نتابع نشر ملخصات بعض الاحكام الإدارية - التي تكشف عن تطبيق مبدأ السواسية أمام القضاء بين جماعة قروية، وأسرة متضررة من قرار صادر عن رئيسها ومجلسها بخصوص ضم جزء من أرضها دون سلوك المسطرة القانونية المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمصلحة العامة والاحتلال المؤقت. اليوم، ندرج حيثيات الحكم عدد 1246 الصادر عن ادارية البيضاء في الملف عدد 172 - 13 - 08 بتاريخ 22 يونيو 09 القائم على القاعدة التالية: «احتلال الادارة لعقار مملوك للغير دون سلوك اجراءات نزع الملكية أو الاقتناء بالمراضاة.. اعتداء مادي... نعم... ثبوت حق المالك في إطار المسؤولية الادارية... نعم. حيث ان الطلب يرمي الى الحكم على الجماعة القروية بادائها للمدعي تعويضا مسبقا قدره عشرون الف (20.0000 درهم) والامر تمهيديا باجراء خبرة لتحديد التعويض الناتج عن الاستيلاء على جزء من الرسم العقاري عدد(..) الذي هو في ملكية الطالب. وحيث انه يمكن الجزم بوجود اعتداءمادي حينما ترتكب الادارة اثناء قيامها بنشاط مادي تنفيذي على مشروعية بيع ظاهر من شأنه ان يتضمن اعتداء على حق الملكية مساس بحرية من الحريات العامة، او بعبارة أخرى الاعتداء المادي هو كل عمل يستعصي ادخاله ضمن ممارسات السلطة العامة. وحيث انه من المبادئ التي استقر عليها الفقه والقضاء هو ان يثبت للافراد الحق دائما في طلب الحماية القضائية عموما كلما كانت ممتلكاتهم ضحية اعتداء مادي من جانب سلطة عامة او من يقوم مقامها وانه من البديهي ان نازع الملكية سواء كان سلطة عامة أو اي جهة اخرى تقوم مقامه لا يعفى بأي حال من الاحوال من القيام بالاجراءات الادارية والقضائية التي فرضها التشريع في هذا المضمار. وحيث ان الثابت من التقارير المنجزة في الموضوع ان الجماعة القروية (..)استولت على جزء من الرسم العقاري رقم(..) حددت مساحته في 383 مترا مربعا واقيمت عليه طريقا عمومية دون سلوك مسطرة لاقتناء بالمراضاة او احترام مقتضيات قانون نزع الملكية، الأمر الذي يشكل اعتداء على ملك الغير. وحيث انه ترتيبا على ما سبق بيانه، وهديا على ما استقر عليه الفقه والقضاء، في هذا المضمار، فانه لا يسع المحكمة والحالة هذه، الا الاستجابة للطلب والحكم تبعا لذلك بتعويض المدعين عن الضرر اللاحق بهم حماية حق الملكية المضمون دستوريا، والذي لا يمكن الحد من مداه و ممارسته، الا اذا دعت ضرورة النمو الاقتصادي و الاجتماعي للبلاد، وانه لا يمكن نزع الملكية الا في الاحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون. وحيث ان الخبرة المأمور بها ابتدائيا جاءت مطابقة لمقتضيات قانون المسطرة المدنية، ولم تكن موضوع طعن بالطرق القانونوية، الامر الذي ارتأت معه المحكمة المصادقة عليها وحصر مبلغ التعويض في متوسط الخبرتين الاولى والثانية الى مبلغ 1.675.625.00 وحيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها. ومن خلال مضمون شكاية له حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منها، ظل المعني بالأمر، ومنذ ذلك الحين، يتفقد وضعية وحالة القطعة بشكل متواصل، ويجدها دائما على حالتها كما حددتها لجنة التحديد، غير أنه لم يكن يتوقع أن يفاجأ صباح اليوم الثاني من يناير 2007 بتغيير مذهل لمعالم