أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 19 شتنبر 2007 القرار التالي عدد 613 في الملف رقم 66/07/7، بين شركة ووزارة التربية الوطنية: «بناء على المقال الاستئنافي المقدم من طرف شركة ... بواسطة نائبها الأستاذ خالد بناني بتاريخ 24 ماي 2007 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02/06/2006 تحت عدد 1137 في الملف رقم 233/8/04. وبناء على تبليغ نسخة المقال إلى الطرف المستأنف عليه ونائبه للجواب إلا أنه لم يدل به رغم توصله. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 17/08/2007. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 05/09/2007. وبناء على المناداة على الأطراف ومن ينوب عنهم حضر دفاع المستأنف وتخلف الطرف المستأنف عليه. وبعد تلاوة المستشارة المقررة السيدة لطيفة الخال لتقريرها في الجلسة، والاستماع إلى الآراء الشفهية للمفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي الذي أكد فيها ما جاء في مستنتجاته الكتابية الرامية إلى إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة الشركة قيمة حساب الكشف رقم 5، فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 19/09/2007 قصد النطق بالقرار الآتي بعده. بعد المداولة طبقا للقانون : في الشكل : حيث إن الاستئناف المقدم من طرف شركة ... بواسطة نائبها الأستاذ خالد بناني بتاريخ 24 ماي 2007 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 02/09/2006 تحت عدد 1137 في الملف رقم 233/8/04 ، قد جاء على الشكل المتطلب قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله. في الموضوع : حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته، ومن ضمنها الحكم المستأنف، أن شركة ... (المستأنفة) تقدم بمقال افتتاحي بواسطة نائبها بتاريخ 24/02/2007 أمام المحكمة الإدارية بالرباط تعرض فيه أنها كلفت من طرف وزارة التربية الوطنية ببناء إعدادية بمدينة الخميسات بمقتضى عقد الصفقة وأن صاحب المشروع بناء على الأشغال المنجزة والمصادق عليها سلم للشركة مستخلص للرسم المحقق بقيمة 645.076,39 درهم وهو يعتبر بمثابة اعتراف بدين يسلمه صاحب المشروع للمقاولة والذي يمكن تقديمه لأي مؤسسة بنكية قصد استيفاء قيمته إلى حين استخلاصه من طرف صاحب المشروع وأن الشركة في سبيل الحصول على سيولة مالية وتسديد جزء من دفوعاتها اتجاه مموليها قامت بتقديم هذا المستخلص لدى الشركة العامة المغربية للأبناك قصد استيفاء قيمته وذلك إلى حين استخلاصه، إلا أن المدعى عليها تأخرت عن تسديد هذا المستخلص لمدة 28 شهرا الشيء الذي أصبحت معه تتحمل الفوائد وتوابعها اتجاه المؤسسة البنكية المذكورة، وأن هذا التأخير لحق بالشركة أضرارا بليغة لأجله تلتمس تعويضا قدره 108.621,38 درهم عن 28 شهرا يضر المستغل من طرفها ومبلغ 90.310,69 درهم فوائد التأخير ومبلغ 112.000 درهم مصاريف الحراسة و 150.000 درهم تعويضا عن الضرر المعنوي. وبعد عدم جواب الوزارة المدعى عليها (المستأنف عليها) صدر الحكم التمهيدي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر وبعد الإدلاء بالمستنتجات بعد البحث، صدر الحكم التمهيدي بإجراء خبرة بواسطة الخبير السيد محمد لحلو الذي أدلى بتقريره المؤشر عليه بتاريخ 28/12/2004 الذي حدد فيه نوع الأشغال المنجزة وقيمتها والأشغال غير المنجزة والمبالغ التي مازالت بذمة الإدارة، مع تحديد الأضرار اللاحقة بالمدعية، وبعد إدلاء الأطراف بمستنتجاتهم بعد الخبرة صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه والقاضي بعدم قبول طلبات أداء كشف الحساب رقم 5 وفوائد التأخير، واسترجاع مبلغ الاقتطاع الضامن، والتعويض عن أضرار الحراسة، وبقبوله في الباقي. وفي الموضوع : بأداء الدولة المغربية لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000,00 درهم وتحميلها المصاريف حسب النسبة، ورفض طلب النفاذ المعجل وهو الحكم المستأنف. في أسباب الاستئناف: حيث يعيب المستأنف الحكم المستأنف بمجانبته للصواب لما قضى بكون الأداءات المستحقة في حالة رهن الصفقة تتم مباشرة إلى الجهة التي تعهدت برهن الصفقة لانعدام أية علاقة بين صاحب المشروع والمؤسسة البنكية والتي تبقى هذه الأخيرة أجنبية عن أطراف الصفقة. لكن حيث ينص الفصل الثاني من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 28 غشت 1948 المتعلق برهن العقود التجارية الخاصة بالأشغال العمومية على ما يلي : « يجب حتما أن يبين العقود المذكورة كيفية التسديد كما يجب أن يعين فيها المحاسب المكلف بالدفع... واما بنكا من البنوك يعين فيه الدفع إن كان العقد مسيرها من طرف مشروع له امتياز....» وحيث إنه أثناء جلسة البحث المنجزة من طرف القاضي المقرر بترايخ 10/11/2005 والتي أفاد فيها نائب المستأنف عليها بأن العقد المبرم بين المستأنفة والمؤسسة البنكية ينص على أن جميع المستحقات الناتجة عن تنفيذ الصفقة يتم تحويلها إلى حساب المؤسسة البنكية وهو ما لم تنازع فيه المستأنفة الملزمة ببنود العقد، ويكون بالتالي السبب المعتمد في هذا الصدد غير مرتكز على أساس، والحكم المستأنف لما نحا ذلك المنحنى صائبا وواجب التأييد. لهذه الأسباب: قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريا. في الشكل : بقبول الاستئناف. في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف. وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط.» وكانت الهيئة متركبة من الاساتذة: مصطفى التراب: رئيسا، ولطيفة الخال: مقررا، و عبد الكريم الهاشيمي: عضوا، وأحمد البوزيدي: مفوضا ملكيا للدفاع عن القانون والحق، وآمنة الصمدي: كاتبة للضبط.