البطالة وغلاء المعيشة وانعدام التغطية الاجتماعية وتفشي الرشوة والمحسوبية والفقر والأمية والاعتقالات الواسعة أضحت هي السمات البارزة والنقط السوداء لدى التقارير المتتالية لصندوق النقد الدولي وتنقيط المنظمات الدولية المختصة ومساءلة للجنة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة. وقد عرف المغرب تحولا نوعيا من حيث إقراره لحقوق الإنسان منذ 1989, حيث تحركت المنظمات غير الحكومية في مسيرة نضالية من أجل تحسين الوضعية الحقوقية، فتوج العمل بتكوين لجنة التنسيق بين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان، التي واكب تأسيسها موجة من الانتهاكات والاعتقالات التعسفية، التي عرفتها الجامعة المغربية، فتوالى اهتمام المنتظم الدولي بالمغرب على مستوى هيئة الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية، حيت قدمت منظمة العفو الدولية التقرير الشهير في فبراير 1989 جردا لأهم التجاوزات وأخطرها، فجاء رد الحكومة ليفند التقرير على مستوى البيانات الصحافية. وفي 20 أبريل 1990 وبمقتضى ظهير 12. 90 . 1 تم تأسيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وذلك بعد إصدار لجنة لحقوق الإنسان بالأممالمتحدة في 1989 قرارا يقضي بتشجيع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية لحماية حقوق الإنسان والارتقاء بها أو العمل على دعم هذه المؤسسات إن كانت موجودة وإحلالها مكانة خاصة في تخطيطات التنمية الوطنية. وفي خطاب العرش لجلالة الملك الحسن الثاني في 1991 أكد على مبدأ احترام حقوق الإنسان وممارسة الحريات في نطاق المسؤولية قائلا: وإن من جاهد من أجل الحرية لا يمكن إلا أن يكون معها ومن ناضل من أجل حقوق الإنسان والمواطن على الاستعمار لا يمكن إلا أن يكون وفيا لها في عهد الاستقلال بشرط ألا يقع المس بقدسية مفاهيم المثل واحترام قدسية الواجبات واحترام حقوق الإنسان وأن تمارس الحقوق والحريات في نطاق المسؤولية لئلا تعبث بها الفوضى... على ضوء تقرير منظمة العفو الدولية أسس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ثلاث مجموعات عمل: مجموعة مكلفة بالوضعية في السجون، مجموعة الوضع تحت الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي، ومجموعة مكلفة بالإعلام والاتصال بالمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان، وقد توج العمل بتاريخ 25 . 4 . 1991 بمصادقة البرلمان بالإجماع على مشروع يتعلق بالوضع تحت الحراسة النظرية، حيث صدر ظهير رقم 110 . 91 . 1 الصادر بتاريخ 30 . 12 . 1991 بتنفيذ القانون رقم 90 . 67 المتعلق بتعديل بعض فصول قانون المسطرة الجنائية والفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 157 . 72 . 1 المؤرخ في 6 . 10 . 1972, وفي 20 . 2 . 1991 أعلن جلالة الملك الحسن الثاني عن المقترحات ووافق عليها. أعلن المغرب خلال هذه الحركة من التغييرات عن الرغبة الأكيدة في احترام حقوق الإنسان، و تنفيذا لقرار الأممالمتحدة في شأن الارتقاء بحقوق الإنسان ومساهمتها في تخطيطات التنمية، فكان التنصيص على التعديل الدستوري سنة 1992, وذلك بالتأكيد على تشبث المغرب باحترامه لحقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا بصياغة الدستور الجديدة في الديباجة بالقول: وإدراكا منها لضرورة إدراج عملها في إطار المنظمات الدولية، فإن المملكة المغربية العضو العامل النشيط في هذه المنظمات تتعهد بالتزام بما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا. وواكب هذه الحركة توجه