كينيا تلغي التأشيرات الإلكترونية لجميع رعايا الدول الإفريقية وبينها المغرب باستثناء الصومال وليبيا    أيت ملول.. توقيف رجل عرض إبنة زوجته البالغة من العمر ثلاث سنوات للضرب والكي حتى الموت    الاتحاد الأوربي يدين اعتقال الجزائر للكاتب بوعلام صنصال ويطالب بإطلاقه    الشركة الوطنية للطرق السيارة توصي بتنظيم التنقلات قبل السفر بمناسبة العطلة المدرسية    مجلس الشيوخ الشيلي يدعم بالإجماع المبادرة المغربية للحكم الذاتي لصحرائه    تعادل مثير بين نهضة بركان وآسفي    شخص يقتل زوجته بسبب رفضها للتعدد    الرباط ونواكشوط نحو شراكة استراتيجية تاريخية في الطاقة والبنية التحتية    مجلس الحكومة يصادق على تعيينات جديدة في مناصب عليا    طنجة المتوسط يعزز ريادته في المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    شركة "باليراريا" تطلق أول خط بحري كهربائي بين إسبانيا والمغرب    نقابة موخاريق تهدد بالكشف عن "جهات" تفرض عليها "ضغوطا" خلال مناقشة قانون الإضراب في البرلمان    ترويج مؤهلات جهة طنجة في معرض "فيتور 2025" بمدريد    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيف شرطي بسبب شبهة تحرش    حادثة سير مروعة تسفر عن وفاة 3 أشخاص (صور)    "الكوديم" يفرض التعادل على الجيش    الحكومة تطمئن المغاربة: وضعية تموين الأسواق ستكون جيدة في رمضان    الحكومة تكشف حصيلة "مخالفات السوق" وتطمئن المغاربة بشأن التموين في رمضان    بايتاس : الشائعات حول التلقيح تزيد من تفشي داء الحصبة    إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب.. وزارة الصحة تواصل تنفيذ التزاماتها بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية    فيلم "إميليا بيريز" يتصدر السباق نحو الأوسكار ب13 ترشيحا    مجلس النواب يعقد جلسته العمومية    المغرب يستعد لاستضافة قرعة كأس أمم إفريقيا 2025 وسط أجواء احتفالية    الجزائر تسلم 36 مغربيا عبر معبر "زوج بغال" بينهم شباب من الناظور    المغرب يتألق في اليونسكو خلال مشاركته باليوم العالمي للثقافة الإفريقية    حركة "حماس" تنشر أهم النقاط التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



متى يرفع القيد على الظنين أمام الضابطة القضائية؟
نشر في التجديد يوم 19 - 12 - 2005

إذا كانت قرينة البراءة التي هي الأصل ومن المبادئ الجوهرية التي ركز عليه التعديل لقانون المسطرة الجنائية، فإنه بإقراره لحجية محاضر الضابطة القضائية يكون قد وسع من صلاحيات الضابطة على حساب حرية الأفراد. يمر المعتقل قبل المحاكمة عبر مراحل عديدة أخطرها وجوده بين يدي الضابطة القضائية، والتي تتمتع خلالها وفق قانون المسطرة الجنائية بعدة صلاحيات خطيرة تعد محط انتقاد الحقوقيين ورجال القانون، هذه الصلاحيات رغم أنها تخضع للمراقبة إلا أن السيادة تبقى دائما للضابطة القضائية في عملها وإنجازاتها ومساطرها، وقد اصطلح عليها الاجتهاد القضائي بأن أقوال العقلاء منزهة عن العبث لأنها تتوفر على حجية قطعية الثبوت، فما دونته أو عاينته الضابطة القضائية فهو صحيح إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات.
إن المادة 290 من قانون المسطرة الجنائية التي تقرر أن المحاضر والتقارير التي يحررها ضباط الشرطة القضائية في شأن التثبت من الجنح والمخالفات يوثق بمضمونها إلى أن يثبت العكس بأي وسيلة من وسائل الإثبات. هناك تغيير طفيف عرفه النص في اللفظ ولكن المضمون بقي على حاله، ذلك أن مصداقية محاضر الضابطة القضائية لا يمكن الطعن فيها ولم يتجرأ العمل القضائي بعد للعمل على استبعاد المحاضر التي يشوبها نقص، حيث مازالت حجر عثرة في تأكيد مبدأ البراءة الذي هو الأصل. وجاءت المادة 292 من قانون المسطرة الجنائية لتقرر المبدأ القديم في قانون المسطرة قبل التعديل عندما يؤكد هذا الفصل أنه إذا نص قانون خاص على أنه لا يمكن الطعن في مضمون بعض المحاضر أو التقارير إلا بالزور، فلا يمكن تحت طائلة البطلان إثبات عكسها بغير هذه الوسيلة.
