ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    المغرب يدعو إلى هامش أكبر من الاستقلالية المادية لمجلس حقوق الإنسان    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب        رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'    أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الحكومة توقف رسوم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..        المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    القوات المسلحة الملكية تفتح تحقيقًا في تحطم طائرة ببنسليمان    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    "الدستورية" تصرح بشغور مقاعد برلمانية    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليسار الأميركي يفشل في تعطيل صفقة بيع أسلحة لإسرائيل بقيمة 20 مليار دولار    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تقتضي الحكم ببطلان المحضر والمساءلة الجنائية لمرتكب جريمة الاعتقال التحكمي
نشر في التجديد يوم 15 - 04 - 2010

يرجع فقهاء القانون السبب في وضع المشرع للحراسة النظرية آجالا محددة بمقتضى قانون المسطرة الجنائية إلى كون الأصل في الإنسان البراءة، ولكون الحرية أصل أصيل فيه. إلا أن المشرع المغربي التزم الصمت بخصوص الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة النظرية، فتارة يقرر البطلان، كما هو الشأن في قرار غرفة الجنايات لدى محكمة الاستيناف بالرباط المؤرخ في فاتح يوليوز 1982 القاضي بأنمدة الحراسة النظرية استغرقت 255 ساعة، وهو ما يتنافى مع مقتضيات الفصلين 68 و 82 من قانون المسطرة الجنائية التي تحدد زمن الحراسة النظرية في 96 ساعة، وبالتالي يترتب عنه وفق ما ينص عليه الفصل 765 من قانون المسطرة الجنائية، كأنه لم ينجز لأنه إجراء لم يثبت إنجازه على الوجه الذي يفرضه القانون مما يجيب استبعاد محضر استماع المتهم. وتارة أخرى يقرر العكس ويعتبر الإخلال بأحكام الوضع تحت الحراسة أمرا جائزا، وهو ما تؤكده بعض القرارات ويعبر عنه كالآتي: ومن جهة أخرى فإن القواعد المتعلقة بالوضع تحت الحراسة النظرية لم يجعلها القانون تحت طائلة البطلان، وعليه فلا يمكن أن يترتب عنها البطلان إلا إذا ثبت أن عدم مراعاتها جعل البحث عن الحقيقة وإثباتها مشوبين بعيوب في الجوهر.
ويندرج الوضع تحت الحراسة النظرية ضمن إجراءات البحث التمهيدي لأعمال الضابطة القضائية، والهدف منه تسهيل إجراءات البحث وضمان فاعليته، إذ تحددت مدة الوضع تحت الحراسة تبعا لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية التي ورد فيها: إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة، تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك حالا، ويمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة 24 ساعة إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي فإن مدة الحراسة النظرية تكون 96 ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بناء على إذن من النيابة العامة. إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية تكون 96 ساعة قابلة للتمديد مرتين لمدة 96 ساعة في كل مرة بناء على إذن كتابي من النيابة العامة.
في قضية اليوم، سوف نتطرق إلى المدد القانونية التي حددها المشرع للحراسة النظرية، ونقف عند لاقانونية تجاوز الشرطة القضائية لها.
خرق مدة الحراسة
بناء على الدعوى العمومية الجارية ضد الظنين من أجل جنحتي خيانة الأمانة وخيانة ائتمان على بياض طبقا للفصلين 549 و553 من القانون الجنائي، وبناء على البحث التمهيدي المنجز من قبل الشرطة القضائية، ولاية أمن الدار البيضاء بمقتضى المسطرة عدد 47/ ش ق وتاريخ 2004/10/,24 أثار دفاع الظنين طلبا شكليا يتعلق بخرق مدة الحراسة النظرية استنادا إلى الفصول 80/67/66 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن موكله تم توقيفه بمنطقة تاجناوت ثم أحيل على الشرطة القضائية بمدينة مراكش، والتي أحالته بدورها على الشرطة القضائية بالدار البيضاء، وأن المدة الزمنية التي استغرقها الإجراء المذكور من تاريخ التوقيف إلى تاريخ التقديم أمام وكيل الملك قد تجاوزت المدة القانونية للوضع تحت الحراسة النظرية؛ ملتمسا تطبيق القانون على الإجراء المذكور. رد وكيل الملك بأن الوضع تحت الحراسة النظرية يقوم به ضابط الشرطة القضائية المختص وفي إطار البحث التمهيدي، وأن مدة الحجز الإداري ونقل الظنين إلى الشرطة القضائية المختصة لا يعتبر وضعا تحت الحراسة النظرية، ملتمسا القول بأن فترة الحراسة النظرية قد أحترمت وبالتالي رد الدفع المثار.
