولة إلى مجلس المقاطعة بمقتضى الأحكام السابقة عندما يهم إنجاز تلك التجهيزات تراب مقاطعتين فأكثر، أو عندما تخصص لحاجيات تفوق حاجيات مقاطعة واحدة. المادة 204 إن جرد التجهيزات التي تتكفل بها مجالس المقاطعات تطبيقا للمقتضيات السابقة، يوضع بالنسبة لكل مقاطعة ويعدل عند الاقتضاء بمداولات متطابقة للمجلس الجماعي ومجلس المقاطعة المعني. وفي حالة وقوع خلاف بين المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة حول تسجيل أحد التجهيزات بالجرد، يتم البت فيه بقرار للعامل أو من ينوب عنه. المادة 205 يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يقترح على رئيس المجلس الجماعي، مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من أجل إنجاز مشروع أو نشاط يدخل في اختصاصات مجلس المقاطعة ويعرض رئيس المجلس الجماعي مشاريع الاتفاقيات المذكورة أعلاه على المجلس للتداول بشأنها. تدرج الموارد المالية الناتجة عن هذه الاتفاقيات ضمن ميزانية الجماعة، وتخصص للمشروع أو للنشاط موضوع الاتفاقية. المادة 206 يمكن لمجلس المقاطعة تقديم اقتراحات وإبداء آراء حول كل المسائل التي تهم المقاطعة، وخاصة: - يبدي رأيه حول إعداد أو مراجعة أو تعديل وثائق التعمير وكل مشروع الهيئة الحضرية، عندما تهم هذه الوثائق أو المشاريع كليا أو جزئيا الدائرة الترابية للمقاطعة. - يبدي رأيه حول برنامج تنمية الجماعة بالنسبة للجزء المقرر تنفيذه كليا أو جزئيا داخل حدود المقاطعة. - يقترح كل الأعمال الكفيلة بتحفيز وإنعاش التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمقاطعة. - يقترح كل الأعمال التي من شأنها، داخل حدود المقاطعة، إنعاش السكن وتحسين مستوى الحياة وحماية البيئة ويبدي رأيه حول برامج إعادة الهيكلة العمرانية والقضاء على السكن غير اللائق وحماية و إعادة تأهيل المدينة العتيقة وإعادة تجديد النسيج العمراني المتدهور. - يبدي رأيه مسبقا حول مشاريع ضوابط البناء الجماعية وتصاميم السير فيما يخص الجزء المتعلق بتراب المقاطعة. - يقترح التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ على الصحة والنظافة العموميتين. - يبدي رأيه مسبقا حول كل العمليات المتعلقة بتدبير الأملاك العمومية والخاصة للجماعة عندما تكون هذه الأملاك متواجدة برمتها داخل تراب المقاطعة. - يقترح تسمية الطرق والساحات العمومية الكائنة داخل تراب المقاطعة. - يبدي رأيه حول مبلغ الإعانات التي يقترح المجلس الجماعي منحها للجمعات التي تمارس نشاطها داخل المقاطعة فقط أو تمارسه لفائدة سكان المقاطعة فحسب. أينما كان مقر هذه الجمعيات. ولا يمكن أن يترتب عن رأي مجلس المقاطعة رفع المبلغ الإجمالي للاعتمادات المرصودة من لدن ميزانية الجماعة للجمعيات المذكورة. وفي حالة عدم إبداء الرأي داخل السبعة أيام التي تلي انتهاء الدورة العادية لشهر سبتمبر على أبعد تقدير، يبت المجلس الجماعي في الأمر بكيفية صحيحة. - يقترح على المجلس الجماعي الأعمال المتعلقة بتعبئة المواطنين وتشجيع التنمية التشاركية أو الجمعوية وكذا عمليات التضامن أو ذات الطابع الإنساني التي تهم سكان المقاطعة. المادة 207 يعتبر رئيس مجلس المقاطعة السلطة التنفيذية للمقاطعة وبهذه الصفة ينفذ مقررات مجلس المقاطعة ويتخذ التدابير اللازمة لهذا الغرض ويسهر على مراقبة تنفيذها. وتوجه قصد الإخبار نسخة من الرخص المسلمة من طرف رئيس المقاطعة الى رئيس الجماعة داخل أجل ثمانية (8) أيام. ويمارس رئيس المقاطعة