انطلق الاستاذ جمال الزنوري في مقدمة عرضه من اعتبار ظاهرة الهجرة قديمة ، حديثة إذ أقرتها تعاليم سماوية وقد جاء في الذكر الحكيم في سورة النساء بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم "إنَّ الَّذِينَ َتَوفَّاهُمُ المَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمُ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمُ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ الله وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا ..." صدق الله العظيم. و تبقى من ضمن الوثائق المرجعية التاريخية المتعلقة بمكافحة الهجرة الغير المشروعة الخطاب السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة نصره الله أمام مؤتمر القمة الأول لرؤساء دول وحكومات بلدان غرب المتوسط (حوار 5 زائد 5) بتاريخ 5 دجنبر 2003 بتونس والذي جاء فيه "وإدراكا منا لخطورة هذه الظاهرة (الهجرة) ، المنافية لكرامة الإنسان،والمؤثرة سلبا على علاقات التعاون وحسن الجوار، فقد اتخذ المغرب تشريعات عصرية صارمة، لتجريم ومحاربة العصابات المتاجرة بالهجرة السرية، مجندا لذلك كل السلطات العمومية، في ظل سيادة القانون، وفيا لالتزاماته الثنائية والجهوية والدولية. كما أحدثنا أجهزة متخصصة في شؤون الهجرة ومراقبة الحدود، إسهاما من المغرب في إيجاد سياسات عمومية، ناجعة للحد منها في تعاون تام مع جيراننا وشركائنا للحد من الهجرة غير الشرعية، ومعالجة دوافعها العميقة وانعكاساتها السلبية، مؤكدين عزم المملكة المغربية الراسخ على تنسيق جهودها في هذا الشأن، مع أشقائها في الاتحاد المغاربي، دعما من المغرب لكل المبادرات التي تصب في هذا المسار الشاق والطويل..." واضاف الاستاد الزنوري ان هذه المعطيات ساهمت في ميلاد القانون رقم 03 02 الذي جاء بمقتضيات جديدة وواضحة المعالم خلافا لما كان عليه الأمر من قبل إذ كانت النصوص التشريعية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب والهجرة مشتتة ، ترجع في معظمها إلى الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي وكانت مصاغة صياغة سيئة ، ونتيجة لازدياد واستفحال ظاهرة الهجرة السرية الى الدول الغربية من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط أصبحت الحاجة ماسة الى سن تشريعات جديدة تتصدى للظاهرة التي بدأ البعض يستغلها للمتاجرة والنصب والتهريب ونتج عن ذلك مآسي إنسانية فظيعة تشهد عليها الجثث التي تلفظها مياه البحر مرة مرة وتشهد عليها أيضا الشكايات التي تقدم بها العديد من المواطنين الذين دغدغ المهربون أحلامهم واغتالوا أرصدتهم المالية ونصبوا عليهم. ثم إن التزامات المغرب الدولية والاتفاقيات التي صادق عليها فرضت بشكل مستمر واجب ملاءمة التشريع الوطني مع التشريعات الدولية ، فضلا عن أن أعراف وتقاليد التعاون القضائي على المستوى الدولي وموقع المغرب الذي يعتبر بوابة إفريقيا نحو الشمال ونحو بلدان دول الضفة الأخرى ، زيادة على ما يعرفه العالم اليوم من ظهور أنواع جديدة من الجريمة العابرة للقارات والتي لا تتقيد بحدود وطنية ولا بجنسيات معينة وكذا ازدياد أشكال الجريمة المنظمة وتصاعد ظاهرة الإرهاب بمختلف أشكاله وضرورات الحفاظ على مقتضيات الأمن الداخلي والخارجي والحفاظ على كيان الدولة ومقوماتها السياسية والاقتصادية والدينية الأساسية ، كل ذلك يفرض تنظيم دخول وإقامة الأجانب بالمغرب وخروجهم منه ، ومنعهم من دخول التراب الوطني أو طردهم منه تحت سقف مجموعة من الضمانات المعترف بها والمعمول بها دوليا ، مع استخدام الآليات الزجرية لمجابهة عصابات تهريب المهاجرين السريين التي تنشط بشكل منظم وتعتمد شبكة من العلاقات المعقدة ذات الامتدادات الدولية، وتسخر العديد من الإمكانيات المادية والبشرية الضخمة، وتجني مداخيل خيالية وأرباحا طائلة.