إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    وزارة الفلاحة تكشف حصيلة دعم استيراد أضاحي العيد    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    فرجينيا أول ولاية تُطبق مُحددات السرعة الذكية للمُخالفين    ترامب يطلق شرارة الحرب التجارية .. وتهديدات بإجراءات مضادة ضد أمريكا    ناصر بوريطة يستقبل رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز الذي أعرب عن دعمه للوحدة الترابية للمغرب    مهندسو المغرب يضربون ويطالبون الحكومة بفتح باب الحوار    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    المغرب يشارك في منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز 12 عالميا ويحافظ على صدارته قاريا وعربيا    مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا        حجيرة يعطي انطلاقة البرنامج التطوعي لحزب الاستقلال بإقليم تاوريرت        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس    إحباط عملية تهريب كوكايين عبر غواصة قرب السواحل المغربية    أسعار السجائر تواصل ارتفاعها بالمغرب مع بداية أبريل.. تفاصيل الزيادات    دي ميستورا يجري مباحثات مع الرئيس الموريتاني بنواكشوط    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    لماذا استهدِاف المحَاماة والمحَامِين؟ أية خَلفِيات سيَاسِية، وآية عَقليات تحكمَت في النص...؟    هبوط الأسهم الأوروبية عند الافتتاح    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا            دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون: مسطرة رد الاعتبار لمحو الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 04 - 2011

يتناول الكتاب السادس من قانون المسطرة الجنائية كل ما يتعلق بتنفيذ المقررات القضائية والسجل العدلي ورد الاعتبار. وبخصوص مسطرة رد الاعتبار، تنص المادة 687 على أنه يحق لكل شخص صدر عليه حكم من إحدى المحاكم الزجرية بالمملكة من أجل جناية أو جنحة الحصول على رد الاعتبار. ويمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل، الآثار الناتجة عن العقوبة وحالات فقدان الأهلية المترتبة عنها.ويرد الاعتبار إما بقوة القانون أو بقرار تصدره الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
رد الاعتبار بحكم القانون
المادة 688
يكتسب المحكوم عليه رد الاعتبار بقوة القانون ما لم يصدر ضده داخل الآجال المحددة فيما بعد أي حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية من أجل جناية أو جنحة.
1- فيما يخص العقوبات بالغرامة، بعد انتهاء أجل سنة واحدة تحسب من يوم أدائها أو من يوم انتهاء الإكراه البدني أو انصرام أمد التقادم؛
2- فيما يخص العقوبة الوحيدة الصادرة بالحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بعد انتهاء أجل خمس سنوات إما من يوم انتهاء العقوبة المنفذة على المحكوم عليه وإما من يوم انصرام أجل التقادم؛
3- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين أو فيما يخص عدة عقوبات لا يتجاوز مجموعها سنة واحدة، بعد انتهاء أجل عشر سنوات تبتدئ حسبما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية أعلاه؛
4- فيما يخص العقوبة الوحيدة بالحبس لمدة تتجاوز سنتين من أجل جنحة أو فيما يخص عقوبات متعددة يتجاوز مجموعها سنة واحدة من أجل جنح، بعد انصرام أجل خمس عشرة سنة تحسب بنفس الطريقة؛
5- فيما يخص العقوبة الجنائية الوحيدة أو العقوبات الجنائية المتعددة، بعد انصرام أجل عشرين سنة ابتداء من يوم انقضاء آخر عقوبة أو انصرام أمد تقادمها.
في حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية من أجل رد الاعتبار.
إذا تم إدماج عقوبات بمقتضى حكم اعتبرت -لتطبيق المقتضيات الواردة بهذه المادة- بمثابة عقوبة واحدة.
يعادل الإسقاط الكلي أو الجزئي للعقوبة بطريق العفو، تنفيذ هذه العقوبة كليا أو جزئياً.
المادة 689
يرد الاعتبار كذلك بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة حبس أو غرامة مع إيقاف التنفيذ، وذلك بعد انتهاء فترة اختبار مدتها خمس سنوات ما لم يقع إلغاء إيقاف التنفيذ، تحسب من التاريخ الذي أصبحت فيه العقوبة مكتسبة لقوة الشيء المقضي به.
في حالة ازدواجية العقوبة بالغرامة النافذة والعقوبة السالبة للحرية الموقوفة التنفيذ، يحتسب الأجل الساري على الحبس الموقوف لرد الاعتبار
رد الاعتبار القضائي
المادة 690
يجب أن يكون طلب رد الاعتبار شاملا لمجموع المقررات القاضية بعقوبات نافذة لم يسبق محوها، لا عن طريق رد اعتبار سابق ولا عن طريق العفو الشامل.
المادة 691
لا يمكن أن يطلب رد الاعتبار من القضاء إلا المحكوم عليه أو ممثله القانوني إذا كان محجوراً عليه أو شخصاً معنوياً.
في حالة وفاة المحكوم عليه يمكن لزوجه أو أصوله أو فروعه تتبع الطلب الذي سبق أن تقدم به المتوفى ويمكنهم أن يتقدموا بالطلب مباشرة داخل أجل ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة، ويمدد هذا الأجل لغاية نهاية السنة الموالية للأجل المعتمد عليه لحساب المدة المشار إليه في المادة 693 من هذا القانون، إذا طرأت الوفاة قبل مرور المدة القانونية اللازمة لطلب رد الاعتبار.
المادة 692
لا يمكن طلب رد الاعتبار قبل انصرام أجل ثلاث سنوات.
غير أن هذا الأجل يخفض إلى سنتين إذا كانت العقوبة صادرة من اجل جنحة غير عمدية، وإلى سنة واحدة إذا كانت العقوبة غرامة فقط.