الاختصاصات المفوضة له من طرف رئيس المجلس الجماعي تحت مسؤوليته ولا يمكنه تفويضها لأعضاء مكتب مجلس المقاطعة. يمارس رئيس المقاطعة كذلك اختصاصات في مجال التدابير المتعلقة بالشرطة الإدارية داخل حدود المقاطعة في المجالات التالية: - تلقي التصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة التجارية والحرفية غير المنظمة. - تلقي التصاريح المتعلقة بفتح المؤسسات المضرة أو المزعجة أو الخطيرة المرتبة في الصنف الثلاث. ويمكن لرئيس المجلس أن يفوض لرئيس المقاطعة بعض اختصاصاته في مجال التدابير الفردية للشرطة الإدارية، غير أنه، وعندما يمنح تفويض لرئيس المقاطعة، يخول بحكم القانون نفس التفويض الى باقي روساء المقاطعات بطلب منهم. في الحالات التي يتم فيها، لأي سبب من الأسباب، سحب التفويض المذكور يجب أن يكون قرار السحب معللا. المادة 208 يختص رئيس المقاطعة ونوابه بما يلي: - الحالة المدنية - الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها. - منح رخص التعمير طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ومع مراعاة مقتضيات المادة 71 من هذا القانون التنظيمي. ولا تخص هذه الرخص المشاريع المهيكلة التي تبدي بشأنها الوكالة الحضرية رأيها على أساس طابعها المهيكل الذي يعود الترخيص بشأنه للمجلس الجماعي ورئيسه. المادة 209 يتولى رئيس المقاطعة تدبير المسار المهني للموظفين والأعوان العاملين بإدارة المقاطعة. المادة 210 يعد رئيس مجلس المقاطعة تقريرا كل ستة أشهر يتعلق بتدبير المقاطعة، يوجهه لرئيس المجلس الجماعي الذي يجمع كل التقارير المتعلقة بالمقاطعات ويعرض ملخصا بشأنها على المجلس الجماعي مرتين في السنة. المادة 211 يمكن لرئيس المجلس الجماعي أن يفوض الى رئيس مجلس المقاطعة، داخل الدائرة الترابية للمقاطعة، الاختصاصات المخول لرؤساء المجالس الجماعية في مادة الانتخابات بمقتضى القانون المتعلق بالانتخابات. المادة 212 يمكن لرئيس مجلس المقاطعة أن يفوض بقرار بعض مهامه الموكولة له بمقتضى هذا القانون التنظيمي الى واحد أو أكثر من النواب مع مراعاة الشروط المنصوص عليها بالمادة 207 أعلاه. المادة 213 إن انقطاع رئيس مجلس المقاطعة عن مزاولة مهامه على إثر وفاة و استقالة اختيارية أو تلقائية أو عزل أو لأي سبب من الأسباب، لا يؤثر على باقي أعضاء المكتب. وفي هذه الحالة، يتم انتخاب خلفه وفق الشروط والشكليات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي بشأن انتخاب رؤساء المجالس الجماعية. المادة 214 إذا رفض رئيس مجلس المقاطعة أو امتنع عن القيام بالأعمال الواجبة عليه بمقتضى القانون. جاز لرئيس المجلس الجماعي بعد إنذاره بدون جدوى القيام بها بصفة تلقائية. الباب الخامس النظام المالي لمجالس المقاطعات المادة 215 تتكون المداخيل التي يتوفرعليها مجلس المقاطعة من منحة إجمالية فقط، تخول للمقاطعة مزاولة الاختصاصات الموكولة إليها بموجب هذا القانون. وتشكل المنحة الإجمالية نفقة إجبارية بالنسبة للجماعة، ويحدد المجلس الجماعي المبلغ الكلي للمنحة الإجمالية المخصصة للمقاطعات. وتوزع هذه المنحة وفق الشروط المنصوص عليها بالمادتين 216 و217 بعده. المادة 216 تتضمن المنحة الإجمالية للمقاطعات حصة تتعلق، بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغها من طرف المجلس الجماعي باقتراح من رئيسه. تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة، وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية. تحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات