بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    "التقدم والاشتراكية": الحكومة تسعى لترسيخ التطبيع مع تضارب المصالح والفضاء الانتخابي خاضع لسلطة المال    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    نادي المغرب التطواني يقيل المدرب عزيز العامري من مهامه    التنويه بإقالة المدرب العامري من العارضة الفنية للمغرب التطواني    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    مجلس الأمن: بلينكن يشيد بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    قضايا المغرب الكبير وأفريقيا: المغرب بين البناء والتقدم.. والجزائر حبيسة سياسات عدائية عقيمة    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    مباراة الزمامرة والوداد بدون جماهير    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    تثمينا لروح اتفاق الصخيرات الذي رعته المملكة قبل تسع سنوات    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    دورية جزائرية تدخل الأراضي الموريتانية دون إشعار السلطات ومنقبون ينددون    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    ترامب يهدد باستعادة السيطرة على قناة بنما على خلفية النفوذ الاقتصادي المتنامي للصين    تفكيك أطروحة انفصال الصحراء.. المفاهيم القانونية والحقائق السياسية    السعودية .. ضبط 20 ألفا و159 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    المغرب أتلتيك تطوان يتخذ قرارات هامة عقب سلسلة النتائج السلبية    أمسية فنية وتربوية لأبناء الأساتذة تنتصر لجدوى الموسيقى في التعليم    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    سابينتو يكشف سبب مغادرة الرجاء    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025        بريد المغرب يحتفي بفن الملحون    العرض ما قبل الأول للفيلم الطويل "404.01" للمخرج يونس الركاب    جويطي: الرواية تُنقذ الإنسان البسيط من النسيان وتَكشف عن فظاعات الدكتاتوريين    مؤتمر "الترجمة والذكاء الاصطناعي"    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة


قسم تمهيدي
مبادئ ومقتضيات عامة
المادة 1
يحدد هذا القانون التنظيمي، تطبيقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، شروط تدبير الجهة، لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وشروط تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، واختصاصاتها الذاتية والمشتركة بينها وبين الدولة والمنقولة إليها من الأخيرة.
كما يحدد هذا القانون التنظيمي النظام المالي للجهة، ومصادر مواردها، وكيفيات تسيير موارد كل من صندوق التأهيل الاجتماعي وصندوق التضامن بين الجهات والمقتضيات الخاصة بالتعاون بينها وكذا شروط وكيفيات تأسيس مجموعاتها.
يحدد هذا القانون التنظيمي أيضا قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر، ومراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال المرتبطة بها واجراءات ربط المسؤولية بالمحاسبة.
المادة 2
الجهة جماعة ترابية خاضعة للقانون العام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، وتشكل أحد مستويات التنظيم الترابي للمملكة، باعتباره تنظيما لا مركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة.
تسري على الجهة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي وفي التشريعات والأنظمة التي تسري على الأشخاص الخاضعة للقانون العام.
المادة 3
يرتكز التنظيم الجهوي على مبدأ التدبير الحر الذي يخول بمقتضاه للجهة، في حدود اختصاصاتها، سلطة التداول بكيفية ديمقراطية وحرة، وسلطة تنفيذ مداولاتها ومقرراتها، في تقيد بما تحدده القوانين والأنظمة الجاري بها العمل ووفقا لقواعد الحكامة الجيدة المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة 4
يستند التنظيم الجهوي على مبدأي التضامن والتعاون فيما بين الجهات، وبين الجهات والجماعات الترابية الأخرى والمبنيين على آليات الاتفاق والتعاقد.
المادة 5
طبقا لأحكام الفصل 143 من الدستور، تتبوأ الجهة مكانة الصدارة بالنسبة لباقي الجماعات الترابية في إعداد برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب، مع مراعاة عدم ممارسة جماعة ترابية الوصاية على جماعة ترابية أخرى.
تمثل الجهة من منطلق الصدارة التي تتبوؤها الشريك المميز للسلطات العمومية بالنسبة للبرنامج والتصميم المشار إليهما أعلاه.
المادة 6
بناء على مبدأ التفريع المنصوص عليه في الفصل 140 من الدستور، تمارس الجهة اختصاصها ذاتية، واختصاصات مشتركة مع الدولة، واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.
يحدد هذا القانون التنظيمي الاختصاصات الذاتية المشار إليها في الفقرة أعلاه. كما يحدد القواعد العامة المتعلقة بكيفيات ممارسة الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهة وتلك المنقولة إليها من الدولة.
يكون نقل الاختصاصات من الدولة إلى الجهة مقترنا بتحويل الموارد البشرية والمادية والمالية المطابقة لها.
طبقا لأحكام الفصل 140 من الدستور، تتوفر الجهة على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، يتعين عند ممارسة السلطة التنظيمية من طرف الجهة، التقيد بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
لا يجوز أن تشتمل القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهة اجراءات مخالفة للأحكام الواردة في القرارات التنظيمية الصادرة عن السلطة التنظيمية لرئيس الحكومة بمقتضى الفصل 90 من الدستور.
تكون القرارات التنظيمية الصادرة عن الجهة والمخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، باطلة بقوة القانون.
المادة 8
تطبيقا لمقتضيات الفصل 145 من الدستور، يمارس والي الجهة مهام المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات ومقررات الجهة. ويتم البت في النزاعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية من طرف المحكمة الإدارية المختصة.
*القسم الأول
شروط تدبير الجهة لشؤونها:
تنظيم مجلس الجهة وتسييره والنظام الأساسي للمنتخب والآليات التشاركية.
الباب الأول
تنظيم مجلس الجهة
المادة 9
تدبر شؤون الجهة من طرف مجلس ينتخب أعضاؤه بطريقة ديمقراطية بالاقتراع العام المباشر، ويتولى تنفيذ مقرراته رئيس يتم انتخابه من بين أعضاء هذا المجلس طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
تتكون أجهزة المجلس من مكتب ومن لجن دائمة، ومن كاتب للمجلس.