يرفع هذا الأجل إلى خمس سنوات في حق المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
يبتدئ سريان الأجل من يوم الإفراج بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن يوم الأداء في حق المحكوم عليه بغرامة.
وفي حالة الحكم بعقوبة مزدوجة بالغرامة والعقوبة السالبة للحرية، يحتسب الأجل الساري في العقوبة السالبة للحرية فقط.
المادة 693
لا يقبل من المحكوم عليه الذي يوجد في حالة العود إلى الجريمة ولا من المحكوم عليه الذي صدر في حقه حكم بعقوبة جديدة سالبة للحرية بعد رد الاعتبار إليه تقديم طلب رد الاعتبار إلا بعد مرور أجل خمس سنوات من يوم الإفراج عنه.
غير أنه إذا كانت العقوبة الجديدة عقوبة جنائية، رفعت فترة الاختبار إلى عشر سنوات.
لا يمكن للمحكوم عليه الذي سقطت عقوبته بالتقادم باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده أن يحصل على رد الاعتبار القضائي.
المادة 694
يجب على المحكوم عليه باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 695 بعده أن يثبت أداء المصاريف القضائية والغرامة والتعويض أو يثبت إعفاءه من أدائها.
إذا لم يثبت، ذلك فعليه أن يثبت أنه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر تخلى عن هذه الوسيلة أو أنه استفاد من مقتضيات المادة 648 أعلاه.
إذا كان الحكم صادراً من أجل تفالس بالتدليس، فيجب على المحكوم عليه أن يثبت أداء الديون المترتبة عن التفلسة بما فيها من رأسمال وفوائد ومصاريف أو يثبت إعفاءه من أدائها.
غير أنه إذا أثبت المحكوم عليه أنه عاجز عن أداء المصاريف القضائية، جاز أن يرد له الاعتبار ولو في حالة عدم أداء هذه المصاريف أو أداء جزء منها.
تحدد المحكمة في حالة الحكم بالتضامن، نسبة المصاريف القضائية والتعويض أو الدين التي يتعين أداؤها من طرف الشخص الذي طلب رد الاعتبار.
إذا تعذر العثور على الطرف المتضرر أو إذا امتنع من حيازة المبلغ المستحق، دفع هذا المبلغ لصندوق الإيداع والتدبير.
المادة 695
لا يخضع رد الاعتبار لأي شرط يتعلق بالأجل أو بتنفيذ العقوبة إذا أدى المحكوم عليه بعد ارتكابه الجريمة خدمات جليلة للبلاد مخاطراً بحياته.
المادة 696
يقدم المحكوم عليه طلبا برد الاعتبار لوكيل الملك بمحل إقامته الحالي أو بآخر موطن له بالمغرب، إذا كان يقيم بالخارج ويبين بدقة في هذا الطلب:
1- تاريخ المقرر الصادر في حقه والمحكمة التي صدر عنها؛
2- الأماكن التي أقام بها المحكوم عليه منذ الإفراج عنه.
المادة 697
يطلب وكيل الملك شهادات من ولاة أو عمال الأقاليم أو العمالات أو المفوضين من قبلهم بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه، ويتعين أن تحتوي على البيانات الآتية:
1- مدة إقامة المحكوم عليه بكل مكان؛
2- سيرته أثناء هذه الإقامة؛
3- وسائل معيشته خلال نفس المدة.
علاوة على ذلك يمكن لوكيل الملك أن يأمر بإجراء بحث تقوم به مصالح الدرك أو الشرطة بالأماكن التي أقام بها المحكوم عليه.
المادة 698
يسعى وكيل الملك للحصول على:
1- نسخة من الأحكام أو القرارات الصادرة بالعقوبة؛
2- ملخص سجل الاعتقال في المؤسسات السجنية التي قضى بها المحكوم عليه مدة عقوبته، ورأي المدير أو رئيس المؤسسة السجنية حول سلوك المحكوم عليه خلال مدة الاعتقال؛
3- البطاقة رقم 2 من السجل العدلي.
المادة 699
يوجه وكيل الملك هذه الوثائق مقرونة برأيه إلى الوكيل العام للملك الذي يحيلها إلى الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف.
يمكن لطالب رد الاعتبار، أن يعرض مباشرة على هذه الغرفة سائر الوثائق التي يراها مفيدة.
المادة 700
تبت الغرفة داخل شهرين بناء على مستنتجات الوكيل العام للملك وبعد الاستماع إلى الطرف الذي يعنيه الأمر أو إلى محاميه أو بعد استدعائهما بصفة قانونية.
المادة 701
في حالة رفض طلب رد الاعتبار، لا يمكن تقديم طلب جديد ولو في الحالة المنصوص عليها في المادة 695 إلا بعد انصرام أجل سنتين تحسب من تاريخ هذا الرفض، ما لم يكن الرفض بسبب عدم استيفاء الآجال المنصوص عليها في المادة 692 أعلاه.
المادة 702
تقع الإشارة إلى القرار الصادر برد الاعتبار بطرة المقررات الصادرة بالعقوبة وفي السجل العدلي.
لا يمكن في هذه الحالة أن يشار إلى العقوبة بالبطاقة رقم 3 من السجل العدلي، ولا يشار إليها إلا في البطاقة رقم 2 المسلمة للقضاة من أجل تطبيق مقتضيات المادة 693 أعلاه.
يمكن لمن رد له الاعتبار أن يحصل على نسخة من القرار الصادر برد الاعتبار وملخص من السجل العدلي دون مصاريف.
المادة 703
يختص المجلس الأعلى وحده بالبت في طلب رد الاعتبار في القضايا المحالة إليه تطبيقا للمادة 265 والفقرة الثالثة من المادة 268 أعلاه، التي أصدر فيها حكما بالإدانة.
يجري التحقيق حينئذ في الطلب ويسهر على ذلك الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.