حسب عدد سكان الجماعة، على أن لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحدد بقرار لوزير الداخلية. توزع هذه الحصة على أساس عدد سكان كل مقاطعة. تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعات. يحدد مبلغ هذه الحصة حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالموظفين والتكاليف المالية التي تتحملها ميزانية الجماعة. وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعة لاختصاصات مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا القانون استنادا على مضامين مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف المجلس الجماعي. في حالة عدم الاتفاق بالمجلس الجماعي حول حصة التدبير المحلي المخصصة لكل مقاطعة، يتم تحديد مبلغها أخذا بعين الاعتبار معدل الاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال الخمس سنوات المالية الأخيرة لكل مقاطعة. يمكن تعديل حصة التدبير المحلي كل سنة مع اعتبار التغييرات التي تقع بلائحة التجهيزات والمرافق التي يتم تدبيرها من طرف المقاطعة. المادة 217 يدرج بميزانية الجماعة المبلغ الكلي للمداخيل والنفقات المتعلقة بتسيير كل مجلس من مجالس المقاطعات. ويتم تفصيل مداخيل ونفقات التسيير الخاصة بكل مقاطعة في وثيقة تدعى حساب النفقات من المبالغ المرصودة« وتلحق حسابات المقاطعة بميزانية الجماعة. المادة 218 يدرس المجلس الجماعي مقترحات الاستثمار المصادق عليها من لدن مجالس المقاطعات ويحدد برنامج الاستثمار وبرامج التجهيز بالنسبة لكل مقاطعة. يبين ملحق بميزانية الجماعة وملحق بحسابها نفقات الاستثمار الخاصة بالجماعة حسب كل مقاطعة. المادة 219 يقوم المجلس الجماعي كل سنة، طبقا لمقتضيات المادة السابقة، بتوزيع المنحة الإجمالية للتسيير المخصص للمقاطعات ويتداول بشأن المبلغ الإجمالي للاعتمادات التي يقترح إدراجها في هذا الإطار بميزانية الجماعة باسم السنة المالية الموالية. يبلغ مبلغ المنحة المخصصة، على هذا الأساس، لكل مقاطعة من لدن رئيس المجلس الجماعي الى رئيس مجلس المقاطعة وذلك قبل فاتح شتنبر من كل سنة. يوجه رئيس مجلس المقاطعة ا لى رئيس المجلس الجماعي، خلال الشهر المالي للتبليغ المشار إليه بالفقرة السابقة، حساب النفقات من المبالغ المرصودة الذي يصوت عليه مجلس المقاطعة في توازن تام. ويصوت علي هذا الحساب حسب الفقرات. يعرض الحساب المتعلق بكل مقاطعة على أنظار المجلس الجماعي في نفس الفترة التي يعرض فيها مشروع ميزانية الجماعة. المادة 220 يطلب المجلس الجماعي من مجلس المقاطعة إعادة دراسة حساب النفقات من المبالغ المرصودة، اذا كان المبلغ الكلي للاعتمادات المرصودة للمقاطعات المحدد من طرف المجلس الجماعي أثناء دراسة ميزانية الجماعة مختلفا عن المبلغ الذي تم اقتراحه أول الأمر طبقا للشروط المقررة بالمادة السابقة، أو عندما يقرر المجلس الجماعي أن الحساب لم يتم التصويت عليه في توازن تام أو لا يتضمن كل النفقات الإجبارية التي يتعين إدراجها فيه، أو عندما يتبين للمجلس الجماعي، أن النفقات المخصصة لإحدى التجهيزات أو المرافق التي يرجع اختصاص تسييرها الى مجلس المقاطعة ليست كافية لضمان تسيير هذه التجهيزات أو المرافق. وفي هذه الحالة، يكون مجلس أو مجالس المقاطعات مدعوة لإجراء قراءة ثانية، لتعديل الحسابات المعنية وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إجراء دراسة