وبخصوص اشكالية الملائمة في الاتفاقيات الدولية و قانون الهجرة أوضح الاستاد الزنوري ان الحديث عن الاتفاقيات الدولية في المغرب ينطلق دائما من ديباجة الدستور الذي تتعهد فيه المملكة المغربية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية و بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا و لكن في إطار الهجرة هناك اتفاقيتان وبروتوكول:1/ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين و أفراد أسرهم المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 شتنبر 1990 . 2/ الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع الأجانب المعتمدة من طرف الأممالمتحدة بتاريخ 14 شتنبر1950.3/ والبرتوكول المكمل لها، بالإضافة الى بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وبالنسبةلاتفاقيات الدولية العامة المتعلقة بحقوق الإنسان اعتبر الاستاد الزنوريالإشارات الواردة في المواثيق الدولية العامة المتعلقة بحقوق الإنسان فيما يخص الحقوق المرتبطة و المترتبة عن الهجرة إشارات عامة غير مفصلة يمكن ان تشكل إطارا عاما. وهكذا ورد في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن : " لكل فرد حق في حرية التنقل و في اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة . و لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده و في العودة إلى بلده." أما المادة 14 فتنص على أنه : " لكل فرد حق اكتساب ملجأ في بلدان أخرى و التمتع به خلاصا من الاضطهاد .و لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأممالمتحدة ".وبخصوص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الفئات هناك الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين و أفراد أسرهم التي اعتمدت بقرار للجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 18 دجنبر 1990و اعتمدت على مجموع المبادئ و المعايير الواردة في الاتفاقيات و المواثيق و الصكوك ذات الصلة الموضوعة في إطار منظمة العمل الدولية . كالاتفاقية المتعلقة بالهجرة من أجل العمل و الاتفاقية المتعلقة بالهجرة في ظروف تعسفية و تشجيع تكافؤ الفرص و المساواة في معاملة العمال المهاجرين . و الاتفاقية المتعلقة بالسخرة أو العمل القسري .... مع تأكيدها على أن المشاكل الإنسانية التي تنطوي عليها الهجرة تكون أجسم في حالة الهجرة غير النظامية مع تشجيعها لاتخاذ الإجراءات الملائمة بغية منع التنقلات السرية والاتجار بالعمال المهاجرين والقضاء عليها.أما بخصوص مظاهر الملاءمة بين هذه الاتفاقية الدولية و بين القانون قم 03-02 فابرز الاستاد الزنوري انه يمكن الإشارة الى المادتين التاسعة و العاشرة من الاتفاقية التي تنص على الحماية القانونية لحق الحياة بالنسبة للعمال المهاجرين و أفراد أسرهم و تمنع تعريضهم للتعذيب أو المعاملةاو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. فالمادة 29 من القانون 03-02 تمنع إبعاد أي أجنبي نحو بلد إذا اثبت ان حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد أو انه سيتعرض فيه للمعاملات غير إنسانية أو قاسية أو مهينة مع سكوتها عن التعذيب.و اعتبر الاستاد الزنوري ان هناك مجموعة من الحقوق التي سكت عنها القانون رقم 03-02 و المنصوص عليها في الاتفاقية المتعلقة بحماية العمال المهاجرين و أفراد أسرهم و نذكر منها : - في حالة الطرد يجب إن يمنح الشخص الأجنبي فرصة معقولة قبل الرحيل أو بعده لتسوية أية مطالب متعلقة بالأجور و غيرها من المستحقات الواجبة الأداء له .( المادة 22 ).- في حالة إلغاء قرار الطرد الذي نفذ فعلا يحق للأجنبي ان يطلب تعويضا وفقا للقانون و لا يجوز استخدام القرار السابق لمنعه من العودة إلى الدولة المعنية ( المادة 22 ).