وبعد المداولة طبقا للقانون، واستنادا إلى مقتضيات الفصل 80 من قانون المسطرة الجنائية فإن المشرع حدد مدة الوضع تحت الحراسة النظرية في 48 ساعة قابلة للتمديد ب24 ساعة أخرى.
وبعد إن اطلاع المحكمة على محضر الشرطة القضائية تبين لها أن الظنين تم إيقافه من قبل الدرك الملكي لمركز تاحناوت، والتي أحالته على الشرطة القضائية لمدينة مراكش، ومن ثم استقدامه إلى مصلحة الشرطة القضائية بالدار البيضاء حيث عملت على وضعه تحت الحراسة النظرية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا إلى غاية 2004/10/24 على الساعة العاشرة صباحا أي 48 ساعة.
وطبقا لمقتضيات الفصل 66 من قانون المسطرة الجنائية فإن فترة الحراسة النظرية تبتدئ من ساعة توقيف المشبوه فيه، إذ إن الساعات التي قضاها الظنين رهن إشارة الشرطة القضائية وتحت نظرها من تاريخ توقيفه بمنطقة تاحناوت تكون قد تجاوزت الفترة المسموح بها قانونا، وليس بالملف ما يفيد إذنا بذلك من وكيل الملك، مما يتعين معه الإشهاد بعدم قانونية فترة الحراسة النظرية من جهة.
جزاء الإخلال بشروط الحراسة
من جهة أخرى، لم يرتب المشرع المغربي في قانون المسطرة الجنائية أي جزاء على الإخلال بشروط الحراسة النظرية كما فعل بالنسبة للمقتضيات المتعلقة بالتفتيش، إذ نص في الفصل 63 من القانون المذكور، على أنه يعمل بالإجراءات المقررة في المواد 59/60/62 تحت طائلة بطلان الإجراء المعيب، ما قد يترتب عنه من إجراءات.
لكن وبالنظر إلى خطورة إجراء الحراسة النظرية ومساسه بحرية الفرد وحقوقه الشخصية فقد أحاطه المشرع بأحكام صارمة تتمثل في ما قد يترتب عنه من مسؤولية الضابط محرر المحضر، ذلك أنه وطبقا للمادة 17 من قانون المسطرة الجنائية، فقد وضع المشرع الشرطة القضائية تحت سلطة الوكيل العام للملك، ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف، والتي تمارس مهام السلطة التأديبية في أداء ضباط الشرطة القضائية لمهامهم، وتحمل مسؤولية الأخطاء الصادرة عنهم عمدا أو نتيجة إهمال أو تقصير في تطبيق القانون وارتكاب شطط أو تعسف في السلطة.
كما أن المشرع في الفصل العاشر من الدستور، والذي هو أسمى قانون في المملكة نص على أنه لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون. من جهة أخرى، قضى المجلس الأعلى وفي عدة قرارات له منها القرار عدد 860 الصادر بتاريخ 1972/07/14 على أنه لا يمكن أن يترتب البطلان عند الإخلال بالوضع تحت الحراسة النظرية إلا إذا ثبت أن عدم مراعاتها جعل البحث عن الحقيقة وإثباتها مشوبين بعيوب في الجوهر.