جديدة. وعند عدم إدخال التعديلات من لدن مجلس المقاطعة، فإن المجلس الجماعي يقوم بها تلقائيا. ويلحق الحساب أو الحسابات، المحددة على هذه الكيفيات، بميزانية الجماعة وتصبح نافذة ابتداء من تاريخ المصادقة عليها طبق الشكليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. المادة 221 تبقى على حسابات المقاطعات نفس الشكليات والإجراءات المتعلقة بمراقبة ميزانية الجماعة ا لمنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. المادة 22 يحصر المجلس الجماعي تلقائيا الحساب المتعلق بالمقاطعة اذا لم يوجه من طرف رئيس مجلس المقاطعة إلى رئيس المجلس الجماعي قبل فاتح أكتوبر. المادة 223 يعتبر رئيس مجلس المقاطعة الآمر بالصرف بالنسبة لحساب النفقات من المبالغ المرصودة. ويقوم بالإلتزام والإذن بصرف النفقات المدرجة بالحساب حينما يصبح هذا الحساب نافذا، وذلك طبقا للقواعد المطبقة على النفقات المأذون بها من لدن رئيس المجلس الجماعي. وعند عدم قيام رئيس مجلس المقاطعة بصرف نفقة إجبارية مقررة في الحساب الخاص بالمقاطعة، ينذره رئيس ا لمجلس الجماعي للقيام بها. وعند عدم قيامه بصرف النفقة داخل الشهر الموالي، فإن رئيس المجلس الجماعي يقوم بها تلقائيا. المادة 224 يمكن لرئيس المقاطعة أن يجري، تنفيذا لمقرر يتخذه المجلس، تحويلات من فقرة الى فقرات أخرى بحساب المقاطعة في حدود خمس الحصة المدرجة بكل فقرة من فقراته. وعند تجاوز هذا القدر، فإن التحويل يتم بقرار مشترك لرئيسي المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة. وبناء على مقررات المجلس الجماعي ومجلس المقاطعة يتولى خازن الجماعة تنفيذ العمليات المتعلقة بالنفقات الواردة بحساب المقاطعة إلى أن يصبح الحساب قابلا للتنفيذ، يمكن لرئيس المقاطعة كل شهر أن يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود 1/12 من النفقات المدرجة في حساب السنة المالية المنصرمة. الباب السادس نظام الموظفين المعينين بالمقاطعة المادة 225 يعين المجلس الجماعي لدى المقاطعة موظفي وأعوان الجماعة الضروريين لممارسة المقاطعة للاختصاصات الموكولة اليها بمقتضى هذا القانون التنظيمي. ويحدد رئيس المجلس الجماعي باتفاق مع رئيس مجلس المقاطعة عدد المناصب المخصصة للمقاطعة موزعة حسب الفئات. وعدد عدم الاتفاق يتم تحديد عدد موظفي وأعوان الجماعة المعينين بالمقاطعة وتوزيعهم بمداولة المجلس الجماعي. المادة 226 تضمن الحاجيات الضرورية من الموظفين المرتبطة بمزاولة الاختصاصات المخولة لمجلس المقاطعة،ا بتداء من تاريخ دخول هذا القانون التنظيمي الى حيز التنفيذ، في قائمة يؤشر عليها رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة داخل أجل لايتعدى ثلاثة اشهر. واذا لم تتم التأشيرة داخل الأجل المذكور. فان المجلس الجماعي يبت في الامر داخل الشهرين المواليين. المادة 227 يتخذ رئيس المجلس الجماعي التدابير الفردية المتعلقة بتعيين موظفي وأعوان الجماعة لدى رئيس مجلس المقاطعة. ويتم الغاء تعيين أعوان الجماعة لدى المقاطعة طبق نفس الشكليات بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة. المادة 228 ان وضعية جميع الموظفين المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة وتوزيع مناصبهم. تلحق كل سنة بمشروع ميزانية الجماعة وتعرض على دراسة المجلس الجماعي. المادة 229 ان موظفي وأعوان الجماعة المكلفين بتدبير التجهيزات والمرافق التي تدخل ضمن اختصاص المقاطعات يظلون مؤقتا في وظائفهم الى