المادة 10
يحدد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجالس الجهات وفقا للتشريعات والأنظمة المتعلقة بانتخاب المتعلقة بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
تقدم الطعون المتعلقة بانتخاب أجهزة مجلس الجهة طبق الشروط والكيفيات والآجال المحددة في التشريع المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية في شأن النازعات الانتخابية.
المادة 11
يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس، وكذا لانتخاب رئيس المجلس ونوابه والأجهزة المساعدة للمجلس.
المادة 12
يجري انتخاب رئيس المجلس في جلسة مخصصة لهذه الغاية خلال الخمسة عشر يوما الموالية لانتخاب المجلس.
المادة 13 يتعين ايداع الترشيحات لرئاسة المجلس لدى والي الجهة، خمسة أيام على الأقل قبل تاريخ الاقتراع.
تنعقد جلسة المجلس المخصصة لانتخاب رئىسه، تحت رئاسة العضو الأكبر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين ويتولى العضو الأصغر سنا من بين أعضاء المجلس الحاضرين مهمة كتابة الجلسة وتحرير المحضر المتعلق بانتخاب الرئيس.
المادة 14
تنعقد جلسة انتخاب رئيس مجلس الجهة بدعوة من والي الجهة ويحدد فيها تاريخ انعقاد الجلسة.
المادة 15
يحضر والي الجهة بحكم القانون الجلسة المخصصة لانتخاب الرئيس والجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس
المادة 16
ينتخب رئيس مجلس الجهة من بين الأعضاء المرتبين على رأس لوائح المترشحين التي فازت بمقاعد داخل المجلس المعني.
يقصد برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة. وفي حالة وفاة هذا المترشح أو فقدانه الانتخابية، لأي سبب من الأسباب أو إذا عاقه مانع قانوني آخر أو استقال، يؤهل بحكم القانون للترشح لشغل منصب الرئيس المترشح الذي يليه مباشرة من حيث الترتيب في نفس اللائحة.
المادة 17
يتم انتخاب رئيس المجلس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
إذا تقدم أكثر من مرشحين اثنين وإذا لم يحصل على الأغلبية المطلقة، يتم إقصاء المترشح الحاصل على أقل عدد من الأصوات، ويتم إجراء دور آخر يتم فيه تطبيق نفس القاعدة ويستمر الانتخاب إلى حين بقاء مترشحين بحسب عدد الأصوات المحصل عليها في الرتبتين الأولى والثانية. ويتم التصويت على هذين المترشحين المتبقين بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
إذا تعادلت الأصوات، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا، وإذا تعذر ذلك، أعلن عن الانتخاب بواسطة القرعة.
المادة 18
لا يجوز أن ينتخب رئيسا لمجلس الجهة أو نوابا للرئيس ولا أن يزاولوا هذه المهام بصفة مؤقتة، المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل الجبري ومحاسب الجهة الذين يرتبط نشاطهم مباشرة بالجهة المعنية.
يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.
المادة 19
تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئاسة غرفة مهنية. وفي حالة الجمع بين هذه المهام المتنافية، يعتبر المعني بالأمر مستقيلا بحكم القانون من أول رئاسة انتخب لها.
تتنافى مهمة رئيس مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس النواب أو في مجلس المستشارين أو في الحكومة، وفي حالة الجمع بينهما يستقيل من أحدهما.
المادة 20
يجتمع المجلس لانتخاب الرئيس ونواب الرئيس طبق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، ولا يمكن أن يتداول بكيفية صحيحة إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم.
المادة 21
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس ما بين 6و9 نواب حسب مايلي:
- ستة نواب بالنسبة للمجالس التي يقل عدد أعضائها عن 40
- سبعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 4 ويقل عن 63
- ثمانية نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 63 ويقل عن 75
- تسعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 75 فأكثر.
المادة22
تنعقد بدعوة من الرئيس المنتخب وتحت رئاسته، جلسة مخصصة لانتخاب نواب الرئيس، خلال الخمسة أيام من أيام العمل التي تلي مباشرة انتخاب رئيس المجلس.
يتم انتخاب نواب الرئيس عن طريق الانتخاب باللائحة، وتقدم لائحة لنواب الرئيس من طرف هذا الأخير إلى جانب لوائح أخرى إن وجدت، ويقدم كل واحدة منها المرتب الأول فيها.
تتضمن كل لائحة عددا من أسماء المرشحين يطابق عدد نواب الرئيس كما هو محدد في هذا القانون التنظيمي، مع بيان ترتيب هؤلاء النواب. ويتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس ولا يجوز لعضو في المجلس أن يترشح في أكثر من لائحة.
المادة 23
يتم انتخاب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس مع مراعاة متقضيات المادة 76.
المادة 24
ينتخب نواب الرئيس في الدور الأول للاقتراع بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم وإذا لم تحصل أية لائحة على هذه الأغلبية، يتم إقصاء اللائحة التي حصلت على أقل عدد من الأصوات، ويتم بعد ذلك إجراء دور آخر بين باقي اللوائح يتم فيه تطبيق نفس القاعدة ويستمر الانتخاب إلى حين بقاء اللائحتين أو اللوائح الحاصلة على الرتبتين الأولى والثانية ويتم الانتخاب عليها بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين.
وإذا أسفرت نتيجة الاقتراع عليها بالتعادل، يتم اجراء قرعة يشرف عليها رئيس المجلس لاختيار اللائحة الفائزة.
المادة 25
يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية:
1 - الوفاة
2 - الاستقالة الاختيارية
3 - الاستقالة بحكم القانون
4 - الإقالة الحكمية.
5 - العزل.
6 - الإلغاء النهائي للانتخاب.
7 - الاعتقال لمدة لا تقل عن شهرين.
8 - الامتناع أو الانقطاع بدون مبرر عن مزاولة المهام لمدة شهر واحد وأكثر.
