تعاني العديد من الزوجات من مشكل تهرب بعض الجنود أو الدركيين أو الشرطة أو القوات المساعدة من إنجاز عقد الزواج، لكونهم يعرفون أنهم سينتقلون من تلك المدينة ويتملصون بذلك من واجباتهم تجاه زوجاتهم وأبنائهم، كما أن إدراتهم قد تكون هي السبب في ذلك لتأخرها في اجراءات البحث والترخيص لهم بالزواج مما يقتضي حل هذه المعضلة. عند لجوء بعض الزوجات للسلطة القضائية، تعيد الأمور إلى نصابها، كما هو الحال في هذه القضية موضوع قرار المجلس الأعلى (محكمة النقض اليوم) عدد 296 في 09/6/1 ملف شرعي عدد 07/1/2/557 الذي قضى برفض طلب الزوج وتحميله المصاريف بناء على القاعدة التالية:ش »يمكن إثبات عقد الزواج بجميع وسائل الإثبات المقررة شرعاً، من شهادة الشهود والقرائن، كتسجيل البنت في سجلات الحالة المدنية بناء على طلب الأب. إن عدم حصول الرجل (جندي) على الرخص الادارية للزواج، عملا بقانون الجندية، لا يحول دون إثبات عقد الزواج بشهادة الشهود وحضورهم الزفاف«. يستفاد من وثائق الملف والقرار المطعون فيه رقم 291 الصادر عن محكمة الاستئناف بالقنيطرة في 07/6/5 ملف عدد 06/688 أن المطلوبة (ر. د) تقدمت في 06/8/4 بمقال أمام المحكمة الابتدائية تعرض فيه أنها متزوجة من (ع. ع) منذ 1965، ولها معه بنت (ف. ع) المزدادة في 1966/6/10 وأن زواجهما كان عن طريق الجماعة حسب التقاليد والأعراف، وطلبت الحكم بثبوت العلاقة الزوجية بينهما، وأدلت ببطاقة الوطنية للزوج وعقد ازدياد البنت ولائحة الشهود ووثائق أخرى. المحكمة الابتدائية أجرت بحثاً مع المطلوبة وعدد من الشهود صرحوا بوجود العلاقة الزوجية بين الطرفين، ومنهم من حضر حفل الزفاف وزفها إلى بيت الزوجية. الزوج نفى العلاقة الزوجية موضحاً أنها كانت متزوجة من غيره المسمى (أ. ت) ولها معه ابنان (إ) و (ه)، كما سبق لها أن رفعت ضده دعوى مماثلة انتهت بعدم القبول. في الأخير صدر الحكم الابتدائي في 06/11/22 يقضي بالإشهاد على ثبوت العلاقة الزوجية بينهما في 1965 وانفصامها في 1966، نتج عنها ازدياد البنت لهما. الجندي استأنف الحكم الابتدائي، فيما التمست الزوجة تأكيده، مضيفة بأن زوجها سبق أن رفع ضدها دعوى الرجوع الى بيت الزوجية ورد الحوائج في الملف عدد 67/966 ن. محكمة الاستئناف أيدت الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الزوج. المجلس الأعلى أصدر قراره عدد 296، معتبراً »... أن تقويم الحجج المدلى بها وما راج في جلسة البحث هو مما تستقل به المحكمة، طالما كان قضاؤها معللا قانوناً، والثابت من وثائق الملف أن بعض الشهود المستمع إليهم من طرف المحكمة صرحوا بوجود العلاقة الزوجية بين الطالب والمطلوبة، وبعضهم حضر حفل الزفاف، وزف المطلوبة الى بيت الزوجية عند الطالب وازدادت لهما البنت المذكورة، كما أن الزوجة أكدت في مذكرتها المدلى بها في جلسة 07/3/20 بأن الطالب سبق له أن رفع دعوى ضدها بالرجوع الى بيت الزوجية في الملف عدد 67/966، وأشارت إلى نسخة من المقال واستدعاء الحضور للجلسة ونسخة الحكم، وتسلم نائبه نسخة من المذكرة، ولم يرد عليها على الرغم من رمهاله مرتين، بالإضافة الى أن الزوج قام بتسجيل البنت المذكورة في حالته المدنية، حسب عقد ازديادها المدلى به من طرف أمها، لذلك ثبت للمحكمة قيام العلاقة الزوجية بين الطرفين وازدياد البنت لهما خلال تلك العلاقة، على الرغم من عدم كتابة العقد في حينه، بسبب تعذر حصول الزوج الجندي على الرخصة من جهة عمله في الجندية، ثم قضت على النحو المذكور، فإنها تكون بذلك قد بنت قضاءها على أساس وعللت قرارها بما فيه الكفاية، ولم تخرق المواد القانونية المحتج بها، ويبقى ما أثير لا أساس له«.