وزير خارجية فرنسا يجدد دعم بلاده لسيادة المغرب على الصحراء أمام البرلمان الفرنسي    إسرائيل تواصل حرب إبادتها بلا حدود.. يوم آخر دامٍ في غزة يؤدي بحياة 112 شهيدا وسط صمت ولا مبالاة عالميين    حادثة مروعة بطنجة.. شاب يفقد حياته دهساً قرب نفق أكزناية    "أشبال U17" يتعادلون مع زامبيا    التعادل السلبي يحسم مواجهة المنتخب الوطني المغربي لأقل من 17 سنة أمام نظيره الزامبي    العقوبات البديلة .. وهبي يكشف آخر التفاصيل    محاكمة صاحب أغنية "بوسة وتعنيكة وطيحة فالبحر... أنا نشرب الطاسة أنا نسكر وننسى"    ثلاثي مغربي ضمن أفضل الهدافين في الدوريات الكبرى عالميا لعام 2025    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم متعلق برواتب الزمانة أو الشيخوخة التي يصرفها ال"CNSS"    المفوضة الأوروبية دوبرافكا سويكا: الاتحاد الأوروبي عازم على توطيد "شراكته الاستراتيجية"مع المغرب    العيون: مجلس المستشارين وبرلمان الأنديز يثمنان المسار المتميز للعلاقات البرلمانية بين الطرفين (إعلان مشترك)    فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    حادثة سير وسط الدريوش تُرسل سائقين إلى المستشفى    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    طنجة.. النيابة العامة تأمر بتقديم مغنٍ شعبي ظهر في فيديو يحرض القاصرين على شرب الخمر والرذيلة    طقس الجمعة.. تساقطات مطرية مرتقبة بالريف وغرب الواجهة المتوسطية    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 27 - 07 - 2011

تعتبر قرارات المجلس الأعلى، سواء منها الصادرة عن غرفة واحدة أو عن غرف متعددة ، نبراساً لقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية واجتهاداً يقتدى به، دون النسيان أن بهذه المحاكم قضاة توازي كفاءتهم كفاءة زملائهم المستشارين، والدليل على ذلك، إقرار بعض قراراتهم وعدم نقضها، خلافا لغيرها، كما هو الشأن بالنسبة لقرار محكمة الاستئناف بالبيضاء رقم 389 الصادر في 07/1/30 في الملف 06/2/1838 الذي صدر بشأنه قرار المجلس الأعلى رقم 1514 في الملف التجاري رقم 07/6/1/3186 بتاريخ 09/4/29.
يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 05/8/29 تقدمت شركة (ر) بمقال للمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها اكترت للمرحوم (ع) الشقة رقم (8) من عمارتها موضوع الرسم العقاري (820) وبعد وفاته، انتقلت العلاقة الكرائية الى زوجته (ف) التي توفيت يوم 02/12/19 ، إلا أن المدعى عليه (ح) الزوج الثاني للأرملة (ف) منذ 1980/6/23، والذي له معها بنت، احتل الشقة ورفض إفراغها ، مدعياً أنه كان يعيش مع زوجته بها وأن العلاقة الكرائية تنتقل إليه طبقا للفصل 18 من ظهير 1980/12/25.
القاضي الابتدائي أصدر حكمه رقم 726 في الملف 05/3087 قضى برفض طلب الإفراغ.
القاضي الاستئنافي أيد الحكم الابتدائي بقراره 389 في الملف 06/2/1838 بتاريخ 7/1/30، المجلس الأعلى قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وتحميل المطلوب الصائر، معللا ذلك بما يلي:
«.... حيث صح ما عابته الشركة الطاعنة على القرار الاستئنافي، ذلك أنه علل قضاءه بأنه: «يتبين من الفصل 18 من ظهير 1980/12/25 ، أن شرط العيش تحت كفالة الهالك ينحصر فقط بالنسبة لأصوله وفروعه دون زوجه بدليل أن المشرع لم يستخدم (واو العطف)، وإنما استعمل (أو) للتمييز بين زوج الهالك من جهة وفروعه وأصوله من جهة أخرى»، في حين أنه بمقتضى الفصل 18 المذكور «يستمر مفعول عقد الكراء في حالة وفاة المكتري بالنسبة للأماكن المعدة للسكنى لفائدة زوج الهالك أو لفروعه أو لأصوله الذين كانوا تحت كفالته بصفة قانونية ويعيشون معه فعليا عند وفاته».
وعليه، فإنه لاستمرار عقد الكراء المذكور بالنسبة لزوج الهالك، يتعين أن يكون الزوج تحت كفالة المكتري الهالك بصفة قانونية، ويعيش معه فعليا عند وفاته لا فرق في ذلك بينه وبين الفروع أو الأصول، وأن القرار المطعون فيه لما استثنى الزوج من توفر الشرطين المذكوريْن فقد أساء تطبيق الفصل 18 المذكور، مما عرضه للنقض والإبطال...».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.