أدرج أمام المجلس الأعلى يوم 6 ماي 2009 القرار عدد 212 المتعلق بالملف رقم 447/2/1/2006: " بناء على عريضة النقض المرفوعة بتاريخ 10 ماي 2006 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها والرامية إلى نقض القرار رقم 1206 الصادر بتاريخ 20 / 12 / 2005 عن محكمة الاستئناف بأكادير في الملف عدد 171/2005 . وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 . وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 18/3/2009 . وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2009. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 6 ماي 2009. وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم . وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر عبد الكبير فريد، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام عمر الدهراوي، والرامية إلى نقض القرار المطعون فيه . بعد المداولة طبقا للقانون: حيث يستفاد من أرواق الملف ومن القرار المطعون فيه رقم 1206 الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 20 دجنبر 2005 في الملف رقم 171 / 05 أن المدعية المسماة... تقدمت بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 29 مارس 2004 أمام المحكمة الابتدائية بإنزكان في مواجهة المدعى عليه المسمى...تعرض فيه أنها متزوجة به منذ تاريخ ماي 1976 في فرنسا وأنجبت معه ستة أولاد، وأنه منذ زواجها ظلت عنصرا نشيطا ومنتجا داخل الأسرة، حيث إنها جمعت بين التكفل بتدبير شؤون البيت، والعمل والأشغال بأجر خارجه، وأنها تمكنت رفقة زوجها من امتلاك عدة عقارات على مستوى مدينة أكادير ومن بينها بقعة أرضية بحي الداخلةبأكادير على مساحة 134 متر مربع التي اشتراها منذ تاريخ 23 / 8 / 1990، وشيدا عليها معا منزلا من طابقين وأثتاه بمختلف الأفرشة والتجهيزات المنزلية فأصبحا ينزلان فيه رفقة أبنائهما في العطل الصيفية. وقد وقعت في غضون سنة 1998 خلافات بين الزوجين أفضت إلى طلاق بالشقاق صادر عن المحاكم الفرنسية، والذي قضى بتفرقة الزوجين، إلا أن المدعى عليه استغل هذا الظرف وقام في غفلة منها بالتصرف في المنزل المذكور أعلاه، وذلك بالبيع لفائدة الغير، متعمدا حرمان العارضة من نصيبها فيه، والذي يندرج في إطار كَدِّهَا وسِعَايتها مع زوجها استنادا إلى مقتضى اللفيف العدلي المدلى به، ملتمسة الحكم لفائدتها باستحقاق نصيبها في الملك في حدود النصف في إطار كَدِّها وسِعَايَتِها مع المدعى عليه، أوالحكم تبعا بأدائه لها نصف ثمن التفويت وقدره 250000 درهم، مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر، وأدلت بالوثائق المدعمة لمقالها . وأجاب المدعى عليه بواسطة دفاعه بأن المدعية لم تدل بما يفيد أنها كانت تَكِدُّ وتسعى إلى جانبه، فضلا عن ذلك أن البقعة موضوع الطلب محفظة في اسمه تبعا للرسم العقاري عدد...حسب الثابت من صورة من الشهادة العقارية رفقته، وأنه قام فعلا بتفويت ملكه إلى الغير لكون ذلك في ملكه، وأنه لا يمكن الاحتجاج إلا بالحقوق المسجلة بالرسم العقاري... ملتمسا رفض الطلب ومدليا بوثائق تدعم جوابه. وبعد إجراء بحث بحضور بعض الشهود والتعقيب من الطرفين وانتهاء الإجراءات قضت المحكمة بتاريخ 29 /12 / 2004 في الملف رقم 185/2004 برفض الدعوى، مع إبقاء الصائر على رافعها، فاستأنفته المدعية بواسطة دفاعها. وبعد الجواب والتعقيب وإجراء بحث والأمر تمهيديا بتوجيه اليمين إلى المستأنف عليه وإدلاء الطرفين بحججهما والتعقيب وانتهاء الإجراءات قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار مطلوب نقضه من طرف الطاعنة بواسطة دفاعها بمقال يتضمن وسيلة وحيدة متخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، وهي ذات وجهين مضمومين متخذتين من التحريف وعدم مناقشة الوثائق وعدم الرد على المستنتجات، وذلك أنه خلافا لما عللت به المحكمة قرارها فقد أدلت الطاعنة بصورة طبق الأصل من لفيف عدلي بالكدِّ والسّعاية، وصورة طبق الأصل لشهادة العمل ولشواهد الأجور عن 12 سنة ابتداء من 1979 إلى غاية 1990 تثبت العمل المأجور في فرنسا، وصورة طبق الأصل لعقد بيع موثق. كما أدلت في المرحلة الاستئنافية بمذكرة مرفقة بوثائق بجلسة 7 / 9 / 2005، وهي صورتان من عقد بيع موثقة وشهادة الاستفادة من سلف تضامني. كما أدلت بشهادة عن الصندوق الوطني للشغل و5 صور شواهد تتضمن الأجور السنوية للعارضة وأصل شهادة المكتب العمومي للمساكن مع ترجمة لها، إلا أن القرار المطعون فيه صرح في تعليله بأنها لم تدل بأية حجة مقبولة والحال أنها أدلت بما ذكر أعلاه . كما أنه لم يرد على مستنتجاتها المدلى بها استئنافيا ومن بينها أداء اليمين، الشيء الذي يجعله غير مرتكز على أي أساس ومعرضا للنقض. لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قدرت مختلف الوثائق المعروضة عليها من الطرفين واستخلصت منها أن الطاعنة لم تثبت أنها ساهمت في بناء المنزل موضوع طلبها، وعللت قرارها بأن الأصل في الشريعة الإسلامية هو استقلال الذمة المالية للزوجين وأن على من يدعي العكس الإثبات، وأن الوثائق المدلى بها في الملف تثبت انتهاء العلاقة الزوجية بين الطرفين بمقتضى حكم أجنبي صدر بطلب منها وبت كذلك في تصفية الأموال المشاعة بينهما ولم يكن ضمنها المنزل موضوع الدعوى الذي أدلى المستأنف عليه بوثائق تثبت أنه في ملكيته الخاصة فإنه تصرف فيه بالبيع للغير، وأن الطاعنة عجزت عن إثبات مساهمتها في بناء المنزل المذكور بأية حجة مقبولة، ومع ذلك فإن المحكمة وجهت يمين الإنكار للمستأنف عليه وقد أداها بجلسة 15 / 11/2005، مُتبنية تعليل الحكم الابتدائي بخصوص شهود اللفيف المدلى به من طرفها الذين شهدوا بعدم علمهم بالعلاقة المالية بين الطرفين وكذلك بعدم علمهم بمساهمتها في البناء، وقضت تبعا لذلك برفض الطلب، وبذلك تكون المحكمة قد ردت على دفوع الطاعنة وعللت قرارها بما فيه الكفاية، وما بالنعي غير قائم على أساس. لهذه الأسباب: قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإعفاء الطاعنة من المصاريف. وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط". وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من الأساتذة: إبراهيم بحماني: رئيساً ، وعضوية: عبد الكريم فريد: مقررا، وأحمد الحضري وعبد الرحيم شكري وزهور الحر، وعمر الدهراوي: محاميا عاما، والسيدة بشرى السكوني: كاتبة للضبط.