يمكن اعتبار التجربة الحالية لوزارة الداخلية إيجابية بحكم المجهودات التي سجلناها حتى الآن، والتي يقوم بها الأطر والمفكرون المكلفون بالإعداد المادي والمعنوي للانتخابات الجماعية المقبلة. في هذا الإطار تم عزل أو توقيف بعض رؤساء المجالس الجماعية، وبعض الأعضاء من المكونين للمكاتب أو بصفتهم كأعضاء، كما تم توقيف بعض المجالس بكاملها وتعيين أطر من الوزارة لتسيير الشؤون اليومية للسكان، وذلك بناء على تقارير أنجزها مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية، وأحيلت حسب الاختصاص إما على الوزير الأول أو وزير الداخلية لاتخاذ القرارات اللازمة. وبالموازاة مع هذا العمل الميداني، تم إصدار ترسانة قانونية مهمة جديدة وتحيين أخرى وإجراء تحديدات لجماعات جديدة وتعيين موظفين وأطر لمسايرة كل هذا المسلسل حتى ما بعد الانتخابات. دعما لهذا المجهود، وقياما بعملنا الإعلامي نخبر المواطنين بجديد القوانين المتعلقة بالحياة العامة. وعليه، ننشر القانون رقم 17/08 المغيّر والمتمم بموجبه القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، على أساس تقديم الجزء الثاني والثالث العدد الموالي لهذه الصفحة التي تصدر أيام الثلاثاء، الخميس والسبت. ظهير شريف رقم 1.08.153 صادر في (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه. »ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين«. قانون رقم 17.08 يغير ويتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه المادة الأولى تغير وتتمم كما يلي مقتضيات المواد 6 (الفقرتين السادسة والسابعة) و 11 و 12 و 14 و 16 و 34 و 36 و 37 و 39 و 48 و 50 و 54 و 55 و 69 و 71 و 78 و 79 و 83 و 85 و 101 و 102 و 104 و 106 و 111 و 126 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.297 بتاريخ (3 أكتوبر 2002). »المادة 6 (الفقرتين السادسة والسابعة) ينتخب رئيس المجلس »الجماعي ونوابه بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري »و في نفس الجلسة، بالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها بالاقتراع الأحادي الإسمي«. »وبالنسبة للجماعات التي ينتخب أعضاء مجلسها باللائحة، يتم »انتخاب رئيس المجلس الجماعي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة »من بين الأعضاء المنتخبين المرتبين على رأس لوائح المترشحين، ويقصد »برأس اللائحة المترشح الذي يرد اسمه في المرتبة الأولى على رأس لائحة المترشحين حسب الترتيب التسلسلي في هذه اللائحة«. »وفي حالة وفاة المترشح المرتب على رأس اللائحة يرتقي المترشح »الذي يليه في المرتبة في نفس اللائحة للترشح لشغل منصب الرئيس. وفي حالة فوز لائحة وحيدة يتم انتخاب المترشح المرتب على رأس اللائحة طبقا للكيفيات المشار إليها أعلاه. وفي حالة وفاة المترشح لشغل منصب الرئيس يمكن أن يترشح لشغل هذا المنصب كل عضو من الأعضاء المكونين للائحة الوحيدة. وفي حالة شغور منصب رئيس المجلس الجماعي لأي سبب من الأسباب يترشح لشغل هذا المنصب المرشح الذي يليه مباشرة في نفس اللائحة إلى جانب المنتخبين المرتبين في المرتبة الأولى للوائح الأخرى، مع مراعاة المقتضيات السابقة من هذه المادة. وينتخب نواب الرئيس بالاقتراع الأحادي الإسمي بالتصويت السري وفي نفس الجلسة. ولتكون عملية التصويت صحيحة.... الادارية المحلية. ولا يتم انتخاب الرئيس في الدور الأول للاقتراع إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وإذا لم يحصل أي مترشح على هذه الأغلبية، يتم إجراء دور ثان بين المترشحين المرتبين، بحسب عدد الأصوات المحصل عليها، في الرتبتين الأولى والثانية. ويتم الانتخاب في هذه الحالة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. »إذا لم يحصل أي مترشح على الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم، يتم إجراء دور ثالث ينتخب فيه الرئيس بالأغلبية النسبية. »ينتخب نواب الرئيس بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدور الأول. وإذا كان من الضروري إجراء دور ثان، فإن الانتخاب في هذه الحالة يكون بالأغلبية النسبية. وفي حالة تعادل الأصوات في الدور الثالث بالنسبة لانتخاب الرئيس »وفي الدور الثاني بالنسبة لانتخاب نواب الرئيس، يعلن عن انتخاب المترشح الأصغر سناً. وفي حالة التعادل في السن بين المترشحين، يعين المترشح المنتخب عن طريق القرعة. في حالة رفض أو امتناع نائب الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به بمقتضى القانون أو بمقتضى التفويض الممنوح له وفقا للقانون أو في حالة ارتكابه لأخطاء جسيمة تخل بسير القطاع الذي فوض له فيه، يجوز للرئيس أن يطلب من المجلس إقالته. تتم إقالة نائب الرئيس من مهامه بمقرر يصوت عليه المجلس الجماعي بالاقتراع السري، وبالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم. وتوجه نسخة من هذا المقرر إلى سلطة الوصاية في أجل 15 يوماً من تاريخ اتخاذه. ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفه وفق الكيفيات والشروط المقررة في الفقرة الأولى من المادة 9 بعده. يترتب بحكم القانون على هذه الإقالة عدم أهلية الانتخاب لمزاولة »مهام الرئيس أو مهام النائب خلال المدة المتبقية من الانتداب«. »المادة 11: ينتخب المجلس الجماعي... »المزاولين من مهامهم كاتبا يعهد إليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها. »ينتخب المجلس الجماعي... الفقرة السابقة، نائبا »للكاتب يكلف بمساعدة الكاتب ويخلفه إذا تغيب أو عاقه عائق. »في حالة عدم وجود... باتفاق مع »أعضاء المجلس كاتباً مساعداً يكلف بنفس المهام تحت مسؤولية »العضو الرسمي المنتخب«. »المادة 12: يمكن إقالة كاتب المجلس ونائبه من مهامهما »... للأعضاء المزاولين مهامهم. »ويقوم المجلس بانتخاب من يخلفهما وفق الكيفيات...«. (الباقي لا تغيير فيه). »المادة 14: يشكل المجلس الجماعي لجانا... والتصويت عليها. »ويتعين تشكيل أربع لجان دائمة في الجماعات التي يفوق عدد أعضاء مجلسها 35 عضواً وهي: اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية. اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية! اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة! اللجنة المكلفة بالمرافق العمومية. بالنسبة للجماعات التي يتراوح عدد أعضاء مجلسها بين 25 و 35 عضواً، يشكل المجلس ثلاث لجان دائمة وهي: اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية. اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية!. اللجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة والمرافق العمومية. »وبالنسبة للجماعات التي يقل عدد أعضاء مجلسها عن 25 عضواً، يشكل المجلس لجنتين دائمتين وهما: »اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية. اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية. يمكن للمجلس عند الاقتضاء، إحداث لجان مؤقتة لمدة محددة وغرض معين. ينتخب المجلس الجماعي من بين أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية رئيسا لكل لجنة ونائبا له. ويقيلهما وفقا لنفس المسطرة. تدرس اللجان الدائمة، بطلب من المجلس، القضايا التي تدخل في اختصاصاتها. ويجب على رئيس المجلس تزويد اللجان، بطلب منها »بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامها. يوجه رئيس اللجنة أو نائبه داخل أجل 21 يوما قبل تاريخ افتتاح كل دورة، تقريره الى رئيس المجلس. ويمكنه تقديم هذا التقرير في جلسة عامة بناء على طلب من رئيس اللجنة أو نائبه. ويسجل الطلب المذكور الذي يجب أن يرفق بالتقرير السالف