إذا تمت معاينة حالة انقطاع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه لسبب من الأسباب المبينة في البنود من 1 إلى 7 أعلاه، يحل المكتب بحكم القانون. ويستدعي المجلس من طرف والي الجهة لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
إذا امتنع الرئيس أو انقطع عن مزاولة مهامه للسبب المشار إليه في البند 8 من الفقرة الأولى أعلاه، يقوم والي الجهة باعذاره بمهامه أو لاستئنافها داخل أجل سبعة أيام بواسطة كتاب مع الاشهاد بالتوصل، وإذا تخلف الرئيس أو رفض ذلك بعد انقضاء الأجل، يحيل والي الجهة القضية على قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة، ليعاين داخل أجل 48 ساعة من إحالة القضية عليه حالة الامتناع أو الانقطاع. وإذا أقرها يحل المكتب ويقوم والي الجهة بتوجيه الدعوة للمجلس المعني لانتخاب رئيس جديد وفق الشروط والآجال المحددة في هذا القانون التنظيمي.
يمنع على الرئيس المقال الترشح لرئاسة المجلس خلال المدة المتبقية من الانتداب.
المادة 26
إذا تمت معاينة حالة انقطاع نائب أو عدة نواب عن مزاولة المهام المسندة إليهم بمقتضى القانون، لسبب من الأسباب المشار إليها في البنود من 1 إلى 7 المحددة في المادة 25 أعلاه، يرتقي النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة وبحكم القانون إلى المنصب الأعلى الذي يلي المنصب الذي أصبح شاغراً. ويقوم الرئيس بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب الشاغرة بالمكتب.
إذا امتنع أو انقطع نائب أو أكثر عن مزاولة المهام المسندة إليهم بمقتضى القانون، لسبب المشار إليه في البند 8 من المادة 25 أعلاه أو لأي سبب آخر غير ذلك، وجب على رئيس المجلس، توجيه إعذار إلى من يعنيهم الأمر للقيام بمهامهم أو لاستئنافها داخل أجل سبعة ايام بواسطة كتاب مع الإشهاد بالتوصل. وإذا تخلف المعنيون بالأمر عن ذلك أو رفضوا، يوجه الرئيس الدعوة للمجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المنصب او المناصب الدنيا الشاغرة، حسب نفس الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة 27
ينتخب مجلس الجهة، خارج أعضاء المكتب، من بين باقي أعضائه كاتباً يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. ويجرى التصويت على المرشحين منهم، بالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم، وذلك خلال الجلسة المخصصة لانتخاب نواب الرئيس.
ينتخب مجلس الجهة كذلك من بين أعضائه، وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة، نائباً لكاتب المجلس يكلف بمساعدته ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق.
المادة 28
يمكن إقالة كاتب المجلس أو نائبه أوهما معاً من مهامهما، بمقرر يصوت عليه المجلس بالأغلبية النسبية للأعضاء المزاولين مهامهم، باقتراح معلل من الرئيس.
ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفهما وفق الكيفيات والشروط المقررة في المادة 27 أعلاه.
المادة 29
يحدث مجلس الجهة خلال أول دورة يعقدها بعد مصادقته على نظامه الداخلي عدداً من اللجان الدائمة.
يحدد النظام الداخلي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفية الانتساب إليها، غير أنه يتعين تشكيل ثلاث لجان دائمة على الأقل يعهد إليها بدراسة القضايا المتعلقة بما يلي:
الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
إعداد التراب.
يجب أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة دائمة عن خمسة أعضاء، وأن لا ينتسب عضو من أعضاء المجلس إلى أكثر من لجنة دائمة واحدة.
المادة 30
تحدد بمقرر يتخذه المجلس لجنة من بين اللجان الدائمة تنتخب لرئاستها مترشحة من خارج أعضاء المكتب، في حالة عدم وجود أية مترشحة، يمكن لباقي أعضاء المجلس الترشح لرئاسة هذه اللجنة.
المادة 31
ينتخب المجلس من بين أعضائه، خارج أعضاء المكتب، بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين رئيساً لكل لجنة ونائباً له، ويقيلهما وفقاً لنفس المسطرة.
في حالة عدم وجود أي مترشح أو مترشحة لهذا المنصب، يمكن لكل عضو من أعضاء المكتب الترشح لشغله، باستثناء الرئيس.
المادة 32
يمكن للمجلس أن يحدث عند الاقتضاء، لجاناً مؤقتة لمدة محددة وغرض معين تتولى دراسة وتقديم تقرير بشأن الغرض الذي أحدثت من أجله، ولا يمكن لها الحلول محل اللجان الدائمة.
المادة 33
لا يمكن للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي سلطة أو صلاحية من السلط والصلاحيات المسندة للمجلس أو لرئيسه.
المادة 34
تجتمع اللجنة الدائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها، وتدرس القضايا المنوطة بها.
تعرض النقط المدرجة بجدول أعمال المجلس لزوما لدراسة اللجان الدائمة، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و 40 بعده.
وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة مختصة لمسألة عرضت عليها، لأي سبب من الأسباب، يتخذ المجلس مقرراً بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول بشأنها.
يزود رئيس المجلس أعضاء اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم.
يكون رئيس اللجنة، بحكم القانون، مقرراً لأشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجهة، للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي لنفس الغاية بواسطة رئيس الجلس وعن طريق والي الجهة موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العامة أو المقاولات العامة الذين يزاولون مهامهم بالجهة.
الباب الثاني
تسيير مجلس الجهة
المادة 35
يقوم رئيس المجلس بإعداد مشروع النظام الداخلي الذي يعرض على المجلس لدراسته والتصويت عليه خلال الدورة الموالية لانتخاب مكتب المجلس.
تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس.
يحيل رئيس المجلس على والي الجهة مقرر اعتماد النظام الداخلي ونسخة من هذا النظام بعد مصادقة المجلس عليه.
يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد انقضاء أجل سبعة أيام من تاريخ توصل الوالي بالمقرر دون التعرض عليه.
يعتبر باطلاً بحكم القانون كل مقتضى من مقتضيات النظام الداخلي يكون مخالفاً لهذا القانون التنظيمي وكذا النصوص الصادرة بتطبيقه.
