مع اقتراب الانتخابات سيعمد لا محالة بعض ذوي السوابق العدلية لمحاولة التضليل للمشاركة فيها، ما دفعنا الى نشر ملخص للقرار رقم 709 الصادر عن محكمة الاستئناف الادارية بالرباط بتاريخ 10 - 10- 07 في الملف عدد 33 - 07 - 12 وغيره من القرارات المؤيدة من طرف الغرفة الإدارية - المبني على القاعدة التالية ان العفو الشامل وحده الذي يمكن ا ن يحد من الاثر الجنائي للحكم القاضي بالادانة، اما العفو الخاص فيحد من تنفيذ العقوبة من غير ان يلغي الجريمة وما ينتج عن وجودها من اثار قانونية ان صدور حكم حائز لقوة الشيء المفضي به بالحبس لمدة 5 اشهر حبسا نافذا في حق المستأنف يبرر التشطيب عليه من اللائحة الانتخابية ولو صدر عفو خاص لفائدته. يستفاد من وثائق الملفين تقدم بمقال بتاريخ 24 - 8 - 07 ضد الحكم الصادر عن المحكمة الادارية بفاس في 28 - 6 - 07 تحت عدد 668 في الملف رقم 344 - 07 وبعد المناقشة والمداولة جاءت حيثيات القرار كالتالي: في الشكل: قبول الطلب لاستيفائه لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا. في الموضوع: بالغاء الحكم المستأنف وتصديا بالتشطيب على اسم المستأنف عليه من اللائحة الانتخابية العامة لجماعة اقليم الدائرة الانتخابية رقم (--) مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك. يستفاد من اوراق الملف ومحتوىات الحكم المطعن فيه انه في 31 - 5 -07 تقدم المدعي (المستأنف بمقال افتتاحي امام المحكمة الادارية بفاس يعرض فيه انه تقدم امام اللجنة الادارية المكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية العامة لجماعة(--) بطلب التشطيب على اسم المطعون في تسجيله لفقدانه الاهلية الاتنخابية، لانه ادين بمقتضى القرار الاستئنافي عدد 10362 - 04 في 14 - 3 - 05 من اجل الوشاية الكاذبة بالحبس النافذة لمدة 5 اشهر، وبالرغم من ذلك فقلد تم تسجيله في اللوائح الانتخابية بالدائرة بطاقة الناخب والتمس الحكم بالتشطيب عليه اسمه من اللائحة المذكورة مع النفاذ المعجل. حيث ان ا لثابت من اوراق الملف و مما لا نزاع فيه ان المطلوب في الطعن (المستأنف عليه) ادين بموجب قرار محكمة الاستئناف بفاس بتاريخ 14 - 3 - 05 ملف عدد 10362 - 04 القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه على المسمى من أجل الوشاية الكاذبة بالحبس ا لنافذ لمدة شهرين اثنين وغرامة نافذة قدرها الف درهم وادائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره عشرون الف درهم، مع تعديله برفع الحبس الى خمسة اشهر حبسا نافذا. وبعدما تم الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي قضى لمجلس الاعلى بمقتضى القرار رقم 718 - 7 في 8 - 3 - 06 ملف جنحي 3393 - 05 برفض طلب النقض المرفوع من الوكيل العام للملك ضد القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بفاس المشار اليه أعلاه. وحيث وانه ولئن كان من الثابت من اوراق الملف ان المستأنف عليه (المدعى عليه) المطعون في تسجيله في اللائحة الانتخابية المذكورة قد استفاد من العفو الملكي السامي حسبما يستفاد من كتاب وزير العدل عدد 3626 س / 3في 28 - 7 - 06 المدرج بالملف. الا انه يتبين انه ليس في هذا الكتاب ما يفيد ان ذلك العفو هو عفو شامل، اذ ان من شأن هذا الأخير وحده ان يضع حدا، للاثر الجنائي للحكم القاضي بالادانة ويؤدي بالتالي الى محو كل اثاره، الامر الذي يتجلى منه ان العفو الذي منع به المستأنف عليه (المدعى عليه ) تنحصر في منع تنفيذ العقوبة الحبسية وحدها للمحكوم بها عليه دون ان يلغي الجريمة وما ينتج عن وجودها من اثار قانونية ومن ضمنها حرمانه من القيد في اللوائح الانتخابية عملا بمقتضيات البند من المادة 5 من مدونة الانتخابات. الامر الذي يكون معه السب المثار غير مرتكز على اساس، و يكون بذلك الحكم المستأنف لما قضى برفض طلب التشطيب، مخالفا للمقتضى القانوني المذكور وواجب الالغاء وانه تبعا لذلك يتعين بعد التصدي الحكم من جديد بالتشطيب مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك. وتجد الاشارة الى أن هذا الحكم مأخوذ من مؤلف ا لاستاذ محمد قصري عضو المجلس الدستوري حاليا - حول المنازعات الانتخابية ورقابة القضاء الإداري،والذي يعتبر-بحق- مرجعا اساسيا في القانون والقضاء بخصوص الانتخابات.