يمكن القول إن الانتخابات الأخيرة مرت في أجواء أفضل من سابقاتها، مع بعض الاستثناءات المتمثلة في سوء تصرف بعض الموظفين العموميين، فيما تحدث البعض عن استعمال المال بطرق مختلفة من لدن بعض المرشحين، لكن الجميع نسي أو تناسى دور السلطة القضائىة في مواكبة هذه الانتخابات منذ الإعلان عنها حتى صدور النتائج النهائية الكاملة. هكذا نجد أن القضاء الإداري الذي يرجع له الاختصاص للنظر في الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية قد حسم في الدعاوى الموجهة له، والتي ندرج منها اليوم مضمون الحكم رقم 1550 - ملف عدد 12-11-17 بتاريخ 2011 -6-30 بين المواطنة (أ-أ) وبين رئيس مقاطعة المعاريف بصفته رئيس اللجنة الإدارية ورئيس لجنة الفصل بالدائرة 10 - الدارالبيضاء، إذ حكمت المحكمة علنيا انتهائيا وحضوريا: - في الشكل: بقبول الطعن - في الموضوع: بإلغاء قرار التشطيب التلقائي على الطاعنة من اللوائح الانتخابية بالدائرة 10 لعمالة مقاطعات آنفا الدارالبيضاء، وإعادة تسجيلها بالدائرة المذكورة - مقاطعة المعاريف. وكانت هيئة المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء مكونة من الأساتذة : - عبد السلام نعناني - رئيسا - مصطفى زاهر - مقررا - عبد العتاق فكير - عضوا - بحضور مليكة الغازي - مفوضة ملكية - بمساعدة مصطفى عوان - كاتب الضبط وقد اعتمدت في ذلك القاعدة التالية: «عدم تبليغ الطاعنة بقرار التشطيب عليها من اللوائح الانتخابية يجعل أمد الطعن في القرار المذكور مفتوحا في مواجهتها... نعم. - ثبوت أن الطاعنة مقيمة فعليا بنفوذ الجماعة المعنية... الاستجابة لطلب إلغاء قرار التشطيب عليها والحكم بإعادة تسجيلها بلوائحها... نعم». بناء على المقال المسجل أمام هذه المحكمة من طرف المدعية في 11-6-30 عرضت فيه أنها تقدمت إلى مكتب التسجيل بالدائرة 10 لعمالة مقاطعات آنفا من أجل سحب البطاقة الانتخابية قصد الإدلاء بها يوم التصويت على الدستور الجديد إلا أنها فوجئت بالتشطيب عليها من الدائرة المذكورة لأسباب تجهلها، وبالرغم من السكن في العنوان أعلاه ، ملتمسة الحكم بإلغاء القرار القاضي بالتشطيب عليها تلقائيا والأمر بتسجيلها من جديد قصد ممارسة حقها الدستوري في الاستفتاء المقرر ليوم 2011-7-1. وبعد المداولة طبقا للقانون: - في الشكل: حيث قدم الطلب وفقا لسائر الشروط المتطلبة قانونيا مما يتعين التصريح بقبوله. - في الموضوع: حيث يرمي الطلب إلى الحكم بإلغاء قرار التشطيب التلقائي على المدعية من اللوائح الانتخابية للدائرة رقم 10 بمقاطعة المعاريف عمالة آنفا مع ما يترتب على ذلك قانونا. وحيث أن كل قرار قضى برفض قيد أو تشطيب تلقائي باستثناء التشطيبات المتعلقة بالوفيات يبلغه رئيس اللجنة الإدارية كتابة الى الشخص المعني بالأمر بمحل سكناه مقابل وصل. وحيث لما كان الثابت أن العبرة في التقييد في اللوائح الانتخابية تكون استنادا الى الإقامة الفعلية للشخص المعني، وكان الثابت من بطاقة التعريف البيوميترية للطاعنة الحاملة لرقم (-) أنها تقطن بعنوانها الكائن ب (-) حي النخيل الدارالبيضاء، وأن هذه البطاقة تقوم مقام شهادة السكنى للدلالة على الإقامة الفعلية، فإن قرار التشطيب عليها تلقائيا أمام توفر الموجبات المذكورة يكون قرارا غير مشروع ويتعين التصريح بإلغائه والأمر بإعادة تقييدها بمكان إقامتها الفعلية.