كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    والي بنك المغرب يعلن الانتهاء من إعداد مشروع قانون "العملات الرقمية"    "هيئة تحرير الشام" تخطط للمستقبل    8 قتلى في حادثتين بالحوز ومراكش    27 قتيلا و2502 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع المنصرم    فينيسيوس أفضل لاعب في العالم وأنشيلوتي أحسن مدرب    قطاع الطيران... انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ    بنك المغرب يخفض سعر فائدته الرئيسي إلى 2,5 في المائة    جوائز "الأفضل" للفيفا.. البرازيلي فينيسيوس يتوج بلقب عام 2024    تشييع رسمي لجثمان شهيد الواجب بمسقط رأسه في أبي الجعد    المغرب والسعودية يوقعان بالرياض مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي الحكومي    القنيطرة.. افتتاح معرض لإشاعة ثقافة التهادي بمنتوجات الصناعة التقليدية    الرباط.. انعقاد اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط    إحصاء 2024: الدارجة تستعمل أكثر من الريفية في الناظور    صحيفة 'لوفيغارو': المغرب يتموقع كوجهة رئيسية للسياحة العالمية    العام الثقافي 'قطر-المغرب 2024': الأميرة للا حسناء وسعادة الشيخة سارة تترأسان بالدوحة عرضا لفن التبوريدة        رسمياً.. المغرب يصوت لأول مرة بالأمم المتحدة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام    المغرب "شريك أساسي وموثوق" للاتحاد الأوروبي (مفوضة أوروبية)    مجلس الشيوخ الشيلي يدعم مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية (سيناتور شيلي)    كلمة الأستاذ إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، خلال اجتماع اللجنة الإفريقية للأممية الاشتراكية    فيفا ينظم بيع تذاكر كأس العالم للأندية‬    بنعلي: رفع القدرة التخزينية للمواد البترولية ب 1,8 مليون متر مكعب في أفق 2030    ردود فعل غاضبة من نشطاء الحركة الأمازيغية تُشكك في نتائج بنموسى حول نسبة الناطقين بالأمازيغية    84% من المغاربة يتوفرون على هاتف شخصي و70 % يستعملون الأنترنيت في الحواضر حسب الإحصاء العام    لماذا لا تريد موريتانيا تصفية نزاع الصحراء المفتعل؟    الأميرة للا حسناء تترأس عرض التبوريدة    دفاع الكاتب الفرنسي الجزائري بوعلام صنصال يؤكد أن وضعه الصحي في خطر    النظام الأساسي لموظفي إدارة السجون على طاولة مجلس الحكومة    تحقيق قضائي لتحديد دوافع انتحار ضابط شرطة في الدار البيضاء    ارتفاع معدل البطالة بالمغرب إلى 21% مع تسجيل ضعف في نسبة مشاركة النساء بسوق الشغل    مراكش.. توقيع اتفاقية لإحداث مكتب للاتحاد الدولي لكرة القدم في إفريقيا بالمغرب    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    حاتم عمور يطلب من جمهوره عدم التصويت له في "عراق أواردز"        ضابط شرطة يضع حدّاً لحياته داخل منزله بالبيضاء..والأمن يفتح تحقيقاً    ألمانيا تتجه لانتخابات مبكرة بعد سحب الثقة من شولتس    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    سرطان المرارة .. مرض نادر يُشخّص في المراحل المتقدمة    كيوسك الثلاثاء | حملة توظيف جديدة للعاملات المغربيات بقطاع الفواكه الحمراء بإسبانيا    زلزال عنيف يضرب أرخبيل فانواتو بالمحيط الهادي    شوارع المغرب في 2024.. لا صوت يعلو الدعم لغزة    الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الصينية    ماكرون سيعلن الحداد الوطني بعد إعصار شيدو المدمر في أرخبيل مايوت    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    أفضل لاعب بإفريقيا يحزن المغاربة    لماذا لا يستطيع التابع أن يتحرر؟    عن العُرس الرّيفي والتطريّة والفارس المغوار    علماء يكتشفون فصيلة "خارقة" من البشر لا يحتاجون للنوم لساعات طويلة    بريطاني أدمن "المراهنات الرياضية" بسبب تناول دواء    دراسة: الاكتئاب مرتبط بأمراض القلب عند النساء    باحثون يابانيون يختبرون عقارا رائدا يجعل الأسنان تنمو من جديد    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إن الجرائم ضد الإنسانية تعد اختراعا أكثر حداثة فؤاد مسرة
نشر في العلم يوم 26 - 06 - 2008

في مثل هذا اليوم من كل سنة تحيي دول المعمور والمغرب - من ضمنها - ، اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، هذه الممارسة التي تعتبر ظاهرة قديمة لم تقتصر على مجتمع دون غيره ولا على نظام سياسي أو فئة أو مستوى اجتماعي أو ثقافي معين، فلقد كان الإنسان ومنذ الأزل يمارس التعذيب ضد أخيه الإنسان باسم الدين تارة، وباسم سيادة السلطان أو باسم مفهوم معين للعدالة تارة أخرى، ولم يتم تجريم ظاهرة التعذيب في المواثيق الدولية إلا منذ زمن قريب.