المادة 36
يجتمع المجلس الجهوي وجوباً ثلاث مرات في السنة في دورات عادية خلال أشهر مارس ويوليوز وأكتوبر.
يجتمع المجلس يوم الاثنين الثاني من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية، كما هو مبين أعلاه، أو في اليوم الموالي من أيام العمل، إذا صادف هذا التاريخ يوم عيد ديني أو وطني.
تتكون الدورة من جلسة أو عدة جلسات. ويحدد لكل دورة جدولة زمنية للجلسات والنقط التي سيتداول بشأنها المجلس خلال كل جلسة.
تحدد المدة الزمنية لكل جلسة في النظام الداخلي للمجلس.
يحضر جلسات مجلس الجهة، بطلب كتابي من طرف الرئيس، والي الجهة طبقاً للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 37
لا يمكن أن تتجاوز مدة كل دورة عادية خمسة عشر (15) يوما متتالية. غير أنه يمكن تمديد مدتها بقرار لرئيس المجلس، على ألا يتعدى هذا التمديد خمسة عشر (15) يوماً متتالية.
يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد وجوباً إلى والي الجهة فور اتخاذه.
المادة 38
يقوم الرئيس بإخبار أعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة إشعار مكتوب يوجه إليهم.
يكون هذا الإشعار مصحوباً بجدول الأعمال والجدولة الزمنية لجلسة أو جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بشأنها المجلس خلال كل جلسة.
يوجه الإشعار المشار إليه أعلاه إلى أعضاء المجلس سبعة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
يتم إشعار والي الجهة بموضوع وتاريخ عقد الدورة.
المادة 39
يستدعى المجلس لعقد دورة استثنائية، كلما دعت الظروف إلى ذلك، إما بمبادرة من الرئيس أو بطلب من ثلث أعضاء المجلس المزاولين مهامهم على الأقل، ويكون الطلب مرفقاً بالنقط المزمع عرضها على المجلس.
إذا رفض رئيس المجلس الاستجابة لطلب ثلث الأعضاء المتعلق بعقد دورة استثنائية، وجب عليه تعليل قراره وتبليغه إلى المعنيين بالأمر داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصله بالطلب.
إذا قدم الطلب من طرف ثلثي أعضاء المجلس تنعقد لزوماً دورة استثنائية بموضوع محدد.
يجتمع المجلس طبقاً للكيفيات المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه. وتختتم الدورة عند استنفاد جدول الأعمال الذي دعيت للانعقاد من أجله، وفي جميع الحالات، تختتم داخل أجل لا يتجاوز سبعة أيام متتالية ولا يمكن تمديد هذه المدة.
المادة 40
يعقد المجلس دورة استثنائية بحكم القانون في حالة تلقيه طلباً في هذا الشأن من طرف والي الجهة. ويكون الطلب مرفقاً بالنقط المقترح إدراجها في جدول أعمال الدورة وكذا الوثائق المتعلقة بها عند الاقتضاء.
المادة 41
يوجه الرئيس إلى أعضاء المجلس استدعاءات حضور الدورة الاستثنائية التي يدعو إليها والي الجهة ثلاثة أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة. وترفق الاستدعاءات وجوباً بجدول الأعمال.
تنعقد الدورة الاستثنائية بحضور نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل. وفي حالة عدم توفر هذا النصاب، تؤجل الدورة إلى اليوم الموالي من أيام العمل وتنعقد بمن حضر.
المادة 42
يجوز لأعضاء المجلس أن يقدموا للرئيس، بصفة فردية أو جماعية، طلباً كتابياً قصد إدراج كل موضوع يدخل في اختصاصات المجلس في جدول أعمال الدورات. وفي حالة تقديم هذا الطلب من طرف نصف أعضاء المجلس، تسجل وجوباً هذه النقطة في جدول الأعمال، شريطة أن يقدم الطلب قبل توجيه جدول الأعمال إلى والي الجهة.
يتعين أن يكون رفض إدراج كل موضوع مقترح معللاً وأن يبلغ إلى مقدمي الطلب.
يحاط المجلس علماً، دون مناقشة، عند افتتاح الدورة بكل رفض لإدراج نقطة أو نقاط اقترح إدراجها في جدول الأعمال، ويدون ذلك وجوباً بمحضر الجلسة.
المادة 43
يمكن لأعضاء مجلس الجهة أن يوجهوا، بصفة فردية أو جماعية، أسئلة كتابية إلى رئيس المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجهة. وتسجل هذه الأسئلة في جدول أعمال دورة المجلس الموالية لتاريخ التوصل بها، شرط أن يتم التوصل بها قبل شهر من انعقاد الدورة. وتتم الإجابة عنها في جلسة تنعقد لهذا الغرض. وفي حالة عدم الجواب داخل هذا الأجل، يسجل السؤال، بطلب من العضو، بحكم القانون، حسب الترتيب بجدول أعمال الجلسات الموالية والمخصصة للإجابة عن الأسئلة في الدورات المقبلة.
ولا يمكن أن يتجاوز الوقت المخصص من طرف مجلس الجهة للإجابة عن الأسئلة المطروحة جلسة واحدة عن كل دورة. ويحدد النظام الداخلي للمجلس شروط إشهار الأسئلة والأجوبة.
المادة 44
يعد رئيس المجلس جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب ويبلغه إلى والي الجهة ثلاثين يوماً على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
تدرج، بحكم القانون، في جدول أعمال الدورات النقط الإضافية التي يقترحها والي الجهة، والمتعلقة بحسن سير عمل الجهة والقضايا التي تكتسي طابعاً استعجالياً على أن يتم إشعار الرئيس بها، داخل أجل ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ توصله بجدول الأعمال.
المادة 45
يمكن لوالي الجهة أن يعترض على كل موضوع مدرج بجدول الأعمال يكون خارج اختصاصات الجهة أو خارج سلط وصلاحيات المجلس أو أن يقترح تعديلا له، داخل نفس الأجل، وذلك بقرار معلل.
