المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    بوريطة: الجهود مستمرة لمواجهة ظاهرة السمسرة في مواعيد التأشيرات الأوروبية    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    الجمارك تجتمع بمهنيي النقل الدولي لمناقشة حركة التصدير والاستيراد وتحسين ظروف العمل بميناء بني انصار    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    عمليات تتيح فصل توائم في المغرب    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور        قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    انتخاب لطيفة الجبابدي نائبة لرئيسة شبكة نساء إفريقيات من أجل العدالة الانتقالية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جديد القوانين .. القانون رقم 08/17 المُغير والمتمم للميثاق الجماعي (3/3)
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 14 - 05 - 2009

يمكن اعتبار التجربة الحالية لوزارة الداخلية إيجابية بحكم المجهودات التي سجلناها حتى الآن، والتي يقوم بها الأطر والمفكرون المكلفون بالإعداد المادي والمعنوي للانتخابات الجماعية المقبلة.
في هذا الإطار تم عزل أو توقيف بعض رؤساء المجالس الجماعية، وبعض الأعضاء من المكونين للمكاتب أو بصفتهم كأعضاء، كما تم توقيف بعض المجالس بكاملها وتعيين أطر من الوزارة لتسيير الشؤون اليومية للسكان، وذلك بناء على تقارير أنجزها مفتشو المفتشية العامة للإدارة الترابية، وأحيلت حسب الاختصاص إما على الوزير الأول أو وزير الداخلية لاتخاذ القرارات اللازمة.
وبالموازاة مع هذا العمل الميداني، تم إصدار ترسانة قانونية مهمة جديدة وتحيين أخرى وإجراء تحديدات لجماعات جديدة وتعيين موظفين وأطر لمسايرة كل هذا المسلسل حتى ما بعد الانتخابات.
دعما لهذا المجهود، وقياما بعملنا الإعلامي نخبر المواطنين بجديد القوانين المتعلقة بالحياة العامة.
وعليه، ننشر القانون رقم 17/08 المغيّر والمتمم بموجبه القانون رقم 17.08 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، كما تم تغييره وتتميمه، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 23 فبراير 2009، على أساس تقديم الجزء الثاني والثالث العدد الموالي لهذه الصفحة التي تصدر أيام الثلاثاء، الخميس والسبت.
الفرع الثالث
التنظيم المالي والمستخدمون والممتلكات
المادة 83 - 8 تتكون الموارد المالية للمجموعة ممايلي
مساهمة الجماعات المكونة للمجموعة في ميزانيتها
الاعانات التي تقدمها الدولة
المداخيل المرتبطة بالمرافق المنقولة للمجموعة
الاتاوي والاجور عن الخدمات المقدمة
مداخيل تدبير الممتلكات
الاقتراضات
الهبات والوصايا
مداخيل مختلفة
المادة 83 - 9 تشكل مساهمة الجماعات في ميزانية المجموعة نفقة اجبارية
المادة 83 - 10 يتكو ن مستدخو المجموعة من:
الموظفين الموجودين في وضعية إلحاق لدى المجموعة من طرف الجماعات المكونة لها أو من لدن ادارات اخرى
الاعوان والمستخدمين الذين يتم توظيفهم من طرف المجموعة
الموظفين والاعوان الذين تضع الدولة أو الجماعات المحلية رهن اشارة المجموعة في اطار اتفاقيات.
يتم الحاق أو وضع رهن اشارة المجموعة الاعوان والموظفين التابعين للمرافق المنقولة إلى المجموعة وفق شروط تحدد بنص تنظيمي.
المادة 83 - 11 تتكون أملاك المجموعة من الاملاك التي تقتنيها ومن الاملاك التي توضع رهن اشارة من طرف الجماعات المكونة لها لأجل ممارسة اختصاصاتها وذلك وفقا لشروط تحدد بنص تنظيمي.
الفرع الرابع
النظام القانوني المطبق والوصاية
المادة 83 - 12 مع مراعاة مقتضيات هذا الفصل تطبق على المجموعة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الاساسي للمنتخب والوصاية على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها الواردة في القانون رقم 00 - 78 المتعلق بالميثاق الجماعي، وتطبق كذلك القواعد المالية والمحاسبية للجماعات المحلية على ميزانية المجموعة ومحاسبتها.
المادة 83 - 13 تحل المجموعة محل الجماعات المكونة لها في الحقوق والالتزامات المترتبة عن الاتفاقيات والعقود التي تم ابرامها من طرف هذه الجماعات قبل إحداث المجموعة في حدود الاختصاصات الموكلة إليها كل تحل أيضا محل هذه الجماعات في إدارة المرافق العمومية الجماعية المخول تدبيرها لأشخاص أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص.