في هذا الإطار يجدر بنا التنويه بمصادقة المغرب في منتصف التسعينيات على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة للكرامة لسنة 1984، وكذا للتعديلات التشريعية التي أدخلها، بمقتضى القانون رقم: 04-43 المتعلق بمناهضة التعذيب على القانون الجنائي تحيينا وملاءمة.
غير أن ما يميز ذكرى هذه السنة ببلدنا هو ما شهدته منطقة سيدي إفني من أحداث أليمة وإن اختلفت التقارير الحقوقية الأولية بشأنها فإنها أجمعت على استنكارها.. وفي انتظار نتائج تقصي الحقائق البرلمانية وكذا التقارير النهائية لمختلف المنظمات الحقوقية، لابد من طرح بعض الملاحظات حول مدى تنفيذ المغرب للالتزامات التي تفرضها مصادقته على الإتفاقية، وكذا حول بعض بنود القانون رقم 04-43.
1 - إن الإتفاقية تحدد مجموعة من الإلتزامات على من يصادق عليها يمكن إجمالها في:
الوقاية والتجريم والمعاقبة على التعذيب؛ - منع تسليم المجرمين للدول الأخرى إذا كانت ستمارس ضدهم التعذيب (مع التنبيه إلى عدم التزام المغرب به) - تعويض ضحايا التعذيب؛
إعطاء الاختصاص الشامل أو الولاية العامة لمحاكمة شخص في المغرب أو تسليمه إلى دولة لها إمكانية محاكمته...
2) إذا كان التنصيص على تجريم التعذيب بالقانون من شأنه أن يشكل وقاية، فهل الالتزام بالوقاية من التعذيب موجود على مستوى تدخل القوات العمومية؟ الواقع أنه ومع عدم وجود نص صريح بالوقاية، ومع عدم الالتزام به في الممارسة العملية، رغم ما يتم طرحه من عدم وجود الإمكانيات المادية والوسائل الكافية للقيام بالتحريات والوصول إلى المجرمين الحقيقيين، فإن هذا الالتزام يبقى معلقا، وعلى من يعنيه الأمر بذل مجهودات في هذا الإطار ولو بالبدء بتدريسه إلى كل جهة مكلفة بتطبيق القانون.
3) يصعب تبرير موقف المغرب من عدم تنصيصه على تجريم ضروب المعاملة القاسية أو المهينة أو اللاإنسانية، ذلك أنه إذا كان تجريم التعذيب يمثل حماية للكرامة الإنسانية، فإن هذه الأخيرة كل لا يتجزأ، أي يجب حمايتها في جميع عناصرها، لاسيما وأنه يصعب التمييز بين التعذيب والممارسات المشابهة.
4) أما بخصوص الالتزام بتسليم المجرمين أو متابعتهم بناء على الاختصاص الشامل فإن المشرع لم يضع في اعتباره هذه الحالة عند وضعه لقانون المسطرة الجنائية، علما أن المصادقة كانت سنة 1996 والقانون الأخير كان في سنة 2003، مما يفيد التساؤل عن وجود إرادة لتطبيق النص، ونفس ما قيل عن هذا الالتزام يمكن إسقاطه على التعويض عن ممارسة التعذيب باعتبار أن القانون الأساسي لهيئة الإنصاف والمصالحة استثنى التعذيب من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
إن كل ما سبق يدعو جميع الفاعلين إلى توحيد الجهود من أجل محاربة هذه الجريمة الأزلية بالضغط من أجل تعديل القانون رقم 04-43 ليتوافق مع اتفاقية مناهضة التعذيب والممارسات المشابهة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.