يبلغ الاعتراض المذكور، معللاً إلى رئيس المجلس الذي يجيب عليه كتابة داخل أجل ثلاثة أيام من يوم توصله بقرار الاعتراض.
عند الاقتضاء، يحيل والي الجهة الأمر على قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بهذه الإحالة.
يجب على الرئيس إحالة النقطة أو النقط المدرجة في جدول الأعمال، والتي لم تكن موضوع اعتراض على اللجنة أو اللجان المختصة.
المادة 46
لا يجوز للمجلس أن يتداول في النقط التي تخرج عن نطاق اختصاصاته. كما لا يجوز له أن يتداول إلا في النقط المدرجة بدول الأعمال.
يجب على رئيس المجلس أن يعترض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال المذكور.
لا يتداول مجلس الجهة، تحت طائلة البطلان، في النقط التي حصل بشأنها اعتراض من طرف والي الجهة ولم يتم البت فيها من طرف المحكمة الإدارية.
ويعتبر الإخلال بشكل متعمد بأحكام هذه المادة خطأ جسيما يوجب تطبيق الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 68 بعده وفي القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 47
يتداول مجلس الجهة في اجتماع عام. بكيفية صحيحة، بحضور نصف أعضائه المزاولين مهامهم علي الأقل في الجلسة.
وإذا لم يتوفر المجلس على النصاب القانوني للتداول بعد استدعاء أول، يوجه استدعاء ثان في ظرف ثلاثة (3) ايام على الأقل وخمسة (5) أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول، وبعد التداول صحيحا بحضور نصف الأعضاء المزاولين مهامهم على الأقل في الجلسة.
إذا تعذر في هذا الاجتماع الثاني التوفر على نصف الأعضاء المزاولين مهامهم، يجتمع المجلس، بحكم القانون، بنفس المكان والساعة بعد اليوم الثالث الموالي من أيام العمل، وتكون مداولاته صحيحة بمن حضر.
المادة 48
تتخذ المقررات بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها، ما عدا في الحالات التالية، التي يشترط لاعتماد المقررات الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويتعلق الأمر بما يلي:
1- الميزانية،
2- برنامج التنمية الجهوية
3- التصميم الجهوي لإعداد التراب
4- إحداث شركات التنمية الجهوية أو تغيير غرضها أو المساهمة في رأسمالها أو الزيادة فيه أو خفضه أو تفويته.
5- إحداث مؤسسات عمومية
6- التدبير المفوض للمرافق العمومية التابع للجهة
7- الاتفاقيات المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة.
وإذا تعذر الحصول على الأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، تتخذ في الجلسة الثانية المقررات بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها.
في حالة تعادل الأصوات بخصوص المقررات التي يتخذها مجلس الجهة يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس، ويدرج في المحضر بيان التصويت الخا ص بكل مصوت.
المادة 49
يتم التصويت بالأغلبية النسبية للأصوات المعبر عنها إذا كان الأمر يتعلق بتعيين أعضاء من المجلس لأجل تمثيل الجهة كأعضاء منتدبين لدى هيئات أو مؤسسات عمومية أو خاصة. وفي حالة تعادل الأصوات. يعلن فائزا المترشح أو المترشحة الأصغر سنا، وفي حالة تعادل الأصوات والسن يعلن الفائز عن طريق القرعة التي يشرف عليها رئيس المجلس وينص المحضر على أسماء المصوتين.
المادة 50
يحرر كاتب المجلس محضرا للجلسات يشتمل على المقررات التي اتخذها المجلس. ويضمن المحضر في سجل يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس.
توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل حسب تواريخها.
إذا تغيب كاتب المجلس أو عاقه عائق، يجوز لنائبه القيام بذلك تلقائيا، وإذا تعذر ذلك يعين الرئيس من بين أعضاء المجلس الحاضرين خارج أعضاء المكتب، كاتبا للجلسة يتولى التوقيع بكيفية صحيحة على المقررات.
يوجه المحضر وجوبا لوالي الجهة، داخل اجل أقصاه خمسة (5) أيام الموالية لاختتام الدورة.
المادة 51
تكون جلسات مجلس الجهة مفتوحة للعموم.
كما يمكن أن يقرر المجلس دون مناقشة بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتماع غير مفتوح للعموم.
يجتمع المجلس في ا جتماع غير مفتوح للعموم بطلب من والي الجهة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، إذا اعتبر هذا الأخير أن اجتماع المجلس في جلسة عمومية يخل بالنظام العام.
المادة 52
يكون رئيس المجلس مسؤولا عن مسك وحفظ سجل المداولات، ويتعين عليه تسليمه مرقما وموؤشرا عليه إلى من يخلفه في حالة انتهاء مهامه لأي سبب من الأسباب. ويعاين والي الجهة، عملية التسليم.
عند انتهاء الولاية الانتدابية لمجلس الجهة توجه وجوبا نسخة من سجل المداولات مشهود على مطابقتها للأصل إلى والي الجهة، والمؤسسة المكلفة بأرشيف المغرب.
يتعين على الرئيس المنتهية ولايته لأي سبب من الأسباب، أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة ا لرئيس، تنفيذ إجراءات تسليم السلط وفق الشكليات التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
الباب الثالث
النظام الأساسي للمنتخب
المادة 53
يمنع على كل عضو منتخب بمجلس الجهة، التخلي طيلة مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه لانتخاب المجلس المذكور.
في حالة مخالفة أحكام الفقرة أعلاه، يجرد العضو العني من صفة العضوية في المجلس بقرار تصدره المحكمة الإدارية داخل أجل شهر من تاريخ إحالة الأمر بها، من طرف الرئيس أو أحد أعضاء المجلس، أو الحزب السياسي الذي قام بتزكية المعني بالأمر.
المادة 54
يتقاضى رئيس مجلس الجهة ونوابه، وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضا عن التمثيل والتنقل. تحدد شروط ومقادير التعويضات بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
لا يستفيد عضو في مجلس الجهة منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه المؤسسات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.