الفصل الثامن
ندوة رؤساء مجالس المقاطعات
المادة 132 المكررة يحدث لدى رئيس المجلس الجماعي جهاز يتألف من رؤساء المقاطعات يدعى ندوة رؤساء مجالس المقاطعات وستشار ندوة الرؤساء على الخصوص حول مايلي:
برامج التجهيز والتنشيط المحلي التي تهم مقاطعتين أو عدة مقاطعات والتي يعتزم انجازها على تراب الجماعة وكذا حول مشاريع تفويض تدبير المرافق العمومية إذا كانت خدماتها تخص ساكنة عدة مقاطعات.
كل اقترح يهدف إلى تحسين المرافق العمومية المحلية
يرأس هذه الندوة رئيس المجلس الجماعي الذي يحدد جدول اعمالها بعد استشارة رؤساء المقاطعات ويستدعيها للاجتماع مرتين على الأقل في السنة وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.
يوجه رئيس المجلس الجماعي إلى سلطة الوصاية داخل أجل ثلاثة أيام نسخة من محضر اجتماعات الندوة المذكورة، ويجب أن يبلغ المحضر كذلك إلى علم المعنيين بالأمر عن طريق تعليقه بمقر الجماعة والمقاطعات وبكل وسيلة أخرى ملائمة.
ويحدد النظام الداخلي للمجلس الجماعي تنظيم ندوة رؤساء المقاطعات وتسييرها.
المادة 144 المكررة يمكن أن ترسل بطريقة الكترونية القرارات المتخذة من لدن المجلس الجماعي أو رئيسه أو رئيس مجموعة الجماعات أو الأشخاص المفوضين من لدنهما وكذا القرارات المتخذة من قبل سلطات الوصاية المختصة طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل.
المادة الثالثة
تنسخ وتعوض على النحو التالي عناوين البابين الثامن والعاشر ومقتضيات المواد 84 و112 و139و140و141و142و144 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 00 - 78 المتعلق بالميثاق الجماعي.
الباب الثامن
المقتضيات الخاصة بالجماعات الحضرية
الخاضعة لنظام المقاطعات
الفصل الاول
مقتضيات عامة
المادة 84 تخضع الجماعات الحضرية للدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وفاس وسلا للقواعد المطبقة على الجماعات مع مراعاة مقتضيات هذا الباب وكل المقتضيات التشريعية والتنظيمية الاخرى المتعلقة بهذه الجماعات
المادة 112 تتضمن المنحة الاجمالية للمقاطعات حصة تتعلق بالتنشيط المحلي وحصة تتعلق بالتدبير المحلي يحدد مبلغهما من طرف المجلس الجماعي باقتراح من رئيسه.
تخصص حصة التنشيط المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في انعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة وكذا للتعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد انجاز مشاريع التنمية التشاركية.
تحدد الحصة المخصصة للتنشيط المحلي للمقاطعات حسب عدد سكان الجماعة على أن لا يقل مبلغها عن حد أدنى يحد بقرار لوزير الداخلية.
توزع هذه الحصة على أساس عدد سكان كل مقاطعة
تخصص حصة التدبير المحلي لتغطية المصاريف المتعلقة بتسيير التجهيزات والخدمات التي تهم المقاطعات.
يحدد مبلغ هذه الحصة حسب أهمية نفقات التسيير باستثناء النفقات المتعلقة بالموظفين والتكاليف المالية التي تتحملها ميزانية الجماعة وتقدر اعتمادا على التجهيزات والمرافق التابعة لاختصاصات مجالس المقاطعات تطبيقا لمقتضيات هذا القانون استنادا على مضامين مخطط مديري للتجهيزات يعتمد وجوبا من طرف المجلس الجماعي.
في حالة عدم الاتفاق بالمجلس الجماعي حول حصة التدبير المحلي الاعتمادات التي تم صرفها فعليا خلال الخمس سنوات المالية الأخيرة لكل مقاطعة.
يمكن تعديل حصة التدبير المحلي كل سنة مع اعتبار التغييرات التي تقع بلائحة التجهيزات والمرافق التي يتم تدبيرها من طرف المقاطعة.