إن مرد هذه الحصانة لعمل الضابطة وخطورتها هو أن محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ما لم يثبت العكس، فهي دائما موثق بصحتها وصحة تفاصيلها وجزئياتها ولا يمكن إطلاقا إثبات العكس، لهذا سمي هذا الفصل بالفصل السجان الذي بمقتضاه لا يفلت أي أحد من العقاب إذا تضمن المحضر اعترافات مقولة. وإذا كانت قرينة البراءة التي هي الأصل ومن المبادئ الجوهرية التي ركز عليه التعديل لقانون المسطرة الجنائية، فإنه بإقراره لحجية محاضر الضابطة القضائية يكون قد وسع من صلاحيات الضابطة على حساب حرية الأفراد. وجاء الفصل 47 من قانون المسطرة الجنائية، حيث يمكن لوكيل الملك في حالة غير التلبس بجنحة أن يطبق المسطرة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية أعلاه في حق المشتبه فيه الذي اعترف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس أو ظهرت معالم أو أدلة قوية على ارتكابه لها والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور أو ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال وفي هذه الحالة يعلل وكيل الملك قراره، ليكرس هذه المخالفة الخطيرة للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بخلق اختصاصات جديدة للنيابة العامة جهة الاتهام، إذ
وسعت الفقرة الخامسة من إمكانيات الاعتقال في حالات غير التلبس ويتعلق الأمر في حالة الاعتراف بالأفعال المكونة لجريمة يعاقب عليها بالحبس، والذي لا تتوفر فيه ضمانات الحضور، وفي حالة اعتراف المشتبه فيه، الذي ظهر أنه خطير على النظام العام أو على سلامة الأشخاص أو الأموال. إن هذه الإضافة التي اعتبرها المشرع نوعية ضمن الإضافات التي أثرت سلبا على حريات الأفراد، وإن هذه الإضافة كرست حجية محاضر الضابطة القضائية تلك، المحاضر التي يقف الدفاع أمامها موقفا لا يقدر فيه على إثبات عكسها لأنها تصنع في أماكن مظلمة أي يغيب فيها الدفاع عن صون الحريات وأمام عوامل كثيرة تؤثر على رداءتها منها الأمية..
الحراسة النظرية وضعف إمكانية المراقبة الإدارية والقضائية
المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية تنص أنه إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير في المادة 56 أعلاه ليكونوا رهن إشارته فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 84 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم وتشعر النيابة العامة بذلك. يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا وعشرين ساعة، إذا تعلق الأمر بالمس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، فإن مدة الحراسة النظرية تكون ستا وتسعين ساعة قابلة للتمديد مرة واحدة بناء على إذن من النيابة العامة. إذا تعلق الأمر بجريمة إرهابية فإن مدة الحراسة النظرية في حالة تمديدها يطلب من ضابط الشرطة القضائية الاتصال بمحام، كما يحق للمحام المنتصب الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية. يتم الاتصال بترخيص من النيابة العامة ابتداء من الساعة الأولى من فترة تمديد الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز ثلاثين دقيقة تحت مراقبة ضابط الشرطة القضائية في ظروف تكفل سرية المقابلة، غير أنه إذا تعذر الحصول على ترخيص النيابة العامة خاصة لبعد المسافة، فإن ضابط الشرطة القضائية يأذن بصفة
استثنائية للمحامي بالاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية على أن يرفع فورا تقريرا في هذا الشأن إلى النيابة العامة. يمنع على المحامي إخبار أي كان بما راج خلال الاتصال بموكله قبل انقضاء مدة الحراسة النظرية،يمكن لممثل النيابة العامة تأخير اتصال المحامي بموكله بناء على طلب من ضابط الشرطة القضائية إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث كلما تعلق الأمر بجريمة إرهابية أو بالجرائم المشار إليها في المادة 108 من هذا القانون على أن لا يتجاوز ذلك التأخير مدة ثمان وأربعين ساعة ابتداء من التمديد الأول. يمكن للمحامي المرخص له الاتصال بالشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية أن يقدم أثناء مدة تمديد هذه الحراسة وثائق وملاحظات كتابية للشرطة القضائية أو للنيابة العامة قصد إضافتها للمحضر مقابل إشهاد. يجب مسك سجل ترقم صفحاته وتذيل بتوقيع وكيل الملك في كل المجالات التي يمكن أن يوضع فيها الأشخاص تحت الحراسة. تقيد في هذا السجل هوية الشخص الموضوع تحت الحراسة النظرية وسبب ذلك وساعة بداية الحراسة النظرية وساعة انتهائها ومدة الاستنطاق وأوقات الراحة والحالة البدنية والصحية للشخص.
إن عوامل كثيرة تؤثر سلبا على احترام مدة الحراسة النظرية. ذلك أن الضابطة غالبا ما تلجأ إلى اختلاق توقيت للاعتقال لا يعكس الحقيقة، فيتم تجاوزها بساعات أو أقل ولم يستقر الاجتهاد القضائي على تعريف ساعة إلقاء القبض هل هو توقيت الحراسة النظرية أو إشعار وكيل الملك رغم أن النص واضح يؤكد على ساعة إلقاء القبض. وبين ساعة إلقاء القبض وتحرير المحضر تمر الساعات في وضعيات صعبة لا تحسب لفائدة المعتقل الذي تضيع حقوقه بين ردهات مخافر الشرطة.
إشعار العائلة
تضمن تعديل قانون المسطرة الجنائية إجراء جديدا وهو إشعار العائلة بوجود الشخص رهن الاعتقال لدى الضابطة القضائية من أجل الحد من تعسف الضابطة القضائية، ولكن لم يقيد المشرع الشرطة بأي أثر عند الإخلال بهذا الإجراء وأطلق يد الضابطة ورفع عنها أي حرج عندما قرن الإشعار بأي وسيلة من الوسائل ولم يحدد هذه الوسيلة، حتى تقع تحت المراقبة من طرف الدفاع، فيبقى الإجراء لا جدوى منه يتعين تصحيحه ليؤدى الهدف المتوخى منه وهو الحفاظ على حريات الأشخاص. ومع ذلك يبقى الإجراء الكفيل للحد من الشطط والتعسف وانحراف عمل الضابطة القضائية هو إقرار حضور المحامي مع الشخص المعتقل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.