المادة 55
يستفيد أعضاء مجلس الجهة من التكوين المستمر في المجالات ذات الصلة بالاختصاصات المخولة لهم.
وتحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تنظيم الدورات التكوينية ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجهات في وتغطية مصاريفها.
المادة 56
تكون الجهة مسؤولة عن الأضرار الناجمة عن الحوادث التي تطرأ لأعضاء المجلس بمناسبة انعقاد دورات المجلس أو اجتماع اللجان التي هم أعضاء فيها، أو أثناء قيامهم بمهام لفائدة الجهة التي يمثلونها، أو أثناء انتدابهم لتمثيل المجلس. ولهذه الغاية، تعمل كل جهة عند الاقتضاء على الانخراط في نظام للتأمين حسب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 57
يتمتع بحكم القانون أعضاء الجهة الذين هم موظفو وأعوان الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة الذين يزاولون انتدابا عموميا برخصة للتغيب للمشاركة في دورات المجلس واجتماعات اللجنة أو الهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المنتدبين لديها من طرف المجلس بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما يستفيدون من نفس الرخص لحضور دورات التكوين المشار إليه في المادة 55 أعلاه.
وتمنح هذه الرخصة مع الاحتفاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حساب الرخص الاعتيادية.
المادة 58
يجب على المشغلين أن يمنحوا لمأجوريهم، من أعضاء مجلس الجهة، رخصة للتغيب للمشاركة في دورات المجلس وفي اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المنتدبين لديها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وكذا التكوين المستمر المشار إليه في المادة 55 أعلاه في حدود المدة الفعلية لهذه الدورات أو الاجتماعات.
لا يؤدى المأجورين عن الوقت الذي يقضونه في مختلف دورات المجلس وفي اللجان المنتمين إليها والهيئات أو المؤسسات العمومية أو الخاصة المنتدبين لديها بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وكذا التكوين المستمر المشار إليها في المادة 55 أعلاه، ما يتقاضونه من أجرة وقت العمل.ويمكن أن يقع تعويض هذا الوقت.
لا يمكن أن يكون توقيف العمل المقرر في هذه المادة سببا في فسخ عقد العمل من طرف المشغل وإلا نجم عن ذلك أداء تعويضات عن الضرر لفائدة المأجورين.
المادة 59
يمكن للموظفين والأعوان المشار إليهم في المادة 57 أعلاه الذين انتخبوا رؤساء لمجالس الجهات أن يطلبوا الاستفادة من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة طبقا للأنظمة الجاري بها العمل.
المادة 60
يحتفظ الرئيس المستفيد من وضعية الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، داخل الإدارة أو الجماعة الترابية أو المؤسسة العامة التي ينتمي إليها، بحقوقه المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وتنتهي وضعية الإلحاق أو حالة الوضع رهن الإشارة تلقائيا عند انتهاء رئاسة المعني بالأمر لمجلس الجهة لأي سبب من الأسباب.
المادة 61
يترتب عن عزل الرئيس من مهامه عدم أهليته للترشح لرئاسة المجلس خلال ما تبقى من المدة الانتدابية للمجلس. يتم انتخاب رئيس جديد للمجلس وفقا للشروط وداخل الآجال المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة 62
يوجه رئيس مجلس الجهة، عن طريق والي الجهة، استقالته الاختيارية اليى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ويسري أثرها في اجل خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ توصل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالاستقالة.
المادة 63
يوجه نائب الرئيس طلب استقالته من مهامه الى رئيس المجلس الذي يخبر فورا وكتابة والي الجهة، ويسري أثر هذه الاستقالة في أجل خمسة عشر (15) يوما يبدأ من تاريخ توصل رئيس المجلس بالاستقالة.
تطبق المقتضيات المقررة في هذا القانون التنظيمي لملء المقعد الشاغر بمكتب المجلس.
المادة 64
في حالة استقالة رئيس مجلس الجهة، يستمر هذا الأخير ونوابه في مزاولة مهامهم الإدارية المحضة المستعجلة للجهة المعنية إلى حين انتخاب رئيس ومكتب جديدين للمجلس.
المادة 65
يترتب بحكم القانون على الاستقالة الاختيارية للرئيس أو نوابه عدم أهليتهم للانتخاب لمزاولة مهام الرئيس ومهام نائب الرئيس خلال ما تبقى من مدة انتداب المجلس.
المادة 66
يوجه عضو مجلس الجهة الراغب في استقالته الاختيارية طلبه إلى رئيس المجلس الذي يخبر فورا وكتابة والي الجهة. ويسري أثر الاستقالة بعد مرور 15 يوما على توجيهها برسالة مضمونة.
تطبق مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب مجالس الجماعات الترابية لملء المقعد الشاغر بالمجلس.
المادة 67
يجب على رئيس مجلس الجهة وباقي أعضاء المكتب التصريح بممتلكاتهم طبقا للقانون الجاري به العمل خلال مدة أقصاها شهران تبتدئ من تاريخ انتخابهم.
المادة 68
إذا تبين لوالي الجهة ارتكاب افعال مخالفة للقانون أو لأخلاقيات المرفق العام من طرف عضو من مجلس الجهة غير رئيسها، يقوم عن طريق رئيس الجهة بمطالبة المعني بالأمر للادلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها.
إذا تعلق الأر برئيس المجلس، فإن والي الجهة يراسله بشأن الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليه.
يجوز لوالي الجهة عند الاقتضاء إحالة الأمر على المحكمة المختصة لطلب العزل من عضوية المجلس دون الإخلال بالمتابعة القضائية. وتبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
وفي حالة الاستعجال، يمكن لوالي الجهة إحالة الأمر على قاضي المستعجلات بالمحكمة المختصة الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بهذه الإحالة.
يترتب على إحالة الطلب على المحكمة المختصة توقيف المعني بالأمر من أية مسؤولية في الجهاز التنفيذي للمجلس إلى حين البت في الطلب.