أنن يتم اتخاذ القرارات الفردية لتعيينهم طبقا للشروط المنصوص عليها بالمادة 227 اعلاه. المادة 230 يعين مدير المقاطعة بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة رئيس مجلس المقاطعة. من بين موظفي الجماعة. الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل. المادة 231 يمارس مدير المقاطعة في حدود الصلاحيات المخولة لمجلس المقاطعة المهام المستندة اليه من طرف رئيس مجلس المقاطعة وتحت مسؤولية هذا الأخير. وبهذه الصفة يمكن له ان يفوض له في مجال التسيير الاداري للمقاطعة. المادة 232 يخضع موظفو واعوان الجماعة المعينين لدى رئيس مجلس المقاطعة للاحكام المنصوص عليها في النظام العام والانظمة الخاصة المطبقة على الموظفين الجماعيين مع مراعاة المقتضيات الواردة بالمواد اعلاه. المادة 233 يحدد رئيس مجلس المقاطعة شروط العمل المطبقة على الموظفين والاعوان المعينين لديه وذلك في اطار المقتضيات العامة المطبقة على موظفي وأعوان الجماعة. يتخذ القرارات المتعلقة برخصهم السنوية ورخص تغيبهم طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل ويتم اطلاع رئيس المجلس الجماعي بالقرارات المتخذة تطبيقا للفقرتين السابقتين المادة 234 يتولى رئيس المقاطعة تسيير الموظفين المعينين لدى المقاطعة ويقوم بتنقيطهم واقتراح ترقيتهم عندما لا تكون مقررة بحكم القانون. يمارس رئيس مجلس المقاطعة سلطة التأديب. المخولة لرؤساء المجالس الجماعية بمقتضى التشريع الجاري به العمل. وفي حل الموظفين المعينين لدى المقاطعة وذلك بعد اخذ رأس مجلس المقاطعة او باقتراح منه يتخذ رئيس مجلس المقاطعة قرار وضع احد اعوان الجماعة. المعين لدى المقاطعة. في وضعية غير القيام بالوظيفة وذلك بعد اخذ رأي رئيس المجلس الجماعي. الباب السابع نظام الأملاك الموضوعة رهن اشارة المقاطعة المادة 235 يضع المجلس الجماعي رهن إشارة مجلس المقاطعة الاملاك المنقولة والعقارات الضرورية لمزاولة اختصاصاته والتي تظل في ملكية الجماعةوتحتفظ بكل الحقوق وتتحمل كل الالتزامات المرتبطة بملكية هذه الاملاك. المادة 236 يوضع جرد البيانت والاملاك العقارية الاخرى والتجهيزات. والمعدات والعربات والادوات والاملاك المنقولة الاخرى الضرورية لمزاولة الاختصاصات الموكولة الى مجلس مقاطعة بمقتضى هذا القانون من طرف رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة. باتفاق بينهما. خلال الثلاثة اشهر الموالية لانتخاب المجالس او لتجديدها العام. ويمكن تعديل هذا الجرد او تحيينه كل سنة طبق نفس الشكليات. وفي حالة وقوع خلاف بين رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة حول محتوى او تعديل لائحة الاملاك الموضوعة رهن اشارة المقاطعة، فإن المجلس الجماعي يتداول ويقرر في الأمر. الباب الثامن ندوة رؤساء مجالس المقاطعات المادة 237 تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية يرأسها رئيس المجلس وتضم رؤساء المقاطعات تدعى »ندوة رؤساء مجالس المقاطعات« ويجوز للرئيس. اذا اقتضى الحال، دعوة كل شخص يكون حضوره مفيدا لاشغال الندوة. تجتمع ندوة الرؤساء بدعوة من الرئيس وتناقش على الخصوص برامج التجهيز والتنشيط المحلي تهم مقاطعتين او عدة مقاطعات والتي يعتزم انجازها على تراب الجماعة وكذا حول مشاريع تفويض تدبير المرافق العموميةا ذا كانت خدماتها تخص ساكنة عدة مقاطعات: كل اقتراح يهدف الى تحسين المرافق العمومية المحلية يحدد رئيس المجلس الجماعي جدول اعمالها بعد استشارة رؤساء