المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب باعتماد اللجنة العربية لحقوق الإنسان لتوصيات تقدم بها المغرب    القانون التنظيمي للإضراب يجتاز كل مساطر المصادقة بالبرلمان    مؤشر "مازي" يسجل تراجعا في تداولات بورصة الدار البيضاء    انطلاق منتدى Nexus WEFE بطنجة لبحث تحديات التغير المناخي والأمن الغذائي    بتهم "المساس بأمن الدولة".. أحكام مشددة بحق الغنوشي وصحافيين تونسيين    الكاف يكشف موعد ومكان قرعة ربع نهائي العصبة وكأس الكونفدرالية    الاتحاد المغربي للشغل يقول إن نسبة المشاركة في الإضراب العام بلغت 84,9 في المائة    توقيف شخص في مرتيل للاشتباه في تهديد وحيازة سلاح أبيض يشكل خطرا على السلامة العامة    ستيني يُنهي حياته داخل منزله في مرتيل    اختفاء طفلين في طريقهما إلى سبتة من مدينة العرائش والمصالح الأمنية تواصل البحث    رئيس الحكومة يعطي الانطلاقة الرسمية لفعاليات الدورة السابعة لمعرض "أليوتيس" الدولي بأكادير    مسؤول نقابي بتطوان: سنبقى في الشارع حتى يسقط هذا قانون الإضراب المشؤوم    السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وفلسطين تجدد رفضها تهجير سكان غزة في "رسالة مشتركة" لوزير الخارجية الأمريكي    مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي    إطلاق نار في محيط محطة ميترو ببروكسيل    بلال الخنوس يتوج كأفضل موهبة لعام 2024    مجموعة إسبانية تعتزم افتتاح منتجع فاخر في طنجة    المعقول .. من اللامعقول السياسي عند تبون من خلال حواره! -2-    أخنوش يستعرض المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب ويؤكد مواصلة الإصلاحات    منتخب لبؤات الأطلس أمام مواجهات ودية    الشامي: عدم التفاعل مع الاستشارات العمومية يضعف الثقة في المؤسسات    رونالدو بعد بلوغ سن الأربعين: أنا أعظم لاعب في التاريخ    منصة "واتساب" تعلن عن تحديث جديد لتشات جي بي تي داخل تطبيقها    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    جامعة عبد المالك السعدي تعزز البحث العلمي في مجال القنب الهندي باتفاقية جديدة مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالنبتة    انحراف حافلة يخلف قتيلة ومصابين    انتقادات لعدم تنفيذ الحكم ضد المتهمين في قضية "كازينو السعدي" رغم صدور قرار النقض    أجراس الحداثة البعدية في مواجهة منابر الحداثة    تأجيل أم إلغاء حفل حجيب بطنجة؟ والشركة المنظمة تواجه اتهامات بالنصب    كعكتي المفضلة .. فيلم يثير غضب نظام المرشد في إيران    ماذا يعرف الأطباء عن أعراض وعلاج الاحتراق النفسي؟    أولمبيك آسفي يتمسك بمدربه أمين الكرمة بعد فترة توتر    بلقاسمي: ملعب الرباط سيدخل كتاب " غينيس"    ميلان يعلن تعاقده مع جواو فيلكس على سبيل الإعارة    تنقيط لا يليق بالحارس الرجاوي أنس الزنيتي في مباراته الأولى مع الوصل    أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    البريد بنك يحصد 3 ألقاب في Les Impériales 2025    سياسات ترامب الحمائية هل ستؤدي إلى حرب تجارية جديدة؟    الولايات المتحدة.. مجلس الشيوخ يؤكد تعيين بام بوندي في منصب وزيرة العدل    بلغ عددهم 67.. فرق الإنقاذ تعثر على جثث جميع ضحايا تحطم طائرة واشنطن    الحكومة حريصة على توفير المواد الاستهلاكية بوفرة خلال شهر رمضان المبارك    ترامب يوقع على أمر تنفيذي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان    وصلة إشهارية تضع "وفاكاش" في مرمى انتقادات التجار والمهنيين    خلال جلسة مساءلة أخنوش في المستشارين... حزب الاستقلال يؤكد على وفائه لحلفائه في الحكومة    خبراء يؤكدون أن جرعة واحدة من لقاح "بوحمرون" لا تكفي للحماية    الصحة العالمية : إطلاق أول تجربة لقاح ضد إيبولا في أوغندا    بنسعيد يعلن عن تقييد مآثر جديدة    الصناعة السينمائية المغربية تحقق أرقامًا قياسية في 2024    جولييت بينوش تترأس لجنة التحكيم في "مهرجان كان"    التقلبات الجوية الحادة تؤثر على الصحة العقلية للمراهقين    تنظيف الأسنان بالخيط الطبي يقلل خطر السكتات الدماغية    الرباط: تنصيب الأعضاء السبعة الجدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التنافس على المسؤوليات المحلية وتقييدات حالات التنافي.