الذكر، تلقائيا في جدول أعمال دورة المجلس. يقوم رئيس اللجنة الدائمة بعرض تقرير سنوي على المجلس حول الأنشطة المتعلقة بالمهام المنوطة بها وفقا لمقتضيات هذا القانون. يحدد تكوين واختصاصات وتسيير اللجان في النظام الداخلي المنصوص عليه في المادة 57 بعده. تحدث لدى المجلس الجماعي لجنة استشارية تدعى لجنة المساواة وتكافؤ الفرص تتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية وفعاليات من المجتمع المدني يقترحها رئيس المجلس الجماعي. يرأس اللجنة رئيس المجلس الجماعي أو من ذنوب عنه ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها. تبدي اللجنة رأيها، كلما دعت الضرورة، بطلب من المجلس أو رئيسه في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي. ويمكن لأعضاء اللجنة تقديم اقتراحات تدخل في مجال اختصاصاتها«. »المادة 16 يتمتع بحكم.... واللجان الدائمة المنتمين إليها. »يمكن للموظفين والأعوان المشار إليهم في الفقرة أعلاه، والذين انتخبوا رؤساء للمجالس الجماعية أو رؤساء مجالس المقاطعات أو رؤساء لمجموعات الجماعات، والذين يلتزمون بالتفرغ التام لممارسة مهام رئاسة المجلس، الاستفادة من نظام الوضع رهن الإشارة بطلب منهم. يكون رئيس المجلس في حالة وضع رهن الإشارة، في مدلول هذه المادة، عندما يظل تابعا لإطاره بإدارته داخل إدارة عمومية أو جماعة محلية أو مؤسسة عامة ويشغل بها منصبا ماليا، ويمارس في الآن نفسه مهام رئيس المجلس الجماعي أو مجموعته بتفرغ تام. يحتفظ الرئيس الموضوع رهن الإشارة، داخل إدارته أو جماعته أو مؤسسته العامة التي ينتمي إليها، بجميع حقوقه في الأجرة والترقية والتقاعد. وتنتهي حالة الوضع رهن الاشارة اما بطلب من المعني بالامر او بحكم القانون بانتهاء مدة انتداب المجلس او في حالة حله او انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه لاحد الاسباب المنصوص عليها في هذا القانون. عندما تعاين سلطة الوصاية او الادارة أو الجماعة المحلية او المؤسسة العامة الاصلية انقطاعا بدون سبب مشروع عن مزاولة مهام الرئاسة بتفرغ تام، يوضع حدا لحالة الوضع رهن الاشارة. وتحدد بنص تنظيمي شروط الوضع رهن الإشارة والمعايير الواجب توفرها في الجماعات ومجموعات الجماعات التي يمكن ان يمارس فيها هذا الحق. المادة 34 - مع مراعاة مقتضيات المادة 16 اعلاه، تكون مهام الرئيس ونائبه وكاتب المجلس و نائبه ورئيس اللجنة الدائمة ونائبه واعضائها واعضاء المجالس الجماعية مجانية، على أن تراعي بالنسبة لاعضاء المكتب وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل و التنقل، يمكنهم تقاضيها طبق شروط ومقادير تحدد بمرسوم. ويتقاضى رؤساء مجالس المقاطعات ونوابهم تعويضات نقدية عن المهام والتمثيل في حدود ما تقتضيه المادة 92 من هذا القانون. ويتقاضي اعضاء..... المادة 36 التنمية الاقتصادية والاجتماعية. أ - يدرس المجلس الجماعي ويصوت على مشروع مخطط جماعي للتنمية، يعده رئيس المجلس الجماعي. ولهذه الغاية... يضع برنامجا رهن اشارتها.... يقترح كل الهيئات العمومية.... ويحدد المخطط الجماعي للتنمية الاعمال التنموية المقرر انجازها بتراب الجماعة لمدة ست سنوات، في افق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار على الخصوص مقاربة النوع. يمكن تحيين هذا المخطط ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ ويعمل به الى غاية السنة الأولى من الانتداب الموالي التي يتم خلالها اعداد المخطط الجماعي للتنمية المتعلقة بالمدة الانتدابية الموالية الجديدة. يجب ان تتضمن وثيقة المخطط الجماعي للتنمية لزوم العناصر الآتية.. -تشخيصا يظهر الامكانيات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للجماعة. - الحاجيات ذات الاولوية المحددة بتشاور مع الساكنة والادارات والفاعلين المعنيين - الموارد والنفقات التقديرية المتعلقة بالسنوات الثلاث الاولي التي تم فيها العمل بالمخطط الجماعي للتنمية. تحدد مسطرة اعداد مخطط جماعي للتنمية بنص تنظيمي 2 - يقوم بجميع الاعمال.... ولهذه الغاية. - يبت في شأن احداث شركات التنمية المحلية ذات الفائدة المشتركة بين الجماعات والعمالات والاقاليم والجهات او المساهمة في رأسمالها. يقرر ابرام... المادة 37 المالية والجبايات والأملاك الجماعية. أ - يدرس المجلس الجماعي...... الجاري به العمل. 