المقاطعات ويستدعيها للاجتماع مرة واحدة على الاقل في السنة كلما دعت الضرورة الى ذلك. يجب ان يبلغ محضر الاجتماع الى علم المعنيين بالامر عن طريق تعليقه بمقر الجماعة والمقاطعات وبكل وسيلة أخرى ملائمة. ويحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي كيفية تنظيم ندوة رؤساء المقاطعات وتسييرها. القسم السابع منازعات الجماعة المادة 238 يمثل الرئيس الجماعة لدى المحاكم ما عدا اذا كانت القضية تهمه بصفة شخصية او بصفته وكيلا عن غيره او شريكا او مساهما او تهم زوجه او أصوله او فروعه المباشرين. وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 70 من هذا القانون التنظيمي المتعلقة بالانابة المؤقتة ويتعين عليه أن يقيم دعوى قضائية دون اذن مسبق من المجلس، وان يدافع او يطلب الاستئناف في دعوى او يتابع هذا الاستئناف. او يقيم جميع الدعاوي المتعلقة بالحيازة، او يدافع عنها، او يقوم بجميع الاعمال التحفظية او الموقفة لسقوط الحق، ويدافع عن التعرضات المقدمة ضد اللوائح الموضوعة لتحصيل الديون المستحقة للجماعة. كما يتعين عليه تقديم كل طلب لدى القضاء المستعجل في مجال الدفاع عن مصالح الجماعة. وتتبع القضية عند استئناف الاوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات واستئناف هذه الأوامر. ويعتبر عدم تحصيل ديون الجماعة خطأ جسيما. ويطلع الرئيس وجوبا المجلس على كل الدعاوي القضائية التي تمرفعها دون اذن مسبق خلال الدورة العادية او الاستثنائية الموالية لتاريخ إقامتها. المادة 239 لا يمكن، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى تجاوز السلطة، غير دعاوي الحيازة او الدعاوي المرفوعة لدى القضاء المستعجل، ضد الجماعة او ضد قرارات جهازها التنفيذي الا اذا كان المدعي قد اخبر من قبل الجماعة ووجه الى عامل العمالة أو الاقليم او من يمثله مذكرة تتضمن موضوع واسباب شكايته. ويسلم عامل العمالة او الاقليم او من يمثله للمدعي فورا وصلا بذلك. يتحرر المدعى من الإجراء المشار اليه في المادة السابقة اذا لم يسلم له الوصل بعد مرور أجل الخمسة عشر يوما الموالية للتوصل بالمذكرة، او بعد مرور اجل شهر الموالي لتاريخ الوصول اذا لم يتم التوصل الى اتفاق بالتراضي بين الطرفين. المادة 240 اذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة باداء دين او تعويض، لا يمكن رفع اي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، الا بعد إحالة الأمر مسبقا الى عالم العمالة او الاقليم او من يمثله الذي يدرس الشكاية في اجل اقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل. اذا لم يتوصل المشتكي برد على شكايته في الآجال المذكورة او اذا لم يقبل المشتكي هذا الرد، يمكنه اما رفع شكايته الى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية التي تدرسها داخل أجل اقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصلها بالشكاية. أو رفع الدعوى مباشرة امام المحاكم المختصة. يترتب على تقديم مذكرة المدعي و قف كل تقادم او سقوط حق اذا رفعت بعده دعوى في أجل ثلاثة اشهر. المادة 241 يحدث تحت سلطة السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مساعد قضائي للجماعات مكلف بتقديم المساعدة القانونية للجماعات وهيئاتها، ويؤهل المساعد القضائي للترافع امام المحكمة المحال عليها الأمر. يجب ادخال المساعد القضائي تحت طائلة عدم القبول في جميع الدعاوي التي تستهدف مطالبة الجماعة وهيئاتها بأداء او