المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    البطولة: نهضة بركان يبتعد في الصدارة بفوزه على المغرب الفاسي ويوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى تسع نقاط    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    وقفة أمام البرلمان تحذر من تغلغل الصهاينة في المنظومة الصحية وتطالب بإسقاط التطبيع    الولايات المتحدة تعزز شراكتها العسكرية مع المغرب في صفقة بقيمة 170 مليون دولار!    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    جرسيف .. نجاح كبير للنسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    دشنه أخنوش قبل سنة.. أكبر مرآب للسيارات في أكادير كلف 9 ملايير سنتيم لا يشتغل ومتروك للإهمال    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    روسيا تمنع دخول شحنة طماطم مغربية بسبب "أمراض فيروسية خطيرة"    اتهامات "بالتحرش باللاعبات".. صن داونز يعلن بدء التحقيق مع مدربه    أكادير: لقاء تحسيسي حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة التلاميذ    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    "وزيعة نقابية" في امتحانات الصحة تجر وزير الصحة للمساءلة    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    "اليونيسكو" تستفسر عن تأخر مشروع "جاهزية التسونامي" في الجديدة    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    تبييض الأموال في مشاريع عقارية جامدة يستنفر الهيئة الوطنية للمعلومات المالية    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    الأمن في طنجة يواجه خروقات الدراجات النارية بحملات صارمة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    إسرائيل تتهم البابا فرنسيس ب"ازدواجية المعايير" على خلفية انتقاده ضرباتها في غزة    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    الممثل القدير محمد الخلفي في ذمة الله    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    كودار ينتقد تمركز القرار بيد الوزارات    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد القوانين : القانون رقم 08/17 المُغير والمتمم للميثاق الجماعي (3/2)

يمكن اعتبار التجربة الحالية لوزارة الداخلية إيجابية بحكم المجهودات التي سجلناها حتى الآن، والتي يقوم بها الأطر والمفكرون المكلفون بالإعداد المادي والمعنوي للانتخابات الجماعية المقبلة.
في هذا الإطار تم عزل أو توقيف بعض رؤساء المجالس الجماعية، وبعض الأعضاء من المكونين للمكاتب أو بصفتهم كأعضاء، كما تم توقيف بعض المجالس بكاملها وتعيين أطر من الوزارة لتسيير الشؤون اليومية للسكان، وذلك بناء على تقارير أنجزها مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية، وأحيلت حسب الاختصاص إما على الوزير الأول أو وزير الداخلية لاتخاذ القرارات اللازمة.
وبالموازاة مع هذا العمل الميداني، تم إصدار ترسانة قانونية مهمة جديدة وتحيين أخرى وإجراء تحديدات لجماعات جديدة وتعيين موظفين وأطر لمسايرة كل هذا المسلسل حتى ما بعد الانتخابات.
دعما لهذا المجهود، وقياما بعملنا الإعلامي نخبر المواطنين بجديد القوانين المتعلقة بالحياة العامة.
وعليه، ننشر القانون رقم 17/08 المغيّر والمتمم بموجبه القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، على أساس تقديم الجزء الثاني والثالث العدد الموالي لهذه الصفحة التي تصدر أيام الثلاثاء، الخميس والسبت.
الباب السابع.التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية.
> الفصل الاول.التعاون والشراكة
-المادة 78 يمكن للجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها ان تبرم فيما بينها او مع جماعات محلية اخر او مع الادارات العمومية او المؤسسات العامة او الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة العامة اتفاقيات للتعاون او للشراكة من جل انجاز مشروع او نشاط ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء الى احداث شخص معنوي اضع للقاون العام او الخاص. وتحدد هذه الاتفاقيات بالخصوص الموارد البشرية والمالية التي يقرر كل طرف تعبئاتها من أجل انجاز المشروع او النشاط المشترك.
الفصل الثاني.مجموعة الجماعات..
-المادة 79 يمكن للجماعات الحضرية والقروية......ومجلس المجموعة......
.-المادة 83 ينتخب مجلس.......اعضاء مكاتب المجالس الجماعية.كما ينتخب بواسطة الاقتراع السري وبالاغلبية النسبية، كاتبا يعهد اليه بتحرير محاضر الجلسات وحفظها..