وبما إن المحكمة لا يمكن أن تكون قناعتها بخصوص تصريحات الظنين المضمنة بمحضر الشرطة القضائية إلا بعد الاستماع إليه ومناقشته حول الوقائع المشتكى بها مما ارتأت معه المحكمة إرجاء البت في تقدير التصريحات وما إن صدرت في ظروف مشوبة بإكراه ولو معنوي نتيجة تجاوز فترة الحراسة النظرية إلى حين البت في الجوهر، وصرحت بالإشهاد على عدم قانونية فترة الحراسة النظرية، وإرجاء البت في تقدير تصريحات الظنين الواردة بمحضر الشرطة القضائية وما إذا كان قد شابها إكراه إلى حين الجوهر.
***
تعليق على الحكم: مدة الحراسة النظرية شرعت لإجراء البحث التمهيدي فقط - ذ.توفيق مساعف (محامي بهيئة الرباط)
إن السلطة القضائية مطوقة بيمين الولاء للقانون والإنصاف والحياد والنزاهة والشرف والضمير، وذلك لحماية حق الفرد في الحرية والكرامة وحق المجتمع في معاقبة المجرم، وتستند في عملها على ترسانة قانونية وجيهة ، لاتحتاج إلا إلى الأخلاق المهنية والكفاءة العلمية لبت الروح فيها لإشاعة العدل والإنصاف داخل المجتمع.
فالحكم موضوع التعليق قد بت في دفع شكلي وحيد وهو تجاوز الشرطة القضائية لمدة الحراسة النظرية في حق المتهم، والمحددة في الفصلين 66 و 80 من قانون المسطرة الجنائية في مدة 48 ساعة قابل للتجديد مرة واحدة لمدة 24 ساعة بالنسبة للجرائم العادية فقط، وبعد ما تبين للمحكمة وقوع هذا الخرق القانوني قضت بالإشهاد على عدم قانونيتها.
وهذا الحكم اعتمد بالأساس على محضر الشرطة القضائية الذي تضمن بأمانة غريبة تاريخ توقيف المتهم، واستمرار هذا التوقيف إلى تاريخ إحالته على وكيل الملك، فأدانت الشرطة القضائية نفسها بنفسها، وأمام ثبوت هذا التجاوز التمس دفاعه فقط تطبيق القانون على هذا الخرق، بينما اكتفت المحكمة بالإشهاد على هذا التجاوز ليس إلا.
إن الموقف القانوني المشروع يقتضي أن يتقدم الدفاع بشكاية ضد المسؤول جنائيا عن هذا الخرق، ويلتمس بطلان محضر الشرطة القضائية بصراحة وأن يحكم القضاء بذلك تبعا للاعتبارات التالية:
- إن المشرع المغربي حدد مدة الحراسة النظرية على سبيل الحصر وألزم الشرطة القضائية باحترامها تحت طائلة متابعته جنائيا من أجل جريمة الاعتقال التحكمي، بل والحكم بتجريده من الحقوق الوطنية، بالإضافة إلى أداء التعويض عن الضرر.
- إن مدة الحراسة النظرية شرعت لإجراء البحث التمهيدي ليس إلا، وبالتالي أي تجاوز لها يلقي ظلال التشكك المشروع والريبة وانعدام المصداقية ويؤكد عدم مراعاة البحث عن الحقيقة القضائية في المحضر المنجزة خلالها .
- إن اقتراف هذا التجاوز هو ترجمة فعلية للرغبة في حمل الموقوف على الإدلاء بتصريحات مفبركة، أو إكراهه على التوقيع عليها، أو كونه يتعرض للتعذيب بكافة أشكاله، أو تحت قبضة قوات أمنية وعسكرية، واستخباراتية، أو حتى أجنبية غير معنية قانونا، أو أنه في إحدى المعتقلات السرية.