- يتمتع العمال المهاجرون و أفراد أسرهم بالحق في اللجوء الى الحماية و المساعدة من السلطات القنصلية أو الديبلوماسية لدولة منشئهم أو للدولة التي تمثل مصالح تلك الدولة و خاصة في حالة الطرد ( المادة 23 ) . وهناك الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول المكمل لها التياعتمدت الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين من طرف مؤتمر الأممالمتحدة للمفوضية بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية بتاريخ 28 يوليوز 1951 واعتمد البروتوكول المكمل لها بتاريخ 18 نونبر 1966 من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمقصود بلفظة لاجئ والتي تجد سندها في المادة 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في سنة 1948 حسب نص الاتفاقية كل شخص يوجد بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو هويته أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية خارج بلد جنسيته ولا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يستظل بحماية ذلك البلد أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق و لا يستطيع أو لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يعود إلى ذلك البلد .وينص الظهير شريف رقم 271 .57 . 1 المؤرخ في 26 /08/1957 على تطبيق اتفاقية جنيف بشأن وضعية اللاجئين وذلك بواسطة مرسوم تطبيقي وقد صدر هذا المرسوم بتاريخ 29/08/1957 واسند إلى مكتب يسمى مكتب اللاجئين والمشردين تابع لوزارة الخارجية مهمة ضمان الحماية القانونية والإدارية لللاجئين و يصرح بالاعتراف بصفة لاجئ لكل من تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في اتفاقية جنيف و يسلمهم الوثائق اللازمة لإقامتهم وحياتهم المدنية .وفي حالة رفض مكتب اللاجئين والمشردين الاعتراف بصفة لاجئ لشخص معين يمكن للمعني بالأمر رفع شكاية الى لجنة تسمى لجنة الالتجاء وتؤلف من : وزير العدل أو ممثله بصفته رئيسا ووزير الشؤون الخارجية أو ممثله وممثل المندوب السامي لهيئة الأممالمتحدة فيما يخص اللاجئين. والجدير بالذكر هو اختصاص هذه اللجنة فيما يتعلق بتدابير الطرد المتخذة ضد اللاجئين الموجودين بصورة غير مشروعة في بلد الملجأ إذ يمنحها المرسوم المذكور صلاحية إبداء رأيها بشان هذه التدابير أما بناء على طلب الأشخاص المعنيين بالأمر او بناء على طلب السلطات المغربية المختصة ويترتب على تقديم الشكايات بهذا الصدد إيقاف تنفيذ تدابير الطرد أو الرد إلا في حالة الاستعجال المنصوص عليها في المقرر الصادر بشان التدابير السالف ذكرها .ويبدو القانون رقم 03-02 متلائما مع الاتفاقية الخاصة بوضعية اللاجئين وذلك من خلال مقتضيات المادة 29 التي تمنع إبعاد أي لاجئ نحو بلد اذا اثبت ان حياته أو حريته معرضتان فيه للتهديد، والتي تتنافى مع مقتضيات المادة 33 التي تنص في فقرتها الأولى انه : لا يجوز لأي دولة متعاقدة ان تطرد لاجئا أو ترده بأية صورةمن الصور الى حدود الأقاليم التي تكون حياته أو حريته مهددتين فيها بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه الى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية " .وهناك بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية: يعد الغرض من هذا البروتوكول منع ومكافحة تهريب المهاجرين وكذلك تعزيز التعاون بين الدول الأطراف تحقيقا لتلك الغاية مع حماية حقوق المهاجرين المهربين. كما عرف بمفهوم تهريب المهاجرين بكونه تدبير الدخول غير المشروع لأحد الأشخاص الى دولة طرف ليس ذلك الشخص من مواطنيها أو من المقيمين الدائمين فيها وذلك من اجل الحصول على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى. كما يقصد بتعبير الدخول غير المشروع "عبور الحدود دون تقيد بالشروط اللازمة للدخول المشروع الى الدولة المستقبلة".كما عرف بوثائق السفر وكذا الهوية الإنتحالية أو المزورة.وتطرق الى مسؤولية المهاجرين الجنائية ونص في مادته الخامسة بأنه "لايجوز أن يصبح المهاجرون عرضة للملاحقة الجنائية بمقتضى هذا البروتوكول لأنهم كانوا هدفا لتهريبهم واعتبرهم ضحايا.كما أشار في مادته السابعة الى ضرورة التعاون بين الدول الأطراف من اجل منع وقمع تهريب المهاجرين عن طريق البحر وفقا لقانون البحار الدولي.