حجز الدراجات النارية فيه خرق للقانون في ظل عشوائية عملية الترقيم * الرباط: عبد الناصر الكواي في خطوة تمثل استجابة متأخرة لمطالب أصحاب الدراجات النارية الذين تصادر شرطة المرور دراجاتهم وتحولها على المحاجز في حالات ارتكاب مخالفة في خرق للقانون، وجهت وزارة العدل والحريات أخيرا، مذكرة للوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بالمملكة، تدعوا هؤلاء للتدخل قصد جعل ضباط الشرطة القضائية ومساعديهم يحترمون القانون في التعامل مع الدراجات النارية المحجوزة وأصحابها وعدم خرقه. خاصة في ظل ما وسم عملية ترقيم الدراجات النارية من عشوائية، التي تلقت "العلم" شكايات عدة حولها من ملاك الدراجات يقولون إنهم تفاجأوا بدراجات ذات سعة محرك وأسطوانة أكبر من دراجاتهم ومع ذلك تم ترقيمها على أنها دراجات صغيرة، بينما دراجاتهم مُنحت لوحة ترقيم كبيرة تجبرهم على اجتياز مباراة الحصول على رخصة سياقة خاصة بالدراجات. كما تباينت حسب هؤلاء دائما، مبالغ "التعشير" التي أدوها في دور الضريبة التابعة لمناطقهم، حيث هناك من دفع مبالغ تصل إلى 1200 درهم وأخرون 600 درهم والبعض 200 درهم وأقل. ودعت المذكرة الوزارية مجموعة من ضباط الشرطة القضائية ومساعديهم الذين لا يخولهم القانون مصادرة الدراجات من أصحابها وإيداعها في المحاجز، إلى احترام القانون 52_05 من مدونة السير كما تم تعديله ومراسيمه التطبيقية. حيث اعتبرت أن الحجز في عدد من الحالات يمثل مسا بحقوق مستعملي لدراجات النارية، وخرقا للقانون وشططا في استعمال السلطة، سيما في ظل التخبط الذي يعرفه مشروع ترقيم الدراجات النارية، فأغلب هؤلاء يتجولون بقطعة ورق ممنوحة من مصلحة ترقيم السيارات يتم طبعها كل شهر دون أن يحصلوا على لوحة ترقيم في انتظار المفاجآت التي تحملها هذه اللوحات. وقد سبق ل"العلم"، أن راسلت وزارة النقل واللوجستيك بشأن الحصول على معطيات حول الدراجات النارية في ثلاث مراسلات، كان آخرها بتاريخ 25_01_2017 أي قبل أزيد من ثلاثة أشهر بيد أننا لم نتوصل بأي جواب من المعنيين في الوزارة بدءا بالوزير السابق الرباح ومدير الاتصال. وهنا نطرح عدة تساؤلات حول احترام الوزارات كمرافق عمومية لمبدإ الحق في الحصول على المعلومة كما ينص عليه الدستور ! بالمقابل، دعت المذكرة وكلاء الملك بمحاكم بابتدائيات المغرب، من خلال سلطتهم الرقابية على ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم إلى جعلهم يحترمون الشروط والمعايير المحدد قانونا لحجز الدراجات النارية من خلال ضباط ومساعدين لديهم الصلاحيات القانونية لهذا الغرض، والحفاظ على قانونية العملية وحسن تطبيق القانون، وحماية أصحاب الدراجات، والتدخل في الحالات المخالفة. كما حثت نفس المذكرة المتدخلين في العملية، على ضرورة احترام الشروط الجيدة في المحاجز بالنظر لكون أغلبها لا تتوفر على الشروط اللازمة، حيث يتم إهمال الدراجات في العراء ومراكمتها بشكل يصيبها بأعطاب متفاوتة. وهنا نجد المادة 113 من مدونة السير تقول بالحرف "يجب على العون محرر المحضر، الذي أعد محضر معاينة المخالفة المبررة للإيداع في المحجز، أن يحيل الأمر على ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان أو على السلطة التابع لها العون المذكور، في الحالات التي ينص فيها هدا القانون على الإيداع في المحجز". وتضيف، يقوم ضابط الشرطة القضائية المختص من حيث المكان، أو السلطة المذكورة، أو العون محررا لمحضر المنتدب خصيصا من قبل أحدهما، بما يلي: 1. تعيين المحجز الذي يجب أن تنقل المركبة إليه. ويجسد هذا التعيين بوضع علامة مميزة على المركبة، تحدد الإدارة خصائصها وكيفيات وضعها؛ 2. تحرير بيان موجز لحالة المركبة الخارجية والداخلية، قبل البدء في تنفيذ عملية الإيداع في المحجز، بحضور مالك أو سائق المركبة، إن أمكن دلك، والمكلف بإزاحتها، ودون فتحها، ودلك في جذاذة وصفية تحدد الإدارة نموذجها. يجب أيضا في هده الحالة التقاط صورة أو صور للمركبة من قبل صاحب مركبة الإغاثة المكلف بإزاحتها وتسليم نسخ منها إلى ضابط الشرطة القضائية أو السلطة أو محرر المحضر السالفي الذكر؛ 3. تسليم نسخة من الجذاذة ومن الصورة أو الصور المتعلقة بحالة المركبة إلى المالك أو السائق، إدا كان حاضرا، وعند الاقتضاء، تسليمه إذنا مؤقت بالسياقة لمدة 15 يوما ، يشير إلى الاحتفاظ برخصة السياقة، إدا كان القانون يسمح به؛ 1. بيان أسباب الإيداع في المحجز في محضر المخالفة والإشارة فيه إلى الاحتفاظ المؤقت بالوثائق المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 107 أعلاه، وإلى ساعة طلب المركبة المكلفة بالإزاحة؛ 2. الإذن للمخالف أو لمالك المركبة الصادر الأمر بإيداعها في المحجز، إذا كانت محملة، القيام بمناقلة الحمولة على مركبة ملائمة ومرخص لها قانونا على نفقته وتحت مسؤوليته التي تظل قائمة عن كل عوار أو ضياع يصيب البضائع موضوع المناقلة وعن التأخير في تسليمها؛