المادة 69
تفعيلا لقواعد الحكامة الجيدة وخاصة ما تعلق منها بتضارب المصالح، يمنع على كل عضو من مجلس الجهة، أن يربط مصالح خاصة مع الجهة، أو الهيئة التابعة لها أو شركة التنمية أو المؤسسة العمومية والتي هو عضو فيها، أو أن يبرم معها
أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء او التبادل، او كل معاملة أخرى تهم أملاك الجهة، او ان يبرم معها صفقات للاشغال او التوريدات او الخدمات.. او عقودا للامتياز او الوكالة أو أي شكل آخر من اشكال تدبير المرافق العمومية للجهة، سواء بصفة شخصية او بصفته مساهما او وكيلا عن غيره او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين.
تطبق مقتضيات المادة 68 اعلاه على كل عضو داخل هذه المقتضيات، كما تطبق في حق كل عضوا تبين مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة، أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجهة، وذلك دون الإخلاء بالمتابعة القضائية.
المادة 70
يمنع منعا كليا على كل عضو من مجلس الجهة، باستثناء الرئيس والنواب ان يزاول خارج دوره التداولي، ممارسة اي اختصاص من اختصاصات المجلس او الرئيس او المهام الادارية للجهة المتعلقة بالتوقيع على الوثائق الإدارية او تدبير مصالح الجهة أو اي عمل او اعمال لا تدخل في اختصاصه التداولي، وتعتبر هذه الافعال أخطاء جسيمة تطبق بشأنها مقتضيات المادة 68 اعلاع
المادة 71
ان حضور اعضاء مجلس الجهة دورات المجلس إجباري
اذا لم يحضر عضو من مجلس الجهة ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون سبب يقبله الرئيس، يعتبر العضو المتغيب مستقيلا بحكم القانون ويعاين والي الجهة هذه الاستقالة.
يتعين على رئيس المجلس مسك سجل الحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الاعضاء الغائبين، وتوجه نسخة من هذا السجل الى والي الجهة داخل أجل خمسة أيام بعد انتهاء دورة المجلس
المادة 72
يجوز حل مجلس الجهة عند الاقتضاء في الحالة القصوى، ويختص القضاء لوحده بحل المجلس
المادة 73
يختص القضاء بعزل اعضاء المجلس وكذلك بالتصريح ببطلان مداولات مجلس الجهة وكذا وقف تنفيذ المقررات التي قد تشوبها عيوب قانونية، طبقا لمقتضيات المادتين 101 و 102 بعده
المادة 74
اذا امتنع نائب الرئيس دون عذر مقبول عن القيام باحدى المهام المنوطة به بمقتضى القانون أو التفويض الممنوح له بمقتضى القانون. جاز للرئيس مطالبة المجلس باتخاذ مقررا يقضي باحالة طلب عزل المعني بالأمر من عضوية المكتب على المحكمة الادارية المختصة. وفي هذه الحال، يقوم الرئيس فورا بسحب جميع التفويضات التي منحت للمعني بالامر. تبت المحكمة في الامر داخل أجل شهرين من تاريخ توصلها بالطلب.
المادة 75
لا يجوز ان ينتخب رئيسا او نائبا للرئيس، أعضاء مجلس الجهة الذين يقيمون خارج الوطن لاي سبب من الاسباب، ويعزل بحكم القانون رئيس المجلس المعني او النواب الذين يستقرون بالخارج بعد انتخابهم
تعاين الإقالة من طرف والي الجهة.
المادة 76
يجوز عند السنة الثالثة من الانتداب لثلث اعضاء المجلس المزاولين مهامهم، تقديم طلب التصويت على مقرر يقضي بعزل الرئيس من مهامه، ولا يعتبر الرئيس معزولا من مهامه الا اذا وافق على المقرر ثلثا الاعضاء المزاولون مهامهم.
يدرج الطلب المنصوص اعلاه وجوبا في جدول أعمال الدورة العادية الاولى من السنة الرابعة التي يعقدها المجلس.
يترتب عن عزل الرئيس حل مكتب مجلس الجهة واجراء انتخاب مكتب جديد طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
المادة 77
اذا رفض المجلس القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القوانين والانظمة الجاري بها العمل او رفض التداول واتخاذ المقرر المتعلق بالميزانية او بتدبير المرافق العمومية للجهة، او بشكل عام اذا وقع اختلال في سير عمل الجهة. جاز للرئيس ان يتقدم بطلب الى والي الجهة لتوجيه اعذار للمجلس بقصد القيام بالمتعين. اذا استمر الاختلال بعد مرور شهر يمكن لوالي الجهة اتخاذ احد التدبيرين التاليين:
اقتراح التوقيف لمدة ثلاثة اشهر بقرار تصدره السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
احالة الأمر على المحكمة المختصة من أجل حل المجلس طبقا لمقتضيات المادة 72
المادة 78
اذا وقع توقيف أو حل مجلس الجهة أو استقال اكثر من نصف أعضائه المزاولين مهامهم، وجب تعيين لجنة خاصة للقيام بمهامه.
تعين اللجنة الخاصة بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر 15 يوما التي تلي حصول الحالة المشار اليها في الفقرة السابقة.
يحدد عدد أعضاء اللجنة الخاصة في خمسة أعضاء. من بينهم المدير العام للمصالح المشار اليه في المادة 130
يترأس اللجنة الخاصة، بحكم القانون، والي الجهة الذي يزاول بهذه الصفة السلط والصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجهة المعنية بموجب هذا القانون التنظيمي. ويمكن لرئيسها ان يفوض بقرار بعض اختصاصاته الى اعضاء اللجنة تنحصر صلاحيات اللجنة الخاصة في الاعمال الادارية الخاصة المستعجلة. ولا يمكن ان تلزم أموال الجهة فيما يتجاوز الموارد المتوفرة في السنة المالية الجارية.
ينتهي عمل اللجنة الخاصة. بحكم القانون. فور إعادة انتخاب المجلس في حالة حله أو استقالة أكثر من نصف اعضائه.