-المادة 85 يدبر شؤون الجماعات الحضرية المشار اليها في المادة 84 من هذا القانون مجلس جماعي، وتحدث بهذه الجماعات الحضرية مقاطعات....... مجالس المقاطعات.
ويحدد مرسوم في كل حالة......انتخابهم بالمقاطعة.
-المادة 101 يمارس مجلس المقاطة لحساب وتحت مسؤولية ومراقبة المجلس الجماعي الاختصاصات التالية.......
يقرر بشأن اقامة التجهيزات التالية وبرنامج تهيئتها وصيانتها وطرق تسييرها عندما تكون هذه التجهيزات موجهة اساسا الى سكان المقاطعة وهي الاسواق واماكن البيع و المنتزهات والحدائق العمومية والساحات الخضراء التي تقل مساحتها عن هكتار واحد ودور الحضانة ورياض الاطفال ودور الشباب ودور العجزة والاندية النسوية.........
يمكن لرئيس مجلس المقاطعة ان يقترح على رئيس المجلس الجماعي، مشاريع الاتفاقيات التي تتعلق بالهبات والوصايا والمساعدات كيفما كان نوعها والتي يمكن تعبئتها من اجل انجاز مشروع او نشاط يدخل في اختصاصات مجلس المقاطعة. ويعرض رئيس المجلس الجماعي مشاريع الاتفاقياة المذكورة اعلاه علي المجلس للتداول بشأنها.
تدرج الموارد المالية الناتجة عن هذه الاتفاقيات ضمن ميزانية الجماعة، وتخصص للمشروع ا و النشاط موضوع الاتفاقية.
-المادة 102 يمكن لمجلس.......وخاصة.........يبدي رأيه.........يبدي رأيه حول مشروع المخطط الجماعي للتنمية......يقترح........
-المادة 104 يعتبر رئيس المقاطعة وبهذه الصفة مراقبة تنفيذها.
وفي مجال التعمير والبناء، يختض رئيس مجلس المقاطعة بتسليم رخص البناء والسكن المتعلقة بالبنايات التي لا يتجاوز علوها 11 مترا والتي توجد في المناطق المتوفرة على وثائق للتعمير سارية المفعول.
وتوجه قصد الاخبار نسخة من الرخص المسلحة من طرف رئيس المقاطعة الى رئيس الجماعة داخل اجل ثمانية ايام.
-المادة 106 يمكن لرئيس المجلس الجماعي ان يفوض بمدونة الانتخابات.
يمكن كذلك للرئيس ان يفوض الي رئيس مجلس المقاطعة بعضا من اختصاصاته المتعلقة با لتدابير الفردية المتعلقة بالشرطة الإدارية.........عندما يمنح تفويض.......بطلب منهم........في الحالات التي يتم فيها، لاي سبب من الاسباب سحب التفويض المذكور يجب ان يكون قرار السحب معللا.
-المادة 111 تتكون المداخيل التي يتوفر عليها مجلس المقاطعة.
المادة 126 يعين كاتب عام للمقاطعة من بين موظفي الجماعة. الذين يستوفون الشروط المنصوص عليها في المادة 54 اعلاه، بعد استشارة إئيس مجلس المقاطعة.
المادة الثانية..
يتمم على النحو التالي القانون المشار إليه أعلاه رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي بالمادة 54 المكررة والفصلين الثالث والثامن من البابين السابع والثامن والمادتين 132 المكررة و144 المكررة.
-المادة 54 المكررة - تتوفر كل جماعة على إدارة تتألف من الكتابة العامة للجماعة والمصالح الادارية المكلفة بالسهر على تنفيذ قرارات رئيس المجلس.
يحدد تنظيم الادارة الجماعية بقرار لرئيس المجلس يؤشر عليه من لدن الوالي او العامل طبقا لشروط ومعايير تحدد بقرار لوزير الداخلية، بناء لاسيما على عدد ساكنة الجماعة ومواردها.
يساعد الكاتب العام لرئيس في ممارسة مهامه. ويتم تعيينه من بين موظفي الجماعات او الادارات العمومية بقرار لرئيس المجلس الجماعي بعد موافقة وزير الداخلية.