- إن النصوص القانونية المنظمة للوضع تحت الحراسة النظرية جاءت بصيغة الأمر ورتب المشرع البطلان عند الإخلال بها، ولاسيما ضرورة مسك سجلات الموقوفين، وكيفية صياغة المحاضر، والهيئات المشرفة عليها، وإشعار العائلة، وتوجيه لائحة بالموقوفين إلى النيابة العامة، وقاضي التحقيق ... وكلها شرعت لحسن سير الإجراءات المسطرية، وسلامتها وحماية لحرية الأفراد، وحرمت الشرطة من سلطة الاختيار والتقدير.
- إن المادة 751 من قانون المسطرة الجنائية ينص على أن كل إجراء يأمر به هذا القانون، ولم يثبت إنجازه على الوجه القانوني يعد كأنه لم ينجز ...
- إن المادة 1 من قانون المسطرة الجنائية تنص على أن كل متهم أو ... يعتبر بريئا إلى أن تثبت إدانته .... بناءا على محاكمة عادلة تتوفر فيها كل الضمانات القانونية. والتي من أهمها صحة وقانونية ومصداقية محاضر الشرطة القضائية المعتمدة بشكل قطعي من قبل القضاء والنيابة العامة وقضاة التحقيق، والتي لا تعدو أن تكون ثمرة للحراسة النظرية.
- إن القضاء المغربي قد ذهب في هذا المنحى في أحكامه النادرة، مقارنة بما يجري به العمل لحد الساعة، ومن بينها الحكم عدد 773 الصادر بتاريخ 1979413 عن محكمة العدل الخاصة، المنشور في مجلة المحاماة عدد 15 ص 87 إن محضر المحرر أثناء الوضع تحت الحراسة الذي لم تراع فيه مقتضيات القانون، يبعد عن الملف تطبيقا للمادة 765 من قانون المسطرة الجنائية الذي أصبح يحمل حاليا رقم ,751 وكذا القرار عدد 5827 الصادر بتاريخ 198874 عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء الذي جاء فيه: حيث إن الضنين عند استنطاقه بتاريخ 8856 أنكر ما نسب إليه، وكانت حراسته النظرية في هذا الاستنطاق قانونا، وعندما تم الاستماع إليه بتاريخ 1988512 (بعد أن ردت النيابة العامة الملف إلى الضابطة القضائية قصد تعميق البحث دون أن يفرج على المشبوه فيه) اعترف بما نسب إليه، وكانت حراسته النظرية في هذه الحالة غير قانونية. وحيث إن إنكاره في الحالة الأولى، يرجح على اعترافه في الحالة الثانية، مادام اعترافه مشوبا بعيب قانوني، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي، والحكم بعد التصدي ببراءة الضنين مما نسب إليه للأسباب الآنفة .
- إن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تقتضي الحكم ببطلان المحضر والمساءلة الجنائية لمرتكب جريمة الاعتقال التحكمي ولاسيما المواد 5 وما يليها من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، والمادة 7 وما يليها من الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية ... والدستور المغربي ينص في ديباجته وفي كثير من فصوله على تثمين الاتفاقيات الدولية، واعتماد مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا، وأن القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة، وأنه لا يعتقل أحد إلا طبقا للقانون ... فلهذه الأسباب ولغيرها يتعين التشريع بتمتيع الموقوف من الحق في تنصيب محام لمؤازرته أمام الشرطة القضائية حتى يتمكن من زيارته والتخابر معه والحضور أثناء إنجاز البحث التمهيدي، أو التفتيش أو الخبرة ... حتى يتسنى لنا وضع حد للتجاوزات المقترفة في هذه المرحلة الحاسمة في عمر كل قضية جنائية، وإلى حين تحقيق هذا الحلم الحقوقي، نأمل أن يعمل القضاة ضميرهم وشرفهم ووازعهم الديني في حسن فهم وتنزيل القانون والغوص في فلسفته ومقاصده من أجل تحقيق العدل والإنصاف ودولة الحق والقانون والمشروعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.