«الباب العاشر»مقتضيات مختلفة
«الفصل الأول»
«مقتضيات خاصة با لمرافق العمومية الجماعية
»المادة 139 - يمكن لوزير الداخلية، بموجب قرار، اتخاذ كل »الاجراءات اللازمة لحسن سير المرافق العمومية الجماعية، مع مراعاة »الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها بموجب هذا القانون، وتشمل هذه الاجراءات ما يلي:
- تنسيق مخططات تنمية المرافق العمومية الجماعية علي المستوى الوطني.
- التنسيق في مجال تحديد التسعيرة المتعلقة بخدمات المرافق العمومية الجماعية.
- وضع معايير موحدة وأنظمة مشتركة للمرافق العمومية المحلية أو الخدمات التي تقدمها.
تنظيم النقل والسير بالمجال الحضري
الوساطة بين المتدخلين قصد حل الخلافات فيما بينهم.
وضع مؤشرات تمكن من تقييم مستوى أداء الخدمات وتحديد طرق مراقبتها.
تحديد طرق تقديم الدعم للجماعات ومجموعاتها من أجل الرفع من جودة الخدمات المقدمة من لدن المرافق العمومية الجماعي.
- تقديم المساعدة ا لتقنية للجماعات في مراقبة تسيير المرافق العمومية المحلية المفوض تدبيرها.
- جميع المعطيات والمعلومات الضرورية، ووضعها رهن الإشارة لتتبع تدبير المرافق العمومية الجماعية.
يمكن لولاة الجهات ممارسة بعض المهام المشار إليها أعلاه بتفويض من وزير الدخلية.
»الفصل الثاني
مقتضيات خاصة بشركات التنمية المحلية
»المادة 140 - يمكن للجماعات المحلية ومجموعاتها إحداث شركات تسمى شركات التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها باشتراك مع شخص أو عدة زشخاص معنوية خاضعة للقانون العام أو الخاص.
وينحصر غرض الشركة في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية، التي تدخل في اختصاصات الجماعات المحلي ومجموعاتها باستثناء تدبير الملك الخاص الجماعي.
تخضع شركات التنمية المحلية لمقتضيات القانون رقم 17.96 المتعلق بشركات المساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.124 بتاريخ 14 من ربيع الآخر 1417 (30 غشت 1996) مع مراعاة »الشروط التالية:
»لا يجوز إحداث أو حل شركة التنمية المحلية أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير عرضها أو الزيادة في رأسمالها أو خفضه أو تفويته إلا بناء علي مداولة المجالس الجماعية المعنية تصادق عليها سلطة الوصاية تحت طائلة البطلان.
لا يمكن أن تقل مساهمة الجماعات المحلية أو مجموعة الجماعات في رزسمال شركة التنمية المحلية عن نسبة 34%، وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون أغلبية رأسمال الشركة في ملك أشخاص معنوية خاصعة للقانون العام.
لا يجوز لشرشكة التنمية المحلية أن تساهم في رأسمال شركات أخرى.
يجب أن تبلغ محاضر اجتماعات الأجهزة لمسيرة لشركة التنمية المحلية إلى الجماعات المحلية المساهمة في رأسمالها وإلى سلطة الوصاية داخل أجل 15 يوما الموالية لتاريخ الاجتماعات.
- تكون مهمة ممثل الجماعة بالأجهزة المسيرة لشركة التنمية المحلي مجانية، غير أنه يمكن منحه تعويضات يحدد مبلغها وكيفيات صرفها بنص تنظيمي.
المادة 141 -يمنع، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها، علي ممثل الجماعة المحلي بالمجلس الإداري لشركة التنمية المحلية، تحت طائلة العزل ودون الإخلال بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الشركة التي هو عضو في مجلسها الإءاري.
المادة 142 - في حالة توقيف لمجلس الجماعي أو ح له، يتسمر ممثل الجماعة المحلية في تمثيلها داخل ا لمجلس الإداري إلى حين انتخاب من يخلفه.
تسري مقتضيات هذا الفصل، علي الشركات المحدثة قبل تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية واليت ساهم في رأسمالها الجماعات المحلية بنسبة 34% علي الأقل وذلك ابتداء من السنة الثانية التي تلي نشر هذا القانون ب الجريدة الرسمية.
المادة 144 - يجب أن تنشر بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية »القرارات التي تلزم مقتضيات هذا القانو بتعليقها أو نشرها أو أن تبلغ إلى علم العموم بواسطة طريقة إلكترونية وفق الكيفيات المحددة بقرار لوزير الداخلية.
المادة الرابعة
تنسخ مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
المادة الخامسة
يعمل بهذا القانون ابتداء من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية للانتخابات الجماعية الموالية لنشر القانون رقم 17.08 بالجريدة الرسمية.
انتهى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.