يتولى الكاتب العام تحت مسؤولية رئيس المجلس ومراقبته، الاشراف على الادارة الجماعية، ويتولى ادارتها وتنظيمها وتنسيقها.
يتخذ لهذا الغرض تطبيقا لمقتضيات المادة 54 أعلاه، كل القرارات المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين. ويقوم بتحديد مهام الاعوان والموظفين المعنيين من طرف الرئيس وتدبير مسارهم المهني ويقترح على الرئيس تنقيط مجموع موظفي الجماعة.
علاوة على هذه الاختصاصات المتعلقة بالتسيير الاداري، يكلف الكاتب العام بتحضير ومسك جميع الوثائق الضرورية لاعداد وتنفيذ وتبع قرارت رئيس المجلس المتخذة تطبيقا لمقتضيات المادتين 47 و54 اعلاه، كما يتولى إرسال وثائق مداولات المجلس الخاضعة لمصادقة سلطة الوصاية طبقا لمقتضيات المادة 69من هذا القانون.
> الفصل الثالث.مجموعات التجمعات الحضرية.
الفرع الاول..االاحداث والمهام.
-المادة 83 - 1 تعتبر مجموعات التجمعات الحضرية التي تخضع لأحكام هذا الفصل، مجموعات للجماعات تحدث بمبادرة من جماعات متجاورة تقع داخل مجال متصل يفوق عدد سكانه 200000 نسمة، يمكن ان يشمل كذلك جماعة او جماعات قروية، بهدف التشارك من أجل انجاز وتدبير مرفاق ذات فائدة مشتركة.
تعتبر مجموعة التجمعات الحضرية مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
يصادق على إحداث المجموعة وفقا لمقتضيات المادة 79 اعلاه.
تتم المصادقة على إحداث هذه المجموعة او الرفض المعلل لها داخل أجل 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بآخر مداولة للمجالس المعنية، ويمكن تمديد هذا الاجل مرة واحدة بقرار معلل لوزير الداخلية ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.
يمكن قبول انضمام جماعات أخرى الى مجموعة سبق تأسيسها وتتم المصادقة على هذا الانضمام طبق الشكليات المنصوص عليها بالفقرة 3 من هذه المادة، بعد الاطلاع على المداولات المتطابقة للك من المجالس المعنية ومجلس المجموعة.
ويصادق على انسحاب جماعة من المجموعة طبق نفس الشكاليات.
-المادة 2/83 تحدد بشكل متطابق المداولات المتعلقة بإحداث المجموعة او الانضمام إليها على الخصوص تسمية المجموعة ومدارها ومقرها والاختصاصات المخولة لها والموارد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. كما تحدد الموارد البشرية المخصصة لها والتجهيزات والممتلكات الموضوعة رهن إشارتها.
وتحدد بنص تنظيمي كيفي حصر حصة التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات الى المجموعة.
-المادة 3/83 يمكن للوزير الاول لأجل المنفعة العامة، ان يقرر بمقتضى مرسوم معلل، باقتراح من وزير الداخلية.
- احداث او حل مجموعة محدثة وفق 2/83.-
-ضم او سحب جماعة او عدة جماعات تلقائيا من هذه المجموعة:
- مراجعة لائحة الاختصاصات الموكولة الى مجموعة ما.
يحدد هذا المرسوم ، عند الاقتضاء، شروط مساهمة الجماعات المعنية في المجموعة وكيفيات حصر التكاليف المتعلقة بنقل اختصاصات الجماعات الى المجموعة والاجراءات الواجةب اتخاذها في حالة حل المجموعة.
-المادة 4/83 - تمارس المجموعة، وفقا لقرار المصادقة على إحداثها، الاختصاصات التالية:»
- التخطيط الحضري وإعداد وتتبع لتصميم المديري لمجموعة التجمعات الحضرية.
- النقل الحضري واعداد مخطط التنقلات الحضرية للمجموعة.
- معالجة النفايات
- التطهير السائل والصلب ومحطات معاجة المياه العادمة.
- الماء الصالح للشرب والكهرباء.