تعويض، ويخول له بناء على ذلك إمكانية مباشرة الدفاع عن الجماعة الترابية وهيئاتها في مختلف مراحل الدعوى. علاوةعلى ذلك يؤهل المساعد القضائي للنيابة عن الجماعة وهيئاتها في جميع الدعاوي الاخرى بناء على تكليف منها، ويمكن ان تكون خدماته موضوع اتفاقيات بينه وبين الجماعات وهيئاتها. يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية تحت سلطتها ومراقبتها، تعيين مندوبين جهويين من المساعد القضائي. القسم الثامن قواعد الحكامة الجيدة المادة 242 تدبر شؤون الجماعة في احترام تام لقواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر المنصوص عليه في هذا القانون التنظيمي. خاصة الهادفة الى ترسيخ سيادة القانون وتكريس قيم الديمقراطية والتخليق والشفافية والنزاهة والتشارك والفعالية والنجاعة والالتزام بحماية الحق في المعلومة وحقوق المواطنات والمواطنين في اللجوء الى المرافق العمومية، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة في ممارسة الصلاحيات والسلطات والاختصاصات الموكولة للجماعة ومجلسها ورئيسها. المادة 243 يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه، التقيد بقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة الجاري بها العمل. ولهذه الغاية تتخذ الإجراءات اللازمة من أجل الحرص التام على احترام خاصة ما يلي: مقتضيات النظام الداخلي للمجلس قواعد التداول الديمقراطي للمجلس المقتضيات المتعلقة بحضور ومشاركة الاعضاء، بصفة منتظمة، في مداولات المجلس شفافية مداولات المجلس المقتضيات المتعلقة بالديمقراطية التشاركية المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية و التصويت والتأشير عليها وتنفيذها المقتضيات المنظمة للصفقات وخاصة تلك المتعلقة بعملية تفويت املاك الجماعة. القواعد والشروط المتعلقة بالتوظيفات القواعد المتعلقة بالمحاسبة المادة 244 يتعين على مجلس الجماعة اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل اعتماد اساليب التدبير الفعالة وخاصة ما يلي تحديد المهام ووضع دلائل للمساطر نغطي الانشطة والمهام المنوطة بادارة الجماعة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية تبني التدبير بحسب الاهداف وضع البرمجة متعددة السنوات وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تكون فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية محددة بدقة. المادة 245 مع مراعاة مقتضيات المادة 249 بعده، يجب على الجماعة تحت اشراف رئيس مجلسها، في اطار الحكامة الجيدة، اعتماد مبادئ التقييم المستمر لادائها واللجوء للمراقبة الداخلية والافتحاص وتقديم الحساب عن نتائج وحصيلة تدبيرها ولهذه الغاية. يتعين عليها القيام خاصة بما يلي: السهر لزوما وبصفة منتظمة وتلقائية على وضع أنظمة وأدوات للافتحاص والمراقبة الداخلية للتدبير، وذلك بواسطة امكانياتها الذاتية او اللجوء عند الاقتضاء، الى الخبرات العامة او الخاصة. ويمكنها في هذه الحالة ان تستفيد من المساعدة التقنية للدولة. وضع لزوما مساطرتقديم الحساب المتعلقة بانجاز وتفعيل برامج التنمية وبرامج الاستثمار والتسيير الخاصة بهياكلها اعداد تقرير سنوي حول مستوي اداء الجماعة تقوم الجماعة ببرمجة دراسة تقارير التقييم المستمر والافتحاص والمراقبة الداخلية وتقديم الحساب في جدول اعمال مجلسها، وتنشر هذه التقارير بجميع الوسائل الملائمة ليطلع عليها العموم. المادة 246 مرعاة لمبادئ الحكامة الجيدة وخاصة مبدأي الشفافية