2- يقرر فتح حسابات خصوصية واعتمادات جديدة ورفع مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات من باب الي باب. 3- يحدد..... المادة 39 المرافق والتجهيزات العمومية المحلية أ - يقرر المجلس الجماعي... ....القطاعات التالية - النقل العمومي الحضري -ا لسير والجولان وتشوير الطرق العمومية ووقوف العربات. - نقل المرضى. المادة 48 يمثل الرئيس الجماعة.... هذه الاوامر.... يطلع الرئيس.... تاريخ إقامتها... لايمكن تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، رفع دعوى الشطط في استعمال السلطة، غير دعاوي الحيازة.. وصلا بذلك، ويتحرر المدعى اتفاق بالتراضي بين الطرفين. اذا كانت الشكاية تتعلق بمطالبة الجماعة بأداء دين او تعويض، لايمكن رفع أي دعوى، تحت طائلة عدم القبول من لدن المحاكم المختصة، الا بعد إحالة الامر مسبقا الى الوالي او العامل الذي يبت في الشكاية في أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ تسليم الوصل. اذا لم يتوصل المشتكي هذا الرد، يمكنه رفع شكايته الى وزير الداخلية الذي يبت فيها داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ توصله بالشكاية، او رفع الدعوى مباشرة امام المحاكم المختصة. يترتب على تقديم (الباقي لاتغيير فيه) المادة 50 - يمارس رئيس ويقوم لاسيما بالصلاحيات التالية: ينظم ويراقب المحطات الطرقية ينظم شروط وقوف العربات بالطرق العمومية الجماعية. يتخذ التدابير اللازمة (الباقي لاتغيير فيه) المادة 54 - يسير الجاري بها العمل. تتوفر بهؤلاء الموظفين. ويتولى رئيس المجلس التعيين في الوظائف العليا وفق الشروط والشكليات المحددة بمرسوم. ويحدد نفس هذا المرسوم التعويضات الخاصة بالمناطق العليا لإدارات الجماعات المحلية. يمكن لرؤساء المجالس الجماعية في الجماعات التي يبلغ عدد اعضاء مجالسها 25 عضوا فما فوق إحداث منصب رئيس ديوان رئيس المجلس الجماعي، ويمكن إضافة الى ذلك لرؤساء المجالس الجماعية التي يبلغ عدد اعضاء مجالسها 43 عضوا فما فوق تعيين مكلف بمهمة وذلك وفقا لمقتضيات المرسوم المشار إليها في هذه المادة. المادة 55 - يجوز لرئيس المجلس الجماعي ان يفوض بقرار بعض مهامه الى نوابه شريطة ان ينحصر التفويض في قطاع محدد لكل نائب باستثناء التفويض المتعلق بالتسيير الاداري المنصوص عليه في الفقرة الموالية. يجوز له الجاري بها العمل. تعلق هذه القرارات بمقر الوسائل الملائمة مع مراعاة مقتضيات المادة 51 أعلاه، تعتبر باطلة بحكم القانون قرارات التفويض المتخة خرقا للفقرة الاولى من هذه المادة. ويصدر الابطال بقرار معلل من الوالي او العامل. المادة 69 -ان مقررات المجلس الجماعي الخاصة بالمسائل الآتية لاتكون قابلة للتنفيذ بالمادة 73 بعده. 1- الميزانية 2- فتح اعتمادات جديدة وفع مبالغ الاعتمادات والتحويلات من باب الى باب: 3- الافتراضات 4- تحديد 5-إحداث 6- إحداث شركات التنمية المحلية او المساهمة في رأسمالها. 7- اتفاقيات.. (الباقي لاتغيير فيه) المادة 71- يدرس المجلس الجماعي ويصوت بالاقتراع العلني على الحساب الاداري المعروض عليه من طرف الرئيس. في حالة التصويت بالرفض على الحساب الاداري، تطبق مقتضيات المادتين 143 و144 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002).