وشدد على ضرورة تعزيز الضوابط الحدودية الى أقصى مدى ممكن والحرص على سلامة وأمن وثائق سفر أو الهوية ومنع إعدادها وإصدارها واستعمالها بصورة غير مشروعة. وذلك عن طريق جمع المعلومات الاستخبارية الجنائية خاصة المتعلقة بالجماعات الإجرامية المنظمة المعروف أو المشتبه في أنها ضالعة في نقل المهاجرين المهربين وإساءة استعمال وثائق السفر أو الهوية لهذا الغرض. ومن جانبه تناول الاستاذ يوسف الوهابي الاختصاصات القضائية في القانون رقم 03 02 فاوضح ان هناك نوعان من الاختصاصات المسندة إلى القضاء في القانون رقم 03 02، من جهة اختصاصات ذات طابع زجري ومن جهة أخرى اختصاصات ذات طابع استعجالي .وفيما يتعلق بلاختصاصات الإستعجالية حدد القانون رقم 03 02 الحالات التي يحق فيها للأجنبي اللجوء إلى رئيس المحكمة الإدارية من أجل الطعن في القرارات الماسة بحقوقه في التنقل والتجول والاستقرار ، وأول حق من هذه الحقوق هو الحصول على سند الإقامة أي إما بطاقة الإقامة أو بطاقة التسجيل وهو في نفس الوقت حق وواجب قانوني . فبالنسبة لبطاقة التسجيل فهي تمنح إما بقوة القانون أو بناء على طلب، تمنح بقوة القانون الى الأجنبي الذي يتراوح عمره بين 16 سنة و18 سنة ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة، ويمكن للأجنبي أن يطلبها في الحالات الأخرى.{ المادة 6 }، وتخول بطاقة التسجيل للأجنبي الإقامة بالمغرب لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات كحد أقصى مع قابليتها للتجديد لنفس المدة . أما بالنسبة لبطاقة الإقامة فتمنح للأجنبي الذي يثبت أنه أقام بالتراب المغربي طوال مدة متواصلة لاتقل عن أربع سنوات . وفي جميع الحالات يمنح القانون صلاحيات واسعة للسلطات الإدارية لرفض منح بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة الى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام . كما يمكن لهذه السلطات سحب سند الإقامة في حالتين أولا إذا لم يدل الأجنبي بالوثائق والإثباتات المحددة بنص تنظيمي، ثانيا إذا كان صاحب السند موضوع إجراء يقضي بطرده أو إذا صدر في حقه قرار قضائي يمنع دخوله الى التراب المغربي . طبعا رفض الطلب الرامي إلى الحصول على سند الإقامة أو رفض طلب تجديده أو الأمر بسحبه، هذه كلها قرارات إدارية قد تكون مشوبة بالشطط في استعمال السلطة إما بناء على عيب في الشكل أو عدم اختصاص أو انحراف في السلطة أو انعدام التعليل، لذلك من الضمانات الممنوحة للأجنبي هنا هي اللجوء إلى رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات للطعن في هذه القرارات بالإلغاء ويجب الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب . وتسائل الاستاذ وهابي هل رفض تسليم وصل طلب بطاقة التسجيل أو الإقامة أو رفض تسليم وصل طلب تجديدها هو قرار قابل للطعن الإداري أيضا أمام رئيس المحكمة الإدارية وضمن نفس الشروط والآجال ؟ رغم عدم وجود نص قانوني صريح فإننا نميل الى ذلك على اعتبار أن هذا الوصل يقوم مقام بطاقة التسجيل أو بطاقة الإقامة { المادة 8 } وعدم تسليمه يشكل ضررا حالا ومحققا يجب إزالته باستعجال . ومن جهة أخرى يمكن للإدارة أن تتخذ ضد الأجنبي قرارا معللا بالاقتياد الى الحدود في حالات حددها القانون من بينها تهديد النظام العام ، كما يمكن للإدارة أن تصدر قرارا منفصلا بمنع الأجنبي من الدخول الى التراب المغربي لمدة أقصاها سنة ويترتب عن هذا القرار بقوة القانون اقتياد الأجنبي المعني بالأمر الى الحدود . وقال الوهابي أن القانون 03 02 أعطى للأجنبي حق الطعن في قرار الاقتياد الى الحدود أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تبليغه القرار . و أنه لم يمنحه حق الطعن في قرار المنع من دخول التراب المغربي الذي يترتب عنه الاقتياد إلى الحدود مما يشكل ثغرة تضعف الضمانات المخولة قانونا كما أن قصر الأجل المخصص للطعن يزيد هذه الضمانات ضعفا ، ثم هل الآجل كامل أم لا ؟ النص ساكت . ويبت رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه داخل أجل أربعة أيام كاملة ، ومن جهة ثالثة يمكن للإدارة أن تتخذ قرار طرد الأجنبي إذا كان وجوده فوق التراب المغربي يشكل تهديدا خطيرا للنظام العام وفقا لشروط قانونية محددة ويمكن الخروج عن هذه الشروط إذا كان الطرد مبررا بضرورة ملحة لحفظ أمن الدولة أو الأمن العام . وقرار الطرد هذا قابل للطعن بالإلغاء أمام رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه طبقا للشروط السابقة والطعن له أثر موقف للتنفيذ . كما يمكن أيضا في حالة اتخاذ قرار مستقل بتحديد البلد الذي سيعاد إليه الأجنبي في حالة الطرد يمكن اللجوء إلى رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه طلبا لإلغاء هذا القرار ..ولاحظ الاستاذ وهابي ان بعض المواد تستعمل فقط عبارة " رئيس المحكمة الإدارية "، وفي نصوص أخرى تستعمل عبارة " رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه "، فهل هذا يعني أن المقصود في الحالة الأولى هو رئيس المحكمة الإدارية وحده دون غيره ، وفي الحالة الثانية رئيس المحكمة الإدارية أو من ينوب عنه لا نعتقد ذلك ولا نرى صوابية هذا التفسير حتى لا تتم شخصية النصوص القانونية التي ينبغي مأسستها، فمؤسسة الرئيس ليست هي شخص الرئيس ؟ إسناد الاختصاص الى رئيس المحكمة الإدارية فيه إرهاق للشخص الأجنبي إذا أخذنا بعين الاعتبار مواقع المحاكم الإدارية المتباعدة، وكان الأحرى هو التيسير اختصاصات رئيس وفيما يتعلق باختصاص رئيس المحكمة الابتدائية بصفته قاضيا للمستعجلات : هذا الاختصاص يكتسي خطورة بالغة لارتباطه بالحريات الشخصية للأجانب المحتفظ بهم تمهيدا لمغادرتهم للتراب المغربي ، ويحدد القانون مدة الاحتفاظ الأصلية بأربع وعشرين ساعة في أماكن غير تابعة لإدارة السجون بموجب قرار معلل للإدارة،÷ وبعد مرور هده المدة واستمرار الحاجة الى الاحتفاظ بالأجنبي يجب على السلطة المختصة أن ترفع الأمر الى رئيس المحكمة الابتدائية بتمديد مدة الاحتفاظ، أو يحدد مكان الإقامة للأجنبي مع إلزامه بتسليم جواز السفر وكل الوثائق المثبتة لهويته الى مصالح الشرطة أو الدرك الملكي كما يمكن للرئيس أن يصدر أمرا برفض الطلب المرفوع إليه إذا ظهر له ألا موجب لاتخاذ هذا الإجراء أو ذاك. والذي يستدعي الاهتمام هنا هو إلزامية حضور ممثل النيابة العامة وممثل الإدارة والمعني بالأمر أمام قضاء استعجالي وهو شيئ جديد على مستوى المسطرة . ولا يمكن أن يتجاوز التمديد في الأحوال العادية 15 يوما ويمكن أن تضاف إليه عشرة أيام أخرى في حالة الاستعجال القصوى أو حالة تهديد شديد الخطورة للنظام العام أو في حالة عدم تمكن الأجنبي من تقديم وثائق السفر الضرورية للسلطات الإدارية . كما يتدخل رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه بصفته قاضيا للمستعجلات من أجل الترخيص بالاحتفاظ بالأجنبي بمنطقة الانتظار لمدة تفوق أربعة أيام دون أن تتجاوز ثمانية، ممارسا بذلك رقابة قضائية على ظروف وشروط وقانونية الاحتفاظ، هذا في الحالات العادية أما في الحالات الاستثنائية فيمكن أن تحدد مدة الاحتفاظ بالأجنبي في منطقة الانتظار لمدة تفوق اثني عشر يوما على ألا تتجاوز مدة التجديد ثمانية أيام إضافية بترخيص من رئيس المحكمة الابتدائية أو من ينوب عنه .وفيما يخص الاختصاصات الزجرية تضمن القانون رقم 03 02 عدة مقتضيات زجرية تم فيها تجريم العديد من الأفعال وتحديد العقوبات المناسبة لها وأسند الاختصاص إلى محاكم المملكة للبت في أية جريمة متعلقة بالهجرة غير المشروعة حتى ولو ارتكبت الجريمة أو بعض العناصر المكونة لها في الخارج . كما أن اختصاص المحاكم المغربية يمتد إلى جميع أفعال المشاركة أو الإخفاء حتى ولو تم ارتكابها خارج التراب المغربي من لدن أجانب ، والجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 03 02 تتوزع من حيث الاختصاص بين القضاء الفردي والقضاء الجماعي فيما يخص الجنح بينما يرجع الاختصاص الى غرفة الجنايات بخصوص الجنايات .