المادة 79
يجري انتخاب أعضاء مجلس الجهة في تاريخ يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. كما وقع حل هذا المجلس او انقطع عن مزاولة مهامه على اثر استقالة أكثر من نصف أعضائها المزاولين مهامهم. ما عدا اذا صادف ذلك السنة 6 اشهر الأخيرة من الولاية الانتخابية في هذه الحالة تطبق مقتضيات المادة 78 أعلاه.
المادة 80
اذا امتنع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضي هذا القانون التنظيمي وكان هذا الامتناع من شأنه الاخلال بالسير العادي لمصالح الجهة، يقوم الوالي بمطالبة الرئيس بمزاولة المهام المنوطة به.
بعد مرور أجل سبعة أيام على توجيه الطلب ولم يستجب الرئيس، يحل الوالي محل الرئيس في مزاولة المهمة او المهام التي امتنع عن مزاولتها. ويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مسطرة ممارسة سلطة الحلول.
الباب الرابع
الاليات التشاركية للحوار والتشاور
المادة 81
تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 139 من الدستور، تحدث مجلس الجهات آليات تشاركية للحوار والتشاور مع المواطنات والمواطنين والجمعيات من أجل تمكينهم من المساهمة في اعداد وتتبع وتقييم برامج التنمية طبقا لشروط وكيفيات يحددها النظام الداخلي للجهة.
المادة 82
تطبيقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 139 من الدستور يحق للمواطنات والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني تقديم عرائض لمجلس الجهة قصد ادراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول اعماله.
المادة 83
تقدم العرائض وفق الشروط التالية:
يجب بالنسبة للاشخاص الذاتيين أن يكونوا من ساكنة الجهة المهنية او يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا او تجاريا او مهنيا
ان يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة
ان تكون لهم مصلحة مباشرة جماعية في تقديم العريضة
ان تكون العريضة مكتوبة وأن تحمل اسماءهم العائلية والشخصية وصفاتهم وانواع المخابرة معهم وتوقيعاتهم وان تكون العريضة موقعة من طرف 1000ن ناخب بالجهة على الاقل.
بالنسبة لجمعيات المجتمع المدني يجب
ان تكون الجمعية معترف بها ومؤسسة بالمغرب لمدة تزيد عن ثلاث سنوات وأن تكون في وضعية سليمة تجاه القوانين والانظمة الجاري بها العمل
أن يكون مقرها او أحد فروعها واقعا بتراب الجهة المعنية بالعريضة
ان تكون العريضة مكتوبة وتحمل اسم الجمعية ومقرها وعنوانها واسم رئيسها وتوقيعه
ان تكون العريضة مرتبطة بنشاط الجمعية المعنية
يحدد بنص تنظيمي شكل العريضة وطبيعة الوثائق الاثباتية التي يجب إرفاقها بها حسب كل حالة
المادة 84
عند توصل رئيس مجلس الجهة بالعريضة، يحيلها على مكتب المجلس الذي يقرر في قبولها أو رفضها بتعليل
في حالة قبول العريضة، تدرج بجدول أعمال المجلس وتحال على اللجنة أو اللجن الدائمة التي يدخل موضوع العريضة في اختصاصاتها لدراستها قبل عرضها على المجلس للتداول بشأنها.
المادة 85
يتعين على رئيس المجلس، في جميع الحالات، إجابة صاحب العريضة أو ممثل اصحابها واخباره بقبول او عدم قبول العريضة داخل أجل ثلاثة اشهر يحتسب ابتداء من تاريخ توصله بالعريضة.
المادة 86
تحدث لدى مجلس الجهة هيئتان استشاريتان بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين، تخص القضايا التالية:
المساواة تكافؤ الفرص ومقاربة النوع
التشاور مع الفاعلين الاقتصاديين
ويحدد النظام الداخلي للمجلس كيفية تكوين هاتين الهيئتين ونمط اشتغالهما.
القسم الثاني
صلاحيات مجلس الجهة ورئيسه
الباب الاول
صلاحيات مجلس الجهة
المادة 87
تحدد بمقتضى هذا القانون التنظيمي صلاحيات مجلس الجهة بما في تلك المتعلقة بتبوء الجهة مكانة الصدارة طبقا لمقتضيات الفصل 143 من الدستور.
ويفصل مجلس الجهة بمداولاته ويقرر في الصلاحيات الموكولة اليه بمقتضى هذا القانون التنظيمي
المادة 88
يقرر مجلس الجهة في القضايا المتعلقة بالتنمية الجهوية وإعداد التراب والمرافق العمومية ولا سيما
دراسة برنامج التنمية الجهوية والموافقة عليه
دراسة التصميم الجهوي لإعداد التراب والموافقة عليه
إبداء الرأي في القضايا التي تعرض عليه بحكم القوانين والانظمة الجاري بها العمل
دراسة المقترحات المقدمة كبرامج في اطار تداخلات صندوق التأهيل الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.
التقرير في احداث المرافق العمومية التابعة للجهة وفي طرق تدبيرها عن طريق الوكالة المباشرة أو المؤسسة العمومية أو شركة التنمية او الامتياز أو كل طريقة أخرى من طرق التدبير المفوض طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها
التداول في طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجهة والموافقة عليها.
دراسة الهيكلة الادارية للجهة طبقا للشروط التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والموافقة عليه.
المادة 89
يقرر مجلس الجهة في القضايا المتعلقة بالمالية والجبايات والاملاك الجهوية ولا سيما
دراسة الميزانية والتصويت عليها، بما فيها فتح الحسابات الخصوصية والاعتمادات الجديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحول الاعتمادات من باب الى باب.
تحديد سعر الرسوم وتعرفة الوجيبات ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجهة في نطاق القوانين والانظمة المعمول بها
التقرير في الاقتراضات والضمانات الواجب منحها
البت في الهبات والوصايا
التداول في طرق تدبير أملاك الجهة والمحافظة عليها وصيانتها
التقرير في شأن اقتناء أو مبادلة أو تخصيص أو تغيير تخصيص البنايات العمومية للجهة وأملاكها طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها
التقرير في توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات ذات الطابع الجهوي.
التقرير في إحداث شركات فرعية تابعة للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.