الطرمونية: حزب الاستقلال يسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة بدكالة    وقفات تضامنية مع غزة ولبنان بعدد من مدن المملكة            الدريوش يتلقى استدعاء لتمثيل هولندا    عدد وفيات مغاربة فالنسيا بسبب الفيضانات بلغ 5 ضحايا و10 مفقودين    دهس عمدي يوقف 7 أشخاص بالبيضاء    بواسطة برلمانية.. وهبي يلتقي جمعية هيئات المحامين بالمغرب غدا السبت    فعاليات الملتقى الجهوي الثالث للتحسيس بمرض الهيموفيليا المنعقد بتطوان    منظمات أمازيغية تراسل رئيس الجمهورية الفرنسية حول استثناء تعليم اللغة الأمازيغية    الوسيط يعلن نجاح الوساطة في حل أزمة طلبة الطب والصيدلة    مدافع الوداد جمال حركاس: تمثيل "أسود الأطلس" حلم تحقق        قيود الاتحاد الأوروبي على تحويلات الأموال.. هل تُعرقل تحويلات المغاربة في الخارج؟    أكديطال تتجه لتشييد مصحة حديثة بالحسيمة لتقريب الرعاية الصحية    توقعات أحوال الطقس ليوم السبت    سانت لوسيا تشيد بالمبادرات الملكية بشأن الساحل والمحيط الأطلسي    حجوي: 2024 عرفت المصادقة على 216 نصا قانونيا    ابنة أردوغان: تمنيت أن أكون مغربية لأشارك من أسود الأطلس الدفاع عن فلسطين    افتتاح الدورة 25 لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير بإفران    التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا لكرة السلة 2025.. المنتخب المغربي يدخل معسكرا تحضيريا    الطفرة الصناعية في طنجة تجلعها ثاني أكبر مدينة في المغرب من حيث السكان    أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في 18 شهرا    دوري الأمم الأوروبية.. دي لا فوينتي يكشف عن قائمة المنتخب الإسباني لكرة القدم    من مراكش.. انطلاق أشغال الدورة الثانية والعشرين للمؤتمر العالمي حول تقنية المساعدة الطبية على الإنجاب    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (فيديو)    بيع أول لوحة فنية من توقيع روبوت بأكثر من مليون دولار في مزاد    مصدر من داخل المنتخب يكشف الأسباب الحقيقية وراء استبعاد زياش        "أيا" تطلق مصنع كبير لمعالجة 2000 طن من الفضة يوميا في زكوندر    كوشنر صهر ترامب يستبعد الانضمام لإدارته الجديدة    الهوية المغربية تناقَش بالشارقة .. روافدُ وصداماتٌ وحاجة إلى "التسامي بالجذور"    بعد 11 شهرا من الاحتقان.. مؤسسة الوسيط تعلن نهاية أزمة طلبة كلية الطب والصيدلة    هزة أرضية خفيفة نواحي إقليم الحوز    بحضور زياش.. غلطة سراي يلحق الهزيمة الأولى بتوتنهام والنصيري يزور شباك ألكمار    الجنسية المغربية للبطلان إسماعيل وإسلام نورديف    كيف ضاع الحلم يا شعوب المغرب الكبير!؟        ارتفاع أسعار الذهب عقب خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة    متوسط عدد أفراد الأسرة المغربية ينخفض إلى 3,9 و7 مدن تضم 37.8% من السكان    إدوارد سعيد: فلاسفة فرنسيون والصراع في الشرق الأوسط        تقييد المبادلات التجارية بين البلدين.. الجزائر تنفي وفرنسا لا علم لها    حظر ذ بح إناث الماشية يثير الجدل بين مهنيي اللحوم الحمراء    خمسة جرحى من قوات اليونيفيل في غارة إسرائيلية على مدينة جنوب لبنان    المنصوري: وزراء الPPS سيروا قطاع الإسكان 9 سنوات ولم يشتغلوا والآن يعطون الدروس عن الصفيح    طلبة الطب يضعون حدا لإضرابهم بتوقيع اتفاق مع الحكومة إثر تصويت ثاني لصالح العودة للدراسة    إسبانيا تمنع رسو سفن محملة بأسلحة لإسرائيل في موانئها    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    قد يستخدم في سرقة الأموال!.. تحذير مقلق يخص "شات جي بي تي"    "المعجم التاريخي للغة العربية" .. مشروع حضاري يثمرُ 127 مجلّدا بالشارقة    وزارة الصحة المغربية تطلق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية    خبراء أمراض الدم المناعية يبرزون أعراض نقص الحديد    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالسيدا يعلن تعيين الفنانة "أوم" سفيرة وطنية للنوايا الحسنة    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 15 - 03 - 2011

نتابع نشر ملخصات بعض الاحكام الإدارية - التي تكشف عن تطبيق مبدأ السواسية أمام القضاء بين جماعة قروية، وأسرة متضررة من قرار صادر عن رئيسها ومجلسها بخصوص ضم جزء من أرضها دون سلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمصلحة العامة والاحتلال المؤقت.