حجر المحافظة، هذه التي تم تحويلها ليلا، وفي ترام مكشوف، من مكانها الأصلي ب 580 مترا مربعا داخل مساحة قطعته ووضعت بدلها حجرة أخرى للمحافظة عليها علامة حمراء رغم أن عملية التحديد بالنسبة للقطعة المعلومة قد تمت منذ أزيد من ستة أشهر، وعلى إثر ذلك أسرع المعني بالأمر إلى التقدم للقسم التقني بمصلحة المحافظة العقارية ، التي اكتفى مسؤولوها بإخباره بما يفيد فقط أن عملية تحديد أخرى قد جرت خلال اليوم نفسه بالنسبة لقطعة أحد جيرانه الجدد من جهة الشمال يدعى ر.جمال، هكذا دونما أية تفاصيل وبطريقة مبهمة ، والى حدود الساعة لايزال يطرق باب المحافظة العقارية لأجل ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التحديد الأول للقطعة ذات المطلب 11635/27 قبل الشروع في عملية تحديد القطعة الأرضية ذات المطلب 11800/27 والمؤرخ في الثاني من يناير 2007، علما بأن الإجراءات التقنية تعتمد على الهندسة والرياضيات وليس على المعايير الاعتباطية. وما أثار استغراب المعني بالأمر، حسب شكايته ل«الاتحاد الاشتراكي»، فإن عملية التحديد الغامضة تمت دون استدعائه، وفي إقصاء مشبوه من طرف عناصر لجنة التحديد الثانية لضوابط وإجراءات التحديد الأولى، الأمر الذي لن يستدعي سوى لجنة تحقيق في أسباب وخلفيات عدم الاستناد إلى وثائق ملف التحفيظ عدد 11635/27 الذي يتضمن حقيقة حدود القطعة المذكورة ومساحتها. ولم يفت المواطن المعني بالأمر اعتبار الفعل شكلا من «أعمال النصب والاحتيال» انطلاقا من عدة مؤشرات توصل إليها، والبداية من تصريح البائعة له بتاريخ توقيع عملية البيع أن الجار لملكي من جهة الشمال هي المسماة ح. حادة، ومن الصواب أن يكون هو الجار الأول للمدعو ر. جمال المشتري الجديد، ثم في عدم استدعائه لحضور عملية التحديد الثانية حيث تم وضع حجر التحفيظ للمشتري ر. جمال ، ما يطرح أكثر من سؤال، فضلا عن موضوع إتلاف حجر التحفيظ الأول، ساعات قبل عملية تحديد قطعة المشتري الجديد، والذي لن يكون في جميع الحالات صدفة بقدر ما هو جزء من أعمال التمويه التي تسبق التلاعب، وعلى هذا المستوى التمس المعني بالأمر من وكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة التعجيل بفتح تحقيق في الموضوع لغاية إرجاع الأمور إلى وضعها السليم وإنصافه في مواجهة ما وصفه بفساد تم الإعداد له بنظام، وذلك من خلال شكاية مفصلة سجلت تحت عدد 168 /ش07 وأخرى مسجلة تحت عدد 959 /ش07 ويتهم فيها جاره بالترامي، والى حدود الساعة، يقول المشتكي، أن ملفه لم يعرف أي تقدم أو جديد، علما بأن الجريدة سبق لها أن أثارته. وصلة بالموضوع كان محمد بنعودة قد راسل عمالة إقليمخنيفرة في شأن القطعة الأرضية على أساس رغبته في تتبع ما يمكن اتخاذه من إجراءات نزع الملكية (المتواجدة بالموقع الذي توجد به هذه القطعة) لإحداث مستشفى ومشاريع أخرى،« ذلك حتى لا يتم، حسب قوله، استغلال جهلي بهذه الإجراءات والنصب علي في حقوقي»، فكان جواب العامل آنذاك بما يفيد أن اسم هذا المواطن غير وارد ضمن المنزوعة ملكيتهم، مما أكد للمعني بالأمر أن قضيته تواجه آفاقا مظلمة وأنه في مواجهة مترامين من العيار الثقيل، إلا أن أمله في القضاء لايزال يمده بالقوة طالما أن هذا القضاء سيحكم بصوت دولة الحق والقانون.