بوانو والأزمي ينافسان بنكيران على قيادة العدالة والتنمية    الطالبي العلمي من الداخلة: نحترم التزاماتنا والحكومة تسهر على تنزيل الأوراش الملكية    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    توقيف شخص روج لوجود ضحية ثالثة تتعلق ب"سفاح ابن احمد"    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    نهضة بركان يبحث بكل ثقة وهدوء عن تأكيد تأهله إلى النهائي من قلب الجزائر    ماراطون الرباط الدولي.. الأوغندي شيلانغات يحرز اللقب والمغربي بوقنطار وصيفا له    هذا موعد والقنوات الناقلة لمباراة نهضة بركان وشباب قسنطينة    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    اليوم يتعرف "البيجيديون" على أمينهم العام الجديد وسط غياب بارز للرؤية السياسية المستقبلية    18 قتيلا على الأقل و800 جريح في حصيلة جديدة لانفجار المرفأ في إيران    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    كندا.. قتلى وجرحى إثر دهس سيارة لحشود في مهرجان بفانكوفر    الجزائر في مواجهة مرآة الحقيقة: أكاذيب الداخل والخارج    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    تونس تتحول في عهد قيس سعيد إلى ظل باهت لنموذج سلطوي مأزوم    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    "العدل" تستعدّ لإصدار نصّ تنظيمي بشأن تطبيق قانون العقوبات البديلة    "لبؤات الفوتسال" يواجهن أنغولا    حقيقة قتل "سفاح ابن أحمد" لطفلة    احتجاج أمام "أفانتي" في المحمدية    جلسة حوارية "ناعمة" تتصفح كتاب "الحرية النسائية" للمؤرخ بوتشيش    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    برشلونة يحرز لقب كأس إسبانيا    فوزي لقجع نائب أول لرئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    الدوري الماسي: البقالي يحل ثانيا في سباق 3000 متر موانع خلال ملتقى شيامن بالصين    الكلية متعددة التخصصات بالناظورتحتضن يوما دراسيا حول الذكاء الاصطناعي    المباراة الوطنية الخامسة عشر لجودة زيت الزيتون البكر الممتازة للموسم الفلاحي 2024/2025    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    تتويج 9 صحفيين بالجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    بواشنطن.. فتاح تبرز جاذبية المغرب كقطب يربط بين إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة    جديد نصر مكري يكشف عن مرحلة إبداعية جديدة في مسيرته الفنية    جيدو المغرب ينال ميداليات بأبيدجان    بدء مراسم جنازة البابا في الفاتيكان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    إطلاق مشروعي المجزرة النموذجية وسوق الجملة الإقليمي بإقليم العرائش    المغرب يرسّخ مكانته كمركز صناعي إفريقي ويستعد لبناء أكبر حوض لبناء السفن في القارة    برهوم: الشعب المغربي أكد أنه لا يباع ولا يشترى وأن ضميره حي ومواقفه ثابتة من القضية الفلسطينية    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    من تندرارة إلى الناظور.. الجهة الشرقية في قلب خارطة طريق الغاز بالمغرب    تتويج الفائزين في مباريات أحسن رؤوس الماشية ضمن فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب 2025    بدء مراسم تشييع البابا فرنسيس في الفاتيكان    ولاية أمن الدار البيضاء توضح حقيقة فيديو أربعة تلاميذ مصحوب بتعليقات غير صحيحة    المرتبة 123 عالميا.. الرباط تتعثر في سباق المدن الذكية تحت وطأة أزمة السكن    الجهات تبصِم "سيام 2025" .. منتجات مجالية تعكس تنوّع الفلاحة المغربية    العالم والخبير في علم المناعة منصف السلاوي يقدم بالرباط سيرته الذاتية "الأفق المفتوح.. مسار حياة"    متدخلون: الفن والإبداع آخر حصن أمام انهيار الإنسانية في زمن الذكاء الاصطناعي والحروب    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يرفع القيد على الظنين أمام الضابطة القضائية؟
نشر في التجديد يوم 19 - 12 - 2005

إذا كانت قرينة البراءة التي هي الأصل ومن المبادئ الجوهرية التي ركز عليه التعديل لقانون المسطرة الجنائية، فإنه بإقراره لحجية محاضر الضابطة القضائية يكون قد وسع من صلاحيات الضابطة على حساب حرية الأفراد. يمر المعتقل قبل المحاكمة عبر مراحل عديدة أخطرها وجوده بين يدي الضابطة القضائية، والتي تتمتع خلالها وفق قانون المسطرة الجنائية بعدة صلاحيات خطيرة تعد محط انتقاد الحقوقيين ورجال القانون، هذه الصلاحيات رغم أنها تخضع للمراقبة إلا أن السيادة تبقى دائما للضابطة القضائية في عملها وإنجازاتها ومساطرها، وقد اصطلح عليها الاجتهاد القضائي بأن أقوال العقلاء منزهة عن العبث لأنها تتوفر على حجية قطعية الثبوت، فما دونته أو عاينته الضابطة القضائية فهو صحيح إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
إن المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية التي تقرر أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. هناك تغيير طفيف عرفه النص في اللفظ ولكن المضمون بقي على حاله، ذلك أن مصداقية محاضر الضابطة القضائية لا يمكن الطعن فيها ولم يتجرأ العمل القضائي بعد للعمل على استبعاد المحاضر التي يشوبها نقص، حيث مازالت حجر عثرة في تأكيد مبدأ البراءة الذي هو الأصل. وجاءت المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية لتقرر المبدأ القديم في قانون المسطرة قبل التعديل عندما يؤكد هذا الفصل أنه إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور، فلا يمكن تحت طائلة البطلان إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة.