اليوم، ندرج حيثيات الحكم عدد 1246 الصادر عن ادارية البيضاء في الملف عدد 172 - 13 - 08 بتاريخ 22 يونيو 09 القائم على القاعدة التالية:
«احتلال الادارة لعقار مملوك للغير دون سلوك اجراءات نزع الملكية أو الاقتناء بالمراضاة.. اعتداء مادي... نعم... ثبوت حق المالك في إطار المسؤولية الادارية... نعم.
حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على الجماعة القروية بادائها للمدعي تعويضا مسبقا قدره عشرون الف (20.0000 درهم) والامر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد التعويض الناتج عن الاستيلاء على جزء من الرسم العقاري عدد(..) الذي هو في ملكية الطالب.
وحيث انه يمكن الجزم بوجود اعتداءمادي حينما ترتكب الادارة اثناء قيامها بنشاط مادي تنفيذي على مشروعية بيع ظاهر من شأنه ان يتضمن اعتداء على حق الملكية مساس بحرية من الحريات العامة، او بعبارة أخرى الاعتداء المادي هو كل عمل يستعصي ادخاله ضمن ممارسات السلطة العامة.
وحيث انه من المبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء هو ان يثبت للافراد الحق دائما في طلب الحماية القضائية عموما كلما كانت ممتلكاتهم ضحية اعتداء مادي من جانب سلطة عامة او من يقوم مقامها وانه من البديهي ان نازع الملكية سواء كان سلطة عامة أو اي جهة اخرى تقوم مقامه لا يعفى بأي حال من الاحوال من القيام بالاجراءات الادارية والقضائية التي فرضها التشريع في هذا المضمار.
وحيث ان الثابت من التقارير المنجزة في الموضوع ان الجماعة القروية (..)استولت على جزء من الرسم العقاري رقم(..) حددت مساحته في 383 مترا مربعا واقيمت عليه طريقا عمومية دون سلوك مسطرة لاقتناء بالمراضاة او احترام مقتضيات قانون نزع الملكية، الأمر الذي يشكل اعتداء على ملك الغير.
وحيث انه ترتيبا على ما سبق بيانه، وهديا على ما استقر عليه الفقه والقضاء، في هذا المضمار، فانه لا يسع المحكمة والحالة هذه، الا الاستجابة للطلب والحكم تبعا لذلك بتعويض المدعين عن الضرر اللاحق بهم حماية حق الملكية المضمون دستوريا، والذي لا يمكن الحد من مداه و ممارسته، الا اذا دعت ضرورة النمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد، وانه لا يمكن نزع الملكية الا في الاحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
وحيث ان الخبرة المأمور بها ابتدائيا جاءت مطابقة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، ولم تكن موضوع طعن بالطرق القانونوية، الامر الذي ارتأت معه المحكمة المصادقة عليها وحصر مبلغ التعويض في متوسط الخبرتين الاولى والثانية الى مبلغ 1.675.625.00
وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
ومن خلال مضمون شكاية له حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، ظل المعني بالأمر، ومنذ ذلك الحين، يتفقد وضعية وحالة القطعة بشكل متواصل، ويجدها دائما على حالتها كما حددتها لجنة التحديد، غير أنه لم يكن يتوقع أن يفاجأ صباح اليوم الثاني من يناير 2007 بتغيير مذهل لمعالم حجر المحافظة، هذه التي تم تحويلها ليلا، وفي ترام مكشوف، من مكانها الأصلي ب 580 مترا مربعا داخل مساحة قطعته ووضعت بدلها حجرة أخرى للمحافظة عليها علامة حمراء رغم أن عملية التحديد بالنسبة للقطعة المعلومة قد تمت منذ أزيد من ستة أشهر، وعلى إثر ذلك أسرع المعني بالأمر إلى التقدم للقسم التقني بمصلحة المحافظة العقارية ، التي اكتفى مسؤولوها بإخباره بما يفيد فقط أن عملية تحديد أخرى قد جرت خلال اليوم نفسه بالنسبة لقطعة أحد جيرانه الجدد من جهة الشمال يدعى ر.جمال، هكذا دونما أية تفاصيل وبطريقة مبهمة ، والى حدود الساعة لايزال يطرق باب المحافظة العقارية لأجل ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحديد الأول للقطعة ذات المطلب 11635/27 قبل الشروع في عملية تحديد القطعة الأرضية ذات المطلب 11800/27 والمؤرخ في الثاني من يناير 2007، علما بأن الإجراءات التقنية تعتمد على الهندسة والرياضيات وليس على المعايير الاعتباطية.
