وجَّه وزير الصحة، خالد آيت طالب، مراسلة إلى عدد من المسؤولين، في مقدمتهم مدراء المراكز الاستشفائية الجامعية ثم الإقليمية والجهوية، إلى جانب المديرين الجهويين والإقليميين لوزارة الصحة بالعمالات والأقاليم، في شأن كيفية التعامل مع الحالات الاستعجالية. المراسلة التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، حث من خلالها آيت طالب على عدم اشتراط الأداء قبل التكفل بالحالات المستعجلة، مشددا على أنه “يمنع منعا كليا إلزام الحالات المستعجلة بأداء تكاليف العلاج قبل التكفل الطبي بها، ويتوجب في هذا الصدد الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات”. وتنص هذه المادة على أنه “يجب استقبال وفحص كل مريض أو جريح أو امرأة مقبلة على الولادة، الذين يحضرون في حالة استعجال، وكذا قبولهم للاستشفاء عند الاقتضاء، إذا كانت حالتهم تستدعي ذلك ولو في حالة عدم توفر أسرة فارغة، ولا يشرع في فوترة الخدمات المقدمة إليهم إلا بعد الالتزام بالتكفل الطبي بهم”. وزير الصحة وجه أيضا، ضمن المراسلة نفسها، تعليماته بعدم ترك الحالات المستعجلة تائهة بين المصالح وقاعات العلاج بشكل لا يراعي أهمية عامل الوقت المطلوب في التعامل معها، بينما طالب ب”استبعاد الحالات التي لا تستدعي تدخلا طبيا عاجلا وإحالتها على القبول العادي، مشيرا إلى أنه “لا يمكن التكفل بشكل مباشر بهذه الحالات إلا إذا كان وقت مهنيي المستعجلات يسمح بذلك، وبعد الأداء المسبق للمصاريف المتعلقة بالتكفل، وذلك إعمالا لمقتضيات المادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات. ومن شأن تطبيق الشرطين المذكورين أعلاه، يقول آيت طالب، “احترام الغاية التي أحدثت من أجلها المستعجلات، والتخفيف من حدة الاكتظاظ وتفادي ضياع وقت مهنيي المستعجلات”. المراسلة ذاتها، لفتت إلى أنه “إذا كان القيام بالتكفل الطبي أولا قبل النظر في إجراءات آداء مصاريف العلاج تمليه خصوصية الحالة المستعجلة، فإن ذلك لا يعفي المستفيد من التكفل المذكور من آداء المبالغ المستحقة عن الخدمات المقدمة إليه”. وفي حالة تعذر آداء المبالغ المستحقة وفق الكيفية المنصوص عليها في المادة 43، فإنه يتعين الشروع الفوري في تطبيق إجراءات تحصيلها، وفق النصوص القانونية الجاري بها العمل. يؤكد وزير الصحة.