نشر في أخبار الناظور يوم 14 - 09 - 2015

بقلم : ذ / هشام لزعر – محام بهيئة الدار البيضاء -

التنافي هو آلية من آليات تدبير مجالات السلطة، عبر عقلنة توزيعها وتقسيمها وفصل مجالاتها انسجاما مع جوهر النظام السياسي وطبيعته التمثيلية، وتستمد هذه الآلية جوهرها من مبدأ حماية استقلالية المنتخب، من خلال إلزام بعض المرشحين الفائزين في الانتخابات بعدم الجمع في الوقت نفسه بين وظيفتين يفترض أن إحداهما ضارة بالأخرى، بمعنى أن صاحب صفة تمثيلية معينة لا يمكنه أن يمارس انتدابه إلا إذا تخلى عن المهمة المتنافية معها.
ويرى البعض أن التنصيص على حالات التنافي من طرف المشرع، كان الهدف منه إبعاد المنتخبين عن أي تأثير خلال ممارستهم لدورهم الجديد الذي انتخبوا من أجله، سواء كان هذا التأثير من طرف مؤسسات حكومية أو تمثيلية أو عمومية أو شركات خصوصية، وذلك، لتحقيق أكبر قدر من الاستقلالية والتجرد في الاضطلاع بأعباء التمثيلية والسلطة المنبثقة عنها.
ومع إجراء الانتخابات الجماعية والجهوية ل 04 شتنبر 2015، قد تثار العديد من الأسئلة من طرفالنخب السياسية الجديدة الوافدة على مجالات الفعل المحلي، خاصة أن الإطار القانوني المنظم للشأن المحلي خضع لتغيير شامل انسجاما مع منطوق وروح دستور 2011. مبنى هذه الأسئلة قد يتمحور حول حجم سلطة التمثيل والتدبير التي تسمح بها تقييدات آلية التنافي لفائدة المنتخبين الجدد على الصعيد المحلي.
جوابنا على الأسئلة المفترضة سيكون عبر جرد تسلسل الحالات والوضعيات التمثيلية المحتملة في إطار علاقة ثلاثية بين حقل الجماعات الترابية وحقل الحكومة، وبين حقل الجماعات الترابية وحقل البرلمان، وبين حقل كل جماعة ترابية وغيرها من الجماعات.
العلاقة بين حقل الجماعات الترابية وحقل الحكومة
عرفت الانتخابات المحلية والجهوية ل 04 شتنبر 2015 ترشح عدد من الوزراء، تمكن جلهم من ضمان تمثيلية انتخابية على مستوى مجالس الجماعات الحضرية أو القروية أو على مستوى مجالس الجهات، ويسير عدد منهم لتقلد مسؤولية الرئاسة على الصعيد المحلي والجهوي. هنا قد يطرح السؤال: ما هي التقييدات الواردة على حالات الجمع بين الصفة الوزارية والتمثيلية والمسؤولية المحلية أو الجهوية؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون عبر التطرق لحالتين:
الحالة الأولى: إذا انتخب الوزير عضوا في مجلس الجهة فإنه، عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، لا يجوز له أن يكون رئيسا لها، قبل تخليه عن صفته الوزارية، بمعنى أن الراغب في المنافسة على منصب رئيس الجهة عليه أولا أن يقدم استقالته من الحكومةقبل إيداع ترشيحه للمنصب المعني؛ غير أنه يمكن له أن يقدم ترشيحه لعضوية المكتب ولا شيء يمنعه من تقلد مهام النيابة عن رئيس الجهة أو غيرها من المهام دون التخلي عن المنصب الوزاري.
الحالة الثانية: إذا انتخب الوزير عضوا في باقي المجالس الترابية (المجالس القروية أو الحضرية، أوالمجالس التي تُسيَّر بنظام وحدة المدينة أو مجالس العمالات والأقاليم)، فإنه عملا بمقتضيات الفصل 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، والمادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.14، يحق للوزير تقلد منصب رئيس الجماعات التي تسير بنظام وحدة المدينة (طنجة، الدار البيضاء، الرباط، سلا، فاس، مراكش)، وتقلد منصب رئيس إحدى المقاطعات التابعة لمجلس المدينة وتقلد منصب رئيس المجلس في الجماعات الحضرية أو القروية، وغيرها من المسؤوليات التنفيذية داخل المجالس الترابية المذكورة، وذلك دون الحاجة إلى التخلي عن منصبه الوزاري.