سياسي جديد وهو العمل بمقتضى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فصادق المغرب على عدد من المواثيق المهمة، إذ صادق المغرب على الاتفاقية المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو المهينة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.. وكان على هذه الحركة أن تقوم بمطابقة القانون الداخلي لهذه المواثيق، فوقع تعديل عدة قوانين منها: 1 المسطرة الجنائية: التي عدلت العمل بمدة الحراسة النظرية وقلصت من مدتها وأخضعها المشرع للمراقبة، كما أدخل مقتضى جديد خاص بإخبار عائلة المعتقل بالاعتقال وحضور المحامي لدى النيابة العامة، ولكن الحضور هو حضور المومياء فقط، إذ إن الدفاع ليست له الصلاحية للمرافعة أو الملاحظة. 2 القانون الجنائي: أدخلت عليه تعديلات وفق قانون 03,03 المتعلق بقانون الإرهاب وقانون رقم 03.0 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات وقانون رقم 03 .24 يتعلق بتعزيز الحماية الجنائية للطفل والمرأة. 3 الإكراه البدني: وقع تعديل بعض مقتضياته ولم يرق إلى العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي لا تجيز إكراه أو سجن الأشخاص نتيجة عدم قدرتهم على أداء الديون، وإن تعقيد المساطر لدى السلطات للحصول على شهادة العوز أصبحت تشكل عائقا لتفادي تطبيق مسطرة الإكراه. 4 المحاكم الاستثنائية: اختصر الإلغاء على محكمة العدل الخاصة ليتم إلغاؤها بمقتضى قانون 03 . 79 5 المحاكم الإدارية: تم إنشاء المحاكم الإدارية لتقويم القرار الإداري وشطط السلطة ومراقبة الانتخابات. 6 السجون: كانت تتحكم في تدبيرها قوانين يعود إصدارها إلى المرحلة الاستعمارية تم جمعها وملاءمتها مع المواثيق الدولية، وخاصة مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص، الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن والتي اعتمدت بمقتضى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 43 . 173 المؤرخ في دجنبر 1988, كما تم جمع جميع القوانين المنظمة للسجون في مدونة واحدة بمقتضى قانون 23 .98. 7 الحريات العامة: عدلت القوانين المنظمة للجمعيات والتجمعات والصحافة لتصبح أكثر مرونة بتوسيع هامش الحريات وتفادي التضييق. 8 قانون الشغل: حرص المشرع على جمع النصوص المتناثرة والمبعثرة بعد صراع طويل بين الشغيلة والباطرونة. 9 قانون الأسرة: تم ملاءمته مع المواثيق الدولية وتغيير بعض مقتضياتها في إطار المرجعية الإسلامية ومقاربة شؤون الأسرة من منطور شمولي. 01 هيئة الإنصاف والمصالحة: كانت مبادرة شجاعة، وذلك للتصالح مع أخطاء الماضي من الانتهاكات الجسيمة من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتجاوزات التي سادت حقبة زمنية معينة، وقد تميزت مرحلة التحول الحقوقي بإصدار مجموعة من القوانين إلا أنها لن ترقى إلى مستوى إقرار فعلي لحقوق الإنسان نتيجة التحولات الدولية، فتراجعت المكتسبات على مستوى القانون الجنائي بتعديله بمقتضى قانون 03 . 03 الخاص بمكافحة الإرهاب بعد مرحلة 16 ماي 2003 التي عرفت موجة من الاعتقالات والمحاكمات أثر عليها المعطى الأمني لتغيب فيها مقاييس المحاكمة العادلة، فصدرت أحكام قاسية لم تراع فيها المساواة في تطبيق القانون، وخاصة عندما تمتع البعض بحق الطعن بالاستئناف في القرارات الجنائية ولم يستفد منه البعض لصدور الأحكام في ظل قانون المسطرة الجنائية قبل التعديل، وقد أثرت هذه الوضعية على عدد لا يستهان به من المعتقلين وهي وضعية جديرة بالتصحيح بعيدا عن الهاجس الأمني، ولكن وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. 