أبعدت مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية الى حدود اليوم ثلاثة مسيرين عن أمور تدبير ثلاثة أندية لكرة القدم بمنطقة سوس بكل من تارودانت ، تيزنيت وأكادير . حيث كانت البداية من مدينة تارودانت التي قدم بها الرئيس السابق لإتحاد تارودانت محمد جبري استقالته من تدبير أمور فريق اتحاد تارودانت الممارس ببطولة القسم الثاني هواة مجموعة سوس وذلك نظرا لتواجده في المكتب المسير للمجلس الاقليمي لتارودانت ، وتلاه في نفس الاجراء رئيس المكتب المسير لفريق أمل تيزنيت الممارس ببطولة القسم الأول هواة مجموعة الجنوب محمد أوهمو نظرا لعضويته في مكتب المجلس الاقليمي لتيزنيت ، فيما كان اخر مسير قدم استقالته من نادي رياضي بسوس هو الدكتور محمد بيزران الذي استقال من مكتب فريق حسنية لأكادير نظرا لترأسه للجنة المالية بمجلس جهة سوس ماسة. وتاتي استقالة المسيرين الثلاث حتى لا يحولو دون استفادة الاندية الثلاث من المنح التي تقدمها المجالس التي يتواجدون بأجهزتها التقريرية ، أو التعرض للعزل من المهام الانتخابية . ومن المعلوم أن مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تنص على ما يلي : " يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها ، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تبادل المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية ، أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره، او لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه " وفي حالة إحتفاظ العضو الموجود بالأجهزة التقريرية للجماعات الترابية بعضويته في مكتب إحدى الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي يحق لممثل السلطات المحلية التدخل لتطبيق القانون بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، حيث يمكن للوالي أو عمال الاقليم أو العمالة أن يتقدم بطلب الى المحكمة الإدارية من أجل عزل كل عضو أخل بمقتضيات بند من هذا القانون المنظم .