وما أثار استغراب المعني بالأمر، حسب شكايته ل«الاتحاد الاشتراكي»، فإن عملية التحديد الغامضة تمت دون استدعائه، وفي إقصاء مشبوه من طرف عناصر لجنة التحديد الثانية لضوابط وإجراءات التحديد الأولى، الأمر الذي لن يستدعي سوى لجنة تحقيق في أسباب وخلفيات عدم الاستناد إلى وثائق ملف التحفيظ عدد 11635/27 الذي يتضمن حقيقة حدود القطعة المذكورة ومساحتها.
ولم يفت المواطن المعني بالأمر اعتبار الفعل شكلا من «أعمال النصب والاحتيال» انطلاقا من عدة مؤشرات توصل إليها، والبداية من تصريح البائعة له بتاريخ توقيع عملية البيع أن الجار لملكي من جهة الشمال هي المسماة ح. حادة، ومن الصواب أن يكون هو الجار الأول للمدعو ر. جمال المشتري الجديد، ثم في عدم استدعائه لحضور عملية التحديد الثانية حيث تم وضع حجر التحفيظ للمشتري ر. جمال ، ما يطرح أكثر من سؤال، فضلا عن موضوع إتلاف حجر التحفيظ الأول، ساعات قبل عملية تحديد قطعة المشتري الجديد، والذي لن يكون في جميع الحالات صدفة بقدر ما هو جزء من أعمال التمويه التي تسبق التلاعب، وعلى هذا المستوى التمس المعني بالأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة التعجيل بفتح تحقيق في الموضوع لغاية إرجاع الأمور إلى وضعها السليم وإنصافه في مواجهة ما وصفه بفساد تم الإعداد له بنظام، وذلك من خلال شكاية مفصلة سجلت تحت عدد 168 /ش07 وأخرى مسجلة تحت عدد 959 /ش07 ويتهم فيها جاره بالترامي، والى حدود الساعة، يقول المشتكي، أن ملفه لم يعرف أي تقدم أو جديد، علما بأن الجريدة سبق لها أن أثارته.
وصلة بالموضوع كان محمد بنعودة قد راسل عمالة إقليم خنيفرة في شأن القطعة الأرضية على أساس رغبته في تتبع ما يمكن اتخاذه من إجراءات نزع الملكية (المتواجدة بالموقع الذي توجد به هذه القطعة) لإحداث مستشفى ومشاريع أخرى،« ذلك حتى لا يتم، حسب قوله، استغلال جهلي بهذه الإجراءات والنصب علي في حقوقي»، فكان جواب العامل آنذاك بما يفيد أن اسم هذا المواطن غير وارد ضمن المنزوعة ملكيتهم، مما أكد للمعني بالأمر أن قضيته تواجه آفاقا مظلمة وأنه في مواجهة مترامين من العيار الثقيل، إلا أن أمله في القضاء لايزال يمده بالقوة طالما أن هذا القضاء سيحكم بصوت دولة الحق والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.