إن مرد هذه الحصانة لعمل الضابطة وخطورتها هو أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ما لم يثبت العكس، فهي دائما موثق بصحتها وصحة تفاصيلها وجزئياتها ولا يمكن إطلاقا إثبات العكس، لهذا سمي هذا الفصل بالفصل السجان الذي بمقتضاه لا يفلت أي أحد من العقاب إذا تضمن المحضر اعترافات مقولة. وإذا كانت قرينة البراءة التي هي الأصل ومن المبادئ الجوهرية التي ركز عليه التعديل لقانون المسطرة الجنائية، فإنه بإقراره لحجية محاضر الضابطة القضائية يكون قد وسع من صلاحيات الضابطة على حساب حرية الأفراد. وجاء الفصل 47 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يمكن لوكيل الملك في حالة غير التلبس بجنحة أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه في حق المشتبه فيه الذي اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال وفي هذه الحالة يعلل وكيل الملك قراره، ليكرس هذه المخالفة الخطيرة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بخلق اختصاصات جديدة للنيابة العامة جهة الاتهام، إذ
وسعت الفقرة الخامسة من إمكانيات الاعتقال في حالات غير التلبس ويتعلق الأمر في حالة الاعتراف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس، والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور، وفي حالة اعتراف المشتبه فيه، الذي ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال. إن هذه الإضافة التي اعتبرها المشرع نوعية ضمن الإضافات التي أثرت سلبا على حريات الأفراد، وإن هذه الإضافة كرست حجية محاضر الضابطة القضائية تلك، المحاضر التي يقف الدفاع أمامها موقفا لا يقدر فيه على إثبات عكسها لأنها تصنع في أماكن مظلمة أي يغيب فيها الدفاع عن صون الحريات وأمام عوامل كثيرة تؤثر على رداءتها منها الأمية..
الحراسة النظرية وضعف إمكانية المراقبة الإدارية والقضائية
المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية تنص أنه إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير في المادة 56 أعلاه ليكونوا رهن إشارته فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 84 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم وتشعر النيابة العامة بذلك. يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا وعشرين ساعة، إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بناء على إذن من النيابة العامة. إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية في حالة تمديدها يطلب من ضابط الشرطة القضائية الاتصال بمحام، كما يحق للمحام المنتصب الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية. يتم الاتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة الأولى من فترة تمديد الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة، غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة، فإن ضابط الشرطة القضائية يأذن بصفة
استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية على أن يرفع فورا تقريرا في هذا الشأن إلى النيابة العامة. يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية،يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول. يمكن للمحامي المرخص له الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق وملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد. يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل المجالات التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة. تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة انتهائها ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص.
إن عوامل كثيرة تؤثر سلبا على احترام مدة الحراسة النظرية. ذلك أن الضابطة غالبا ما تلجأ إلى اختلاق توقيت للاعتقال لا يعكس الحقيقة، فيتم تجاوزها بساعات أو أقل ولم يستقر الاجتهاد القضائي على تعريف ساعة إلقاء القبض هل هو توقيت الحراسة النظرية أو إشعار وكيل الملك رغم أن النص واضح يؤكد على ساعة إلقاء القبض. وبين ساعة إلقاء القبض وتحرير المحضر تمر الساعات في وضعيات صعبة لا تحسب لفائدة المعتقل الذي تضيع حقوقه بين ردهات مخافر الشرطة.
إشعار العائلة
تضمن تعديل قانون المسطرة الجنائية إجراء جديدا وهو إشعار العائلة بوجود الشخص رهن الاعتقال لدى الضابطة القضائية من أجل الحد من تعسف الضابطة القضائية، ولكن لم يقيد المشرع الشرطة بأي أثر عند الإخلال بهذا الإجراء وأطلق يد الضابطة ورفع عنها أي حرج عندما قرن الإشعار بأي وسيلة من الوسائل ولم يحدد هذه الوسيلة، حتى تقع تحت المراقبة من طرف الدفاع، فيبقى الإجراء لا جدوى منه يتعين تصحيحه ليؤدى الهدف المتوخى منه وهو الحفاظ على حريات الأشخاص. ومع ذلك يبقى الإجراء الكفيل للحد من الشطط والتعسف وانحراف عمل الضابطة القضائية هو إقرار حضور المحامي مع الشخص المعتقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.