تعتبر قرارات المجلس الأعلى، سواء منها الصادرة عن غرفة واحدة أو عن غرف متعددة ، نبراساً لقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية واجتهاداً يقتدى به، دون النسيان أن بهذه المحاكم قضاة توازي كفاءتهم كفاءة زملائهم المستشارين، والدليل على ذلك، إقرار بعض قراراتهم وعدم نقضها، خلافا لغيرها، كما هو الشأن بالنسبة لقرار محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 389 الصادر في 07/1/30 في الملف 06/2/1838 الذي صدر بشأنه قرار المجلس الأعلى رقم 1514 في الملف التجاري رقم 07/6/1/3186 بتاريخ 09/4/29. يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 05/8/29 تقدمت شركة (ر) بمقال للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها اكترت للمرحوم (ع) الشقة رقم (8) من عمارتها موضوع الرسم العقاري (820) وبعد وفاته، انتقلت العلاقة الكرائية الى زوجته (ف) التي توفيت يوم 02/12/19 ، إلا أن المدعى عليه (ح) الزوج الثاني للأرملة (ف) منذ 1980/6/23، والذي له معها بنت، احتل الشقة ورفض إفراغها ، مدعياً أنه كان يعيش مع زوجته بها وأن العلاقة الكرائية تنتقل إليه طبقا للفصل 18 من ظهير 1980/12/25. القاضي الابتدائي أصدر حكمه رقم 726 في الملف 05/3087 قضى برفض طلب الإفراغ. القاضي الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي بقراره 389 في الملف 06/2/1838 بتاريخ 7/1/30، المجلس الأعلى قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر، معللا ذلك بما يلي: «.... حيث صح ما عابته الشركة الطاعنة على القرار الاستئنافي، ذلك أنه علل قضاءه بأنه: «يتبين من الفصل 18 من ظهير 1980/12/25 ، أن شرط العيش تحت كفالة الهالك ينحصر فقط بالنسبة لأصوله وفروعه دون زوجه بدليل أن المشرع لم يستخدم (واو العطف)، وإنما استعمل (أو) للتمييز بين زوج الهالك من جهة وفروعه وأصوله من جهة أخرى»، في حين أنه بمقتضى الفصل 18 المذكور «يستمر مفعول عقد الكراء في حالة وفاة المكتري بالنسبة للأماكن المعدة للسكنى لفائدة زوج الهالك أو لفروعه أو لأصوله الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته». وعليه، فإنه لاستمرار عقد الكراء المذكور بالنسبة لزوج الهالك، يتعين أن يكون الزوج تحت كفالة المكتري الهالك بصفة قانونية، ويعيش معه فعليا عند وفاته لا فرق في ذلك بينه وبين الفروع أو الأصول، وأن القرار المطعون فيه لما استثنى الزوج من توفر الشرطين المذكوريْن فقد أساء تطبيق الفصل 18 المذكور، مما عرضه للنقض والإبطال...».