العلاقة بين حقل الجماعات الترابية وحقل البرلمان
تمكن عدد من النواب البرلمانيين من الفوز في الانتخابات الجماعية والجهوية ل 04 شتنبر 2015، ويسير عدد كبير منهم لتقلد منصب الرئاسة على الصعيد المحلي أو تقلد باقي المسؤوليات على مستوى مكاتب مجالس الجماعات الترابية. فما هي حدود التقييدات القانونية الواردة على هذه الحالات من الجمع؟ الإجابة على هذا السؤال ستكون عبر التطرق لحالتين:
الحالة الأولى: إذا انتخب العضو البرلماني عضوا في الجهة فإنه، عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، لا يجوز له أن يكون رئيسا لها، قبل تخليه عن صفته البرلمانية، بمعنى أن الراغب في المنافسة على منصب رئيس الجهة عليه أولا أن يقدم استقالته من البرلمان سواء تعلق الأمر بمجلس النواب أو مجلس المستشارين، ولا يوجد في القانون ما يمنع النائب البرلماني من تقلد مهام تنفيذية أخرى داخل مكتب الجهة، بجانب عضويته البرلمانية.
الحالة الثانية: إذا انتخب العضو البرلماني عضوا في باقي المجالس الترابية (المجالس القروية أو الحضرية، المجالس التي تسير بنظام وحدة المدينة أو مجالس العمالات والأقاليم) فإنه، عملا بمقتضيات الفصل 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، والمادة 15 من القانون التنظيمي رقم 113.14، يحق له تقلد منصب عمدة الجماعات التي تسير بنظام وحدة المدينة وباقي المسؤوليات داخلها وتقلد منصب رئيس إحدى المقاطعات التابعة لمجلس المدينة وتقلد منصب رئيس المجلس في الجماعات الحضرية أو القروية، وغيرها من المسؤوليات التنفيذية داخل المجالس الترابية المذكورة، ولا يوجد في القانون أي مانع يحول دون الجمع بين العضوية البرلمانية وبين تقلد مهام الرئاسة أو باقي المسؤوليات داخل مكتب مجالس العمالات أو الأقاليم ومكتب المجالس الحضرية والقروية ومكتب الجماعات الخاصة بنظام وحدة المدينة ومكاتب المقاطعات المرتبطة بها.
العلاقة بين حقل كل جماعة ترابية وغيرها من الجماعات
عملا بمقتضيات الفصل 135 من الدستور، يقصد بالجماعات الترابية، الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وقد أفرد لها المشرع العديد من الاختصاصات والصلاحيات أهمها كون رئيس الجماعة أو الجهة أو مجلس العمالة أو الإقليم أصبح آمرا بالصرف ومسؤولا عن سير الجماعة الترابية مسؤولية تامة. أهمية هذه الصلاحيات حفزت الجميع على التهافت على مساحات الفعل التي يوفرها تدبير الشأن المحلي، حيث تكشف الممارسة والأرقام وجود حركية على المستوى التمثيلي بين مختلف فضاءات التمثيل المحلي، وتهافت واضح لدى النخبة للتموقع داخل كل المجالس الترابية. فما هي حدود هذه الحركية وما هي التقييدات القانونية الواردة عليها؟ الجواب سيكون حسب الحالات التالية:
– الحالة الأولى: يحق لكل مستشار جماعي أو عضو الغرفة المهنية أن يترشح لعضوية مجلس العمالة أو الإقليم، ويمكنه أن يتنافس على منصب الرئاسة شريطة أن يكون وكيلا للائحة الحزب الذي يمثله، ويحق له كذلك أن يتنافس على مناصب النيابة في المكتب وغيرها، وليس هناك ما يحد من هذا الحق سوى قيد واحد يتجلى في وجود حالة التنافي بين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم وبين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس الجماعة أو رئيس ونائب رئيس غرفة مهنية أو رئيس ونائب رئيس مجلس المقاطعة، وفي حالة سقوط المعني في حالة التنافي هاته، فإن المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم تعتبره مُقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
– الحالة الثانية: يحق لكل عضو في المجلس الجهوي التنافس على منصب الرئاسة شريطة أن يكون وكيلا للائحة الحزب الذي يمثله، ويحق له كذلك أن يتنافس على مناصب النيابة في المكتب وغيرها، وليس هناك ما يحد من هذا الحق سوى قيد واحد يتجلى في وجود حالة التنافي بين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس الجهة وبين مهام رئيس ونائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو رئيس ونائب رئيس مجلس الجماعة أو رئيس ونائب رئيس غرفة مهنية أو رئيس ونائب رئيس مجلس المقاطعة، وفي حالة سقوط المعني في حالة التنافي هاته، فإن المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات تعتبره مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها.
– الحالة الثالثة: في حالة الجمع بين العضوية في مجلس المقاطعة والعضوية في مجلس المدينة فإنه لا يمكن للعضو المعني بحالة الجمع هاته، أن يترشح إلى منصب رئيس مجلس المدينة إذا كان رئيسا أو نائبا لرئيس مجلس المقاطعة، غير أنه يمكن له تقلد باقي المسؤوليات داخل مجلس المدينة، عملا بمقتضيات المادة 221 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.