11 القانون المسطرة الجنائية: إن تدخل المشرع في مراقبة الحريات الفردية كالتنصت الهاتفي وحق النيابة العامة في المنع من مغادرة التراب الوطني ومراقبة الحسابات البنكية كلها إجراءات أثرت سلبا على احترام الحريات. بعد التعديل عرفت مدة الحراسة النظرية تمديدا مبالغا فيه يصل إلى 12 يوم كما أعطيت صلاحيات واسعة للضابطة القضائية في التفتيش والاعتقال والاستنطاق. 12 وضعية السجون: إن الاعتقالات الكبيرة التي عرفها المغرب لمجموعات (ما يسمى) السلفية الجهادية جعل من إدارة السجون تحكم التسيير بتدابير مخالفة للمتعارف عليه دوليا من الحقوق الإنسانية، الأمر الذي دفع بهؤلاء إلى خوض إضرابات عن الطعام ووجهت من طرف الإدارة بالقمع والضرب والتنقلات المفاجئة كما وقع للطالب عبد الصمد بنعباد الذي دفع به الأمر إلى رفع شكاية بواسطة محاميه ضد مدير سجن مراكش وأعوانه للسيد الوكيل العام للملك. كما عرفت السجون وفيات ظلت غامضة وتكونت لجان التحقيق في شأنها لم يتم نشر تقاريرها أو الإعلان عن نتائجها. إن عدم تفعيل اللجان الإقليمية لمراقبة السجون وعجزها عن القيام بالأدوار المحددة لها في الفصلين 661 و 662, من القانون الجنائي و المتمثلة في زيارة و مراقبة الأوضاع بالسجون، يبقي من جهة السجناء عرضة لشتى أنواع الانتهاك. إن الوضعية المزرية للسجون تتمحور أساسا في ظاهرة الاكتظاظ التي خلقت وضعا خاصا إنسانيا من حيث المبيت والطعام والتطبيب والتعليم والتعذيب. 13 الحريات العامة: عرفت الممارسة تراجعات أثرت سلبا على الوضعية الحقوقية، ويتجلى ذلك بالحكم على مديري ومسؤولي الصحف بأحكام حبسية على مدير جريدة دومان ومدراء جرائد محلية مثل مصطفى قشنيني والهرد من وجدة ومتابعة عضو مجلس الإرشاد لجماعة العدل والإحسان محمد العبادي وتوقيف أئمة المساجد ومحاكمتهم مثل ميمون النكاز في بركان ومتابعة مدير الأسبوعية ونادية ياسين، والذي كرس هذه الوضعية الأسلوب الأمني للمعالجة وتنصيص القانون المعدل رقم 00 . 77 على العقوبة الحبسية بالنسبة لبعض الأفعال وإعطاء الصلاحية لوزير الداخلية للحجز الإداري للصحف التي تمس الأمن العام. 14 الإفلات من العقاب: في الوقت الذي كان ينتظر الجميع محاسبة ناهبي المال العام من صناديق الدولة ومزهقي الأرواح وجلادي الماضي والحاضر رجحت سلطة الإشراف سياسة المصالحة التي لم تزد الدولة إلا إرهاقا وتبديدا للأموال، بدلا من أن تقتطع التعويضات من أموال الجلادين. وأصبحت هذه الظاهرة تشكل سمة بارزة للإفلات من العقاب للمسؤولين الكبار.. 15 الوضع الاجتماعي: إن الاهتمام الحقوقي بالجانب الاجتماعي أضحى ضئيلا وعلى مستوى ضعيف من الرعاية. البطالة وغلاء المعيشة وانعدام التغطية الاجتماعية وتفشي الرشوة والمحسوبية والفقر والأمية والاعتقالات الواسعة أضحت هي السمات البارزة ونقط السوداء لدى التقارير المتتالية لصندوق النقد الدولي وتنقيط المنظمات الدولية المختصة ومساءلة لجنة حقوق الإنسان بالأممالمتحدة. وإن الاهتمام بالحريات الفردية والجماعية بمعزل عن الحقوق الاجتماعية والمدنية لا يرقي إلى إقرار فعلي لحقوق الإنسان. إن الحركات الحقوقية في المغرب اقتصر نضالها على إبراز جانب الحريات فقط. إن الحديث عن حقوق الإنسان في اليوم العالمي لحقوق الإنسان يستوقفنا للتنبيه إلى أن حقوق الإنسان لا تتمحور في الحريات الجماعية والفردية وإنما في أشمل من ذلك، فالمعالجة يجب أن تكون شاملة ليبدأ الاهتمام بالحقوق الاجتماعية لتكوين حركة اجتماعية لحقوق الإنسان..