- كما يمكن للمجموعة، بناء على مداولات الجماعات المكونة لها، ان تناط بها جزئيا او كليا الانشطة ذات الفائدة المشتركة التالية:
- إحداث التجهيزات والخدمات وتدبيرها.
-إحداث وتدبير التجهيزات الرياضية والثقافية والترفيهية.
- إحداث الطرق العمومية وتهيئتها وصيانتها.
- إحداث مناطق الانشطة الاقتصادية والصناعية وتدبيرها.
- عمليات التهيئة
- وعلاوة على ذلك، يمكن ان تكلف المجموعة بكل نشاط تقرر الجماعات المكونة لها تخويلها إيلها باتفاق مشترك.
-التنظيم والتسيير.
-المادة 5/83 - يسير المجموعة مجلس يتكون من الاعضاء المنتدبين من طرف مجالس الجماعات المكونة لها.
يحدد عدد الاعضاء بقرار لوزير الداخلية بالتناسب مع عدد سكان كل جماعة وتمثل كل جماعة بمندوب واحد على الاقل. ولايمكن لأي جماعة الحصول على أكثر من نسبة 60 في المائة من المقاعد بمجلس المجموعة.
- تطبق احكام المادة 82 أعلاه على الانتخاب داخل المجموعة وعلى انتداب ممثل الجماعات.
يتكون مكتب مجلس المجموعة من رؤساء مجالس الجماعات المكونة لها الذين يعتبرون اعضاء بحكم القانون في مجلس المجموعة.
ينتخب المكتب رئيس المجموعة من بين اعضائه بالاقتراع السري بالاغلبية المطلقة لأعضاء المكتب المزاولين مهامهم، ويتم احتساب كل صوت معبر عنه على أساس عدد المقاعد التي تتوفر عليها كل جماعات بمجلس المجموعة. ويرتب نواب الرئيس كذلك بالتناسب مع عدد المقاعد التي تتوفر عليها الجماعة التي يمثلونها.
يمارس الرئيس في حدود انتخابات المجموعة، السلط المخولة لرئيس المجلس الجماعي تطبيقا لمقتضيات المواد 45 و46 و47 و48 من هذا القانون.
اذا تغيب الرئيس او عاقه لمدة طويلة من شأنها ان تلحق ضررا بسير المجموعة، ناب عنه مؤقتا أحد نوابه حسب ترتيبه وفقا للمقتضيات الواردة بالمادة 83 اعلاه.
يمكن للرئيس ان يفوض بقرار بعض مهامه الى واحد او اكثر من نوابه وفق الشروط الواردة في المادة 55 اعلاه.
يساعد رئيس المجموعة في مهامه كاتب عام يوضع تحت سلطته ويعين وفق الشروط الواردة في المدة 54 اعلاه.
يمارس الكاتب العام الاختصاصات المخولة له في حدود اختصاصات المجموعة والاختصاصات التي يمكن لرئيس المجموعة ان يفوضها إليه وفقا لاحكام المادة 55 اعلاه.
-المادة -6-83 يتداول المجلس في القضايا التي تهم شؤون المجموعة، ويصوت المجلس خلال مداولاته عن طريق الاقتراع العلني بأغلبية ثلثي الاصوات المعبر عنها فيما يخص المصادقة على الميزانية والحساب الإداري وابداء الرأي بخصوص تغيير اختصاصات المجموعة ومدارها وتحديد الشؤون ذات الفائدة المشتركة. ويتم التصويت بالاغلبية المطلقة للصوات المعبر عنها في المداولات التي تتعلق بمواضيع أخرى غير تلك المشار إليها اعلاه.
في حالة توقيف او حل مجلس المجموعة لأي سبب من الاسباب، تطبق احكام المادة 25 من هذا القانون. و يظل مكتب المجموعة مكلفا بتدبير شؤون المجموعة الى أن يستأنف مجلس المجموعة مهامه او الى حين تكوين مجسل جديد.
المادة 7/83 لايمكن بأي شكل من الاشكال، للجماعات المكونة للمجموعة ممارسة الاختصاصات المنقولة الى المجموعة تطبيقا لاحكام هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.