والتواصل، بسهر رئيس المجلس علي تسليم كل عضو في المجلس نسخة من محضر الجلسات داخل اجل الخمسة عشر 15 يوما الموالية لاختتام الدورة على ابعد تقدير، وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس تعليق ملخص المقررات في ظرف ثمانية ايام بمقر الجماعة. ويحق لكل المواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين ان يطلبوا الاطلاع على المقررات،، في حدود ما يسمح به القانون. المادة 247 مع مراعاة مقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان المراقبة، يمكن بمقرر من المجلس او بمبادرة من الامر بالصرف عن طريق عامل العمالة او الاقليم او من يمثله او بمبادرة من هذا الأخير اخضاع تدبير الجماعة والمؤسسات العامة التابعة لها لعمليات افتحاص وتدقيق. تتولى مهمة القيام بهذا التدقيق والهيئات المؤهلة قانونا لذلك وتوجه وجوبا تقريرا الى عامل العمالة او الاقليم او من يمثله اذا تم التدقيق تبعا لمقرر المجلس، تبلغ نسخة من تقرير التدقيق الى اعضاء هذا المجلس. يجب على الامر بالصرف عرض تقارير التدقيق على المجلس بمناسبة انعقاد الدورة الاولى العادية الموالية في حالة وجود اختلالات وبعد تمكين المعني بهذه الاختلالات من الحق في الجواب. يحال التقرير على الهيئة القضائية المختصة لمادة 248 يتعين على الجماعة وكذا الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام او الخاص والتي تقوم بتسيير مرفق عمومي تابع لها، ان تعمل على إعداد قوائم تركيبية تتعلق بتسييرها ووضعياتها المالية واطلاع العموم عليها. تنشر هذه القوائم بالجريدة الرسمية للجماعات الترابية او بطريقة الكترونية. وتحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية طبيعة المعلومات او المعطيات التي يمكن تقديمها ودوريتها وكذا اشكال وشروط اعداد ونشر هذه القوائم. المادة 249 تضع الدولة، في افق ستة سنوات، الاليات والادوات اللازمة لمواكبة ومساندة الجماعة لبلوغ حكامة جيدة في تدبيرها وممارسة الاختصاصات الموكولة لها. ولهذه الغاية، تقوم الدولة بما يلي: تحديد الاليات لتمكين المنتخبين من تقوية قدراتهم التدبيرية عند بداية كل انتداب جديد اعداد برامج منتظمة للتكوين المستمر وتأهيل الموارد البشرية للجماعات وضع ادوات تسمح للجماعات الترابية من تبني انظمة التدبير العصري ولا سيما مؤشرات التتبع والانجاز والاداء وأنظمة المعلومات وضع آليات للتقييم الداخلي والخارجي والمنتظم تمكين مجالس الجماعة من المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بممارسة اختصاصاتها وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفية تطبيق مقتضيات هذه المادة. مقتضيات انتقالية وختامية المادة 50 تحل مؤسسة التعاون بين الجماعات بحكم القانون محل مجموعة التجمعات الحضرية المحدثة قبل دخول هذاا لقانون التنظيمي حيز التنفيذ. تحل مجموعة الجماعات الترابية محل مجموعة الجماعات المحلية المحدثة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ. تحل عبارة الجماعة محل الجماعة الحضرية والجماعة القروية في النصوص الصادرة قبل دخول هذا القانون التنظيمي حيز التطبيق. المادة 251 يدخل هذا القانون التنظيمي حيز التنفيذ في اليوم الموالي لتاريخ الانتخابات العامة لمجالس الجماعات المعنية التي ستجرى بعد نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية. المادة 252 تنسخ مقتضيات القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تتميمه وتعديله.